moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣١٩٩٩٩ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب موكلته من الربح بنسبه (٦%)، وقد دفعت موكلته للمدعي عليها مبلغ وقدره (٢١٠,٠٠٠) ميتان وعشره الاف ريال، وقد قامت المدعي عليها بالعمل بتوريد فواكه، ولم تقدم ما يثبت التوريد بالمال المسلم لها ولم تستلم اي ارباح، ولم تدفع المدعي عليها لموكلته شييا، وقد بدات الشراكه في تاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٣م، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٤م، وطالب بالزام المدعي عليها برد راس المال موكلته وقدره (٢١٠,٠٠٠) ميتان وعشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه اتفاقيه توريد بين اطراف الدعوي، محرره علي مطبوعات منسوبه للمدعي عليها وبختمها وتوقيعها، برقم (١٠١٠٧٣) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٣م. وسند قبض محرره علي مطبوعات منسوبه للمدعي عليها وبختمها وتوقيعها برقم (١٠١٠٧٣) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٣م وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي رد قيمه العقد بمبلغ قدره(٢١٠,٠٠٠) ميتان وعشره الاف ريال، فان ذلك مندرج ضمن الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع فبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها الكترونيا دون عذر تقبله المحكمه مما يجعل الحكم حضوريا، استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت بالفقره الثانيه علي (اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمره الثانيه- فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا)، وبما ان وكيل المدعي قد قدم البينه المتمثله في عقد التوريد وسند القبض المحرر علي مطبوعات المدعي عليها والممهوره بختمها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وقد قال الموفق رحمه الله تعالي: " فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق" (الكافي ٤/٢٤١)، ولقوله تعالي: { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود }، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٢١٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وعشره الاف ريال). لما هو موضح بالاسباب.