moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 269 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) الطبيه غير ذلك (...) القاضي عبدالرحيم بن بندر العثمان رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها شركه (...) الطبيه. وقد سجلت صحيفه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الصك، واحيلت الي هذه الدايره فجري نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ هذا اليوم عن طريق الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بالموعد ورابط الحضور بواسطه خدمه ابشر الالكترونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال الي صحيفه الدعوي المتضمنه ما نصه: (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها في مدينه الرياض بتاريخ 1/ 1/ 2019م باتفاقيه اعمال تشغيل وصيانه لمده سنه بقيمه اجره شهريه قدرها 24,100 اربعه وعشرون الفا ومايه ريال، وقد باشرت موكلتي اعمالها من تاريخ العقد وحتي تاريخ 18/ 5/ 2020م، ثم قامت المدعي عليها ودون سبب مشروع بايقاف العمل، ولم تلتزم بسداد متاخرات الفتره حتي تاريخ التوقف في 18/ 5/ 2020م البالغ قدرها 114,134 مايه واربعه عشر الفا ومايه واربعه وثلاثون ريالا بموجب مصادقه الحساب من قبل المدعي عليها؛ لذا اطلب من المحكمه ما يلي: 1/ الزام المدعي عليها بسداد المتاخرات البالغ قدرها 114,134 مايه واربعه عشر الفا ومايه اربعه وثلاثون ريالا. 2/ تعويض موكلتي عن انهاء العقد قبل مدته، وذلك بالتعويض عن اجره ثلاثه اشهر بمبلغ 72,300 اثنان وسبعون الفا وثلاثمايه ريال)، هكذا ادعي. وبناء عليه رات الدايره الفصل في مساله الاختصاص. (الاسباب) بناء علي ما سبق رصده، وبما انه قبل الشروع في موضوع الدعوي يتعين علي المحكمه البحث في المسايل الاوليه التي يتوقف عليها السير في موضوعها، ومنها مساله الولايه القضاييه في نظرها، وبما ان اختصاص هذه المحكمه قد تركز فيما ورد بنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، التي تضمنت ان اختصاص المحاكم التجاريه يكون في المنازعات الناشيه بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه او الدعاوي المقامه علي تاجر في منازعات العقود التجاريه، وبما ان المدعي عليها شركه طبيه بحسب ما هو مثبت في شهاده تسجيلها، ولان النشاط الطبي نشاط مهني ولا يندرج ضمن الاعمال التجاريه التي تختص هذه المحكمه بنظر النزاعات الناشيه عنها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايه المحاكم التجاريه عن نظر موضوع هذه الدعوي. (منطوق الحكم) لذا فقد حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالرحيم بن بندر العثمان