tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 725

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:077/17 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:13710 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1030 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IZJ-2021-725) القرار رقم
| (Z-2020-28947) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في محافظه حده
المفاتيح:
ربط زكوي تقديري - تقدم مبيعات عن طريق الخطا - قرار الربط - وعاء زكوي
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ - اسس المدعي اعتراه علي انه تم تقدم مبيعات الربع الاول لعام ١٨٠ لم للsdعي عليها عن طريق الخطا ويطالب بالاغاء قرار الربط والاغاء مبلغ الزكاه التقديري المCTSS - اجابت الهييه بانه قامت ب��ممارسه طلاحيتها الممنوحه لها والتي تثولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات بحق للهيفه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالارجو ايها لتنمكن من حساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف وعليه تؤكد الهييه ان قراها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حييiته وعلي المدعي اثبات عدم صحه القارار، ثبت للدايره ان المدعي يدعي بانه تم تقديم مبيعات الربع الاول من عام ٢٠٨ م بالخطا ولم يثبت ما يعتده بمستند يوضح المبعيات الصحيحه من الخاطيه - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق بالربط الزكوي التقديري للعام محل " الدعوي - اعتبار القارار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده: (١٣) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الزار رقم: (٢٠٨١) ١٤٣٨/٠٦١
- الماده: (٣٠/٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم:
(٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦١
- الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: ۰۷۷/۱۷) وتاريخ:
(٢٠٨١: ١٣٧١٠، واللايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: ١٣٧١٠
ب تاريخ: ١٤٣٨٠٠٦، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم: (١/١) وتاريخ: ١٤٥١٠١٥٥٥، وللايحه التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (١٠٣٠) وتاريخ: ١٤٥١٠٥٥، وتعديلاتها،
وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٥١٠٥٥، واللايحه ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ اهد، وحيث ان هذا
النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامم الملكي رقم: (٢٦٠٤)
وتاريخ: ١٤٤١/٥٤١/٥٤١ اهد، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المقدره المقرره
نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع: فانه بنامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي التقديري لعام ١٤٠ م لمعيها عن طريق
المدعي الي انه تم تقديم مبيعات الربع الاول لعام ١٨ م لمعيها عن طريق
الخطا في حين دفعت المدعي عليها بان قراراها كان وفقا لاحكام الماده: (١٢) من
لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٨٥: ١٠٧٥
نشت الفقره رقم: (٣) من الماده: (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره
بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) وتاریخ: (٢٠٨١) ه والمتعلقه بتقدم الاقرارات
واجراءات الفحص والربط انه: «يقع عربيه اثبات صحه ما ورد في اقرارckel
الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات
صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيفه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات حصته من
قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف
والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمومات المتاحه لها». وحيث نشت الفقره رقم (1)
من الماده: (١٣) من ذات اللايحه علي انه: «يتكون الوعاء الزكوي بالاسوب التقديري
من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: راس المال العامل ويتم تحديده باي
من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري او عقود الشركات ونظامها او اي
مستند اخر يؤيد ذلك واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغایر ذلك فان للهيثه
تحديده بما يتناسب مع حجم نشاط وسعد دوارات راس المال بحسب العرف في كل
صناعه او تجاره او اعمال الارباح الصافيه المحقه خلال العام والتي يتم تقديرها
بنسبه 10% كحد ادني من اجمالي الايرادات... « وبناء علي مسابق في ظل غياب
المعلومات التي تعكس حجم نشاط المدي، فيحق للمدعي عليها الربط او اعادته
تقديريا في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس واقع حجم نشاط المدي، ومن

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
احدي القران المهمه التي يمكن الاستعانه بها في تحديد الزكاه المستحقه علي
المنشاه هي حجم استيراداتها، وعقودها، وعمالتها، والقروض والاعات الخاصه
عليها، ولما كان المدعي يدعي بانه تم تقديم مبيعات الربع الاول من عام ٢٠١٥ م
بالخطا ولم ينيت ما يذعيه بمسند يوضح المبيعات الصحيه من الخلاظيه، الامر
الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق بالربط الزكوي
التقديري للعام محل الدعوي.
واما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغيه نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل (٢٠) عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت علي الماده رقم: من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: « اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضروريا في حقه، وذلك استنادا علي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نعت علي انه: « اذا لم يخضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضروريا». ولا لم يتقدم المدعي بعذر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولثا رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي.
الParrار:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رفض اعتراض المدعي / ... هويه وطنيه رقم( ... ) علي قرار المدعي عليها / هينه
الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٩ م.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النجاد وفقا لما
نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، وقد حددت الداره (٣٠) للاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار.
وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.