tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430062317 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-09-27 date_hijri=1444-01-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:755861 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٠٠٩٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٢م،اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه اجهزه تكييف بثمن اجمالي قدره (٢٩٠,٠٠٠) ميتان وتسعون الف ريال سدد كامل،ولم تستلم المدعيه المبيع،ومده العقد (٦) سته اشهر ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل الثمن وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال،وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١/ العقد المبرم بين الطرفين ٢/ شيكات مسحوبه من بنك (...)وقيمه مجموع الشيكات (٣١٧,٦٢٥) ثلاثمايه وسبعه عشر الف وستمايه وخمسه وعشرون ريال.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤ه،حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وعليه فقد قررت الدايره السير في القضيه حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه حصر الطلبات؟ اجاب: الطلبات منحصره فيما ورد بالصحيفه. وبسؤاله عن حصر البينات؟ اجاب: بينات موكلتي تنحصر في الاتي: ١/ العقد المبرم بين الطرفين ٢/ شيكات صادره من موكلتي للمدعي عليه ومذيله بتوقيع الاستلام، وقيمه مجموع الشيكات (٢٠٦,٧٥٠) مايتان وسته الف وسبعمايه وخمسون ريال. ٣/ سندات قبض بقيمه اجماليه (٦٥,٦٢٥) خمسه وستون الف وستميه وخمسه وعشرون ريال ثم قرر الاكتفاء، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه.
وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤ه بحضور (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه (شركه (...))، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ١٤٤٣ ه الصادره من (موثق)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (١٧٤٣٧١٤٩٣)، والمتضمنه (تم التبليغ)، وعليه فقد قررت الدايره السير في القضيه حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه طلب تعديل قيمه المطالبه، واضافه لايحه محرره ذكر فيها ما يلي: (نفيد ان قيمه المطالبه بمبلغ وقدره (٣١٧,٦٢٥) ثلاثمايه وسبعه عشر الف وستمايه وخمسه وعشرون ريال ، وذلك بموجب الشيكات المرفقه بالطلب مسحوبه من بنك (...) وذلك وفقا للتفصيل الاتي:
١. شيك رقم (٧٥٥٨٦١) وتاريخ ٠٨/٠٧/٢٠١٨م ، بمبلغ وقدره (٣٤,١٢٥) اربعه وثلاثون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال.
٢. شيك رقم (٧٥٥٩٧١) وتاريخ ٢٩ / ٠١ / ٢٠١٩م ، بمبلغ وقدره (٩٤,٥٠٠) اربعه وتسعون الف وخمسمايه ريال.
٣. شيك رقم (٧٥٥٩٩٠) وتاريخ ٠٤ / ٠٤ / ٢٠١٩م ، بمبلغ وقدره (١٥,٧٥٠) خمسه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال.
٤. شيك رقم (٦٥٦٠١٢) وتاريخ ١٨ / ٠٦ / ٢٠١٩م ، بمبلغ وقدره (١٥,٧٥٠) خمسه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال.
٥. شيك رقم (٧٥٦٠٣٧) وتاريخ ١٢/ ١١/ ٢٠١٩ م ، بمبلغ وقدره (٩٤,٥٠٠) اربعه وتسعون الف وخمسمايه ريال.
٦. شيك رقم (٧٥٦٠٣٨) وتاريخ ١٤/ ١١/ ٢٠١٩ م ، بمبلغ وقدره (٦٣.٠٠٠) ثلاثه وستون الف ريال.
علما بان الدفعات كانت تصرف بموجب شيكات فقط وانه لا يوجد شيكات متكرره وان سندات القبض تثبت استلام المدعي عليها للشيكات.
وبناء علي ما ذكر فانني اطلب من فضيلتكم التالي:
١- الزام المدعي عليها بارجاع مبلغ وقدره (٣١٧,٦٢٥) ثلاثمايه وسبعه عشر الف وستمايه وخمسه وعشرون ريال.
٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال) ، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يحصرطلباته في الزام المدعي عليها بارجاع مبلغ قدره (٣١٧,٦٢٥) ثلاثمايه وسبعه عشر الف وستمايه وخمسه وعشرون ريال، اضافه الي اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وتاسيسا علي ما تقدم، وبناء علي تغيب المدعي عليها عن الحضور او من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٠٤/ ١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء علي العقد والشيكات المرفقه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
واما عن طلب اتعاب المحاماه وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره؛ فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بما يلي:
اولا: الزام مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣١٧,٦٢٥) ثلاثمايه وسبعه عشر الف وستمايه وخمسه وعشرون ريال.
ثانيا: الزام مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال اتعاب المحاماه.
رييس الدايره القضاييه
(...)