gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ISR-2021-469) القرار رقم I (I-2020-23680) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: - ربط زكي - عدم قبول الدعوي شكل ل芙وات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٤ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- ثبت للدايره ان الاعتراض تم تقييده امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول العوي ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايها وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢), (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٤١/٤/٢١) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الربعاء الموافق ٢٠١١/٠٦/٠٩ م عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليهها في الماده (السباعه والستين) من نظام ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليهها في الماده و تاريخ ١٥٦/١٠١/١٥ ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٥٧٤) و تاريخ ١٤٣/٩١١/١٢/٢٣ ه: وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٣١ م. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان «المدعيه / شركه ... للمشغولات الذهبيه المحدوده، سجل تجاري رقم (...), تقدمت باعتراضها علي الربط الزكي الضريبي عام ٢٠١٤ وفي يوم الربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٠، بعقبت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وضحها / .... هويه مقيم رقم (...، بعقبه متمل نظاميا للمدعيه بموجب السجل التجاري رقم (...، كما حضرها / .... بعقبه متمل للمدعيه عليهها بموجب التفويض رقم ١٣٤١/١٩١/١٠٥٦).})(الجسه تم فتح باب المرافعه، بسؤال مثل المدعي عليهما عود في المذكره الواجبه للمدعيه عليهها فيما يتعلق بالناحيه الشكليه فاجب: تطلب المدعي عليها عدم سماع الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه للظلم امام لجنه الفيه الصيل، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبه واتمسك بما رود فيها من دفع. وبعرض ذلك علي الممثل نظامي للمدعيه اجب بصه ذلك، وبرر ذلك بعدم القدره علي السداد. ويسؤال كلها الطرفين عما يودان اضافه اجبا بالاكتفاء بما سبق تقدميه، عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسالي: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١)، وعلي نظام ضريبه الزكاه، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ (١٥٥٠٠١/١١) وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الزواري رقم (١٠٣٠) وتاريخ (١٥٥٠٠١/١١) وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠)، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل: فانه لما كانت المذعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٤ م، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه والضريبه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال (ثلاثين) يوقا من تاريخ التبلغ الفرض الاعتراض امام المدعي عليها، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه دليها خلال (ستين) يوقا من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوقا من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفع الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوقا دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوقا من تاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الحاليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الحاليه بشان التسويه او مقت ص المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصل الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الحاليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الحاليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، كما تنص من الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه: "يسبح قرار الهييه محثنا وغير قابل للاعتراض عليه: امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ٢- اذا لم يق م المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه بفرض اعتراضه، او من مضي مده (تسعين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه لديهها علي القرار دون البت فيه». اعتراضها امام المدعي عليها، في حين لم تقدم بتهطمهها امام لجنه الفصل في النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه. القراء ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من «المدعيه» شركه ... للمشفولات الذهبيه المحدوده، سجل تجاري رقم (...), ضد المدعي عليهها/ هييه الزكاه والضريه والجمارك، وفق لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار ضريريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/٠٧/٢٨ موعدا تسلم نسخه القرار. وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.