moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 9885 لعام 1437ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي يوم الاربعاء 25/7/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بجده جلسه دايرتها الثانيه بالتشكيل التالي: القاضي : (...) رييسا القاضي : (...) عضوا القاضي : (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 12/7/1437ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الواقعات) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وفي جلسه 13/7/1437ه سالت الدايره المدعي عن دعواه فاجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المتضمنه انه تعاقد مع المدعي عليها من الباطن علي توريد صخور خرسانيه بمشروع (...) بمدينه (...) بقيمه اجماليه قدرها (68,195,538) ريال وبعد تحرير العقد لم يتم العمل بالمشروع واعتماد المدعي عليها كمقاول رييس من قبل المالك للمشروع شركه (...) وقد تم بموجب العقد استلامه لمبلغ (3,409,777) ريال يمثل (5%) من قيمه العقد كي يتسني له البدء في المشروع وحرر سندا لامر بالقيمه للمدعي عليها لضمان حقها كما انه تم بموجب العقد الاتفاق علي نسبه (5%) كمعدات تموله في المشروع مملوكه ومسجله باسم المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تلتزم وتفصح عما تم التعاقد عليه مع مالك المشروع وهل تم الاعتماد ام لا؟ مما سبب له اضرار نتيجه اخلالها بالتزاماتها طلب تعويضه كما ضمن دعواه طلبا عاجلا باسترداد السند لامر المحرر لصالح المدعي عليها في 1/4/2014م لارتباطه بالعقد وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قرر انه لم يستلم عريضه الدعوي فقدم المدعي خطاب الابلاغ مثبت به استلام المدعي عليها لنسخه من عريضه الدعوي كما طلبت الدايره منه تسليم المدعي عليه لنسخه من الدعوي ومرفقاتها فتعهد بذلك ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الرد علي الدعوي خلال ثلاثه ايام من تاريخه كما طلبت الدايره من المدعي تقديم اوجه اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه معه، وفي جلسه 17/7/1437ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره مرفق بها صور ثلاث مستندات تضمنت ان ما ذكره المدعي غير صحيح وقد استلم جزء من المبالغ والمعدات للبدء في تنفيذ اعماله ودفعه بالاعتماد من المالك من عدمه لا علاقه له في العلاقه بين طرفي الدعوي وهي توريد صخور وبعد عدم تنفيذ المدعي اضطرت المدعي عليها لاتمام العمل عن طريقها وقبل ذلك قامت بانذار المدعي في خطابها المؤرخ في 15/11/2014م وطلبت منه المبادره بالانجاز والا سيتم سحب العمل منه ثم تم عقد اجتماع بين الطرفين في 18/11/2014م وقرر فيه المدعي انه يرغب في اعفاءه من المشروع وانه لا يملك النقد اللازم لسداد فواتير طرف ثالث وهو اصحاب المعدات التي استاجرها ورواتب العمال وانه سيتواصل مع مالكه المشروع شركه (...) وانه سيوقف جميع العمليات واما ما ذكره من عدم موافقه مالك المشروع علي المشروع فهو غير صحيح ومخالف للحقيقه والواقع حيث ان المدعي عليها قايمه بتنفيذ المشروع ومستمره فيه بموجب مستندات لم يتم تقديمها لضيق الوقت لحاجتها للترجمه وطلب في ختام مذكرته رفض الدعوي ورفض الطلب العاجل. تسلم المدعي نسخه من المذكره ومرفقاتها فاجاب بان العقد ينص علي انه يجب علي المدعي البدء في التوريد بتاريخ 14/5/2014م وانه قام بالفعل بتجهيز الموقع لتوريد الصخور للمدعي عليها في التاريخ المتفق عليه الا انها طلبت منه التريث بسبب عدم جاهزيه موقع المشروع لدي شركه (...) ولان المواد التي لدي المدعي ليست جاهزه لتوريدها لشركه (...) بسبب عدم اخذ عينات من المواد لفحصها وعدم تجهيز المدعي عليها لميزان الشاحنات التي تقوم بتوريد الصخور لمعرفه الكميه المورده كما اتضح له بعد ذلك ان شركه (...) علقت المشروع لفتره معينه دون ان تقوم المدعي عليها باخباره بذلك واضاف بانه لم تقم المدعي عليها باخذ عينات من المواد الا بتاريخ 11/2014م كما ان الخطاب المرسل للمدعي من قبل المدعي عليها والاجتماع الذي تم بين الطرفين المشار اليه في مذكرتها كان في شهر 11/2014م اي بعد التاريخ الذي كان يجب علي المدعي بدء التوريد فيه بسبعه اشهر وهو 14/5/2014م مما يدل علي ان ايقاف التوريد وعدم البدء به كان بسبب المدعي عليه لا المدعي وذكر ان في حوزته ما يثبت ذلك من مخاطبات بينه وبين المدعي عليها الا انها غير مترجمه فعقب المدعي عليه وكاله بان ما ذكره المدعي في محضر الاجتماع المشار اليه اعلاه يثبت خلاف ما ذكره انفا من ان عدم استمراره في المشروع هو بسبب انه لا يملك النقد اللازم فعقب المدعي بان عدم قدرته الماليه بتاريخ محضر الاجتماع وهو شهر 11 لعام 2014م صحيح بسبب تاخر المدعي عليها لسبعه اشهر من تاريخ التوريد المتفق عليه حيث ان المبلغ المسلم له من قبل المدعي عليها قد نفذ في رواتب عمال وايجار معدات واقساطها مما تسبب له عدم قدرته علي الاستمرار في المشروع الا اذا قامت المدعي عليها بتمويله بدفعه اخري وهو ما وافقت عليه المدعي عليها بموجب مخاطبته لها الا انها لم تلتزم بذلك خاصه بعد ان قام هو بمراجعه شركه (...) للتحقق من المشروع فان ذلك هو سبب الخلاف بين الطرفين واضاف بان العقد نص علي ان يلتزم المدعي بالمده المحدده لبدء التوريد وهي (75) يوم من تاريخ توقيع العقد وهو ما يوافق تاريخ 14/5/2014م علي ان يستمر التوريد لمده (11) شهر وانه في حال عدم بدء التوريد في التاريخ المحدد فانه يترتب عليه غرامات تاخير وسحب المشروع ولم تقم المدعي عليها بالزام المدعي بالغرامات ولا سحب المشروع في ذلك الوقت مما يدل ايضا علي ان التاخير كان بسببها فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ان منعه من التوريد خلال المده المحدده في العقد كان بسبب المدعي عليها كما طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم ما يثبت جاهزيه الموقع للتوريد في التاريخ المحدد للتوريد وهو 14/5/2014م فاستعد الطرفان بذلك خلال ثلاثه ايام من تاريخه، وفي جلسه 24/7/1437ه قدم المدعي مذكره مرفق بها عدد من المستندات تضمنت طلب ادخال شركه (...) المالكه للمشروع وشركه (...) المقاول الرييس كما تضمنت الدفع بان المدعي عليها لم تمكنه من التوريد خلال المده المقرره في العقد وطبقا للبند (3) من الاتفاقيه الموقعه من الطرفين لا يمكن تسليم مواد التوريد قبل انتهاء الشركه المدعي عليها من انهاء ما يلي: الحصول علي قبول او موافقه من شركه (...) للحجر وتحديد الموافقات النهاييه وتوفير شهاده معتمده للمختبر وتركيب ميزان واصدار امر تسليم وحتي تاريخ 1/1/2015م لم تقم الشركه المدعي عليها من انهاء الالتزامات مما عرضه الي مشاكل ويؤيد ما ذكره سابقا تقرير معامل المالكه (...) بان المواد المقدمه منه بتاريخ 7/12/2014م صالحه للاستعمال حايزه علي شهاده تجيز استخدامها في المشروع وقد اخفيت هذه الشهاده عنه من قبل المدعي عليها مدعيه بان المواد غير صالحه للمشروع، كما تضمنت الدفع بان كافه الاجتماعات والمخاطبات اتضح لاحقا انها كانت لاشغاله عما كان يحدث من خلافات بين المالك والمقاول الرييس بشان استلام موقع الاعمال ولازال قايم حتي الان كما ان الشركه المدعي عليها لم تقم باخطاره بشهاده اجتياز المواد المسلم لها من قبل المالك في 7/12/2014م اكد في ختامها علي طلب الادخال ارفق بها صوره شهاده مختبر (...) لاعتماد المواد مؤرخ في 28/5/2015م وصوره محضر شرطه (...) بنزع المعدات الثقيله من الموقع وصوره ايميل بقبول العرض الودي المقدم من الشركه المدعي عليها بقبول استيجار الموقع منه لفتره (15) شهر وعدد من المراسلات بواسطه الايميل التي تفيد بان التاخير في التنفيذ ليس بسببه وبيان اعتماد جدوله توريد المواد- المتفق عليها مع المدعي عليها- من المالكه ابتداء من 2/4/2016م اي بعد ابرام العقد بقرابه السنتين ولم تبرزه المدعي عليها له، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها فطلب مهله للرد فافهمته الدايره بضروره الرد علي ما تضمنته المذكره خاصه ما يتعلق باخلال موكلته بالتزاماتها الوارده في البند (3) من الاتفاقيه وما يتعلق بجدوله التوريد وشهاده مختبر المالكه خلال اسبوع من تاريخه بالمستندات المثبته لذلك، وفي جلسه 9/8/1437ه تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يلتزم بالرد خلال المده المحدده وقدم في هذه الجلسه مذكره مرفق بها عدد من المستندات تسلم المدعي وكاله نسخه منها فطلب مهله للرد فافهمته الدايره بضروره تقديم رده خلال اسبوع من تاريخه، وفي جلسه 24/8/1437ه قدم المدعي مذكره تضمنت ان العقد اوجب ان يكون التنفيذ خلال (75) يوما من تاريخ توقيعه ولم يسلم الموقع للمدعي عليها من المقاول الرييسي شركه (...) حتي الان كما ان المدعي عليها استلمت من المقاول الرييسي مبلغ (13,671,052) ريال الا انها لم تسلم المدعي ما يعادل (5%) من اجمالي قيمه العقد طلب في ختامها التعويض بمبلغ (15,000,000) ريال وادخال شركه (...) و(...) ارفق بها عدد من المستندات وتشير الدايره الي انه وردها خطاب من شركه (...) يفيد باعطاء وقت لتزويد الدايره بما طلبته بموجب خطابها المؤرخ في 27/7/1437ه تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من المذكره المقدمه وبسؤاله حيال ما تسلم طلب مهله للرد، وفي جلسه 29/10/1437ه تشير الدايره الي انه وردها خطاب من شركه (...) ردا علي خطاب الدايره السابق تفيد فيه بانها تقوم حاليا بجمع واعداد المعلومات والمستندات المطلوبه وطلبت مهله لذلك، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مرفق بها مستند واحد انتهي فيها الي طلب رفض الدعوي تسلم المدعي نسخه منها فطلب مهله للرد خلال اسبوع من تاريخه وتزويد المدعي عليه وكاله بنسخه منها، وفي جلسه 21/11/1437ه تشير الدايره انه وردها مذكره من قبل المدعي تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها كما تشير الدايره انه وردها خطاب شركه (...) المتضمن بانه تم التعاقد مع شركه (...) في 17/1/1434ه الموافق 1 ديسمبر 2012م لمده اربع سنوات وان موعد بدء الاعمال حسب العقد هو في 1 صفر 1434ه الموافق 15 ديسمبر 2012م كما تضمن الافاده بانه تم البدء في تسليم الموقع لشركه (...) في 30 جمادي الاولي 1435ه الموافق 1 ابريل 2014م، وبالنسبه الي شهاده المختبر المؤرخه في 28/5/2015م قد تم تسليمها لشركه (...) وتحمل التوقيع اللازم لاثبات صحتها اما بخصوص جدول مواعيد التوريد فلا يعد كتابا رسميا وانما يستخدم للاطلاع وحفظه في السجلات وقرر الطرفان اكتفاءهما، وفي جلسه 2/2/1438ه الجلسه سالت الدايره المدعي عن المراسله البريديه المؤرخه في 17 ديسمبر 2014م صادره ممن؟ فاجاب بانها صادره منه (...) وطلبت الدايره من المدعي تقديم ما يثبت تكلفه لاجور العمال والرواتب والاضرار فاجاب بان ما يثبت ذلك مستندات عددها كثير فطلبت الدايره من طرفي الدعوي الاجتماع مع الحاضر عن المحاسب القانوني شركه (...) و(...) وتزويده بكافه الاوراق كما قررت الدايره ادخال شركه (...) وطلبت من الطرفين ابلاغها بالحضور في الجلسه القادمه فوافق الطرفان علي ذلك وابدو موافقتهما علي التواصل مع الخبير والاجتماع معه والوكيل عن شركه (...)، وفي جلسه 20/3/1438ه تبين عدم حضور شركه (...) وقرر الطرفان انهما لم يقوما بابلاغها وطلب المدعي بتزويده بخطاب لابلاغها وقدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطابا اشار فيه الي عدم توصل الطرفين الي صلح وان المدعي قدم له كافه المستندات وطلب الزام المدعي عليها بتزويده بالمستندات المطلوبه خلال اسبوع من تاريخه، وفي جلسه 11/5/1438ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل بين موكلته وشركه (...) اي خلاف فاجاب بنفي اي خلاف بين الطرفين عدا خلاف في التاخر في تسليم المشروع وتم حله وديا معهم، كما تشير الدايره الي انه وردها خطاب من قبل شركه (...) مذيل بختمها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه وقد تضمن خطابها انه حصل تاخير في المشروع وان سبب التاخير يعود لتاخر مالك المشروع شركه (...) وان مواقع العمل عليها خلاف مع مالكي الاراضي ومنازعات ملكيه مما ترتب عليه عدم تسلم موقع المشروع وبالتالي التاخر في التسليم مع المقاولين من الباطن بما فيهم المدعي عليها شركه (…) المحدوده حيث انها تسلمت الموقع بتاريخ 25/10/2015م، واشار الخطاب الي انها استلمت تعويضا ماديا عن فتره التاخير من مالك المشروع شركه (...) وقامت بتعويض المدعي عليها شركه (...) مستحقاتها في ذلك وبعرض هذا الخطاب علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد عليه ثم طلبت الدايره من المدعي اصاله تزويد المحاسب بكافه المستندات المثبته للمطالبه بالتعويض، وفي جلسه 1/6/1438ه قدم الحاضر عن المحاسب القانوني خطابا يتضمن ان المدعي زوده مؤخرا بمستندات جديده تتعلق بالتعويض وتحتاج مزيدا من الوقت اضافه الي عدم سداد الاتعاب المستحقه له وقدرها خمسون الف ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره اجاب فيها عما ورد في خطاب شركه (...) واضاف في طلبات موكلته طلبا يتضمن المطالبه بقيمه السند لامر وقدره 3,409,777ريال وقيمه اجره المعدات من تاريخ 27/4/2014م وحتي 1/3/2015م وقدرها 2,137,430ريال وغرامه التاخير الوارده في العقد بمعدل 10% من قيمه المشروع وقدرها 6,819,553ريال وارفق في مذكرته صور ثلاث مستندات وطلب اضافه طلبات موكلته الي مهمه الخبير المحاسبي تسلم المدعي نسخه منها وطلب اجلا للرد خلال اسبوع من تاريخه، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل تسلمت موكلته تعويضات فاجاب بانها تسلمت تعويضات بمبلغ لا يعلم قدره حاليا من شركه (...) الا انه لا علاقه له بالعقد الذي بينه وبين المدعي والتعويض يتعلق باعمال موكلته التي قامت بانجازها حيث ان ذلك المبلغ مقابل تخارج موكلته من المشروع تاخره المشروع من طرف المالك وهو شركه (...) ثم افهمت الدايره الحاضر عن المحاسب القانوني باضافه طلبات المدعي عليها في مهمته، وطلبت الدايره من الطرفين ان يقوم كل منهما بسداد نصيبه من اتعاب المحاسب بحيث يدفع كل منهما مبلغ (25,000) خلال هذا الاسبوع، وفي جلسه 29/6/1438ه افاد الخبير المحاسبي بانه استلم من كلا الطرفين كافه المستندات الا ان المدعي لم يسدد نصيبه من الاتعاب فطلبت الدايره من المدعي تسديد نصيبه من اتعاب الخبره خلال الاسبوع القادم وافهمت الدايره الخبير المحاسبي بضروره تقديم التقرير المبديي خلال عشرين يوما من تاريخه وافاده الدايره عما يستجد واعداد التقرير وفقا لطلبات الطرفين، وفي جلسه 29/7/1438ه قدم الحاضر عن المحاسب القانوني خطابا يطلب فيه موعدا اخر لكون المدعي عليها زودته ببعض المستندات يوم امس وتحتاج الي دراسه ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه للمحاسب القانوني، وفي جلسه 3/11/1438ه قدم الحاضر عن الخبير مذكره طلب فيها مزيد اجل لظروف تتعلق بنقل مكتبهم، وفي جلسه 25/2/1439ه ذكر الحاضر عن المحاسب القانوني انه سيتم تسليم التقرير المبديي للطرفين يوم السبت القادم ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تقديم كافه الملاحظات علي التقرير خلال اسبوعين من استلامه وافهمت المحاسب القانوني بان عليه تقديم تقريره النهايي خلال اسبوعين من استلام ملاحظات الطرفين، وفي جلسه 11/3/1439ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي التقرير المبديي وتم تسليم الطرفين نسخه منه ثم طلب الاطراف مهله لابداء الملاحظات وتسليمها للخبير لمده اسبوع من تاريخه ليتسني للخبير اصدار التقرير النهايي في الجلسه القادمه مع توصيف العلاقه بين الطرفين، وفي جلسه 7/5/1439ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي التقرير النهايي والذي انتهي فيه الي ان صافي المديونيه المستحقه للشركه المدعي عليها لدي المدعيه مبلغا قدره (2,939.553,90ريال) وان صافي المديونيه المستحقه للمدعيه لدي المدعي عليها (13,085,096,10ريال) ثم سلمت الدايره الاطراف نسخه من التقرير، وفي جلسه اليوم وفي هذه الجلسه قرر الاطراف الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه بحالتها الراهنه، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان موضوع توريد صخور خرسانيه بمشروع (...) بمدينه (...) بقيمه اجماليه قدرها (68,195,538) ريال وبعد تحرير العقد لم يتم العمل بالمشروع واعتماد المدعي عليها كمقاول رييس من قبل المالك للمشروع شركه (...) وقد تم بموجب العقد استلامه لمبلغ (3,409,777) ريال يمثل (5%) من قيمه العقد كي يتسني له البدء في المشروع وحرر سندا لامر بالقيمه للمدعي عليها لضمان حقها كما انه تم بموجب العقد الاتفاق علي نسبه (5%) كمعدات تموله في المشروع مملوكه ومسجله باسم المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تلتزم وتفصح عما تم التعاقد عليه مع مالك المشروع، ولما كان في سبيل الوصول الي المبلغ المستحق بناء علي مستندات الدعوي، واستنادا للفقره الاولي من الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه، ونص الحاجه منها انه (1-للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، ...) فقد ندبت الدايره مكتب المحاسب القانوني (...)، للاطلاع علي كشوف الحساب، وكافه المستندات التي قدمها الطرفان، وقد اصدر تقريره النهايي- بعد اطلاعه علي ما تقدم والاجابه علي ملحوظات الاطراف الوارده علي التقرير المبديي- والذي انتهي فيه الي ان اجمالي المديونيه المستحقه للشركه للمدعي عليها لدي المدعيه تكون علي النحو التالي: - قيمه 5% والتي تمثل الدفعه المقدمه التي استلمتها المدعيه من الشركه المدعي عليها = 90/3,409,776 يخصم منه: فرق قيمه المعدات التي قامت المدعيه بسدادها بالزياده واستلام المدعي عليها للمعدات = (00/470,223) لتصبح صافي المديونيه المستحقه للشركه المدعي عليها لدي المدعيه ---------- وبعد نظر الدايره في مستندات الدعوي والتقرير المحاسبي، فانها تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (لذلك وبعد المداوله) حكمت الدايره بالزام (...) ذي السجل المدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مليونان وتسع ميه وتسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وخمسون ريالا وتسعون هل (2,939,553,90)له؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 1315 لعام 1439 ه المقامه من/ فرع مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ فرع شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/10/15 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/11 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي (...) ، حاصلها : انه تعاقد مع المدعي عليها من الباطن علي توريد صخور خرسانيه بمشروع (...) بمدينه جازان بقيمه (68.195.538) ريالا وبعد تحرير العقد لم يتم العمل بالمشروع ولم يتم اعتماد المدعي عليها كمقاول رييس من قبل المالك للمشروع شركه (...) وقد استلم مبلغا قدره (3.409.777) ريالا يمثل (5%) من قيمه العقد كي يتسني له البدء في المشروع وحرر سندا لامر بالقيمه للمدعي عليها لضمان حقها في تمويل شراء المعدات للمشروع مملوكه ومسجله باسم المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تلتزم ولم تفصح عما تم التعاقد عليه مع مالك المشروع ، مما سبب له اضرارا فعليه يقدرها باربعه ملايين ريال ونتيجه لاخلالها بالتزاماتها ، فانه يطلب تعويضه عن الاضرار التي لحقت به من جراء فسخ العقد بمبلغ خمسه عشر مليونا ، فاجاب وكيل المدعي عليها بان ما ذكره المدعي غير صحيح وقد استلم جزء من المبلغ المتفق عليه ، وكذلك المعدات للبدء في تنفيذ اعماله واما دفعه بالاعتماد من المالك من عدمه فلا علاقه له بالعلاقه بين طرفي الدعوي لان تعاقده كان علي توريد صخور ولعدم تنفيذه للعقد اضطرت المدعي عليها لاتمام العمل عن طريقها بعد ان قامت بانذار المدعي في خطابها المؤرخ في 15/11/2014م ، وطلبت منه المبادره بالانجاز والا سيتم سحب العمل منه ثم تم عقد اجتماع بين الطرفين في 18/11/2014م قرر فيه المدعي انه يرغب في اعفايه من المشروع وانه لا يملك النقد والسيوله اللازمه لسداد رواتب العمال واما ما ذكره من عدم موافقه مالك المشروع علي المشروع فهو غير صحيح ، ثم ندبت الدايره خبره محاسبيه وقدمت تقريرها وبعد عرضه علي الطرفين واعتراضهم عليه قدمت التقرير النهايي اثبتت فيه ان المدعي لم ينفذ اي اعمال ...الخ ثم اصدرت الدايره حكمها المتضمن : الزام (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بان يدفع ل/شركه(...) المحدوده مبلغا قدره مليونان وتسعمايه وتسعه وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريالا وتسعون هلله (90/2.939.553) ، تاسيسا علي اسباب حاصلها انه بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ، ولما كان المقرر شرعا للوصول الي المبلغ المستحق بناء علي مستندات الدعوي ، واستنادا للفقره الاولي من الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه ، ونص الحاجه منها انه (1-للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر...) فقد ندبت الدايره مكتب المحاسب القانوني (...)، للاطلاع علي كشوف الحساب ، وكافه المستندات التي قدمها الطرفان ، وقد اصدر تقريره النهايي -بعد اطلاعه علي ملحوظات الاطراف الوارده علي التقرير المبديي- انتهي الي ان اجمالي المديونيه المستحقه للشركه للمدعي عليها لدي المدعيه تكون علي النحو التالي :ان قيمه الدفعه المقدمه التي استلمتها المؤسسه المدعيه من الشركه المدعي عليها هو مبلغ 90/3.409.776 يخصم منه : فرق قيمه المعدات التي قامت المدعيه بسدادها بالزياده واستلام المدعي عليها للمعدات مبلغ (00/470.223)لتصبح صافي المديونيه المستحقه للشركه المدعي عليها لدي المدعيه 90/2.939.553 ريالا وبعد نظر الدايره في اقوال ومستندات الدعوي والتقرير المحاسبي، انتهت الي الحكم الوارد بمنطوقه. وقد اعترض المدعي علي الحكم باعتراض حاصله : ان حكم الدايره ذكر في موضوع الدعوي ان المدعي عليها مقاول رييسي في المشروع ، ولم يثبت من الاوراق ذلك كما لم يقل ايا من الخصوم ان المدعي عليها مقاول رييسي في المشروع وانما هي مقاول من الباطن وان عدم تنفيذ المشروع لا يرجع لعدم اعتماد المستانف ضدها كمقاول رييس وانما الثابت في الاوراق ان المستانف ضدها مقاول من الباطن وان عدم تنفيذ المشروع حسب مستندات شركه (...) مالكه المشروع راجع لعدم استلام الاخيره لموقع المشروع من مالكي الاراضي اي المواطنين وان شركه (...) قامت بتعويض المقاول الرييسي في المشروع شركه (...) وهذه الاخيره قامت بتعويض المقاول من الباطن شركه (...) المحدوده المستانف ضدها بمبلغ سبعه واربعين 47 مليون دولار ، والدعوي ليست مقامه بشان تنفيذ المشروع وانما اقيمت علي سند من ان المستانفه نفذت كل التزاماتها التعاقديه حسب العقد المبرم بينهما وانها تستحق جزء من التعويض المستلم .وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المدعي ، فتبين انه مقبول شكلا لتقديمه خلال المده النظاميه ، ثم فتحت باب المرافعه وحددت لذلك عده جلسات حضر فيها المدعي اصاله وحضر (...) وكيلا عن المدعي عليها واستلم صوره من لايحه الاستيناف ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره حاصلها ان مؤسسه المدعي اقتصر التزامها علي توريد الصخور بموجب الاتفاقيه المبرمه معها وهي ليست مقاول من الباطن لتنفيذ اعمال العقد المبرم بين المدعي عليها وبين شركه (...) المقاول الرييسي مع المالك شركه (...) وقد تم ابرام اتفاقيه علي تعويض المدعي عليها وتضمنت الاتفاقيه تعويض المقاولين الذين تعاقدوا مع المدعي عليها ولم تكن المدعيه من ضمنهم لان التعويض كان منصبا علي الاعمال التي تم تنفيذها فعقب المدعي بانه احد المقاولين وانه لم يتم ادراج اسمه من ضمن المقاولين وانه يستحق جزء من التعويض وانه يقبل بما تقرره شركه (...) وطلب ادخالها في الدعوي ،وبجلسه 18/4/1440ه حضر وكيل شركه (...) وذكر بانه يطلب من الطرفين ايضاح ما يرغبان من موكلته بيانه فطلب منها المدعي بيان مدي كونه مستحقا لجزء من التعويض الذي صرفته للمدعي عليها فعقب وكيل المدعي عليها بمذكره زود وكيل شركه (...) بنسخه منها حاصلها ان المدعي غير مستحق للتعويض الذي يطالب به في هذه الدعوي بناء علي الاتفاقيه المبرمه بين المدعي عليها وشركه (...) والذي توضح ان المدعي ليس من المستحقين للتعويض المنصوص عليهم في ملحق الاتفاقيه كما طلب وكيل شركه (...) امهاله لتقديم افاده موكلته وبجلسه 9/5/1440ه قدم وكيل شركه (...) خطابا ذكر انه من موكلته حاصله انها قامت بالتعاقد مع عده شركات لتنفيذ المشروع ومنها شركه (...)ونظرا لتعثر المشروع وعدم تمكن مالك المشروع من تسليم الموقع في الموعد المحدد بالعقود فقد تم تعويضنا عن ذلك التاخير وبناء علي التعويض قمنا نحن شركه (...) بتعويض الشركات المتعاقده معنا من الباطن ومن ضمنها شركه (...) المحدوده ، وباطلاع طرفي الدعوي عليه طلبا امهالهما لتقديم ما لديهما بشانه ، وفي جلسه لاحقه ذكر المدعي بان ما قدمته شركه (...) في الجلسه الماضيه واضح في دلالته علي استحقاقها للتعويض وان المدعي عليها هي من استبعدت المدعيه من قايمه التعويض كما ذكر وكيل المدعي عليها بان خطاب (...) يوضح تناقضها في اجابتها في مساله تسليم المدعي عليها مبلغ ثلاثه عشر مليونا كما انها اوردت في خطابها بانه لا علاقه لها في عقد المدعيه مع المدعي عليها وان المبلغ المذكور كان ضمانا ولم تسلمه شركه (...) للمدعي عليها ثم قرر الطرفان اكتفاءهما وطلبا الفصل في الدعوي ، وبجلسه7/6/1440ه ذكر المدعي بانه يطلب من المدعي عليه تسليم السند لامر بقيمه ثلاثه ملايين ريال والذي يتوجب علي المدعي عليها اعادته بموجب الفقره 20 من العقد المبرم معها وذلك لعدم استحقاقه بسبب تعليق المشروع وقدم نسخه من الخطاب المؤرخ في 1 / 5 / 1438 ه يوضح انه تم تعليق المشروع بسبب النزاعات الحاصله بشانه فعقب وكيل المدعي عليها بان النزاع مع المدعيه ينحصر في كونه لم يورد اي من ما تم الاتفاق معه وان السند لامر سبق التقدم به لمحكمه التنفيذ وتم ايقافه من محكمه الدرجه الاولي وهو لا يزال بحوزه المدعي عليها ولا مانع لديها من اعادته للمدعي وان المبالغ المسلمه للمدعي لم ينفذ اي اعمال يستحق مقابلها اي مبلغ بدليل اعاده المدعي للمعدات للمدعي عليها ، كما ان ما دفع من شركه (...) ليس تعويضا عن سحب العقد وانما كان قيمه للاعمال وللمواد التي قدمت في المشروع ، وبجلسه اليوم ذكر وكيل المدعي عليها انه خاطب شركه (...) بطلب ادخالها في الدعوي وانها خاطبته في خطابها المقدم بجلسه اليوم والمتضمن رفضها لادخالها لها في الدعوي لكونها ليست طرفا في النزاع و هي علي استعداد لتقديم الجواب علي اي استفسارات خطيه تقدم اليها وزود وكيل المدعي بنسخه منه فعقب المدعي بانه ليس لديه اي تعقيب ، وبجلسه اليوم اكد الطرفان علي اكتفاءهما واكد وكيل المدعي عليه علي طلبه بتاييد حكم محكمه اول درجه فيما اكد وكيل المدعي علي الحكم له بطلباته اثناء نظر الدعوي ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كانت محكمه الدرجه الاولي قد قضت للمدعي عليها بمبلغ قدره ( 2.939.553.90 ) ريالا، تاسيسا علي ما ورد في تقرير الخبير الذي كلفته بناء علي الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر ..... ولما كان الخبير المحاسبي المكلف من قبل الدايره قد اعد محضرا بمهمته المبدييه للطرفين ، ثم اعقب ذلك بتقريره النهايي الموقع منه وضمنه نتيجه اعماله ورايه الفني والاوجه التي استند اليها في تقرير رايه الذي انتهي فيه الي ان صاف المديونيه المستحقه للمدعي عليها في ذمه المدعي هو المبلغ المحكوم به ، وانتهت محكمه الدرجه الاولي في اسباب حكمها الي انها تستانس بهذا الراي ومن ثم حكمت بموجبه علي النحو الوارد بمنطوق حكمها ، الامر الذي يتعين معه تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي فيما قضت به في ذلك الشان لصحه الاسانيد التي بنت عليها حكمها ، ولا ينال من ذلك مطالبه المدعي للمدعي عليها بالتعويض له بمبلغ خمسه عشر مليونا الوارده بلايحه دعواه جراء فسخ اتفاقيه التوريد محل التعاقد اذ قد اسس المدعي دعواه واستحقاقه للتعويض بناء علي استلام المدعي عليها تعويضا ماديا من قبل المقاول الرييسي كما لم يوضح المدعي سبب استحقاقه ومطالبته للتعويض المدعي به ولم يثبت الاضرار والخساير الفعليه التي يستحق بموجبها التعويض المذكور ، وحيث انه بدراسه اعتراضه واستينافه علي الحكم وبتطبيق ما تقدم علي هذه المطالبه واعمالا للقواعد الشرعيه في وجوب التعويض والضمان التي تقضي بان المسيوليه العقديه التي لا تقوم الا علي اركانها من خطا وضرر وعلاقه سببيه بينهما ، وحيث اختل ركن الخطا بانتفايه في حق المدعي عليها تاسيسا علي ان فسخ الاتفاقيه كان حقا للمدعي عليها بموجب البند (20) من العقد المتعلق ببند الانهاء للاتفاقيه محل التعاقد وكما هو معلوم ان العقود ملزمه للطرفين اذا اشترط احد الطرفين شرطا وجب علي الطرف الاخر الالتزام به ومن ثم فلا تجد هذه الدايره خطا من المدعي عليها تجاه المدعي في هذا الجانب كما قد اختل ركن الضرر بعدم ثبوت الاضرار والخساير التي يدعيها المدعي بحسب مطالبته الماثله اذ لم تجد الدايره من خلال الوقايع واللايحه الاعتراضيه اي مستند صحيح لاثبات طلبه سوي انه طلب جزافي متناقض فمره يدعي باربعه ملايين ومره بخمسه عشر مليونا مع انه قد قرر امام محكمه الدرجه الاولي وفي التقرير انه لم يعمل ولا يوجد لديه اي مستندات تثبت الاضرار ، كما لم يعتمد علي امور فعليه نفذها في الواقع او مستندات ثبوتيه تثبت الاعمال التي نفذها ، كما اختل ركن العلاقه السببيه بين فسخ الاتفاقيه وما يدعيه المدعي من اضرار وخساير ، ولما كان التعويض في صحيح فقه الشرع هو احلال مال مكافي مكان مال مفقود او منفعه متحققه وهو لم يشرع الا جبرا لما يلحق بالمال من فوات او نقصان متحقق فعليا ، وحيث ان محتوي طلب المدعي في لايحه دعواه واثناء المرافعه وفي مذكرته الاعتراضيه لا يعدوا ان يكون الا من قبيل الاثراء غير المشروع لانه طلب جزافي ، ولما كان الواجب علي مدعي شيء اثباته والا تحمل عواقب عجزه عن الاثبات ، وحيث انه تاسيسا علي قاعده القضاء الشرعي بانه لا يعطي الناس بدعواهم بل البينه علي المدعي ، وحيث لم يقدم المدعي اي اثبات لما يدعيه من اضرار لحقت به فعليا توجب التعويض بالمبلغ المدعي به ، واذ ان الدايره قد قررت سلفا ضمن وقايع الدعوي ادخال شركه (...) في الدعوي فانه في ضل ما توافر من ادله تسند دفع المدعي عليها ، فقد قررت الدايره العدول عن هذا الاجراء ، وحيث انه متي اثبت المعترض انه قد عمل فعلا وانه قد ترتب عليه اضرارا حقيقيه واثبتها بموجب مستندات فان له الحق في المطالبه بها بدعوي مستقله امام محكمه الاستيناف ويمكن حينيذ النظر فيها والحكم بما يقتضيه الوجه الشرعي والنظامي حيالها ، الامر الذي لا تجد معه الدايره مناصا من اهدار هذا الطلب والاعراض عنه لعدم قيامه علي سند صحيح من العقد والشرع والنظام . (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 9885 لعام 1437 ه القاضي ب : الزام (...) ذي السجل المدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (... ) مبلغا قدره مليونان وتسع ميه وتسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وخمسون ريالا وتسعون هلله ( 2.939.553.90 ).وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.