tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 3219 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1441-03-24 document_type=ruling entity=document_number:f41f26af-e73b-4ab0-ad26-896959073a17 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 3219 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه الشرقيه للتجاره والتعهدات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه الاوبيض الوطنيه للمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا
القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا
القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكر فيها (موكلتي اقامت دعوي ضد المدعي عليها تطالب فيها بمبلغ ثلاثه ملايين وتسعمايه وواحد وسبعون الفا وميتان واربعه وسبعون ريال مع الزام المدعي عليها باتعاب محاماه وقدرها (397,127) ريال ثلاثمايه وسبعه وتسعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال،.وقد حكمت الدايره الموقره بمبلغ المطالبه ووجهتنا بتقديم دعوي منفصله بقضيه الاتعاب، عليه التمس من محكمتكم الموقره الحكم بمبلغ اتعاب المحاماه وفقا للعقد)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 24/3/1441ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها عده جلسات لتبليغ المدعي عليها. وفي جلسه في 2/3/1442ه، حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم 41520062 وحضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم 41306286، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان الحق كان غير ثابت، وان موكلته سلمت المدعيه المبلغ من دون اللجوء الي التنفيذ. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيلا الطرفين، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن حصر دعوي موكلته؟ فذكر انه يحصرها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره ثلاثمايه وتسعون الف 390,000 ريال تمثل اتعاب المحاماه في القضيه المقدمه من موكلته برقم 9278 عام 1437ه والمؤيده من محكمه الاستيناف في القضيه رقم 774 عام 1440ه حيث حكم لموكلته بمبلغ ثلاثه ملايين وتسعمايه وواحد وسبعون الف 3,971,000 ريال، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ماسبق ايراده من وقايع, وبما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره ثلاثمايه وتسعون الف 390,000 ريال تمثل اتعاب المحاماه في القضيه المقدمه من موكلته برقم 9278 عام 1437ه والمؤيده من محكمه الاستيناف في القضيه رقم 774 عام 1440ه، التي كانت محل ترافع امام هذه الدايره. مسندا دعواه الي الحكم في القضيه المشار اليها مع تاييد محكمه الاستيناف له، وبما ان المدعي عليها تدفع بعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به في هذه الدعوي لكونها دفعت المبلغ قبل اللجوء للتنفيذ كون الحق غير ثابت؛ وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي ما قدمه وابداه كل طرف تري استحقاق المدعيه لما تطالب به تاسيسا علي ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعيه بالمطالبه بما تحملته من اتعاب نتيجه مطل المدعي عليها لها في حقها، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه علي ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه، وبما ان الدايره تري استحقاق المدعيه لهذه المطالبه، لما الجاتها اليه المدعي عليها للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض النظر في الطلب المقدم اليها وبما قدرته المدعيه من اتعاب، وبعد اطلاعها علي الحكم في القضيه المشار اليها؛ فانه وبناء علي ما تقدم تري استحقاق المدعيه لاتعاب المرافعه محل المطالبه والتي تم تقديرها بما يعادل (10%) من المبلغ المحكوم به والبالغ قدره ثلاثه ملايين وتسعمايه وواحد وسبعون الف 3,971,000 ريال كون هذا التقدير هو الذي جري عليه العرف في تقدير الاتعاب بين المحامين واصحاب المهنه، وذلك نظير ما تحملته من اتعاب وجهد حال اقامه تلك الدعوي؛ وبذلك تقضي الدايره. ولا ينال من ذلك ما تدفع به المدعي عليها من كونها لم تؤخر السداد ولم تلجي المدعيه للتنفيذ, فكونها الجاتها للخصومه ورفع الدعوي وتكبد الخساير في اقامه الدعوي فهذا كفيل للحكم للمدعيه لما تطالب به في دعواها, وهذا مايجعل الدايره تحكم للمدعيه بما هو وارد في منطوقها ادناه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام شركه الاوبيض الوطنيه للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه الشرقيه للتجاره والتعهدات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وتسعون الف 390,000 ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.
وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,
عضو 
 ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق 
عضو 
 عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند
رييس الدايره
عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2318 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه الشرقيه للتجارهوالتعهدات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه الاوبيض الوطنيه للمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
 
(الوقايع)
محل الدعوي اتعاب محاماه عن القضيه رقم 9278 لعام 1437ه، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 390.000 ريال وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله انه تم الصلح والتراضي بين الطرفين في الدعوي رقم 3219 لعام 1441ه مقابل مبلغ 250.000 ريال تسلتمها الشركه المستانف ضدها المدعيه, بموجب الشيك رقم (00808194) وتاريخ 17/ 12/ 2021م لصالح الشركه الشرقيه للخرسانه الجاهزه وهي احد فروع الشركه المدعيه بناء علي رغبتهم بموجب خطابهم لموكلته المدعي عليها المؤرخ في 17/ 12/ 2021م والمعدل بتاريخ 28/ 12/ 2020م لوجود خطا في الخطاب الاول وتصحيحه وقد تم استلام الشيك بتاريخ 20/ 12/ 2020م التوقيع علي ذلك والاقرار بالصلح من قبل وكيلهم، وطلب قبول الاستيناف واثبات الصلح وانهاء الدعوي.هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه عبر الاتصال المريي لنظر القضيه حضرها وكيل المدعيه جمعان سالم بن جمعان القرني كما حضرها وكيل المدعي عليها فيصل بن بجاد بن عبيد المحياني العتيبي – المثبته هوياتهم وصفاتهم في ضبط الجلسه – واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها واستمعت الدايره للدعوي والاجابه حيث احال كل واحد منهما الي ما ورد في ملف القضيه، وقد ذكر الطرفان للدايره بان موكلتيهما قد توصلا الي صلح بحيث تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ 250،000 مايتين وخمسين الف ريال مقابل انهاء المطالبه في هذه القضيه (اتعاب المحاماه)، وطلبا من الدايره اثبات هذا الصلح واصدار حكم بالغاء الحكم السابق الصادر في القضيه بتاريخ 2 / 4 / 1442ه والحكم مجددا بانقضاء الدعوي علي اعتبار ان مبلغ الصلح انف الذكر قد تم سداده علي النحو الوارد في طلب الاستيناف السالف الذكر. عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فقد اتفق الطرفان المخولان بالصلح عن موكلتيهما علي ما ورد اعلاه في وقايع هذا الحكم فان دايره الاستيناف تنتهي الي اثبات هذا الصلح والغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بانقضاء الدعوي علي اعتبار ان مبلغ الصلح انف الذكر قد تم سداده علي النحو الوارد في طلب الاستيناف السالف الذكر.
(منطوق الحكم)
حكمت دايره الاستيناف الاولي بما يلي : اولا/ اثبات الصلح المبرم بين الطرفين. ثانيا/ الغاء حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 2 / 4 / 1442ه في القضيه رقم 3219 لعام 1441ه فيما قضي به من الزام شركه الاوبيض الوطنيه للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه الشرقيه للتجاره والتعهدات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وتسعون الف 390,000 ريال. ثالثا/ انقضاء الدعوي رقم 2318 لعام 1442ه المقامه من شركه الشرقيه للتجاره والتعهدات ضد شركه الاوبيض الوطنيه للمقاولات وذلك لما هو مبين بالاسباب.
عضو 
 عبدالرحمن بن محمد الجوفان 
عضو 
 ملحم بن ناصر الملحم
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه