gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2025-262815: قرار رقم PC-2025-262815: الصادر في الدعوي رقم: المقامه <table><tr><td>المدعيه</td><td>من/النيابه العامه</td></tr><tr><td>المدعي عليهما</td><td>( ....) ..... ( ....) ..... ( ....) ..... ( ....) ..... ( ....) ..... ( ....) ..... ( ....) ..... ( ....) ..... ( ....) ..... ( ....) .... ( ....) ..... ( ....) ..... ( ....) ..... ( ....) ..... ( ....) ..... ( ....) ..... ( ....) ..... ( ....) ..... ( ....) وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجراريه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/03/03 الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود للاليحه المقدمه من النيابه العامه بمحافظه جده رقم ( ......) وتاريخ والمتضمنه ورود ارساليه عايده للمدعي عليها عن طريق جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بموجب بيان الاستيراد رقم ( ......) وتاريخ ...... عباره عن ( اكسسوارات ومشغولات) وتبين ان جزء من الارساليه يجمل علامه ( ......) وبفحصها لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه وردت الافاده بانها مقلده، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم ( ......) وتاريخ ...... وتطلب الممعيه الحكم بالعقوبه الوارده في الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك المود، ومصادره البضاعه. وفي يوم الثالثاء الموافق 05/08/2025م، عقدت اللجنه جلستها للنظر في الدعوي، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي العام / .... بموجب الهويه الوطنيه رقم (المكلف بالدعاء العام بموجب التفويض الصادر من رييس النيابه العامه بالرياض برقم (……) وتاريخ ...... وحضر ...... هويه وطنيه رقم (……) بموجب الوكاله رقم (……) وتاريخ (……) والصادره من (الموثقين) وبموجب رخصه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | الصفحه 1 من 7 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2025-262815: قرار رقم PC-2025-262815: الصادر في الدعوي رقم: محاماه رقم (....) وتاريخ (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (.... العامه المقدمه في هذه الدعوي، اجب (بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه). وبمواجهه وكيل المدعي عليهم بذلك، اجب (بانه يؤكد علي انه ليس لديه ما يضيفه خلاف ما تضمنه ملقف الدعوي). وبسؤالهم عما اذا كان لديهم اقوال اخري، اجبا بالانفي، وعليه قرت اللجنه ققل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاساب بعد الالطابع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 03/11/14023/11/ه، وبعد الالطابع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; وبعد اطلاع اللجنه علي موضوع الدعوي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فقد تبين للجنه ورود ارساليه عايده للمدعي عليها عن طريق جمرك مطار الملك عبد العزيز الدولي يحمل علامه (……) وفحصها لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه وردت الافاده بانها مقلده، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (……) وتاريخ واستنا لل ماده (142) من نظام الجمارك الموحد التي نشت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم) الجمركيه كليا او جزييا او خلفا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام (القانون) والانظمه والقوانين الاخري", كما نعت الماده (144) من ذات النظام علي انه: "ويعتبر مسؤولا جزييا بصوره خاصه: 1- الفاغلون الاصلون. 2- الشركاء في الجرم. 3- المتدخلون والمحرضون. 4- حايزو المواد المهاربه. 5- اصاب وسايل النقل التي استخدمت في التهريب... www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني: | Public | 7 من 2 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2025-262815: قرار رقم PC-2025-262815: الصادر في الدعوي رقم: (145) - اصحاب او مستاجرو المحلات والاماكن التي اوعدت فيها المواد المهريه...", كما نصت الفقره (4) من الماده من ذاتالنظام علي "اذا كانت البضاعه المهريه من البضايع الممنوعه، تكون العقوبه غرامه لا تقل عن قيمه البضاعه ولا تزيد علي ثلاث اماثل قيمتها، والجبس مده لا تقل عن سته اشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات، او ياجدي هاتين العقوبتين". ووفقا للفقره (16) من الماده (143) من نظام الجمارك الموحد والتي نصت علي انه: "يدخل في حكم التهريب بصوره خاصه ما يلي: ادخال او اخراج بضايع مغشوشه او بضايع مقلده. " وبناء علي الفقره (5) من الماده (145) من ذات النظام التي نصت علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم الجزها". وبناء علي ما تقدم، ولما كانت المضبوطات محل الدعوي تعيد مقلده بموجب افاده الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، وعليه فانها تعد من السلع الممنوعه، وحيث كان الثابت محاوله ادخال المضبوطات عن طريق الرساليه وانتهاك العلامه التجاريه، وحيث انه بالطلاع علي ما افاد به وكيل المدعي عليها وعلي شهاده تسجيل العلامه التجاريه باسم المدعي عليها يتبين بان تاريخ بدايه الحمايه هو 1445/01/28 ه في حين ان محضر الشبط كان بتاريخ 108/1444 ه مما يتبين معه انتهاك واستخدم تلك العلامه قبل تسجيلها، وعليه وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان الشركه فاعله اصليه بتهريب الاصناف المخالفه محل الدعوي كون الارساليه وردت باسمها مما يعد معه القصد متوافرا لقيام المسؤوليه الجزاييه بصوره خاصه والحاله هذه، الامر الذي يتقمر معه ادانه الشركه المدعي عليها بالتهريب الجمركي، والازامها بغرامه قدرها (58,580) ثمانيه وخمسون الفا وخدمها وثمانون ريالا تعادل قيمه الاصناف المخالفه محل الدعوي، ومصادره الاصناف المخالفه محل الدعوي. وفيما يتعلق بالممثل نظامي (هويه مقييم رقم ......) وحيث لم تقدم المعديه ما يثبت علاقته بالارساليه، الامر الذي يتقرار معه عدم ادانه بجريمه التهريب الجمركي. وفيما يتعلق بعقوبه الصين المنصوص عليها في الفقره (4) من نظام الجمارك الموجود، ولان عقوبه الحبس من العقوبات سالبه للحريه وتتعدي اثارها الي الغير، وحيث خلطت اللجنه الي عدم ادانه الممثلال نظامي علي نحو ما سبق بيانه، الامر الذي اتتهت معه اللجنه الي كفايه ما حدر بحق Shrكه المدعي عليها، ورد ما عدا ذلك من طلبات. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public الصفحه 3 من 7 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانياء بالارياض CSR-2025-262815: قرار رقم: PC-2025-262815: الصادر في الدعوي رقم: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت اللجه بالاجماع ما يلي: القرار اولا: عدم اداه المدعي عليه/ .... (هويه مقيم رقم ....) بالتهريب الجمركي. ثانيا: ادانه المدعي عليها / شركه .... (سجل تجاري رقم ....) بالتهريب الجمركي. ثالثا: ازامها بغرامه قدرها (58,580) ثمانيه وخمسون الفا وخدمسمه وثمانون ريالا تعادل قيمه الاصناف المخالفه محل الدعوي. رابعا: مصادره الاصناف المخالفه محل الدعوي. خامسا: رد ما عدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، والطراфs الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو الدكتور/ .... عضو الدكتور/ .... رييس اللجنه الدكتور/ .... هذه الوثيقه رسميه مستحبه من النظام، وموقعه الكترونيا. الموقي الالكتروني : الموقي Public الصفحه 4 من 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 4 من بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-273021: قرار رقم PC-2025-273021: الصادر في الدعوي رقم: المقامه المستانفه المستانف ضدها ضد / النيابه العامه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انا في يوم الخميس الموافق 23/2026/04/23، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) ب تاريخ 17/1446 ه، بحضور كل من: رييسا ..... / الاستاذ عضو ..... / الاستاذ عضو ..... / الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2025-262815) (الموادع من اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، المقدم من / هويه وطنيه رقم (ب……) بصفته وكيلا عن مثل الشركه المستثنافه، بموجب الوكاله رقم (....) toزحيي المحاكاه رقم (....) الوقايع تتلخص وقايع هده الدعوي برورد ارساليه عايده للمستانفه عن طريق جمرك مدار الملك عبد العزيز الدولي بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ ____ عباره عن (اكسسوارات ومشفولات), وتبين ان جزء من الارساليه يعمل علامه (....) و بf dysها لدي الهينه السعوديه للملكيه الفكريه وردت الافاده بانها مقلده، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (....) وتاريخ .... وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانييه قاراها - محل الاستيناف- القاضي منظومه بما ياتي: "اولا: عدم ادانه الممدعي عليه/ .... (هويه مقييم رقم ....) بالتهريب الجمركي. ثانيا: ادانه المدعي عليها / شركه .... (سجل تجاري رقم ....) بالتهريب الجمركي. ثالثا: ازامها بغرامه قدرها (58,580) ثمانيه وخمسون الفا وخصمايه وثمانون ريالا تعادل قيمه الاصناف المخالفه محل الدعوي. رابعا: محادره الاصناف المخالفه محل الدعوي. خامسا: رد ما عدا ذلك من طلبات. وحيث لم يلق القرار المشار اليه اعلاه قبول لدي المستانفه، وعليه تقدم وكيلها بالнحه الاستثناف التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تënضمن ما ملخصه ان الشركه المستانفه حاصله علي شهاده تسجيل العلامه التجاريه باسمها وباتالي ليس بصحيح ما تدعيه المستانف ضدها باتتوك واستخدم تلك العلامه، اما ما يتعلق ايفاده الهينه السعوديه للملكيه الفكريه فلا عبره بها لكونها قد منحت بالوقت ذاته حق استعمال العلامه، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستثناف شكل، ونقض القرار المستانف ضده ودعي المدعيه ورفع الحجز عن البضاعه. اعلانطbmيعام www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 7 من 5 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-273021: قرار رقم PC-2025-273021: الصادر في الدعوي رقم: وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجريه; قرت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الخميس الموظف 2026/04/23 م, عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالارياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (CSR-2025-262815) وال81445/04/08 المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه قفل باب المرافعه. الاساب بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي (1423/11) وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحيويه الجمركه الصادره بالامر (25711) و تاريخ (147) من (147) و (147) من (147) من (147) من (147) من (147) من (147) من (147) من (147) من (147) من (147) وحيث تم ايلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 03/09/2025م، وتقدمت بالطعن علي القرار باتريخ 10/01/2025م، فان ذلك يستتبع قبول الاستثناف شكل لتقدميمه من ذي حصه خلال المده المقره لاجراءه بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق ومستندات، وعلي قرار اللجنه الابتداييه محل الاستثناف، وما قدمته المستانفه من طلبات ودفوع، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيهوا وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تخصمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يدفع به وكيل المستانفه من دفوع لا تؤثر في سلامه ما انتهي اليه القرار الابتدايي من ححه عزو جرم التهريب الجمركي للشركه، غير ان اللجنه الاستينافيه لحداث ان اللجنه مصدره القرار قد قضت باحتساب الفراعه الجمركيه علي المستورد وفقا للفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد، وهي الفقره التي تطيق علي البضايع الممنوعه، وحيث ان البضاعه ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه، الامر الذي نري معه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد وخلافا لما قضي به القرار الابتدايي، مما نري معه احتساب مبلغ الفراعه انظطوباعام www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 6 من 7 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-273021: قرار رقم PC-2025-273021: الصادر في الدعوي رقم: الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه لعدم وجود ما يستدعي تشديد العقوبه وذلك علي نحو ما سيرد في منطوق هذا القرار. وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما ياتي: القرار السلامه (CSR-2025-262815) (الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض. ٢- ثانيا:})(وFي الموضوع الحكم بما ياتي: ثانيا: اجاده المدعي عليها / شركه .... سجل تجاري رقم (……) بالتهريب الجمركي. ثالثا: ازام المدعي عليها / شركه .... سجل تجاري رقم (……) بغرامه جمركه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للاصناف المخالفه مبلغا قدوره (5,858) ضمه الف وثمانمايه وثمانيه وخدمون ربالا سعوديا. رابعا: مصادره المضبطات محل التهريب. خامسا: رد ما عدا ذلك من طلبات. ويعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08 (المواد / 7) وقع وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين... عضو الدكتور/ .... ال'A'استاذ/ .... رييس اللجنه ..... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. انظطوباعام الموقي الالكتروني : الموقع الصفحه 7 من 8001220000: الرقم المجاني