tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 986 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-02-21 document_type=ruling entity=document_number:92b1adfc-fac4-4fe8-bb50-d796bc164034 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 986 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن محمد العتيق رييسا
(الوقايع)
 تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله بموجب القضيه المحاله لنا من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالمنطقه الشرقيه، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ضمنها مطالبته الزام المدعي عليه بمبلغ عشره الاف ريال (82.530) قيمه اقساط سياره بموجب سند لامر، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره جلسه هذا اليوم، الموافق 27/6/1442ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وحيث انه تم احاله هذه القضيه لنا بموجب تعميم وزير العدل برقم 1627 / ت وتاريخ 21/2/1442 ه واشاره الي تعميم رييس المحكمه رقم (43 / 42) بتاريخ 9/5/1442 باختصاص هذه الدايره بنظر هذه القضيه، وحيث افاد المدعي عليه انه ليس تاجر، كما انه هو البين من مرفقات الدعوي ولصلاحيه الدعوي للحكم رفعت الجلسه لذلك. 
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بما هو مبين في وقايع الدعوي، وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، فاذا تبين للدايره خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وبعد تامل الدايره لدعوي المدعي تبين لها انها مقامه ضد فرد وليس تاجر، مما تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايه المحكمه نوعيا عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها؛ وذلك لما نصت عليه الماده (16) السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان هذه الدعوي من اختصاص المحاكم العامه؛ 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من شركه مؤسسه (...) للتجاره – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...)– هويه وطنيه رقم (...)، وﷲ الموفق , وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
 عبدالعزيز بن محمد العتيق

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1162 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه ، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم الاختصاص النوعي ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره ،حددت لها جلسه هذا اليوم ،حيث باشرت نظرها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المتضمن: ان القضيه تم احالتها من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالشرقيه الي المحكمه التجاريه باعتبارها جهه الاختصاص لنظر القضيه ،وهو ما اكدته الدايره نفسها مصدره الحكم المستانف عليه بان احاله هذه القضيه قد تم تحويلها بموجب تعميم وزير العدل برقم 1627/ ت وتاريخ 21/2/1442ه والي تعميم رييس المحكمه رقم ( 43/42 ) بتاريخ 9/5/1442 باختصاص الدايره بنظر القضيه ،وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم ، ومعاوده النظر في القضيه، ولصلاحيه الحكم في القضيه تم رفع الجلسه للمداوله ، ثم اصدار الحكم. 
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، ولما كان الاستيناف هو: الطريقه العاديه، المحدده في النظام، التي يلجا اليها صاحب المصلحه من الخصوم، لطلب اعاده دراسه الاحكام التي تصدرها المحاكم الابتداييه بهدف تقويمها، او الغايها، بيد ان النظام حدد لذلك مهلا واجالا مضروبه ( المواعيد الاجراييه) ينبغي علي الخصوم مراعاتها ، والالتزام بها ومن ذلك ميعاد الاستيناف وهو: المده الزمنيه التي يجب رفع الاستيناف خلالها، فهو ميعاد ناقص قرره المنظم بين الخصومه الاصليه التي صدر فيها الحكم الابتدايي ، وخصومه استيناف هذا الحكم ، بحيث اذا انقضت هذه المده دون استيناف ، سقط الحق فيه نظاما، وتعذر بذلك خوض الخصومه الثانيه استينافا ، وحيث نصت الماده (79/2) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: ( تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص...عشره ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم.) ولما كان موعد تسليم الحكم – محل الاستيناف بموجب بيانات النظام في تاريخ 9/7/1442ه وقدمت المدعيه اعتراضها في تاريخ 4/8/1442ه مما يعني تقديمه خارج المده المقرره للاعتراض استينافا؛ فانه – والحال ما ذكر- خليق بعدم قبوله شكلا، وهو ما تنتهي اليه هذه الدايره، وبه تقضي. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعيه / شركه مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) في القضيه رقم 1162 لعام 1442ه ،لما هو موضح في الاسباب ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن ابراهيم اللحيدان 
عضو
سعد بن محمد القحطاني 
رييس الدايره
عبدالعزيز بن احمد العمير