tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630458821 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-12-05 date_hijri=1446-01-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:ac4f9fb4-33c3-460d-95a4-72d5385c2472 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670479176 لعام 1446ه

المدعي: شركه (.....)

المدعي عليه: شركه (.....)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات بوكين، بلدوزر لمده (30) ثلاثون يوم وقيمه الاجره (39,560.00) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وستون ريال، بثمن اجمالي قدره (39,560.00) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وستون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(39,560.00) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وستون ريال بتاريخ 26/01/1446ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (39,560.00) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وستون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 26/01/1446ه الموافق 31/07/2024م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 26/01/1446ه الموافق 1/08/2024م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 25/12/1445ه الموافق 1/07/2024م حتي 25/01/1446ه الموافق 31/07/2024م) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (39,560.00) تسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وستون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 18/5/1446ه بحضور ممثل المدعيه (.....)بموجب الهويه رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب التبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بما يلي:(بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ: صاحب الفضيله رييس الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع: لايحه دعوي: المدعيه: شركه (....)لمدعي عليها: شركه (....). الوقايع: اولا: المدعيه شركه متخصصه في ايجار معدات البناء وقد طلبت المدعي عليها من المدعيه تاجير معدات لمده (سته اشهر) وعددهم اثنين (بلدوزر وبوكلين) قيمه ايجار البلدوزر لليوم (1.000) الف ريال، وقيمه ايجار البوكلين لليوم (650) ستمايه وخمسون ريال، وقد تم ابرام عقد ايجار معدات بتاريخ 30/6/2024م وينتهي العقد في تاريخ 30/12/2024م. ثانيا: قامت المدعيه بايجار المعدات للمدعي عليها وفقا لالتزامها بذلك في العقد وقد تم استيجارالمعدات لمده شهر واحد فقط من 1/7/2024م الي 31/7/2024م وقد بلغت قيمه الاجره مبلغ وقدره (39.560) تسعه وثلاثون الف وخمسمايه وستون ريال، ولكن المدعي عليها لم توفي بالتزامها بسداد المستحقات الناتجه عن عقد تاجير المعدات. ثالثا: ظلت المدعيه تطالب المدعي عليها بسداد قيمه اجره المعدات الا ان المدعي عليها توعد ولا توفي، وظلت تماطل لاكثر من شهرين والي تاريخ تقديم هذه الدعوي الي الدايره الموقره، وفي الاخير اصبحت لا ترد علي المدعيه. قال تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). جاء في نظام المعاملات المدنيه التزامات المستاجر الماده (429) ونصها: (يلتزم المستاجر بان يؤدي الاجره في المواعيد المتفق عليها، فان لم يتفق علي المواعيد التزم بادايها عند تسليم الماجور، واذا كانت مده عقد الايجار مقسمه علي فترات زمنيه التزم بادايها في بدايه كل فتره زمنيه). استلمت المدعيه المعدات موضوع هذه الدعوي وقد تضررت المدعيه غايه الضرر من عدم وفاء المدعي عليها بسداد مستحقاتها الماليه المتمثله في اجره المعدات، ولكل ما سبق تطلب المدعيه من الدايره الموقره الاتي: الطلبات: الزام المدعي عليها بسداد اجره المعدات مبلغ وقدره (39.560) تسعه وثلاثون الف وخمسمايه وستون ريال. المرفقات: 1. عقد ايجار المعدات شركه (....). 2. فاتوره بمبلغ (39.560) تسعه وثلاثون الف وخمسمايه وستون ريال) وبسؤاله عن بينته اجاب بانها تتمثل في العقد والفاتوره وقرر الاكتفاء بما سبق وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب:

وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (39,560) تسعه وثلاثون الف وخمسمايه وستون ريال، وبناء علي الفقره (1) في الماده رقم (3) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (1- البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، وبما ان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: (البينه علي المدعي)، والوارده في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وللبينه التي قدمت من ممثل المدعيه والمتمثله في عقد ممهور بختم كلا الطرفان، كما ارفق فاتوره بمبلغ (39,560) تسعه وثلاثون الف وخمسمايه وستون ريال،وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء علي الفقره (1) في الماده رقم (29) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان ممثل المدعي عليها لم يحضر ولم يقدم جوابه علي الدعوي، وان عدم حضوره والجواب عن دعوي المدعيه يعد نكولا، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليه عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، واستنادا الي الماده رقم (10) العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي: (1- يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه. 2-يكون التبليغ علي احد العناوين الوارده في الفقرات الفرعيه (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام عن طريق احد مقدمي الخدمات البريديه المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم اشعار من مقدم الخدمه البريديه يفيد بايصال التبليغ الي العنوان)، وبناء علي الفقره رقم (1) في الماده رقم (30) من ذات النظام والتي نصت علي انه: (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا منه والمفرط اولي بالخساره، فكان الواجب الرد علي الدعوي وفقا للماده رقم (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والتي نصت علي: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه شركه(.....)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(.....)لتاجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (39,560) تسعه وثلاثون الف وخمسمايه وستون ريال