tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4630076594 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2024-08-01 date_hijri=1443-05-15 document_type=ruling entity=document_number:439051532 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٣٣٤٤٠ لعام ١٤٤٦ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وفيها افهمت الدايره المدعي بان له يمين المدعي عليها علي نفي التحصيل، وبعرض ذلك علي المدعي؟ اجاب بقبول يمين المدعي عليها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها باداء اليمين. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٥ه بسؤال المدعي عليها الجواب عن الدعوي؟ طلبت مهله للرد، وقد رات المحكمه عدم وجاهه توجيه يمين الانكار للمدعي عليها، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي مطالبته في: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (٤٣,٨٣٧.٧٧) ريال ثلاثه واربعون الف وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال وسبعه وسبعون هلله اتعابا للمحاماه، ولما قدمه المدعي من الاتفاقيه الصادره علي مطبوعات المدعي عليها والممهوره بختم وتوقيع كلا الطرفين، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعي عليه حتي يحضر او يجيب ضرر علي المدعي ولما جاءت به الشريعه من رفع الضرر لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان للحاكم ولايه علي مال الغايب، ويجوز له الحكم عليه وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك اهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء علي نص الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. كما ان المدعي عليها مع تخلفها عن حضور الجلسه الاولي دون عذر قد حضر الجلسه الثانيه وطلبه مهله للرد علي الدعوي، وهذا ما تراه الدايره مماطله في الجواب، ونظرا لما قده المدعي من عقد اتعاب بينه وبين المدعي عليها، اضافه الي الحكم النهايي محل المطالبه، وذكر المدعي ان المدعي عليها قد فسخت الوكاله بعد صدور الحكم دون مسوغ، واستنادا للماده ٢٧ من نظام المحاماه للموكل ان يعزل محاميه، وعليه ان يدفع كامل الاتعاب المتفق عليها اذا ثبت ان العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمه المختصه بنظر القضيه غير ذلك بالنسبه للعزل وكامل الاتعاب فقد انتهت الدايره الي
نص الحكم:
الزام المدعي عليها/(...)هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤٣,٨٣٧.٧٧) ثلاثه واربعون الفا وثمان ميه وسبعه وثلاثون ريالا وسبع وسبعون هلله، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.