tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / investigation

تعديل المادة (83) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام 1439هـ

ncar · law · processed · 5 chunks

date_gregorian=2022-09-14 date_hijri=1444-02-18 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:31 entity=amendment:true entity=legal_basis:royal_decree:21 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:128 entity=summary:تضمن المرسوم الملكي: إضافة عبارة "وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء" إلى عجز المادة (الثالثة والثمانين) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 12/2/1439هـ. entity=document_number:م/31 entity=document_number:م/21 entity=document_number:م/21 entity=keyword:مكافحة entity=keyword:تطرف entity=keyword:جريمة entity=keyword:أموال entity=keyword:جرائم entity=keyword:تحريات مالية entity=keyword:إرهاب entity=keyword:إرهابيين entity=keyword:إرهابي entity=keyword:إرهابية entity=keyword:تمويل entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:النيابة العامة entity=agency:هيئة السوق المالية entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:مجلس الشؤون السياسية والأمنية entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:مديرية الأمن العام entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية entity=agency:اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب entity=agency:مركز الأمن الوطني language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=investigation validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/31) وتاريخ 1444/2/18ه
بعون

الله

تعالي
نحن

سلمان

بن

عبدالعزيز

ال سعود

ملك المملكه العربيه

السعوديه
بناء
علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90)
بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبناء
علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13)
بتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبناء
علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91)
بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبعد
الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (299 /45) بتاريخ 28/ 11 /1443ه.
وبعد
الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (128) بتاريخ 17/ 2 /1444ه.
رسمنا
بما هو ات:
اولا:

اضافه عباره " وعلي الجهه الرقابيه ابلاغ الاداره العامه للتحريات الماليه
بما تتخذه من اجراء او جزاء." الي عجز الماده (الثالثه والثمانين) من نظام
مكافحه جرايم الارهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ
12/ 2 /1439ه.
ثانيا:

علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله –كل فيما
يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
قرار مجلس الوزراء رقم (128) وتاريخ 1444/2/17ه

ان مجلس الوزراء
بعد
الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (75191) وتاريخ 30/ 11 /1443ه،
المشتمله علي برقيه معالي رييس امن الدوله رقم (127042) وتاريخ 14/ 7 /1443ه، في شان
طلب تعديل الماده (الثالثه والثمانين) من نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله.
وبعد
الاطلاع علي نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/21) وتاريخ 12 /2 /1439ه.
وبعد
الاطلاع علي المذكره رقم (2317) وتاريخ 16/ 10 /1443ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس
الوزراء.
وبعد
الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (15-49 /43/د)
وتاريخ 3/ 11 /1443ه.
وبعد
النظر في قرار مجلس الشوري رقم (299 /45) وتاريخ 28/ 11 /1443ه.
وبعد
الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (11428) وتاريخ 27/ 12 /1443ه.
يقرر
اضافه
عباره " وعلي الجهه الرقابيه ابلاغ الاداره العامه للتحريات الماليه بما
تتخذه من اجراء او جزاء." الي عجز الماده (الثالثه والثمانين) من نظام مكافحه
جرايم الارهاب وتمويله. 
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

رييس مجلس الوزراء