tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430471056 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-01-11 date_hijri=1444-06-09 document_type=ruling entity=document_number:f5249e31-ae37-4536-9e1e-5e20d18198e8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٩٠٩٨٤ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والنقل والمقاولات مساهمه مقفله المدعي عليه:
شركه (...) للاعلاف
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٤ وفيها حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...)، وحضر لحضوره/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فحررها بما نصه: [ افيدكم انه بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٠ه جري ابرام عقد اتفاق (مرفق ١) بين موكلتي/ شركه (...) للتجاره والنقل والمقاولات، والمدعي عليها/ مؤسسه (...) للاعلاف (تم تغيير الشكل القانوني لها لاحقا لتكون: شركه (...) للاعلاف بنفس رقم السجل التجاري) علي ان تقدم موكلتي للمدعي عليها خدمات النقل للحبوب (الشعير) من البواخر بميناء ينبع الي موقع التفريغ الخاص بالمدعي عليها في مدينه ينبع. وقد ادت موكلتي التزامها المذكور في العقد وقدمت الخدمه المطلوبه منها كامله الي المدعي عليها، وذلك بحسب الفواتير وكشف الحساب (مرفق ٢)، وقد بلغ اجمالي استحقاقات موكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره: (٣,٥٦٥,١٧٨،٧٠) ثلاثه ملايين وخمسمايه وخمسه وستون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريال وسبعون هلله، سددت المدعي عليها منها مبلغا قدره: (١,٠٤٩,٧٢٦،٩٦) مليون وتسعه واربعون الفا وسبعمايه وسته وعشرون ريال وسته وتسعون هلله، والمتبقي في ذمه المدعي عليها لصالح لموكلتي مبلغا قدره: (٢.٥١٥.٤٥١،٧٤) مليونان وخمسمايه وخمسه عشر الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريال واربعه وسبعون هلله، لم يتم سداده حتي تاريخ اليوم. وقد تم اخطار المدعي عليها بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه (مرفق ٣) الا انها لم تقم بسداد مبلغ المطالبه، ثم جري اللجوء الي طلب المصالحه مع المدعي عليها قبل اقامه هذه الدعوي الا انه تعذر الصلح بموجب محضر تعذر الصلح بين الطرفين (مرفق ٤). الطلبات: لما تقدم، اطلب من فضيلتكم ما يلي: ١. الزام المدعي عليها بان تسلم لموكلتي مبلغا قدره (٢.٥١٥.٤٥١،٧٤) مليونان وخمسمايه وخمسه عشر الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريال واربعه وسبعون هلله. ٢. الزام المدعي عليها ان تسلم لموكلتي مبلغا قدره (٣٧٥.٠٠٠) ثلاثميه وخمسه وسبعون الف ريال، تمثل اتعاب المحاماه عن هذه القضيه]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن الدعوي؟ فاجاب بقوله: ما جاء في الدعوي من التعاقد ومن قدر المبلغ المتبقي فكل ذلك صحيح وسبب التاخر في سداد مستحقات المدعيه تراكم الديون الاوضاع الاقتصاديه الحاليه ونحن لا ننكر مستحقات المدعيه هكذا اجاب ثم حاول اطراف الدعوي جدوله سداد المبلغ الا ان وكيل المدعي عليها اعتذر عن جدوله معينه لسداد المبلغ لسبب عدم توفر السيوله لدي موكلته ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه.
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي في طلبه الاول يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مبلغا قدره (٢,٥١٥,٤٥١.٧٤) مليونان وخمسمايه وخمسه عشر الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريال واربعه وسبعون هلله تمثل قيمه نقل بضاعه للمدعي عليها ولم تسدد ثمنها حتي الان، وحيث اقر وكيل المدعي عليها -بموجب وكالته التي تخوله حق الاقرار- بصحه التعامل مع المدعيه، وصحه المبلغ، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق , وبما انه يجب الحكم بالاقرار ؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: }واغد يا انيس الي امراه هذا، فان اعترفت فارجمها{ (اخرجه البخاري) , قال القرافي رحمه الله في الفروق: "الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع" , وحيث ثبت ذلك فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده، واما عن طلب المدعيه اتعاب المحاماه فانه لما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعيه لم تغرم الاتعاب؛ حيث لم تقدم ما يثبت ذلك؛ ومن ثم فلا يسوغ تحميل المدعي عليها مالا لم يغرمه المدعي بسببها، ولانه يلزم لاستحقاق التعويض توافر اركان المسؤوليه من الخطا والضرر والعلاقه السببيه وان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض ؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض اتعاب المحاماه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للاعلاف السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والنقل والمقاولات مساهمه مقفله السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٥١٥,٤٥١.٧٤) مليونان وخمسمايه وخمسه عشر الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريال واربعه وسبعون هلله، ثانيا: رفض المطالبه باتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.