tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530841616 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-03-17 date_hijri=1445-09-07 document_type=ruling entity=document_number:20cd24f2-e64c-42d9-91a7-00d56b3b0131 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٤٦٢٢٦ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيله المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد و اليه التوريد بين الطرفين يرسل المدعي عليه طلب شراء من المدعي ومن ثم يتم قبوله وبعد الاعتماد يتم تسليم المدعي عليه المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٨٩٣.٠٣) ثلاثه الاف وثمان ميه وثلاثه وتسعون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد وتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٣م علي مطبوعات شركه (...) علي مبلغ قدره (٣,٨٩٣.٠٣) ثلاثه الاف وثمان ميه وثلاثه وتسعون ريال ممهور بختم منسوب لاسواق (...). وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/١٦ه: وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، وجري سؤال وكيله المدعيه عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي وتحصر مطالبتها في ذلك. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بقيمه المواد الغذاييه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قرر قايلا: نحن نقر بالمبلغ للمدعيه وسبق الاتفاق امام منصه تراضي لاجل تقسيط المبلغ. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقررت وكيله المدعيه قايله: لا نقبل بالصلح مع المدعي عليه علي تقسيط المبلغ شهريا وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا مانع من الصلح علي تقسيط المبلغ شهريا بحيث لا يتجاوز الف ريال شهريا. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٨٩٣.٠٣) ثلاثه الاف وثمان ميه وثلاثه وتسعون ريال. واجمل وكيل المدعي عليه جوابه في: الاقرار بالمبلغ للمدعيه وسبق الاتفاق امام منصه تراضي لاجل تقسيط المبلغ. والبين للدايره من وثيقه الصلح ان ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح عن الاتفاق علي تقسيط المبلغ محل المطالبه ، وحيث ان وكيله المدعيه قدمت مطابقه رصيد تضمنت مبلغ المطالبه موقعه من قبل مؤسسه المدعي عليها، ولكون هذا المستند معتمد من المدعي عليها بتوقيعها الممهور عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولما اقر وكيل المدعي عليه بمبلغ المطالبه محل الدعوي، وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، استنادا الي الماده (٠١/١٤) من نظام الاثبات، ونصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه). واستنادا الي الماده (١٧) من ذات النظام، ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه). مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/(...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع ل/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,٨٩٣.٠٣) ثلاثه الاف وثمان ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي و ثلاثه هللات ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.