moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 2625 لعام 1440 ه المقامه من/ عفاف حسن سعيد بالبيد سجل تجاري (...) ضد/ محمد سمي ﷲ محمد اسماعيل رخصه اقامه (...) القاضي انس بن سعد الشهراني رييسا (الوقايع) تقدمت المدعيه بلايحه دعوي تضمنت ما يلي : اشتري المدعي عليه رديترات بفاتوره اجله الوفاء بتاريخ 20/10/1437ه بقيمه اجماليه وقدرها 112.900 ريال مايه واثني عشر الفا وتسعمايه ريال الا ان المدعي عليه وحتي تاريخه لم يسدد موكلي اي مبلغ.وفي جلسه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه وبطلب البينه من وكيل المدعيه قدم اصول فواتير صادره من المدعيه وتحمل توقيع يدعي انه للمدعي عليه اوفاد بان ليس لديه غير ذلك.وفي جلسه حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعي عليه انه ارفق جوابه في الملف قبل الجلسه وبالاطلاع عليه وجد انه ينكر مبلغ المطالبه، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته طلب مهله لاحضارها.جلسه نظرا لعدم احضار وكيل المدعيه لبينته رغم افهامه في الجلسه الماضيه فسالته الدايره هل يقبل يمين الانكار للمدعي عليها ام لا فطلب امهاله لذلك وفي هذه الجلسه احضر وكيل المدعيه شاهدين تبين انهم يعملان عند المدعيه حسب افادهما ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن قبول يمين الانكار من المدعي عليه فقبل بها واستعد المدعي عليه باداء اليمين فحلف بﷲ قايلا (اقسم بﷲ العلي العظيم الذي لا اله الا هو بانه لم يتبقي في ذمه المدعيه اي مبالغ ماليه في ذمتي) هكذا حلف. (الاسباب) وبما ان المدعيه تعذرت عليها البينه فاجرت الدايره الوجه الشرعي لقوله عليه الصلاه والسلام (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) فقبلت بها المدعيه واداها المدعي عليها مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها. (منطوق الحكم) رفض الدعوي. رييس الدايره انس بن سعد الشهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 905 لعام 1442 ه المقامه من/ عفاف بن حسن بن سعيد بالبيد سجل تجاري (...) ضد/ محمد سمي ﷲ محمد اسماعيل رخصه اقامه (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 21/10/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي الكترونيا ، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاعتراض المقدم عليه ، ثم استوضحت الدايره من المدعي وكاله عن المدعي عليه ان كان تاجرا ام عامل فذكر بانه يعمل بمهنه (اختصاصي تسويق) لدي مؤسسه الرديترات العربيه لصاحبها علي احمد القيسي الذي يعمل تحت كفالته فعقب المدعي عليه محمد سمي ﷲ محمد اسماعيل بانه ليس بتاجر وانما يعمل تحت كفاله علي احمد القيسي كعامل لديه. (الاسباب) وحيث اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه فتبين انه مستوف لشروطه ، مما تنتهي معه الدايره الي قبوله شكلا. ومن حيث الموضوع فان ما قرره الطرفان من عدم امتهانهما للتجاره وان العمل القايم بينهما ليس عملا تجاريا يتقاضا عليه الطرفان ارباحا وانما هي علاقه بين كفيل ومكفوله ، مما يجعل النزاع بين الطرفين والحال كذلك ليس نزاعا تجاريا بالمخالفه للماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه ، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي : اولا : الغاء حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 12/3/1442ه في القضيه رقم 2625 لعام 1440ه ثانيا : الحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ، وبﷲ التوفيق. عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني