tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4227608 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2021-06-23 date_hijri=1442-08-18 document_type=ruling entity=document_number:31c3a250-f624-427f-820f-0f927bab3116 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الخميس 7/11/1442ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من:
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/(...) (رقم السجل المدني (...))، علي حكم دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (1804) في 14/6/1442ه، في الدعوي المقامه منها ضد/مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط، وبعد الاطلاع علي القضيه الوارده من المحكمه التجاريه بالرياض برقم 421339802 في 6/7/1442ه، المحاله لهذه الدايره بتاريخ 18/8/1442ه، ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار وتضيف ما استجد، فبعد صدور ذلك الحكم تقدم المعترض باعتراض احيل الي هذه الدايره طلب فيه نقض الحكم. ولما كان الاعتراض استوفي الاوضاع الشكليه كما ورد علي احد المحال المنصوص نظاما علي صلاحيتها للاعتراض بها بطلب النقض امام المحكمه العليا ومن ثم يكون الاعتراض مقبولا شكلا، اما في الموضوع فانه بالرجوع الي صك الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف نجد ان القضيه قيدت في 15/3/1441ه، وذلك قبل سريان نظام المحاكم التجاريه، ومن المعلوم ان الانظمه لا تسري باثر رجعي فضلا عن ان المرسوم الملكي الصادر بالموافقه علي النظام قد تضمن في الفقره الاولي من رابعا: " ان احكام النظام تسري علي الدعاوي التجاريه التي لم يفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه ويستثني من ذلك المواد المعدله للاختصاص بالنسبه للدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام"؛ 
(لذلك)
قررت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.