tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 16218/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2017-10-18 date_hijri=1437-03-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c52bcec1-6a1f-43bd-89df-5e5fbd296769 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 16218/3/ق لعام 1437ه
 المقامه من المدعي / شركه (...) للتجاره والمقاولات
ضد المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده..
ففي يوم الاربعاء الموافق 11/1/1438ه، انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي د. فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا
القاضي مالك بن محمد الملحم عضوا
القاضي عثمان بن صالح العنزي عضوا
 وبحضور (...)امينا للدايره ،وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من فضيله رييس المحكمه الاداريه بالمنطقه الشرقيه المكلف بتاريخ 27/3/1437ه
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...) تقدم بلايحه دعوي افاد فيها بانه حكم لموكله في القضيه رقم 1832/3/ق لعام 1435ه بناء علي تقرير الخبير الهندسي مكتب (...)، لذا يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره خمسمايه وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه ريال (538,600) ريال زعموا انه تم صرفها لموكلته وهذا لم يحصل حيث زعموا تقديم شيكات استلمها (...) ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين.
ففي جلسه 27/12/1437ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل للرد.
وفي جلسه هذا اليوم الموافق 11/1/1438ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان طلبات المدعيه هي نفسها الوارده بالحكم النهايي السابق في القضيه رقم 1832/3/ق لعام 1435ه في ذات الموضوع ونفس الاطراف، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعيه، ونظرا لحاجه الدايره لدراسه القضيه، عليه ثم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في المطالبه بالحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ خمسمايه وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه ريال (538,600) زعموا انه تم صرفها لموكلته وهذا لم يحصل حيث زعموا تقديم شيكات بذلك استلمها (...).
وحيث ان الحكم بعدم جواز سماع الدعوي ونظرها من النظام العام، ويجوز للدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من طرفي الدعوي، كما نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه علي (ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها).
وحيث ان الثابت من الاوراق ان طلب المدعيه في هذه القضيه الماثله امام الدايره قد سبق وان فصل فيه وصدر فيه حكم نهايي بتاريخ 15/5/1437ه في القضيه (1832/3/ق لعام 1435ه والمؤيد من محكمه الاستيناف من منطقه الشرقيه بتاريخ 28/10/1437ه في قضيه الاستيناف رقم 2772/ق لعام 1437ه، وحيث تبين للدايره ان هذه القضيه المنظوره هي ذات القضيه المحكومه فيها سلفا وبذات الموضوع والاطراف، حيث شمل نظر حكم الدايره وتقرير الخبير ما اثارته المدعيه في طلباتها بهذه الدعوي.
وحيث ان المستقر قضاء عدم جواز نظر الدعاوي المحكوم فيها سلفا امام القضاء حمايه لازدواجيه الاحكام التي تصدر في ذات القضيه، واحتراما للاحكام القضاييه وحجيتها، وترسيخا لهيبه جهات التقاضي، مما تذهب الدايره معه الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها.
(فلهذه الاسباب)
 وبعد المداوله حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه(...) للتجاره والمقاولات ضد المدعي عليها شركه (...) للمقاولات، وبعرض منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر عدم القناعه كما قرر وكيل المدعي عليها القناعه.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
(...) امين السر
عثمان بن صالح العنزي القاضي
مالك بن محمد الملحم القاضي
د. فهد بن عبدالرحمن الحمام رييس الدايره

القرار في قضيه الاستيناف رقم 647/ق لعام 1438ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 16218/3/ق لعام 1437ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات
 ضد/ شركه (...) للمقاولات
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 11/1/1438ه
المؤيد من هذه الدايره بالحكم المؤرخ في 29/3/1438ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاربعاء الموافق 28/1/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم:
محمد بن صالح اليحيي رييسا
ابراهيم بن عبدالله العجلان عضوا
عبدالله بن سليمان المزروع عضوا
وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 12/9/1438ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وما سبق وان صدر بشانها من احكام وبعد الاطلاع علي الالتماس المقدم وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت القرار الماثل.
(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 29/3/1438ه. ثم تقدم وكيل المدعي بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه.
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات.
وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله.
(لذلك)
قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
(...) امين السر
عبدالله بن سليمان المزروع عضو الدايره
د. ابراهيم بن عبدالله العجلان عضو الدايره
د. محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره