tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530223809 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-09-27 date_hijri=1445-02-06 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:a6579931-243f-4845-83f1-1aa9cc41c76b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570116135 لعام 1445 ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/11/28ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها حلاويات وسكاكر وبساكيت وتاريخ ابتداء التعامل 1443/11/28ه بثمن اجمالي قدره (20,936) عشرون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين توريد المنتجات الي مقر المشتري، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/11ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (20,936) عشرون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريال وقدم سندا لطلبه عدد (12) من الفواتير علي مطبوعات المدعيه، وقد عقدت الدايره جلسه في تاريخ 6/ 2/ 1445 ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وافتتحت الجلسه بموجب الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والمرفقات وافاد ان التعامل تم مع مؤسسه الطريق العايلي وقد تم تحويلها الي شركه، واكتفي بذلك وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه في 04 /03 /1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤاله هل لديه ما يود اضافته ؟ افاد بانه يؤكد علي طلبه الوارد في صحيفه الدعوي ويحيل الي المستندات المتمثله في الفواتير الممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومرفقاتها قررت صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (20,936) عشرون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريال وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد بين تاجرين ؛ عليه فان المحاكم التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع والبت فيه وذلك استنادا علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15 /08 /1441ه، واما من حيث الموضوع وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه الفواتير الممهوره بختم وتوقيع منسوبه للمدعي عليها، واستنادا الي ما ورد في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، وان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، كما انها لم تقدم عذرا تقبله المحكمه، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، وان سكوت المدعي عليها عن عن الانكار ينزل منزله اقرار الضمني باستحقاق المدعيه لما تطالب به، واستنادا الي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك …)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. وبه تقضي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) وذلك بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (20,936) عشرون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريال، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.