tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 562 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1440-02-28 document_type=ruling entity=document_number:c2faff97-6295-4323-9016-ec66f85829cc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 562 لعام 1440 ه
المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…)
ضد/ مؤسسه (…) لمواد الدعايه والاعلان لصاحبها (…) سجل تجاري (…)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/08/04ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي حاصلها: انه قام ببيع مؤسسه (...) لمواد الدعايه والاعلان للسيد (...) منذ اكثر من سبعه اشهر بموجب عقد مبايعه الا ان المؤسسه ما زالت تستخدم اسمه ورقم هويته ورقمه الضريبي كما قامت هييه (...) بالمطالبه بتسديد الضرايب المستحقه وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتعويضه بمبلغ وقدره (500.000) ريال عما لحقه من اضرار والزامها بعدم استخدام بيناته، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 28/02/1440ه حضر المدعي كما حضر المدعي عليه سجل مدني رقم (...) ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحته اعلاه، وطلب المدعي عليه مهله للرد، وفي جلسه 05/04/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ان موكلته قامت بسداد المبالغ الخاصه بالرقم الضريبي فيما يخص الربع الاول والثاني من عام 2018م واما فيما يخص الزكاه فان موكلته مستعده بذلك الا ان المدعي يرفض ذلك لاظهار موكلتي انها مقصره امام المحكمه، علاوه ان المدعي قد اوقع الضرر بموكلته كونها قامت بفصل جميع خطوط الهاتف مما اضر بمبيعات المؤسسه، وان عدم استخراج رقم ضريبي خاص كان بسبب الاجراءات المتبعه وختم رده بطلب صرف النظر عن الدعوي، وفي جلسه 15/06/1440ه قدم المدعي مذكره اكد فيها علي ما جاء لايحه الدعوي واضاف ان موكله قد امهل المدعي عليه شهرا لانهاء الاجراءات المتعلقه بنقل المؤسسه، وفي جلسه 26/7/1440ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره كررت فيها ما سبق ذكره في المذكره السابقه وختمتها بطلب صرف النظر عن الدعوي والزام المدعي باعاده مبلغ وقدره (52.370.65) ريال والزامه كذلك باتعاب المحاماه، وفي جلسه اليوم قدمت وكيله المدعي مذكره ختمتها بطلب الزام المدعي عليه بتعويض بمبلغ وقدره (500.000) ريال والزامه كذلك باتعاب المحاماه وقدرها (50.000) ريال تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها وقدمت نسخه من نموذج تسديد الضريبه من قبل موكلها كما قررت بان موكلها مستعد بسداد الزكاه بعد تسليم المستندات من المدعي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...)، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع، فانه لما كانت وكيله المدعيه تبتغي الحكم علي المدعي عليه بمبلغ قدره (500.000) ريال والزامه كذلك باتعاب المحاماه وقدرها (50.000) ريال، تاسيسا علي ادعايها بعدم انهاء المدعي عليه للاجراءات المتعلقه بنقل المؤسسه من استخدام اسمه ورقم هويته ورقمه الضريبي، ولما انكرت المدعي عليها دعوي المدعيه و دفعت ان موكلته قامت بسداد المبالغ الخاصه بالرقم الضريبي فيما يخص الربع الاول والثاني من عام 2018م واما فيما يخص الزكاه فان موكلته مستعده اذا قام المدعي بتقديم مستنداته وان اجراءات نقل المؤسسه خاضع لاجراءات متبعه منها انه لا بد من شهر نقل الملكيه عبر الصحف لمده شهر كامل ولم تنتهي موكلته من نقل جميع الكفالات الا في منتصف شهر مايو لعام 2018م وانه اشعر المدعي بذلك بواسطه رسايل الواتس اب، وحيث ان اجابه المدعي الي طلبه يستلزم منه النظر في اركان المسؤوليه التعويضيه المستوجبه للتعويض المالي، وحيث ان اركان التعويض هي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، فعن الخطا فالثابت ان المدعي عليه قد اشتري المؤسسه المملوكه للمدعي وتاخرت في استخراج رقم ضريبي خاص بها مستنده في ذلك الي طول الاجراءات المتبعه في ذلك، وحيث انه وبفحص ما ذكره وكيل المدعيه من طلب التعويض المالي، فان الدايره لم تجد مستندا قدمه وكيل المدعيه في سبيل ارتكايه لطلباته، سوي انه تقدير جزافي لم يعتمد علي قطعيات ومستندات يقينيه، ولما كان الواجب علي مدعي شيء اثباته يقينا والا فانه يتحمل مخاطر العجز عن الاثبات؛ تاسيسا علي قاعده القضاء الشرعيه بانه لا يعطي الناس بدعواهم بل (البينه علي المدعي)؛ ولما كان وكيل المدعيه لم يقدم اثبات ما يدعيه من اضرار فعليه متحققه؛ ومن ثم فان الدايره لا تجد مناصا من رفض طلب المدعيه التعويض وبهذا تقضي.
(لذلك) 
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...) ، ضد : مؤسسه (...) لمواد الدعايه والاعلان لصاحبها (...) ، سجل تجاري رقم(...).

الحكم في القضيه رقم 1711 لعام 1440 ه
المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…)
ضد/ مؤسسه (…)لمواد الدعايه والاعلان لصاحبها (…) سجل تجاري (…)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/11/01ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (500.000) ريال تعويض عن الاضرار.

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وتشير الدايره الي وقوع الخطا المادي في السجل المدني الخاص بالمدعي وكذا السجل التجاري الخاص بالمؤسسه المدعي عليها المثبتين في نسخه حكم محكمه اول درجه والصحيح هو ما تم اثباته في منطوق هذا الحكم.
(لذلك) 
حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 562 لعام 1440ه القاضي: برفض الدعوي المقامه من (…) سجل مدني رقم (…) ضد مؤسسه (…) لمواد الدعايه والاعلان لصاحبها (…) سجل تجاري رقم (…)، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.