tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1793 الصادر في العام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم) 1793) الحادر في العام 1439
في الاستثناف رقم (1912/ض) لعام 1436
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 1439/1/5 ه. اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ
14/13/1/1 ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1 ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات
المكلفين وال مصلحه (الهييه العامه للزکاه والدخل حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه،
و كذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321)
وتاريخ 1/30/1/1 ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/1) وتاريخ 1/15 ه. و قامت اللجه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناء المقدم من الهييه العامه للزكاه
والدخل (الهييه) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٥٦) لعام 1436 ه. بشان الربط الضريبي
الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي شركه (المكلف) وتحديدا ضريبه الاستقطاع التي تم احتسابها علي
مقيمه غير لجهات المدفوعه
لاعوام من 2005 م حتي 2011 م.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 14/8/14 ه ك ل من: ... و... كما مثل المكلف
بصفته الرييس التنفيذي للشركه.
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم
تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
اضرت لجنه الابعتزاض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسه من قراها رقم (٥) لعام 1436 هموجب الخطاب
رقم (1437/2/42) وتاريخ 1436/3/3 ه وقدمت الهييه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (151) وتاريخ 1437/4/10
وبذلك يكون الاستثناف المقدم من الهييه مقبولا من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا
الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
البند: ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه وغرامه التاخير.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/1) بقبول اعتراض المكلف بالاغلبيه علي فرض ضريبه الاستقطاع علي المدفوعات
مقابل استخدام قواعد المعلومات وغرامه التاخير للحيثيات الوارده في القرار.
استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت انه بالاضافه الي ما تم ايضاء امام اللجنه الابتداييه توضح الهييه ان شركه (ا) افادت
في الصفحه الخامسه من خطاب اعتراها بما نحه "ان دخول المشركين لهذه المواقع للحصول علي المواد العلميه وهذه تتم من
داخل المملكه فقط
الالكترونيه" المكتبه في اشتراكمم
ودور شركه (ا) كوسيط بين الجهات الداخليه في السعوديه ومنها جهات حكوميه مثل الجامعات وبين الجهه المقدمه للخدمه خارج
المملكه، حيث تقوم الجهه المستفيده من الخدمه بدفع قيمه تلك الخدمه لشركه (ا) وبعد ذلك تقوم الشركه باخذ عملوتها عن
تلك الخدمه (كوسيط) وتحويل باقي المبلغ للجهه المقدمه للخدمه خارج المملكه، واستنادا الي الماده الاولي من نظام ضريبه
الدخل الصادره بالمرسوم الملكي (م) وتاريخ ١/١٢٥ ه التي عرفت الاتاوه بانها "الدفعات المستلمه مقال استخدام الحقوق
الفكريه او الحق في استخدامها والتي شتمل ولا تقصر علي حقوق التاليف وبراءات الاختزاع والTusميم والاسرار الصناعيه والعلامات
والاسامه التجاريه والمعرفه واسرار التجاره والاعمال والشهره والدفعات المستلمه مقال معلومات تتعلق بخبرات صناعيه او تجاريه
او علميه او مقال تحويل حق استقلال الموارد الطبيعيه والمعنيه "وذلك باعتبار ان استخدام قواعد المعلومات تندرج تحت
المعرفه الفنيه ضمن تعريف الاتاوه المشار اليه في نص الماده السابق ذكرها مما يؤكد حصه اجراء الهييه.
وبعد اطلاعckelف علي استثناف الهييه قدم متملها مخذره في 1438/8/14 ه تضمنت الافاده بان مدفوعات
الكتب والدوريات العلميه الالكترونيه (المسامه قواعد المعلومات او المكتبه الالكترونيه) التي تري الهييه اخاعها لضريبه
الاستقطاع، تتمثل في بيع الكتب الالكترونيه بشكل مباشر والدوريات والمجلات العلميه في صيغه الكترونيه عن طريق
اشتراك في الخدمه المقدمه التي تمكن المستخدمين من الاستفاده منها اذا فهي بمثابه سلع، حيث تقوم بتوريد مبيعاتها
للعملاء باي من الطرق الاتيه:
1 - الطريقه الاولي تتمثل في توريد الكتب والدوريات والمجلات العلميه عن طريق استيرادها من المورد الخارجي في صوره
مطبوعات او اقراص مخفوطه (cd) ويتم شحنها للشركه بطرق الشحن العاديه سواء جوا او بدرا وهذه المنتجات معافه من
الرسوم الجمركيه وبعد استلامها يتم توريدها ل عمليه الشركه.
2 - الطريقه الثانيه ظهرت هذه الطريقه نتيجه التطور في شبكات الانترنت وعمليات التجاره الالكترونيه ووسايل الاتصالات
السرعه حيث يقوم ارسالها في صوره مطبوعات علي ما يسمي المكتبه الالكترونيه وللعملاء الذين يشترون منتجات المورد
الاجني من الشركه حق الدخول الي المكتبه وتصفحها وطباعه ما يلزمهم من الماده العلميه ولهم الحق في طلب نسخ
مطبوعه من هذه الكتاب والدوريات والمجلات العلميه والشركه تقوم باستيرادها من المورد الخارجي وتسليمها للعميل.

وعليه فان هذه المدفوعات لا تënضع لضربيه الاستقطاع، وهو ما سبق ان بيناه بوضوح للهييه، وقيلت به وفقنا لما تلقيناه منها
بخطاب الفروع رقم (2499/246/7) وتاريخ 1435/7/13 ه والمشار فيه الي خطاب مدير عام الهييه رقم (16/3858) و تاريخ
بخطاب الفروع رقم (1435/6/14) هو احيا ما قدرت الله الابتداييه الثاني، باعتبار ان استخدام قواعد المعلومات يختلف اختلافا جذريا عن استخدام
قواعد البيانات المستخدمه في البرامج والنظم مثل (oracle) التي تënعها الهييه لضريبه الاستقطاع.
اما ما استندت اليه الهييه في استثنافها من ان استخدام قواعد المعلومات يندرج تحت المعرفه الفنيه ضمن تعريف الاتاوه المشار
اليه في الماده الاولي من نظام ضريبه الدخل فان ذلك مجرد اجتهاد ينقصه الدليل، وحتي مع هذا الافتراض فان مساله اخضاع
استخدم تلك المعرفه مرتبط باسلوب ووسيله الحصول عليها وحدود التصرف فيها فاذا كان الحصول عليها وال محاسبه بشانها
واسلوب استخدامها وعدم تملكها والتصرف فيها يتم وفقا للضوابط والاساليب المماليه لما يدفع عنه اتاوه استوجب ان تخضع
لضريبه الاستقطاع اما اذا كان الغرض من تلك المشتريات الاتجار بها واعاده بيعها بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه مع العملاء
والاستفاده منها من خلال الاساليب التي اوضحناها والتي تم النص عليها في الاتفاقيات الموقعه مع ناشري وباعي تلك الكتب
والمجلات الالكترونيه فانها لا تضع لضريبه الاستقطاع مثلها امل اي بضاعه يتم استيرادها بغرض بيعها وهو ما صرحت عنه الهييه
رسميا عند اجابتها علي الاسليه الاكثر شيوعا وهو ايضا ما استرعتنا به رسميا بخطابها انف الذكر الذي كان مبنيا علي الدراسه التي
انتهت اليها الداره القانونيه بالهييه، يضاف الي ما ذكر ان ما يتم دفعها في العقود الخاضعه لضريبه الاستقطاع يمثل في العاده
سعرا رمزيا لاستخدم براعه الاختتراع او غيرها من اي منتج فكري او معرفي او صناعي او غير ذلك مما ورد في الماده الاولي من
النظام ولا يساوي قيمه كامله لما يتم استخدامه و هذا بعكس الاتفاقيات التي تم تنفيذها مع الاطراف ذات الشان والتي توضح
بشكل صريح دفع قيمه كامله لتلك الكتب والمجلات الالكترونيه مما يتWOOBت تماما عما يستWOOB دفع اتAWه مقالها.
وتعزيزا لوجهه نظره قدم المكلف عده اتفاقيات، نحت صراحه علي كيفيه واسلوب اليه التعامل مع تلك الاطراف فيها وحدود
وواجبات والاتزامات كل طرف وهي تظهر بشكل واضح في موادها وشروطها ان نوعيه التعاقد تتمثل في بيع تلك الشركات لبعض
منتجاتها علينا وانا سنقوم ببيعها تحت مسيوليتنا وبالاسعار الملامه للسوق المحلي مما يؤكد ان طبيعه تلك العقود ونشاطها
يتمثل في بيع تلك الكتب والمجلات والمنتجات الالكترونيه الاخري عن طريق الاشتراك في الخدمه المقدمه التي تمكن
المستخدمين من الاستفاده منها ما تعد معه تلك العمليات بيعا لسلم ومنتجات مثلها مثل اي بضاعه يتم استيرادها بغرض بيعها
وبالتالي عدم خضوعها لضريبه الاستقطاع.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب الهييه تاييدها في انتساب واستقطاع ضربه من المبالغ المدفوعه للجهات غير المقيمه مقال

استخدم قواعد المعلومات، وتاييدها في انتساب غرامه تاخير سداد الضرايب الناتجه عنها، في حين يتمسك المكلف بعدم
خضوع هذه المدفوعات لضريبه الاستقطاع وعدم خضوع الضرايب الناتجه عنها لغرامه تاخير السداد، للاسباب الموضحه عند
عرض وجهه نظر كل طرف.
وبرجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 15/12/1425/1/15 والي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 11/12/1425/6/11
الضريبه الدخل التي حددت الاشخاص الخاضعون للضريبه تنص علي : ج - : الشخي غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه من
دايمه منشاه خلال
د - الشخص غير المقيم الذي لديه دخل اخر خاضع للضريبه من مصادر في المملكه
كما ان الفقره (1) والفقره (2) من الماده (الاولي) من اللاتكه التNFيحيه لنظام ضريبه الدخل نصت علي : 1 - تطبق احكام نظام ضريبه
الدخل علي شركات الاموال المقيمه عن حص الشركه غير السعوديين فيها... سواء كانوا طبيعين او اعتبارين، سعودين او غير
سعودين، ممن يمارسون النشاط في المملكه من خلال منشيه دايمه فيها، او يحقون دخل من مصادر في المملكه، 2 - يخضع
الشخص غير المقيم الذي يحقق دخل من مصادر في المملكه، دون ان يكون له فيها منشيه دايمه، للضريبه علي النحو الاتي : ا-
اذا كان الدخل من الدخول المحدده في الماده (68) من نظام فيخضع لضريبه الاستقطاع وفقا للقواعد التي حددتها تلك الماده
، كما تبين ان الفقره (ا) من الماده (68) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه " يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف
بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الذايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه
استقطع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للسعار الاتيه : "وتم تحديد سعرها وفقا لطبيعه الاعمال والخدمات، ومن ذلك الخدمات
الغنيه والاستشاريه التي حددت بنسبه 5%، والياتاه التي حددت بنسبه 15%، والدفعات الاخري التي حددت بنسبه 15%، كما تبين
ان الفقره (1) من الماده (63) من الالانه التنفيذيه ت-Qضي بان يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحل عليه من اي مصر في
المملكه وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه : والتي تم تحديدها وفقا لطبيعه الاعمال والخدمات، ومن
ضمتها الخدمات الفنيه والاستشاريه والتي تم تحديد سعرها بنسبه 5%، والابتاه التي تم تحديد سعرها بنسبه 15%، والدفعات
الاخري التي تم تحديد سعرها بنسبه 15%، وتبين ان الماده (الاولي) من النظام عرفت الاناوه "بانها الدفعات المستلمه مقال
استخدم الحقوق الفكريه، او الحق في استخدامها، والتي تشتمل ولا قصر علي حقوق التاليف وبراءات الاختزاع والاتصام والاسرار
الصناعيه والعلامات والاسماء التجاريه والمعرفه واسرار التجاره والاعمال والشهره والدفعات المستلمه مقال معلومات تتعلق
بخبرات صناعيه او تجاريه او علميه او مقال تحويل حق استغلال الموارد الطبيعيه والمعدنيه "، كما ان الفقره (3) من الماده (63)
من اللايحه التنفيذيه عرفت المقصود بالخدمات الفنيه او الاستشاريه فنعت علي "يقصد بالخدمات الفنيه والاستشاريه : الخدمات
الفنيه، والتقنيه، والعلميه، مهما كان نوعها بما في ذلك الدراسات، والبحوث في المجالات المختلفه، واعمال المسح ذات

الطبيعه العلميه او الجيولوجيه او الصناعيه، والخدمات الاستشريه، او الاشرافيه، او مقال الخدمات الهندسيه مهما كان نوعها، بما في ذلك المخططات المتعلقه بها، كما حدت الماده (5) من نظام ضريبه الدخل وكذلك الماده (5) من اللايحه التنفيذيه الحالات التي يعد فيها الدخل متحقا من مصر في المملكه فنعت الفقره (ا) من الماده (5) من نظام ضريبه الدخل علي "يعد الدخل متحقا من مصر في المملكه في اي من الحالات الاتيه : ومن ضمنها ما ورد في الفقره (ا/١) اذا نشا عن نشاط تم في المملكه، وفي الفقره (ا/٥) اذا نشا عن بيع او ترخيص باستخدم متملكات صناعيه او فكريه في المملكه، وفي الفقره (ا/٨) مبالغ يدفعها مقيم مقال خدمات تمت بالكامل او جزييا في المملكه، في الفقره (ا/10) اذا كان الدخل يعود الي منشاه دايمه لغير مقيم موجوده في المملكه، بما في ذلك الدخل من مبيعات في المملكه ل巴ضاع من نفس النوع او مشابهه للبضايع التي يبيعها غير المقيم من خلال المنشاه الدايمه، والدخل الناشي عن تقدمي خدمات او اداء نشاط اخر في المملكه من نفس طبيعه النشاط الذي يوديه غير المقيم من خلال المنشاه الدايمه او نشاط مشابه له، كما نعتت الماده (5) من اللايه التنفيذيه علي تعد انواع الدخول الاتيه نشات عن نشاط تم في المملكه، وبالتالي تحققت من مصر في المملكه ومن ضمها ما ورد في الفقره (3) : الدخل المتحقق من الخدمات الفنيه والاستشاريه في اي من الحالات الاتيه : اذا كانت الخدمه مقدمه لشخص مقيم في المملكه.
ب- اذا كانت الخدمه مرتبطه بشناطق يمارس في المملكه.
والفقره (7) التي نعت علي "لا تعد عقود توريد البضايع الي المملكه بما في ذلك عقود شحها والثامين عليها نشات عن نشاط تم في المملكه ما لم تتضمن العقود اعمالا مصاحبه كاعمال النقل الداخلي، او التكويب، او الصيانه، او التدريب ونحوها يتم ممارستها داخل المملكه، وفي هذه الحاله تعد الاعمال المصابه فقط نشات عن نشاط في المملكه".
وكت (6) من اللايحه التنفيذيه علي "تعد الخدمات تمت في المملكه
في اي من الحالات الاتيه :
اذا تمت ممارسه العمل او جزء منه، المطلوب لتحقيق هذه الخدمه في المملكه حتي لو تم تنفيذها عن بعد حيث لا يشترط التواجد
المادي للشخص مؤدي الخدمه".
وما سبق يتحح ان الاستيناف المقدم من الهييه يتعلق بضريبه الاستقطاع التي تم احتسابها علي المبالغ المدفوعه لجهات غير
مقيبه خلال الاموام من 2005م حتي 2011م مزامل استخدام حقوق فكربه وquawد المعلومات (التي يتم من خلالها بيع الكتب
والدوريات والمجلات العلميه الالكترونيه في صوره مطبوعات او اقراص مضغوطه او عن طريق اشتراك في الخدمه المقدمه التي
تمكن المستخدمين من الاستفاده منها من خلال استخدام التقنيات الحديثه (والتي تري الهييه خضوع المبالغ المدفوعه مقالها
للخربيه بنسبه 15% باعتبارها "اناوه" مقال استخدم حقوق فكريه، في حين يري المكلف عدم خضوعها للخربيه لانها بمثابه سلع
(بضاعه) يتم استيرادها من المورد الخارجي في صوره مطبوعات او اقراص مضغوطه ومن ثم يبعها وتسليمها لعمله الشركه، او
بيعها وتسليمها لعمله الشركه من خلال التقنيات الحديثه - شبكات الانترنت وعمليات التجاره الالكترونيه ووسايل الاتصالات

السرعه - حيث يقوم المورد الخارجي ارسالها علي ما يسمي المكتبه الالكترونيه في صوره مطبوعات للعملاء - الذين يشترون
منتجات المورد الاجنبي من الشركه عن طريق الاشتراك في الخدمه المقدمه والحصول علي حق الدخول الي المكتبه الالكترونيه
وënfepha وبطاعه ما يلزمهم من الكتاب والمجلات والمواد العلميه ، وتري اللجنه ان تحديد ما اذا كانت المبالغ المدفوعه لجوات
غير مقيمه تضع للضريبه من عدمه يستلزم معرفه طبيعه الاعمال او الخدمات المقدمه ، وهلال الدخل المتحقق من ذلك العمل او
الخدمه يعد من الدخول المتحقه من مصر في المملكه ، وهل هو خضع للضريبه بموجب نصوص النظام ام لا ، وبعد دراسه
اللجنه للموضع واطلاعها علي البيانات والمستندات المقدمه بما في ذلك الكشف التفصيليه بالالمبالغ المستعده والمسده
لجوات غير مقيمه خلال الاعوام من 2005م حتي 2011م ، وصوره الربط الضريبي الذي اجرته الهييه للاعوام المذكوره والذي بموجه
تم احتساب ضريبه الاستقطاع والذي يثممن اسم الجهه والمبلغ المدفوع وطبيعه الاعمال والخدمات المقدمه والنسبه التي تم
احتشابها ، وكذلك الاتفاقيتين الموقعتين بين المكلف والجهتين غير المقيمه وهي شركه (ب) ، وشركه (ج) - ، تبين ان الاتفاقيه
الموقعه بتاريخ 4/1/2004م مع شركه (ب) " تنص علي " تبيع شركه (ب) " الي شركه (ا) ، وتبيع شركه (ا) وستوها في الشرق
الاوسط ، وتشمل المنتجات المعلومات الرقميه في اسطوانات واشرطه مغنطه والمنتجات عبر الانترنت ، وبمجرد ان تشتري
شركه (ا) تلك المنتجات تضع السعر الذي تجده مقبولا لدي السوق ، وشركه (ب) باسم العميل المتوقع
وعنوانه والاتريخ لجميع الطبات ، وتكون ايضا مسؤوله عن جميع الرسوم الجمركيه ، و يتم دفع عن طريق شركه (ا) لشركه " (ب) " في غضون فتره تسعين يوم من تاريخ صدور فاتوره شركه (ب) ، ويعتبر دفع العملاء لشركه (ا) ليس من مسؤوله شركه (ب) ،
وënتظف شركه " (ب) " بحقها في فرض فايده علي شركه النظم عن اي طلب لم يتم استلام مبلغه في غضون التسعين يوم من
تاريخ الفاتوره المشار اليها اعلاه ، وان شركه " (ب) " ستزود شركه النظم بمخزون من الافراح الم FGNHه لشرح وبيع المنتجات"
وينطبق ما ذكر في الاتفاقيه اعلاه علي الاتفاقيه الموقعه مع شركه " (ج) " للمعلومات بتاريخ 2011/2/21 م ، وبما يënح مع ان
الخدمات المقدمه من الشركتين المذكرتين اعلاه تود وTNF عني انها مقال استخدام حقوق فكريه تدخل في تعريف الاتاوه ،
كما ان شركه (ا) (المكلف) تعود وسيطا بين كل من الجهات غير المقيمه وهي شركه " (ب) " وشركه " (ج) " من جهه والمستفيد
النهايي من جهه اخري مقال نسبه من الايرادات ، لان المكلف يقوم بمساعده مشتركيه في الحصول علي حق استخدام الكتب
والمجلات العلميه وكذلك في استخدام قواعد المعلومات عن طريق الاشتراك في الخدمه والدخول علي المواقع الالكترونيه
المقيمه غير
لشركتين
(كجهه مرخص لها) وليس كمالك لدي استخدام المواقع الالكترونيه علي شبكه الاترنت كما ان واقع الحال يفيض بان الخدمات
المقدمه من شركتي " (ب) و " (ج) " " تمثل في قيام المكلف بتسويق وبيع المنتجات " الحقوق الفكريه " المملوكه لهاتين الشركتين
لمستخدمين نهايين داخل المملكه.
وبنا عليه و-tطبيقا للنصوص النظاميه المذكوره انفا، وحيث اتضح للجنه ان طبيعه الاعمال والخدمات المقدمه من الشركتين غير
المقيمه وهي شركه " (ا) " وشركه " (ب) " تكيف بانها مقال استخدام حقوق فكريه " اناوه " ووحيث ان الدخل المتحقق للجهات غير

المقيمه لقاء تقدمي مثل هذه الخدمات عبر الوسايل الالكترونيه الجديده يعد دخلا متحقا من مصر في المملكه، فهو بالتالي من
الدخول الخاصه لضريبه الاستقطاع وبنسبه 15% كونها مدفوعه كياطوه. لما تؤيد اللجنه استيناف الهييه في طلبها اخضاع المبالغ
المدفوعه لشركه " (ب) " وشركه " (ج) " لضريبه الاستقطاع.
وفيما يتعلق بغرامه تاخير سداد الضربه المستحقه فانه برجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/1) بتاريخ 15/14 ه والي اللا.ك. التفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 142/6/11
تبين ان الفقره (ا) من الماده (77) من النظام نعت علي انه "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده (76) من هذا نظام
وفي الفقره (ب) من هذه الماده ، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع 1% من الضربه غير المسدده عن كل (30) يوم
تاخير هذا يشمل التاخير في تسديد الضربه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضربه
الي تاريخ السداد، كما ان الفقره (ج) من الماده (76) من النظام عرفت المقصود بالضربه غير المسدده حيث نصت علي
انه "تعني الضربه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضربه المستجده السداد بموجب هذا النظام والMBLEع المسدد في الموعد
النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده (الستين) من هذا النظام".
ونحت الماده (68) من اللاتحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 11/1425/6/1 ه في الفقره (1/1) علي
"1- " - تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسوده عن كل ثالثين يوم تاخير
في الحالات الاتيه :
ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه.
ه - التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر الثاني الذي تم فيه الدفع للمستفيد
الوارده في الماده (الثامنه والستين) من النظام، و TPE مسيوله سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع".
ونعت الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي "تعني الضريبه غير المسوده الفرق بين ما سدده المكلف
في الموعد النظامي ، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي
اصبحت نهاييه صبما هو وارد في الفقره "2" من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض
عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد، ونعت الفقره (٧/٥) من الماده (٦١) من
اللايحه التنفيذيه علي "تعد المستفقات نهايه في الحالات التاليه : د- صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او
الاستثنافيه او ديوان المظالم".
وحيث تري اللجنه ان تحديد طبيعه الخدمات المقدمه بموجب العقود الموقعه مع شركه " (ب) " وشركه " (ج) " كما هو موضح انا
مدل خلاف حقيقي في وجهات النظر حيث تري الهييه بانها مقال استخدام حقوق فكريه " اناوه" بينما يري المكلف انها اعمال توريد

غير خاضعه للضريبه وحيث انتوت اللجنه في هذا القرار الي تكييف الخدمات المقدمه بموجب هذه العقود علي انها مقال "اناوه".
فان الضرايب الناتجه عن اخضاع المبالغ المدفوعه لقاء تلك الخدمات تخضع لغرامه التاخير بنسبه 1% عن كل (30) يوم تاخير علي ان
يبدا احتسابها من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار نهاييا وفقا للفقره (2/) من المالده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه.
<table><tr><td>قرار</td><td>علي</td><td>والدخل</td><td>للزکاه</td><td>العامه</td><td>الهييه</td><td>من</td><td>المقدم</td><td>الاستثناف</td><td>قبول</td></tr><tr><td>(6)</td><td>رقم</td><td>بالرياض</td><td>الثانيه</td><td>الضريبيه</td><td>الزكويه</td><td>الابتداييه</td><td>الابتداييه</td><td>الاعتراض</td><td>لجنه</td></tr></table>
لعام 1436 ه من الناحيه الشكيله.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه.
اتيد استثناف الهييه في طلبا اخضاع المباغ المدفوع لجهات غير مقيمه (شركه (ب) وشركه (ج) مقال استخدام
حقوق فكريه "اناوه" لضريه الاستقطاع بنسبه 15%، للحيثات الوارده في هذا القار، واغاء القار الابتدايي، فيما
قضي به في هذا الخصوص.
- احتساب غرامه تاثير سداد ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيمه بنسبه 1% عن كل ثالثين
يوم تاخير علي ان يبدا احتسابها من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار نهايا.
ثالثا : يكون هذا القرار نهايا وملزما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم
خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلغ القرار.
وبالله التوفيق،