tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430642071 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-03-21 date_hijri=1444-08-29 document_type=ruling entity=document_number:b8af793d-3d1d-4f0c-a588-7074cb1bcbf2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٧٤٤٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذا الحكم في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه صحيفه دعوي طالب فيها: بالزام المدعي عليه اعلاه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٥٦٥٥٥.٣٥) سته وخمسون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا وخمسه وثلاثون هلله ثمن مياه تم توريدها له من موكلته. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر بدايه وكيل المدعيه: (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم (...) واحال علي صحيفه الدعوي وقدم مذكره بتحريرها اوضح فيها: ان التعامل محل الدعوي ناشي عن عقد مبرم بين الطرفين بتاريخ (٢٠١٦/١/١م)، كما اضاف فيها طلب تعويض موكلته عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وارفق مع مذكرته عده فواتير صادره علي مطبوعات موكلته بالاضافه لعقد المحاماه محل طلبه. كما حضر لاحقا وكيل المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم:(...) بالوكاله رقم (...) وقدم مذكره جوابيه جاء فيها: " ان ما ذكرته المدعيه من التعامل مع موكلتي في توريد المياه فهو صحيح، وان ما ذكرته من مبلغ المطالبه غير صحيح والصحيح ان للمدعيه في ذمه موكلي مبلغا قدره (٢٣.٠٠٠ ريال) ثلاثه وعشرون الف ريال فقط. من الجدير بالذكر ان المدعيه قامت بتقديم فواتير بمبلغ اجمالي قدره (١٦.٠٥٥ ريال) سته عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا، ورغم ذلك فان حسابات موكلي لدي المكتب المختص بالشركه توضح ان للمدعيه مبلغا قدره (٢٣.٠٠٠ ريال) وقد اقر بها موكلي لابراء ذمته من هذا المبلغ. حيث لا يخفي علي علم فضيلتكم القاعده الكبري في الاثبات عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)؛ حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. الطلبات: بناء علي ما ذكر بعاليه وتاسيسا علي ما تقدم فاني اطالب برد دعوي المدعي فيما زاد عن المبلغ المقر به وقدره (٢٣.٠٠٠ ريال) ثلاثه وعشرون الف ريال" ا.ه.ثم قدم وكيل المدعيه رده علي ذلك بمذكره تمسك فيها بصحه دعواه واكد ان اجمالي قيمه الفواتير المقدمه منه مبلغا قدره (٥٦٨٩٤) سته وخمسون الفا وثمانمايه واربعه وتسعون ريالا والمتبقي في ذمه المدعي عليه هو المبلغ محل المطالبه. ثم رد وكيل المدعي عليه علي ذلك بمذكره تمسك فيها بما ذكره سابقا وقرر ان مذكره المدعيه الاخيره لم تتضمن اي جديد يستوجب الرد عليه. ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق. وفي الجلسه المنعقده في يوم الاربعاء ١٤٤٤/٧/٢٤ه حضر وكيل المدعيه المذكور ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بها، ومن ثم تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي عليه اقر باصل التعامل محل الدعوي واستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢٣٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال فقط من مبلغ المطالبه وانكر ما زاد علي ذلك، وبما ان وكيل المدعيه قدم مستنداته علي الدعوي مشتمله علي صور عده فواتير صادره علي مطبوعات موكلته ومجموع مبالغها يزيد علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان وكيل المدعي عليه ذكر حيال ذلك ان المبلغ الاجمالي للفواتير المقدمه من المدعيه (١٦٠٥٥) سته عشر الفا وخمسه وخمسون ريالا ولم يطعن باي شيء حيال الفواتير واوصافها ولم يبين وجه ما ذكره من كون المبلغ المذكور هو اجمالي مبالغ الفواتير، وبما ان الامر كذلك وان بعض الفواتير المذكوره موقع في خانه العميل وبعضها الاخر موقع باستلام اصله للمراجعه وهو ما لم ينازع فيه وكيل المدعي عليه بشيء، عليه واستنادا للماده (١/٢٩) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، واستنادا علي ما تضمنته الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات من حجيه دفاتر التاجر له ضد صاحبه التاجر من حيث الاصل؛ عليه ولان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها عليه فان الدايره يثبت لديها في هذا الصدد استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الاصلي وتقضي لها به، وبخصوص طلبها التعويض عن مصاريف التقاضي: فحيث ثبت وفق ما سبق بيانه استحقاقها لمبلغ المطالبه الاصلي، وحيث ان البين من دفوع المدعي عليه في المرافعه عدم وجود ما يبرر له ولو ظاهرا عدم الوفاء للمدعيه بذلك المبلغ او التاخر فيه، وحيث ان المقرر فقها ان من ماطل مدينه حتي احوجه لشكايته فانه يضمن له ما غرمه في سبيل ذلك، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب نظاما ان ترفع من محام؛ طبقا لنص الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث قدمت المدعيه عقد المحاماه محل طلبها وقد تبين انه مبرم بينها وبين وكيلها في هذه الدعوي باتعاب قدرها (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وحيث ان المقرر في هذا الصدد ان التعويض عن ذلك عند تحقق موجبه انما يكون في حدود ما غرم من ذلك علي الوجه المعتاد؛ عليه فان الدايره واخذا بما جرت به العاده في مثل الاتعاب محل المطالبه، ومراعاه لقدر مبلغ المطالبه الاصلي؛ تنتهي الي تقدير التعويض المستحق للمدعيه في هذا الصدد بما نسبته (١٠%) من مبلغ المطالبه الاصلي، وذلك بمبلغ قدره (٥٦٥٥) خمسه الاف وستمايه وخمسه وخمسون ريالا دون ما زاد علي ذلك، ليصبح اجمالي المبلغ المستحق للمدعيه طبقا لما سياتي في المنطوق، وعليه ولكل ما سبق:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام: (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٢٢١٠) اثنان وستون الفا ومايتان وعشره ريالات. ورفض ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.