ncar · law · processed · 55 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم تبليغ مجلس التعليم العالي رقم ( 1736/ا ) وتاريخ 16 /8 /1427ه سعاده وكيل الوزاره للشؤون التعليميه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشاره الي خطاب صاحب السمو الملكي امير المنطقه الشرقيه رييس مجلس امناء جامعه الامير محمد بن فهد الاهليه رقم (569/ 27) وتاريخ 6 /3 /1427ه، المتضمن انه تم الانتهاء من اعداد النظام المالي، والاداري، والاكاديمي للجامعه، كما تم الاتفاق مع احدي المؤسسات الوطنيه لانشاء مباني ومرافق الجامعه حيث ستنتهي المرحله الاولي من المشروع خلال هذا العام، كما تقوم الجامعه حاليا باعداد التصاميم اللازمه للاسكان فيها، وتم استيفاء المتطلبات الاخري لانشايها وخاصه ما يتعلق بالبنيه التحتيه لتقنيه المعلومات، والتمويل المالي اللازم، وتاسيس الشركه، كما سبق لوزاره التعليم العالي ان اصدرت ترخيصا مبدييا لانشاء (ثلاث) كليات اهليه بمدينه الخبر هي: 1. كليه العلوم الاداريه الاهليه بالخبر (بنين، وبنات) 2. كليه تقنيه المعلومات الاهليه بالخبر (بنين، وبنات) 3. كليه الهندسه الاهليه بالخبر (بنين، تخصص تصميم داخلي – بنات). كما اشير الي خطاب سموه الكريم رقم (587/ 27/ص ج) وتاريخ 12 /3 /1427ه المتضمن ترشيح اعضاء لمجلس امناء الجامعه تمهيدا لانشايها، وانه تم اعداد مشروع "النظام الاساسي" لها، وقد رغب سموه الموافقه علي تاسيس الجامعه، والمصادقه علي نظامها المقترح. افيدكم بانه تم عرض هذا الموضوع علي مجلس التعليم العالي في جلسته (الثانيه والاربعين) المعقوده بتاريخ 25 /4 /1427ه، وبعد ان اطلع المجلس علي مذكره الامانه العامه للمجلس بهذا الخصوص اتخذ قراره رقم (8/ 42/ 1427) القاضي بما ياتي: 1. الموافقه علي انشاء جامعه الامير محمد بن فهد الاهليه، تضم الكليات التي تم منحها تراخيص من قبل وزاره التعليم العالي. 2. الموافقه علي النظام "الاساسي" للجامعه في ضوء الصيغه المرفقه بالقرار. وحيث تمت موافقه خادم الحرمين الشريفين رييس مجلس الوزراء رييس مجلس التعليم العالي - يحفظه الله – علي محضر الجلسه بالتوجيه البرقي الكريم رقم (5997/ م ب) وتاريخ 10 /8 /1427ه. امل توجيه الجهات المختصه باكمال اللازم، وتجدون برفقه نسخه من نظام الجامعه وفقا للصيغه التي وافق عليها المجلس. ولمعاليكم تحياتي،،، وزير التعليم العالي د. خالد بن محمد العنقري بسم الله الرحمن الرحيم تبليغ مجلس التعليم العالي رقم ( 8165 ) وتاريخ 11 /8 /1427ه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن فهد بن عبد العزيز امير المنطقه الشرقيه رييس مجلس امناء جامعه الامير محمد بن فهد الاهليه حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشاره الي خطاب سموكم الكريم رقم (569/ 27) وتاريخ 6 /3 /1427ه، المتضمن انه تم بحمد الله الانتهاء من اعداء النظام المالي، والاداري، والاكاديمي للجامعه، كما تم الاتفاق مع احدي المؤسسات الوطنيه لانشاء مباني ومرافق الجامعه حيث ستنتهي المرحله الاولي من المشروع خلال هذا العام، كما تقوم الجامعه حاليا باعداد التصاميم اللازمه للاسكان فيها، وان الجامعه قامت باستيفاء المتطلبات الاخري لانشايها وخاصه ما يتعلق بالبنيه التحتيه لتقنيه المعلومات، والتمويل المالي اللازم، وتاسيس الشركه ، كما سبق لوزاره التعليم العالي ان اصدرت ترخيصا مبدييا لانشاء (ثلاث) كليات اهليه بمدينه الخبر هي: 1. كليه العلوم الاداريه الاهليه بالخبر (بنين، وبنات) 2. كليه تقنيه المعلومات الاهليه بالخير (بنين، وبنات) 3. كليه الهندسه الاهليه بالخبر (بنين، تخصص تصميم داخلي – بنات). واشاره الي خطاب سموكم رقم (587/ 27/ص ج) وتاريخ 12 /3 /1427ه المتضمن ترشيح اعضاء لمجلس امناء الجامعه تمهيدا لانشايها، كما تم اعداد مشروع "النظام الاساسي" لها، وحيث تضمن خطاب سموكم الكريم طلب عرض الموضوع علي مجلس التعليم العالي للموافقه علي تاسيس الجامعه، والمصادقه علي نظامها المقترح. افيد سموكم بانه تم عرض هذا الموضوع علي مجلس التعليم العالي في جلسته (الثانيه والاربعين) المعقوده بتاريخ 25 /4 /1427ه، وبعد ان اطلع المجلس علي مذكره الامانه العامه للمجلس بهذا الخصوص اتخذ قراره رقم (8/ 42/ 1427) القاضي بما ياتي: 1. الموافقه علي انشاء جامعه الامير محمد بن فهد الاهليه، تضم الكليات التي تم منحها تراخيص من قبل وزاره التعليم العالي. 2. الموافقه علي النظام "الاساسي" للجامعه في ضوء الصيغه المرفقه بالقرار. وقد تمت موافقه خادم الحرمين الشريفين رييس مجلس الوزراء رييس مجلس التعليم العالي - يحفظه الله – علي محضر الجلسه بالتوجيه البرقي الكريم رقم (5997/ م ب) وتاريخ 10 /8 /1427ه، وتجدون برفقه نسخه من نظام الجامعه وفقا للصيغه التي وافق عليها المجلس. ولسموكم الكريم اطيب تحياتي وتقديري،،، وزير التعليم العالي د. خالد بن محمد العنقري الصيغه المرفقه بالقرار رقم (8 /42 /1427) 25 /4 /1427ه القاضي بانشاء جامعه الامير محمد بن فهد الاهليه. النظام الاساسي لجامعه الامير محمد بن فهد الاهليه احكام عامه الماده الاولي يقصد بالكلمات والتعابير التاليه المعاني المذكوره ازاءها. 1. الوزاره: وزاره التعليم العالي. 2. الوزير: وزير التعليم العالي. 3. اللايحه: لايحه الجامعات الاهليه. 4. الجامعه: جامعه الامير محمد بن فهد الاهليه. 5. مجلس الامناء: مجلس امناء جامعه الامير محمد بن فهد الاهليه. 6. مجلس الجامعه: مجلس جامعه الامير محمد بن فهد الاهليه. 7. مدير الجامعه: مدير جامعه الامير محمد بن فهد الاهليه. 8. المجلس العلمي: المجلس العلمي لجامعه الامير محمد بن فهد الاهليه. 9. مجلس الكليه: مجلس الكليه التابعه لجامعه الامير محمد بن فهد الاهليه. 10. الكليه: احد الكليات التابعه لجامعه الامير محمد بن فهد الاهليه. 11. النظام: النظام الاساسي لجامعه الامير محمد بن فهد الاهليه. الماده الثانيه الجامعه مصدر من مصادر الثقافه والمعرفه تعمل علي هدي الشريعه الاسلاميه وتقوم بتنفيذ السياسه التعليميه بتوفير التعليم العالي والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتاليف والترجمه والنشر وخدمه المجتمع في نطاق اختصاصاتها وفي اطار السياسه التعليميه للمملكه. الماده الثالثه تحدد اسماء الكليات ومراكز البحث والعمادات والمراكز المسانده بقرار من مجلس الامناء بناء علي توصيه مجلس الجامعه تمهيدا لاقرارها من الوزاره. الماده الرابعه تتكون كل كليه من عدد من الاقسام ويجوز انشاء اقسام جديده بقرار من مجلس الجامعه بناء علي اقتراح مجلس الكليه وموافقه الوزاره مع مراعاه ان لا تتكرر الاقسام المتماثله في الكليه. الماده الخامسه يكون لكل كليه وعماده مسانده صلاحيات مناسبه في الشؤون العلميه والماليه والاداريه وفقا لما يصدره مجلس الجامعه في حدود اختصاصه او صلاحياته من لوايح تحدد اختصاصات مجالس الكليات والعمداء ووكلايهم ومجالس الاقسام ورؤسايها. الماده السادسه يتولي اداره الجامعه... - مجلس الامناء - مجلس الجامعه - مدير الجامعه - مجالس الكليات مجلس الامناء الماده السابعه يشكل مجلس امناء الجامعه بقرار من الوزير لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد علي النحو التالي: 1. مدير الجامعه. 2. خمسه من اعضاء هييه التدريس بالجامعه او مؤسسات التعليم العالي الاخري بدرجه استاذ مشارك علي الاقل يختارهم وزير التعليم العالي. 3. ممثل وزاره التعليم العالي. 4. اثني عشر عضوا تختارهم شركه الخدمات التعليميه بالمنطقه الشرقيه (اثنين منهم علي الاقل ممن يعملوا او عملوا اعضاء هييه تدريس من مؤسسات التعليم العالي) من غير المؤسسين او من العاملين في الجامعه. يجوز زياده اعضاء مجلس الامناء بقرار من وزير التعليم العالي متي اقتضت الحاجه ذلك. يختار مجلس الامناء من بين اعضايه رييسا ونايبا للرييس علي الا يكون مدير الجامعه احدهما. الماده الثامنه يجمع مجلس الامناء مرتين علي الاقل في العام الدراسي، ولا يصح الاجتماع الا بحضور ثلثي اعضايه، وتصدر قراراته باغلبيه ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين، وتكون قرارات المجلس نافذه من تاريخ صدورها فيما عدا القرارات المتعلقه بتعيين مدير الجامعه ووكلايها وعمداء الكليات والعمادات المسانده ووكلايهم، وكذا القرارات المتعلقه لاعتماد نظام الجامعه، والقرارات المتعلقه بالجوانب الاكاديميه فتكون نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من الوزير خلال شهر من تاريخ وصولها اليه وفي حاله عدم موافقه الوزير عليها يعاد عرض القرار مره اخري فان بقي المجلس علي رايه رفع الامر الي مجلس التعليم العالي للبت فيه. الماده التاسعه مع التقيد بما تقضي به اللايحه ويتولي مجلس الامناء السلطه القانونيه في المحافظه علي الجامعه ودعمها وتوجيهها وله الاشراف العام علي اداره الجامعه. ولمجلس الامناء سلطه انشاء وتجهيز واصلاح مباني الجامعه وشراء الاعدادات اللازمه وتوظيف وانهاء خدمات وتحديد رواتب مدير الجامعه وكل موظفي الجامعه وله صلاحيات اتخاذ القوانين واللوايح الضروريه لضبط تشغيل واداره الجامعه. وله سلطه البت بصفه نهاييه في كل النزاعات التي تنشا داخل الجامعه. ولمجلس الامناء علي وجه الخصوص: - وضع سياسات اداره الجامعه. - تحديد الاهداف بناء علي دور ورساله الجامعه. - ايجاد الظروف الملايمه التي تساعد مدير الجامعه علي التخطيط المسبق لمواجهه المتغيرات وليس فقط التعامل معها بردود الافعال. - التاكد من امتلاك الجامعه للموارد التي تمكنها من اداء دورها بفعاليه. - ان يكون حلقه الوصل بين الجامعه والافراد او المؤسسات التي تقدم الدعم المالي للجامعه. - تعيين مدير الجامعه. - تحقيق رؤيه ورساله واهداف الجامعه بالتعاون مع مدير الجامعه. - اجراء مراجعه سنويه لاداء مدير الجامعه. - استيفاء المسؤوليات النظاميه وحمايه الجامعه من المخاطر ووضع السياسات لتطوير الاولويات. - اعتماد اللوايح والانظمه الداخليه المتعلقه بمنسوبي الجامعه بما فيهم اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم. - تحديد اعداد الطلاب الذين يتم قبولهم في كل فصل دراسي بما يتماشي مع الطاقه الاستيعابيه. - تحديد الرسوم الدراسيه ومصاريف الخدمات التعليميه. - الاشراف علي المراجعه الماليه السنويه للجامعه - اعتماد الميزانيه السنويه. - الموافقه علي الخطط الاستراتيجيه. - اعتماد الدرجات العلميه التي تقترحها اداره الجامعه. - التاكد من نوعيه اعضاء هييه التدريس والبرامج الاكاديميه. - العمل علي تحسين الصوره العامه للجامعه في المجتمع. - وصل الجامعه مع المجتمعات المحيطه. - المراجعه الدوريه لادايه كمجلس ولاداء اعضايه. مجلس الجامعه الماده العاشره يتالف مجلس الجامعه علي الوجه الاتي: 1. مدير الجامعه رييسا 2. وكلاء الجامعه ومن في حكمهم وينوب اقدمهم عند تعددهم عن مدير الجامعه عند غيابه او خلو منصبه. 3. عمداء الكليات والعمادات المسانده. 4. ممثل امانه مجلس التعليم العالي. 5. ثلاثه من اعضاء هييه التدريس يعينهم رييس مجلس الامناء وذلك لمده سنتين قابله للتجديد بناء علي ترشيح مدير الجامعه وموافقه مجلس الامناء. 6. يختار المجلس من بين اعضايه امينا للمجلس. الماده الحاديه عشر مع التقيد بما تقضي به اللايحه وما يقضي به هذا النظام وما تقضي به قرارات مجلس الامناء يتولي مجلس الجامعه تصريف الشيون العلميه والاداريه والماليه والتربويه وشيون البحث العلمي وتنفيذ السياسه العامه للجامعه وله علي الخصوص: 1. اقتراح انشاء كليات واقسام ومراكز بحث وعمادات ومسانده واقتراح تعديل اسمايها او دمجها او الغايها. 2. اقتراح التخصصات العلميه. 3. منح الدرجات العلميه لخريجي الجامعه. 4. تحديد تفصيلات التقويم الدراسي وفقا للاطار العام لبدايه الدراسه ونهايتها وتحديد الاجازات التي تتخللها. 5. اقرار المناهج والخطط الدراسيه بناء علي اقتراح مجالس الكليات بعد موافقه الوزاره. 6. اقرار اللوايح الداخليه للكليات مما لا يرتب عليه من مزايا ماليه او وظيفيه. 7. مناقشه التقرير السنوي للكليات. 8. اقرار خطط النشاط اللامنهجي للكليات. 9. البت بتعيين وترقيه اعضاء هييه التدريس بناء علي توصيه المجلس العلمي. 10. وضع القواعد المنظمه للطلاب الزايرين او المحولين من الجامعه واليها. 11. النظر في الموضوعات التي يحيلها اليه رييس مجلس الامناء او مدير الجامعه او التي يقترح اي عضو من اعضاء المجلس عرضها. وللمجلس تكوين لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم لدراسه ما يكلفهم به. ا لم اده الثانيه عشر يجتمع مجلس الجامعه بناء علي دعوه من رييسه مره كل شهر علي الاقل ولا يصح الاجتماع الا اذا بحضور ثلثي اعضايه، وتصدر قراراته بالاغلبيه المطلقه لاصوات الاعضاء الحاضرين، وتكون قرارات المجلس نافذه من ما لم يرد عليها اعتراض من رييس مجلس الامناء خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغه بها وفي حاله عدم موافقه رييس مجلس الامناء عليها يعاد عرض القرار مره اخري فان بقي المجلس علي رايه عرض الموضوع علي مجلس الامناء. الماده الثالثه عشر تصدر قرارات مجلس الجامعه بالاغلبيه المطلقه لاصوات الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرييس. وتعتبر قرارات المجلس نافذه ما لم يرد اعتراض عليها من رييس مجلس الامناء خلال خمسه عشر يوما من تاريخ وصولها اليه. مدير الجامعه الماده الرابعه عشر يكون للجامعه مديرا سعوديا يعين بقرار من رييس مجلس الامناء بعد موافقه الوزير بناء علي ترشيح مجلس الامناء لمده اربع سنوات قابله للتجديد ويعفي من منصبه بقرار من رييس مجلس الامناء بناء علي موافقه مجلس الامناء. الماده الخامسه عشر يكون مدير الجامعه مسيولا امام رييس مجلس الامناء طبقا لهذه النظام ويتولي اداره شيون الجامعه العلميه والاداريه والماليه ويشرف علي تنفيذ هذه اللايحه وقرارات مجلس الامناء ولوايح الجامعه وقرارات مجلسها. ويمثل الجامعه امام الهييات الاخري وله ان يفوض بعض صلاحياته. الماده السادسه عشر يقدم مدير الجامعه لمجلس الامناء – ضمن التقرير السنوي للجامعه – تقريرا عن شيون الجامعه ونواحي نشاطها لتلك السنه وذلك بعد اقراره من مجلس الجامعه. ا لمجلس العلمي الماده السابعه عشر ينشا في الجامعه مجلس علمي يتولي الاشراف علي الشؤون العلميه لاعضاء هييه التدريس وشيون البحوث والدراسات والنشر وله علي الخصوص: 1. التوصيه بتعيين اعضاء هييه التدريس بالكليات. 2. التوصيه بترقيه اعضاء هييه التدريس بالكليات وفق اللايحه المنظمه لشيون منسوبي الجامعات السعوديين من اعضاء هييه التدريس السعوديين ومن في حكمهم. 3. التوصيه باعاره اعضاء هييه التدريس وندبهم وايفادهم لمهمات علميه ومنحهم اجازه التفرغ العلمي وانهاء خدماتهم وفق القواعد المنظمه لذلك. 4. اقتراح قواعد ترقيه اعضاء هييه التدريس بالكليات. 5. تشكيل لجان فحص الانتاج العلمي لاعضاء هييه التدريس. 6. تقويم الشهادات العلميه التي يتقدم بها اعضاء هييه التدريس السعوديين. 7. التوصيه بابتعاث المحاضرين والمعيدين والمدرسين بالكليات. 8. تحديد الدرجه التي يوفد المبتعث للحصول عليها ونوع التخصص وتعيين الجهه التي يتم فيها التدريس او الدراسه او المده اللازمه لذلك، ولا يجوز للمبتعث تغيير شييا من ذلك الا بعد موافقه المجلس العلمي. 9. اقتراح انشاء اقسام جديده بالكليات. 10. تشجيع البحث العلمي والتاليف والترجمه والنشر وله في سبيل ذلك: · وضع قواعد لتشجيع اعداد البحوث العلميه. · اقتراح انشاء مراكز البحث العلمي. · التنسيق بين مراكز البحث العلمي ووضع خطه عامه لها. · تنظيم الصله مع مراكز البحث خارج الجامعه. · تحديد المكافات التشجيعيه والتقديريه للاعمال العلميه وتحكيمها والامر بصرفها. · نشر البحوث والمؤلفات والرسايل العلميه التي يري نشرها. · التوصيه باصدار الدوريات العلميه. · التوصيه بعقد المؤتمرات او الندوات العلميه وترشيح اعضاء هييه التدريس للاشتراك فيها. · التوصيه بانشاء الجمعيات العلميه والتنسيق فيما بينها وفقا للقواعد المنظمه للجمعيات العلميه في الجامعات السعوديه والصادره بقرار مجلس التعليم رقم (10 /15 /1420). · اقرار ما يحال اليه من الكتب الدراسيه والرسايل العلميه التي تحتاج الي مراجعه. 11. النظر فيما يحيله اليه مجلس الكليات. الماده الثامنه عشر يتالف المجلس العلمي علي الوجه الاتي: 1. وكيل الجامعه للشيون الاكاديميه رييسا واذا تعذر ذلك جاز ان يعين رييس المجلس من بين اعضاء هييه التدريس ممن هو بدرجه استاذ مشارك علي الاقل. 2. عضو واحد من اعضاء هييه التدريس عن كل كليه بدرجه استاذ مشارك علي الاقل، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعه بناء علي ترشيح من مجلس الكليه وموافقه مدير الجامعه. فاذا تعذر تعيين من هو بدرجه استاذ مشارك فاعلي جاز تعيين من هو بدرجه استاذ مساعد. ويجوز بقرار من مجلس الجامعه ان ينضم الي عضويه المجلس عدد اخر من الاعضاء من المشتغلين بالبحث والقضايا العلميه لا يتجاوز عددهم نصف مجموع الاعضاء، ويعين جميع الاعضاء لمده سنتين قابله للتجديد مره واحده. وللمجلس تكوين لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم لدراسه ما يكلفهم به. الماده التاسعه عشر يجتمع المجلس العلمي بناء علي دعوه من رييسه مره كل شهر علي الاقل وللرييس ان يدعو المجلس الي الاجتماع اذا دعت الحاجه لذلك او اذا قدم اليه ثلثي الاعضاء طلبا مكتوبا بذلك او بناء علي طلب مدير الجامعه الذي له ان يطلب ادراج اي مساله يراها في جدول الاعمال وله رياسه المجلس اذا حضره ولا تكون اجتماعاته صحيحه الا اذا حضرها ثلثي اعضايه علي الاقل. ويعين امين للمجلس بقرار من المدير بناء علي ترشيح رييس المجلس لمده سنتين قابله للتجديد. الماده العشرون تصدر قرارات المجلس العلمي بالاغلبيه المطلقه لاصوات الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرييس، ولا تعتبر قرارات المجلس نافذه الا بعد المصادقه عليها من مدير الجامعه وفي حال عدم الاتفاق بين المجلس العلمي ومدير الجامعه يحال الموضوع لمجلس الجامعه ويعتبر قراره نهاييا. اداره الكليه الماده الحاديه والعشرون يتولي اداره الكليه - مجلس الكليه. - عميد الكليه. مجلس الكليه الماده الثانيه والعشرون يتالف مجلس الكليه من: - العميد رييسا - رؤساء الاقسام ولمجلس الجامعه بناء علي اقتراح مجلس الكليه وتاييد مدير الجامعه ان يضم الي عضويته ثلاثه اعضاء علي الاكثر من اعضاء هييه التدريس من داخل الجامعه او من خارجها ولمده سنتين قابله للتجديد. الماده الثالثه والعشرون مع التقيد بما تقضي به اللايحه وهذا النظام وما يقرره مجلس الامناء او مجلس الجامعه يختص مجلس الكليه بالنظر في الامور التي تتعلق بالكليه وله علي الخصوص: 1. اقتراح تعيين اعضاء هييه التدريس والمعيدين والمحاضرين واعارتهم وندبهم وترقياتهم. 2. اقتراح خطط الدراسه او تعديها مع التنسيق بين الاقسام. 3. اقتراح المناهج الدراسه او الكتب المقرره والمراجع في اقسام الكليه. 4. تشجيع اعداد البحوث العلميه وتنسيقها بين اقسام الكليه، والعمل علي نشرها. 5. اقتراح مواعيد الامتحانات ووضع التنظيمات الخاصه باجرايها. 6. اقتراح اللايحه الداخليه للكليه. 7. اقتراح خطه التدريب والبعثات اللازمه للكليه. 8. اقتراح خطه النشاط اللامنهجي للكليه. 9. البت في الامور الطلابيه التي تدخل في اختصاصه والتوجيه لمجلس الجامعه فيما عدا ذلك. 10. النظر في ما يحيله اليه مجلس الجامعه او مدير الجامعه وابداء الراي حياله. الماده الرابعه والعشرون يجتمع مجلس الكليه بدعوه من رييسه مره كل شهر علي الاقل ولا يصح الاجتماع الا بحضور ثلثي اعضايه، وتصدر قراراته بالاغلبيه المطلقه لاصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرييس. وتعتبر قرارات المجلس نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ وصولها اليه. واذا اعترض عليها اعادها علي مجلس الكليه مشفوعه بوجهه نظره لدراستها من جديد. فاذا بقي المجلس علي رايه يحال القرار المعترض عليه الي مجلس الجامعات للبت فيه في اول جلسه عاديه او استثناييه ولمجلس الجامعه تصديق القرار او تعديله او الغايه وقراره في ذلك نهايي. ولمجلس الكليه تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم. العمداء الماده الخامسه والعشرون يعين عميد الكليه من اعضاء هييه التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءه العلميه والاداريه بقرار من رييس مجلس الامناء بناء علي ترشيح مدير الجامعه وموافقه وزير التعليم العالي، ويكون التعيين لمده سنتين قابله للتجديد. الماده السادسه والعشرون يتولي العميد اداره الشيون العلميه والاداريه والماليه للكليه في حدود هذا النظام ويقدم الي مدير الجامعه في نهايه كل فصل دراسي تقريرا عن شيون التعليم وساير وجوه النشاط في الكليه. الماده السابعه والعشرون يعين عمداء العمادات المسانده من اعضاء هييه التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءه العمليه والاداريه بقرار من رييس مجلس الامناء بناء علي ترشيح مدير الجامعه ويكون التعيين لمده سنتين قابله للتجديد. اقسام الكليه الماده الثامنه والعشرون يكون لكل من اقسام الكليه مجلس قسم يتالف من اعضاء هييه التدريس فيه، ولكل قسم صلاحيات في الشيون العلميه والاداريه في حدود هذا النظام. الماده التاسعه والعشرون يجتمع مجلس القسم بدعوه من رييسه مره كل شهر علي الاقل ولا يصح الاجتماع الا بحضور ثلثي اعضايه وتصدر قراراته بالاغلبيه المطلقه لاصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرييس. وتعتبر قرارات المجلس نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكليه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ وصولها اليه. فاذا بقي المجلس علي رايه يحال القرار المعترض عليه الي مجلس الكليه وللمجلس صلاحيه البت فيه. الماده الثلاثون يقترح مجلس القسم علي مجلس الكليه خطه الدراسه والمناهج الدراسيه والكتب المقرره والمراجع. واقتراح تعيين اعضاء هييه التدريس والمحاضرين والمعيدين وترقياتهم، كما يقوم بدراسه مشروعات البحوث العلميه وبتوزيع المحاضرات والتمرينات والاعمال التدريبيه علي اعضاء هييه التدريس والمحاضرين والمعيدين والمدرسين وتنظيم اعمال القسم وتنسيقها. ويتولي كل قسم تدريس المقررات التي تدخل في اختصاصه بعد اقرارها من مجلس الجامعه. ويتولي القسم تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه. الماده الواحده والثلاثون يعين رييس القسم من اعضاء هييه التدريس المتميزين بالكفاءه العمليه والاداريه بقرار من مدير الجامعه بناء علي ترشيح عميد الكليه ويكون التعيين لمده سنتين قابله للتجديد. وهو المسيول عن تسيير الامور العلميه والاداريه والماليه فيه، ويقدم للعميد تقريرا عن اعمال القسم في نهايه كل سنه دراسيه. اعضاء هييه التدريس الماده الثانيه والثلاثون اعضاء هييه التدريس هم: 1. الاساتذه. 2. الاساتذه المشاركون. 3. الاساتذه المساعدون. الماده الثالثه والثلاثون يعين المحاضرون والمعيدون ومساعدو الباحثين في الكليات بقرار من مدير الجامعه بناء علي توصيه مجلس الكليه لاعدادهم لعضويه هييه التدريس والقيام بالتمرينات والدروس العمليه وغير ذلك من الاعمال باشراف اعضاء هييه التدريس، كما يجوز ان يعين فيها مدرسو لغات وموظفون وفنيون. الماده الرابعه والثلاثون يجوز ان يعين بقرار من مدير الجامعه اعضاء في هييه التدريس من غير السعوديين كما يجوز ان يعين منهم محاضرون ومعيدون ومدرسو لغات وموظفون وفنيون ومساعدو بحث. الماده الخامسه والثلاثون يعين بقرار من مدير الجامعه مدرسون للقيام بالتمرينات والدروس العمليه وغير ذلك باشراف اعضاء هييه التدريس. الماده السادسه والثلاثون يشترط في تعيين المعيد: 1. ان يكون حاصلا علي الشهاده الجامعيه بتقدير جيد جدا علي الاقل في التقدير العام. 2. ان يجتاز المقابله الشخصيه التي تجريها الكليه. الماده السابعه والثلاثون يشترط في تعيين المحاضر: 1. ان يكون حاصلا علي درجه الماجستير علي الاقل او ايه درجه علميه معادله لدرجه الماجستير. 2. ان يجتاز المقابله الشخصيه التي تجريها الكليه. الماده الثامنه والثلاثون يشترط في تعين الاستاذ مساعد ان يكون حاصلا علي درجه الدكتوراه من احد الجامعات المعترف بها او ايه درجه علميه معادله لدرجه الدكتوراه، او ان يكون قد حصل علي اللقب العلمي او لقب علمي معادل له من جامعه او معهد او هييه علميه معترف بها. الماده التاسعه والثلاثون يرقي الاستاذ المساعد الي درجه استاذ مشارك والاستاذ المشارك الي درجه استاذ وفق اللوايح المنظمه لذلك. واجبات اعضاء هييه التدريس الماده الاربعون اعضاء هييه التدريس والمحاضرون والمعيدون مسؤولون عن حسن سير الدراسه والنهوض بمستوي التعليم العالي والعمل علي تقديم الدراسات والبحوث والمشاركه في اعمال الاختبارات والاسهام في خدمه المجتمع. احكام ختاميه الماده الواحده والاربعون يكون للوزاره حق تفسير هذا النظام. الماده الثانيه والاربعون يبدا العمل بهذا النظام من تاريخ اقرارها.