moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 762 لعام 1438ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/12ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...)رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/02/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعه القضيه الماثله في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت ان المدعي شريك في شركه (...) المحدوده بنسبه 7% والمدعي عليه شريك بنسبه 50% ومديرا للشركه، الا انه لم يصرف لموكله ارباحه المستحقه لعام 2015م، كما تبين تحويله لمبالغ من حساب الشركه لحسابه الخاص بمبلغ قدره (279،764)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع ارباح موكله المستحقه، ورد ما تم تحويله لحسابه الخاص، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اكد ما ورد بصحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اقر بصحه النسب المذكوره في الشراكه، وذكر بانه جرت العاده علي ان الارباح تصرف حين طلب الشركاء لها، كما ان موكله قد صرف جزء من الارباح ومستعد بصرف المتبقي منها، كما ذكر ان ما حوله موكله لحسابه الخاص هو مبلغ (162،000) فقط، والذي هو عباره عن ارباحه لعام 2015م، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان المدعي عليه امتنع عن تحويل الارباح رغم طلب موكله لها، كما اكد بان المدعي عليه حول لحسابه الخاص (279،764)، وبعقد عده جلسات حصر المدعي وكاله دعوي موكله بمحاسبه المدعي عليه بصفته مديرا للشركه علي ما قام به من تجاوزات وسوء اداره وتحويل مبالغ لحسابه الخاص، فطلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم اسماء عشره مكاتب هندسيه تتولي فحص مركز الشركه ومستنداته المحاسبيه، فقدم المدعي وكاله اسماء عشره مكاتب هندسيه وفوض المدعي عيله الدايره باختيار من تراه مناسبا، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بمراجعه كل من الخبراء المحاسبين شركه (...) و(...) للحسابات وشركه (...)، والاتفاق معهم حيال الاتعاب وتزويد الدايره باسم الخبير الذي يرتضيانه، وبعقد عده جلسات رفض فيها المدعي عليه دفع اتعاب الخبير، كما ذكر المدعي وكاله عجز موكله عن دفعه للاتعاب كامله، ثم قدم المدعي وكاله طلبا بتعديل دعوي موكله الي المطالبه بالمبلغ المستحق من تخفيض راس مال الشركه من اربعه ملايين ريال الي خمسمايه الف ريال، وقدم مستند حواله بنكيه من (...) والده المدعي بمبلغ قدره (1،794،000) لحساب المدعي عليه الشخصي ذكر بانها بينته علي دفع موكله راس ماله في الشركه، كما ذكر بان نصيب موكله من الحواله مبلغا قدره مايتان واثنان وخمسون الفا ومايه وستون ريالا، وبعد خصم ما هو مثبت له من راس مال الشركه البالغ قدره 7% من راس مالها الحالي خمسمايه الف ريال بناء علي قرار الشركاء بتاريخ 2/5/1436ه، فان المستحق لموكله من تخفيض راس مال الشركه مبلغا قدره مايتان وسته عشر الفا ومايه وستون ريالا، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله، اقر بصحه مستند الحواله واستلام موكله لها، واستمهل للاجابه عن تخفيض راس مال الشركه، وبعقد جلستين تغيب فيها المدعي عليه، طلب المدعي وكاله الحكم حضوريا بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايتان وسته عشر الفا ومايه وستون ريالا؛ فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كانت الدعوي عباره عن نزاع بين الشركاء في شركه (...) المحدوده، وحيث ان اساس هذه المطالبه تعامل تجاري بين الطرفين، وبما ان الفقره (ج) من الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي: [تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركه]، كما شملها التعميم رقم (979/ت وتاريخ 12/2/1439ه الصادر من المجلس الاعلي للقضاء بشان الاختصاص النوعي للمحاكم والدواير التجاريه، فان الدايره تقرر اختصاصها النوعي في النظر بالقضيه، ولما كان المدعي وكاله يطالب المدعي عليه بالمبلغ المستحق لموكله من تخفيض راس مال الشركه بناء علي قرار الشركاء الصادر بتاريخ 2/5/1436ه المتضمن تخفيض راس مال الشركه من اربعه ملايين الي خمسمايه الف ريال لزيادته عن حاجه الشركه، كونه مدير الشركه والمستلم لراس مال الشركه بحسابه الشخصي، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه الشراكه وسريانها وصحه الحواله البنكيه البالغ قدرها (1794،000) واستلام موكله لها، وانها تمثل راس مال المدعي وبقيه الشركاء غير المدعي عليه، والمقدره نسبتهم ب50% من راس مال الشركه وان جزءا من الحواله يمثل راس مال المدعي البالغ قدره مايتان وثمانون الف ريال والمقدر بنسبه 7% من راس مال الشركه قبل تخفيضه، وبما ان المدعي وكاله قد حصر راس مال موكله بما اثبته من نصيب موكله في راس مال الشركه بناء علي الحواله والبالغ قدره مايتان واثنان وخمسون الفا ومايه وستون ريالا، وحصر دعوي موكله بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايتان وسته عشر الفا ومايه وستون ريالا بعد خصم الثابت لموكله من راس مال الشركه الحالي، ولما كان الاقرار هو الاخبار عن ثبوت الحق للغير علي النفس, وهو حجه شرعيه قايمه بذاتها لقوله تعالي: (وليملل الذي عليه الحق), ولفعله صلي ﷲ عليه وسلم بالمؤاخذه بالاقرار في حديث ماعز رضي ﷲ عنه, ولانعقاد الاجماع علي اعتباره حجه قاطعه علي اشتغال ذمه صاحبه بما اقر به, وبالالزام به، وبما ان الماده السابعه والخمسون في فقرتها الثانيه من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مايتان وسته عشر الفا ومايه وستون ريالا لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي ﷲ علي محمد واله وصحبه وسلم. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ٨٨٧ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤١/٠٣/٠٧ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٢١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها: ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المستحق له من تخفيض راس مال الشركه. فباشرت الدايره الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بتاريخ ١٢/٣/١٤٤٠ه، المتضمن: الزام (...) هويه وطنيه (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره مايتان وسته عشر الفا ومايه وستون ريالا. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده-الدايره الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليه وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٠ه وفيها تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله ولم يتضح من ملف القضيه صحه ابلاغه بموعد هذه الجلسه وذكر وكيل المدعي عليه المستانف بان لديه اضافه علي ما جاء في اللايحه الاعتراضيه وقدم مذكره من صفحه واحده ارفق بها صوره صك طلاق ضمت لملف القضيه وجري تحديد جلسه قادمه وابلاغ المدعي بها، وبجلسه ٨/٩/١٤٤٠ه، وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه علي ما ورد في لايحه الاعتراض افاد انه اطلع علي لايحه الاعتراض وان ما ذكره وكيل المدعي عليه من انه تم الاتفاق علي انقاص رؤوس الاموال بسبب خساير الشركه فهذا غير صحيح والصحيح ان انقاص رؤوس الاموال كان لعدم الحاجه لها فعقب وكيل المدعي عليه بانه يطلب مهله للتفاوض والصلح فوافق علي ذلك وكيل المدعي، وبجلسه ٥/١١/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ذكر انها ملخص للقضيه فعقب وكيل المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليه في هذه المذكره لا جديد فيه وسبق اثارته في اكثر من جلسه اثناء الترافع في المحكمه العامه بمكه المكرمه وبناء عليه طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله الاصيل بالجلسه القادمه، وبجلسه ١٩/١١/١٤٤٠ه ذكر وكيل المدعي ان موكله يدرس خارج المملكه العربيه السعوديه ولم يتمكن من الحضور في هذه الجلسه ويطلب تحديد موعد اخر وبجلسه ٧/٣/١٤٤١ه تبين عدم حضور (المستانف) المدعي عليه او من يمثله شرعا. (الاسباب) وحيث نصت الماده (١٩٠/١) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان تحدد محكمه الاستيناف جلسه للنظر في طلب الاستيناف او التدقيق اذا رات النظر فيه مرافعه فاذا لم يحضر المستانف او من طلب التدقيق بعد ابلاغه بموعد الجلسه ومضي ستون يوما ولم يطلب السير في الدعوي او لم يحضر بعد السير فيها فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستيناف او التدقيق، كما نصت الماده (١٩٠/٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا حضر المستانف الي محكمه الاستيناف خلال الستين يوما فتحدد المحكمه موعدا للجلسه فان غاب عنها او عن اي جلسه لاحقه سقط حقه في الاستيناف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعمال منطوق الماده سالفه الذكر وتقضي بمضمونها. (لذلك) حكمت الدايره: اولا/ بسقوط حق المدعي عليه في الاستيناف. ثانيا/ باعتبار الحكم الصادر بتاريخ ١٢/٣/١٤٤٠ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم ٧٦٢ لعام ١٤٣٨ه والقاضي: بالزام (...) هويه وطنيه (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره مايتان وسته عشر الفا ومايه وستون ريالا حكما نهاييا واجب النفاذ. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)