moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 8077 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه الاناره السعوديه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه مجموعه العوض للمقاولات غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي محمد بن يوسف بن محمد القحطاني عضوا القاضي محمد بن ناصر بن عبدالرحمن الفراج عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيله المدعيه تخاصم فيها المدعي عليها وتطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواها: انه باعت موكلتي للمدعي عليها مواد و منتجات اناره بالاجل و تبقي في ذمتها مبلغ و قدره (413,207.14) اربعمايه و ثلاثه عشر الفا و مايتان و سبعه ريالات و اربعه عشر هلله بموجب كشف حساب و عليه مطابقه رصيد من المدعي عليها بالاضافه لخطاب مطالبه من موكلتي موضحا به المبلغ المطالب به و بمطالبه موكلتي المستمره للمدعي عليها بالسداد، الا انها لم تلتزم، عليه تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بالسداد. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ فتحت الدايره باب المرافعه، فباشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محاضر الضبط، ففي جلسه 06/07/1441ه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، فطلبت منها الدايره البينه علي الدعوي، فقررت بانه لا بينه لها سوي ما قدمت فافهمتها الدايره بانه ليس لها الا يمين المدعي عليها، فقررت بان هناك مساع للصلح، وتطلب تاجيل الدعوي، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق خدمات ابشر، وفي جلسه 29/10/1441ه، افهمت الدايره وكيله المدعيه في الترافع الكتابي قبل موعد هذه الجلسه، بانه ليس لها الا يمين المدعي عليها، فقررت بانها تتمسك ببيناتها المقدمه، وانه بخصوص اليمين فانها تقبل بها، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها لاداء اليمين عن طريق منصه ابشر لاداء اليمين ورغم تبلغها برابط الجلسه التي تبث عن بعد ثم طلبت الحاضره الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع وتوريد بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (413,207.14) ريال اربعمايه و ثلاثه عشر الفا و مايتان و سبع ريالات و اربع عشر هلله، وهو يمثل المتبقي من قيمه مواد و منتجات اناره تم توريدها من المدعيه الي المدعي عليها، وحيث ان الدايره طلبت من وكيله المدعيه تقديم البينه علي الدعوي فقدمت مصادقه رصيد خاليه من ختم المدعي عليها، فطلبت منها الدايره بينه غير ذلك، فعجزت عن ذلك، ولجات الي ذمه المدعي عليها طالبه يمين مديرها، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد رحمه ﷲ : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه ، كما قال ابن المنذر –رحمه ﷲ- : اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا يتاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وحيث لم تقدم المدعيه البينه علي ما تدعيه، وقبلت بيمين مدير الشركه المدعي عليها، الا انه نكل عن الحضور لادايها، وتكون معه المدعيه مستحقه للمبلغ محل الدعوي. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره : بالزام شركه مجموعه العوض للمقاولات، سجل تجاري رقم (…)، بان تدفع ل : شركه الاناره السعوديه المحدوده، سجل تجاري رقم (…)، مبلغا قدره (413,207.14) اربعمايه و ثلاثه عشر الفا و مايتان و سبع ريالات و اربع عشر هلله. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن يوسف بن محمد القحطاني عضو محمد بن ناصر بن عبدالرحمن الفراج رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3765 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه الاناره السعوديه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه مجموعه العوض للمقاولات غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 29/ 10/ 1441ه في القضيه الابتداييه رقم 8077 لعام 1441ه والحكم محل الالتماس الصادر من هذه الدايره بتاريخ 25/ 03/ 1442ه فان دايره الاستيناف تحيل اليهما في هذا الشان. وتتلخص في تقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تطالب فيها المدعي عليها بدفع مبلغ 413.207.14 ريال يمثل المتبقي من قيمه بيع مواد ومنتجات اناره، وباحالتها الي الدايره الثالثه عشره اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المبين في صدر هذا الحكم واحالتها لهذه الدايره اصدرت حكمها محل الالتماس القاضي بالغاء الحكم والحكم مجددا برفض الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب التماس اعاده نظر ذكر فيه وجود اوراق ومستندات لم يسبق تقديمها في الدعوي تؤيد دعوي موكلته، ومنها الفواتير، وطلبات الشراء الصادره عن المدعي عليها، اضافه الي صوره كشف حساب ومطابقه رصيد عليه توقيع وختم المدعي عليها، وايميل صادر للمدعي عليها بطلب اصل خطاب مطابقه الرصيد، وخطاب صادر من المدعيه موجه للمدعي عليها بشان المديونيه ومطالبتها بالسداد. وذكر في التماسه انه كان علي الدايره الاحاله الي محاسب قانوني، حيث لم تقدم المدعي عليها ما يفيد سدادها ما في ذمتها، كما انه كان علي الدايره توجيه اليمين لمدير المدعي عليها، وبعد قيد طلب الالتماس في المحكمه برقم 33 لعام 1443ه واحالته لهذه الدايره حددت لنظره جلسه هذا اليوم التي عقدت عبر الاتصال المريي بعد تبليغ الاطراف بها، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما انه لا يجوز النظر في الاحكام النهاييه بطريق الالتماس الا وفق الحالات المنصوص عليها في الماده المايتين من نظام المرافعات والتي نصت في فقرتها الاولي علي انه "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي- من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي". وبما ان طلب الالتماس الماثل لم تتوفر فيه اي من الحالات المذكوره، لذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبوله. اما ما قدمه الملتمس رفق التماسه فلم يكن متعذرا عليه ابرازه قبل الحكم، كما انه غير قاطع في الدعوي اذ ليس فيه ما يثبت استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، فضلا عن ان صوره كشف الحساب ومصادقه الرصيد سبق تقديمها لدي الدايره الابتداييه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعيه، وبﷲ التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود