tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430094569 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-10-03 date_hijri=1444-02-29 document_type=ruling entity=document_number:3931eb7a-9c36-4fdb-998e-012fdadf29c9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٨٣٨٣ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي توريد حديد تسليح بناء ٨ملم ١٢ متر حديد سابك ٣ طن ١٢ ملم حديد الراجحي ٢٥ طن ١٤ملم ٥ طن ١٦ ملم ١٥ طن وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م بثمن اجمالي قدره (١٤٧,٠٠٠.٠٠) مايه وسبعه واربعون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد (١٠.٠٠) عشره ايام واليه التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق بين اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعيه حديد تسليح بكميه محدده ومبلغ محدد ومده معينه)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (١٤٧,٠٠٠.٠٠) مايه وسبعه واربعون الفا ريال سعودي، ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم تسليم المبيع في وقته المحدد مما قد تسبب ب تاخر البناء وتعطل المشروع وتوقف الايادي العامله)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٢ه، مما تسبب ب(تعطل المصالح)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم توفر البضاعه (حديد التسليح) في الوقت المحدد يتوقف معه البناء والاستثمار ودفع مصاريف اجره العماله) ومقدار التعويض المطلوب (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، الطلبات: ١-رد الثمن المسلم وقدره (١٤٧,٠٠٠.٠٠) مايه وسبعه واربعون الفا ريال سعودي، ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، قايمه البينات: فواتير، ايصالات حواله.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم ٢٩/٠٢/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب برد الثمن المسلم وقدره (١٤٧,٠٠٠.٠٠) مايه وسبعه واربعون الفا ريال سعودي ثمن توريد (حديد) بالاضافه الي التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه :(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها فاتوره رقم ٦١٠ صادره من المدعي عليها بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٢م بقيمه (١٤٧.٠٠٠) ريال ممهوره بختم المدعي عليه، حواله صادره لحساب المدعي عليها بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٤٧.٠٠٠) ريال ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث جرت اغلب الاحكام التجاريه علي تقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها كعرف استند في اساسه علي متوسط اتعاب المحامين وعليه فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (١٤.٧٠٠) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضيه واوراق المعامله والجهد المبذول لا تري الدايره حاجه في الزياده عليها.

نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم:(...) مبلغ وقدره (١٤٧,٠٠٠.٠٠) مايه وسبعه واربعون الفا ريال اضافه لاتعاب تقاضي ١٤٧٠٠ريال اربعه عشر الف ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.