tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430376041 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-12-10 date_hijri=1444-04-13 document_type=ruling entity=document_number:1b0bcd1a-e3a4-4d97-992f-b3b1f3486c74 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470300401 لعام 1444ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقود شراكه مع المدعي عليها، علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (230,000) مايتان وثلاثون الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (230,000) مايتان وثلاثون الف ريال وقدم سندا لطلبه اتفاقيات التوريد المبرمه علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختم المدعي عليها/ العقد الاول المؤرخ في 21 / 06 / 2020م بمبلغ (70,000) سبعون الف ريال. والعقد الثاني المؤرخ بتاريخ 12/05/2020 بمبلغ (90,000) تسعون الف ريال. والعقد الثالث المؤرخ بتاريخ: 12/05 /2020 بمبلغ (70,000) سبعون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 13/04/1444ه،وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها باستعاده مبلغ راس المال وقدره (230,000)مايتان وثلاثون الف ريال، باعتبار تسلم المدعي عليها المبلغ لغرض المضاربه به في مجال الفواكه؛ وفق العقد الاول المؤرخ في 21 / 06 / 2020م بمبلغ (70,000) سبعون الف ريال. والعقد الثاني المؤرخ بتاريخ 12/05/2020 بمبلغ (90,000) تسعون الف ريال. والعقد الثالث المؤرخ بتاريخ: 12/05 /2020 بمبلغ (70,000) سبعون الف ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. ونظرا لصلاحيه الفصل بالدعوي؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 13/ 05/ 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ وفيها: ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (230,000) مايتان وثلاثون الف ريال، والذي يمثل راس المال المقدم للمدعي عليها لغرض المضاربه به في مجال الفواكه، وبما ان محل الدعوي مضاربه، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعي اتفاقيات التوريد المبرمه علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختم المدعي عليها/ العقد الاول المؤرخ في 21 / 06 / 2020م بمبلغ (70,000) سبعون الف ريال، والعقد الثاني المؤرخ بتاريخ 12/05/2020 بمبلغ (90,000) تسعون الف ريال. والعقد الثالث المؤرخ بتاريخ: 12/05 /2020 بمبلغ (70,000) سبعون الف ريال، ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره (230,000) مايتان وثلاثون الف ريال، وحيث ان العلاقه بين الطرفين انتهت، ولم يظهر للدايره انصراف اراده الطرفين الي تجديدها، وحيث ثبت تبلغ المدعي عليها بالدعوي، وبموعد الجلسه فتخلفت عن الحضور، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه وكيل المدعي من مستندات وبينات، ولما كان تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وعدم تقديم مذكره الدفاع الاولي، رغم تبلغها بموعدها عن طريق نظام ابشر؛ قرينه تقوي الظن بصحه دعوي المدعي، اذ لو كان الامر خلاف ذلك لحضر ممثل المدعي عليها وطلب رد الدعوي وقدم ما يثبت بطلانها، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: 230.000 ميتان وثلاثون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.