tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 447128504 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-08-23 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:1d8f62fa-ac34-41c5-9712-1e9ac4aeb3e2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٦٣٦٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي تضمنت ان المدعي عليها قامت بانتهاك حقوق ملكيه العلامه التجاريه المسجله والمملوكه للمدعيه وذلك عبر قيامهم باستخدام العلامات من دون ترخيص او اذن مسبق من المدعيه وذلك في معرض البيع التابع للمدعي عليها والواقع بمدينه (...) (منطقه (...))، كما قامت المدعي عليها بعرض شعار المدعيه علي واجهه المحل الداخليه والخارجيه، والفواتير، وسياسه الاستبدال والاسترجاع. وقد تسبب ذلك في اضرار جسيمه علي المدعيه وفيه انتهاك صريح لحقوقها.
وطلب وكيل المدعيه منع المدعي عليها من استعمال العلامه التجاريه، والمعاينه لاثبات الحاله بشكل عاجل، والتحفظ علي جميع مستندات المحل للنظر في دعوي التعويض، وايقاع الحجز التحفظي واغلاق المحل لحين الفصل في الدعوي، والمنع من التصرف ووقف الاعمال الجديده للمدعي عليها فيما يخص محل النزاع.
وذكر وكيل المدعيه ان مبررات حاله الاستعجال ما نصه:
"١- خشيه تهرب المدعي عليه واخفايه لمستندات المحل من كشوفات البيع وغيرها من مستندات.
٢- ضروره اثبات الحاله والتعدي الحاصل حيث ان موكلتي تخشي ان يقوم المدعي عليه بازاله ما يثبت التعدي.٣- ضروره ايقاف المدعي عليه عن العمل والمتاجره واستخدامه لاسم وعلامه موكلتي.
٤- منع المدعي من التوسع وفتح فروع اخري مما سيسبب ضرر عظيم علي موكلتي.
٥- تعنت الجهات المختصه (...) من ايقاف التعدي الحاصل نظرا لكونها الجهه الاداريه المختصه."
فعقدت الدايره جلسه اليوم حيث حضر المدعي وكاله (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ورابط الاتصال المريي عن بعد بموجب تذكره التبليغ رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه كرر ما جاء في صحيفتها، فسالت الدايره وكيل المدعيه عن الفرق بين هذه الدعوي والدعوي السابقه المقدمه من موكلته برقم ٤٣٩٥١٤٢٧٨؟ فذكر ان الدعوي السابقه ضد المركز الرييس للشركه المدعي عليها في (...)، وان هذه الدعوي ضد فرع الشركه المدعي عليها في (...)المعني بالمخالفه، فسالته الدايره هل يوجد عقد بين المدعيه وبين الفرع المشار اليه المدعي عليه في هذه الدعوي؟ فذكر بانه لا يوجد عقد بين الطرفين، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب: 
بما ان وكيل المدعيه يطلب منع المدعي عليها من استعمال العلامه التجاريه، والمعاينه لاثبات الحاله بشكل عاجل، والتحفظ علي جميع مستندات المحل للنظر في دعوي التعويض، وايقاع الحجز التحفظي واغلاق المحل لحين الفصل في الدعوي، والمنع من التصرف ووقف الاعمال الجديده للمدعي عليها فيما يخص محل النزاع.
وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه، لذا فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي.
وفيما يتعلق باختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي، واستنادا للماده (٤٠) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي نصت علي انه: " ١- عند التعدي او لتوقي تعد وشيك علي اي من الحقوق المقرره بموجب احكام هذا القانون (النظام)، يكون لصاحب الحق ان يستصدر امرا علي عريضه من المحكمه المختصه باصل النزاع لاتخاذ اجراء او اكثر من الاجراءات التحفظيه المناسبه.." وبما ان المحكمه المختصه باصل النزاع هي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه او فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع حسب نص الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه، حيث ورد فيها: "٢- في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه... ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع." وبما ان منطوق الماده صريح في جواز اقامه الدعوي علي الفرع في حال وجود منازعه ناشيه من التعاقد مع الفرع، ومفهوم المخالفه عدم جواز اقامه الدعوي علي الفرع في حال عدم وجود منازعه ناشيه من التعاقد مع الفرع، والثابت للدايره باقرار وكيل المدعيه عدم وجود تعاقد بين المدعيه وبين المدعي عليها (فرع الشركه)، وان المركز الرييس للشركه المدعي عليها في (...)، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر الدعوي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .