boe_gov_sa · regulation · processed · 16 chunks
يكون للالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك: اللايحه: لايحه الجزاءات عن المخالفات البلديه. الوزاره: وزاره الشؤون البلديه والقرويه. الوزير: وزير الشؤون البلديه والقرويه. المخالفه البلديه: حاله عدم الالتزام بالاحكام الوارده في اللايحه، او القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللايحه، او الاشتراطات والقواعد والضوابط والتعليمات التي تختص الامانه او البلديه بالاشراف علي تنفيذها وفقا لما هو مقرر نظاما. المخالفه البلديه الجسيمه: المخالفه البلديه التي من شانها ان تؤدي الي وقوع ضرر جسيم علي صحه الانسان او سلامته او الصحه العامه. المخالفه: المخالفه البلديه او المخالفه البلديه الجسيمه. المخالف: من يرتكب مخالفه سواء كان ذا شخصيه طبيعيه او اعتباريه. الترخيص البلدي: موافقه مكتوبه -تصدرها الامانه او البلديه- وفقا للاحكام الوارده في نظام اجراءات التراخيص البلديه، لبناء منشاه او فتح محل لاي نشاط علي موقع معين او لبدء مزاوله العمل في منشاه، وذلك وفق الشروط المحدده في نظام البلديات والقري ولوايحه التنفيذيه. المحل: فيما عدا المنشاه، هو موقع -حاصل علي ترخيص بلدي- يمارس فيه نشاط له علاقه باختصاصات الامانه او البلديه المقرره نظاما. المنشاه: كيان -حاصل علي ترخيص بلدي- مرخص له نظاما باداء نوع او اكثر من الانشطه الاقتصاديه، ويمارس انشطه الانتاج او التغليف او المعالجه ويدخل فيها ماده او اداه او عنصر له علاقه باختصاصات الامانه او البلديه المقرره نظاما. خطوط التنظيم: خطوط توضح حدود العقار وتفصله عن المجاورين والاملاك العامه، موضوعه في المخطط المعتمد. مع مراعاه ما ورد في احكام اللايحه، ودون الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها نظاما، يعاقب كل من ارتكب مخالفه بواحد (او اكثر) من الجزاءات الاتيه: غرامه لا تتجاوز (خمسمايه) الف ريال، ولا تتجاوز (مليون) ريال اذا كانت المخالفه مخالفه بلديه جسيمه. وتجوز مضاعفه الجزاء في حاله تكرار المخالفه. وتتعدد الغرامه بتعدد من وقعت منهم المخالفه. ويجوز بامر من رييس مجلس الوزراء رفع الحد الاعلي للغرامه المنصوص عليها في هذه الفقره بعد الاتفاق بين الوزير ووزير الماليه. اغلاق المحل او المنشاه لمده لا تزيد علي (اسبوعين). وتجوز مضاعفه الجزاء في حاله تكرار المخالفه. الغاء الترخيص البلدي للمحل او للمنشاه ومنعهما من مزاوله النشاط لمده لا تزيد علي (سنتين) اذا كانت المخالفه مخالفه بلديه جسيمه. علي ان يقصر ايقاع الجزاءين الواردين في الفقرتين (2) و(3) من هذه الماده علي المكان الذي وقعت فيه المخالفه. وتحدد القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللايحه الاجراءات المترتبه علي ايقاع اي من الجزاءين الواردين في الفقرتين (2) و(3) من هذه الماده. يصدر بقرار من الوزير جدول تحدد فيه المخالفات والجزاءات المقابله لها المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من اللايحه، التي تطبق علي كل منها، وفق اليه حوكمه واضحه يراعي فيه التدرج في تحديد مقدار الجزاء علي المخالفه وتناسبه مع نوعها وتكرارها ومدي تاثيرها. يحدد في الجدول المخالفات التي تجوز فيها مضاعفه الجزايين المنصوص عليهما في الفقرتين (1) و(2) من الماده (الثانيه) من اللايحه في حاله تكرار المخالفه، بزياده الحدين الاقصيين لهما علي الا تتجاوز الضعف. يضمن الجدول المخالفات التي يلزم فيها المخالف -خلال مده محدده- بازاله المخالفه او اعاده الوضع الي ما كان عليه قبل وقوع المخالفه او اصلاح التلف الناجم عنها (ان وجد) وذلك علي نفقته، علي ان يراعي انه في حال انتهاء المده المحدده دون ان يقوم بما الزم به فتحتسب عليه مخالفه جديده. تضبط المخالفات وتثبت في محاضر وفق الاجراءات التي تحددها القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللايحه. يتولي الموظفون او العمال في الامانه او البلديه او الجهات ذات العلاقه او من غيرهم -ممن يصدر بتسميتهم قرار من الوزير او من يفوضه- ضبط المخالفات. فيما عدا القرارات المتعلقه بجزاء الغرامه المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده (الثانيه) من اللايحه عندما تتجاوز (خمسه وعشرين) الف ريال، او عندما تتجاوز (خمسين) الف ريال اذا كانت المخالفه مخالفه بلديه جسيمه، يكون للوزير صلاحيه اصدار قرارات الجزاءات المنصوص عليها في اللايحه، ويجوز له تفويض غيره بذلك من المسؤولين في الامانه او البلديه او الجهات ذات العلاقه، علي الا يكون القرار الذي سيصدر بتحديد الجزاء المنصوص عليه في الفقره (3) من الماده (الثانيه) من اللايحه نافذا الا بعد ان يصدره الوزير او يعتمده عند تفويض غيره في اصداره. تكون بقرار من الوزير لجنه (او اكثر) لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه) من بينهم مستشار نظامي، ويسمي احدهم رييسا، ويكون لها صلاحيه اصدار القرارات المتعلقه بجزاء الغرامه المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده (الثانيه) من اللايحه عندما تتجاوز (خمسه وعشرين) الف ريال، او عندما تتجاوز (خمسين) الف ريال اذا كانت المخالفه مخالفه بلديه جسيمه. وتحدد قواعد واجراءات عمل اللجنه ومكافات اعضايها بقرار من الوزير. يجوز -بموافقه الوزير او من يفوضه- تضمين القرار الصادر بتحديد الجزاء المقرر للمخالفه في حاله تكرارها؛ النص علي نشر منطوقه علي نفقه المخالف في صحيفه (او اكثر) من الصحف المحليه التي تصدر في محل اقامته، او في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه ومدي تاثيرها، علي ان يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المده المحدده نظاما او كان الحكم الصادر في شانه مكتسبا للصفه القطعيه. لا تخل الجزاءات الوارده في اللايحه بحق المتضرر من المخالفه في رفع الدعوي الخاصه عما اصابه من ضرر. وللمخالف ايضا حق التظلم من تطبيق الجزاء عليه وفقا لما هو مقرر نظاما. دون الاخلال باي اجراء منصوص عليه نظاما، ودون الاخلال بالجزاءات المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من اللايحه، يجوز للامانه او البلديه ما ياتي: حجز المركبه او الاليه المتروكه في ساحه عامه او موقف عام او شارع عام لمده تزيد علي (سبعه) ايام. فان لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المده التي تحددها القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللايحه، فعلي الامانه او البلديه اتخاذ الاجراءات اللازمه وفقا لما تحدده القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللايحه. حجز الماشيه المتروكه سايبه داخل حدود حمايه التنميه او الداخله ضمن هذه الحدود في المناطق الخضراء المملوكه للامانه او البلديه او للغير؛ في حجز خاص لمده لا تتجاوز (خمسه) ايام. فان لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المده التي تحددها القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللايحه، فعلي الامانه او البلديه اتخاذ الاجراءات اللازمه وفقا لما تحدده القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللايحه. في جميع الاحوال، يتحمل المخالف ما قد يترتب علي ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده من نفقات، وتحدد القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللايحه اليات احتسابها. دون الاخلال بالجزاءات المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من اللايحه، اذا تجاوز المرخص له بالبناء حدود الترخيص تجاوزا غير متوافق مع المسموح به في انظمه البناء؛ وذلك بزياده نسبه البناء علي الحد المسموح به في الترخيص، او بزياده الادوار علي العدد المرخص به، او بعدم الالتزام بالارتدادات النظاميه، او بغيرها من التجاوزات؛ فتزال المخالفه علي نفقه المخالف. وفي الحالات التي تصعب فيها الازاله من الناحيه الانشاييه لتاثير ذلك علي سلامه المبني -ويمكن تصحيح المخالفه بازاله الضرر الناتج منها- فيجازي المخالف بدفع نصف تكلفه البناء محل المخالفه مع الزامه بتصحيحها بازاله الضرر، علي ان يحضر شهاده من مكتب هندسي مؤهل من الوزاره يثبت فيها سلامه المنشات المقامه. دون الاخلال بالجزاءات المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من اللايحه، اذا اقيم مبني دون رخصه نظاميه فتتبع الاحكام والاجراءات الاتيه: اذا كان المبني المقام متعارضا مع خطوط التنظيم، فيزال المبني علي نفقه المخالف. اذا كان المبني المقام لا يتعارض مع خطوط التنظيم وكان متوافقا مع المسموح به في انظمه البناء وليس منه ضرر علي المجاورين، او نتج عن المبني ضرر يمكن ازالته؛ فيجازي المخالف بدفع ربع تكاليف البناء محل المخالفه ورسوم الرخصه المقرره نظاما مع الزامه بتصحيح المخالفه بازاله الضرر (ان وجد)، علي ان يحضر شهاده من مكتب هندسي مؤهل من الوزاره يثبت فيها سلامه المنشات المقامه. اذا كان المبني المقام مخالفا لانظمه البناء، وترتب عليه ضرر علي المجاورين لا يمكن معه تصحيحه بازاله محل الضرر؛ فيزال المبني علي نفقه المخالف. وتحدد القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللايحه الاجراءات الاضافيه اللازمه لما ورد في هذه الماده. علي صاحب المحل او المنشاه -او من ينوب عنه- مراجعه الامانه او البلديه اذا طلبت منه ذلك في الحالات التي تحددها القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللايحه. علي صاحب المحل او المنشاه -او من ينوب عنه- تنفيذ تعليمات الامانه او البلديه الصادره منها وفقا لما هو مقرر نظاما. دون الاخلال بالجزاءات المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من اللايحه، تحدد القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللايحه الاجراءات المترتبه علي عدم التزام صاحب المحل او المنشاه -او من ينوب عنه- بما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده. اذا كان لدي الامانه او البلديه شك قوي بوقوع مخالفه بلديه جسيمه، فيجوز لها التحفظ علي المواد او الادوات المتعلقه بهذه المخالفه المشكوك في وقوعها، او حجزها، او اغلاق المحل او المنشاه مده لا تتجاوز (ثلاثه) ايام، يتخذ بعدها الاجراء اللازم وفقا للايحه والقرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللايحه. يتحمل المخالف التلف الذي اصاب المواد او الادوات -بسبب التحفظ عليها او حجزها- المستعمله في المخالفه البلديه الجسيمه وفقا لما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، ويتحمل المخالف كذلك النفقات التي قد تترتب علي ذلك التحفظ او الحجز. وتعوض الامانه او البلديه صاحب الشان عن التلف الذي اصاب تلك المواد او الادوات المحجوزه او المتحفظ عليها وعن اي نفقات قد تترتب علي ذلك التحفظ او الحجز اذا لم يثبت وقوع المخالفه البلديه الجسيمه. تحدد القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللايحه الاحكام اللازمه لما ورد في هذه الماده. لا يترتب علي ضبط المواد والادوات المستعمله في المخالفه اتلافها الا اذا ثبت انها غير صالحه للاستخدام، وتحدد القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللايحه الاحكام والاجراءات اللازمه لما ورد في هذه الماده. يجوز للامانه او البلديه اسناد مهمات الرقابه والتفتيش عن المخالفات الي القطاع الخاص، وفقا للاجراءات النظاميه ذات الصله. يصدر الوزير القرارات التنفيذيه اللازمه للايحه في حدود ما تقضي به من احكام. للوزير -او من يفوضه- منح من يساعد في الكشف عن مخالفه مكافاه ماليه تشجيعيه لا تزيد علي (25 %) من مبلغ الغرامه المحصله؛ بشرط الا يكون من الموظفين او العاملين في الامانه او البلديه او من المستعان بهم في شان ضبط المخالفات او اداء مهمات الرقابه او التفتيش، ويضع الوزير بالاتفاق مع وزير الماليه شروطا وضوابط لهذا الغرض. للوزير -او من يفوضه- منح من يتولي ضبط المخالفات او اداء مهمات الرقابه او التفتيش من المتميزين مكافات لغرض تحسين الاداء، ويضع الوزير بالاتفاق مع وزير الماليه شروطا وضوابط لهذا الغرض. تحل اللايحه محل لايحه الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلديه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6 / 8 / 1422ه، وتلغي ما يتعارض معها من احكام. يعمل باللايحه بعد مرور (ثلاثين) يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه. ويجوز بقرار من الوزير زياده هذه المده لبعض احكام اللايحه بما لا يتجاوز (مايه وثمانين) يوما من تاريخ النشر.