tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430449478 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

date_gregorian=2022-12-28 date_hijri=1431-08-22 document_type=ruling entity=document_number:م/421532539 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/421532539 entity=document_number:1222b001-3e9c-45dc-a039-4a9b75011192 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢١٧٩٧ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
المدعي عليه:
(...) 

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها وفيها حضر فيها الطرفان، وبسؤال وكيل المدعين عن دعواه قدم لايحه نصها ( شغل المدعي عليه منصب مدير شركه (...) المحدوده، (شركه منقضيه بقوه النظام)، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٣١ ه.
· امتدت اداره المدعي عليه للشركه من تاريخ ٢٢/٠٨/١٤٣١ه الي تاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣ه مرفق٣.
· خلال فتره اداره المدعي عليه للشركه، وقعت شركه (...) المحدوده عقد ايجار مع مورث المدعين، استاجرت بموجبه شركه (...) المحدوده العقار العايد لمورث المدعين لمده ١٥ عام، بقيمه ايجار سنويه مقدارها (١،٢٠٠،٠٠٠) مليون ومايتي الف ريال سعودي مرفق٤.
· في عام ١٤٣٧ه، تعرضت شركه (...) لخساير تجاوزت راسمال الشركه مرفق٥، وكان واجب علي المدعي عليه دعوه الشركاء الي عقد جمعيه شركاء لتقرير مستقبل الشركه، فاما ان يقرر الشركاء استمرار الشركه، او يقرر الشركاء تصفيتها، ويجب نشر القرار في الموقع الالكتروني لوزاره التجاره، تاسيسا علي نص الماده الامره رقم ١٨١ من نظام الشركات والتي تنص علي التالي:(١- اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها ٢- يجب شهر قرار الشركاء - سواء باستمرار الشركه او حلها - بالطرق المنصوص عليها في الماده (الثامنه والخمسين بعد المايه) من النظام).
· لكن المدعي عليه لم يقم بما يجب عليه القيام به، وفق النص الامر، مما ادي الي انقضاء الشركه بقوه النظام، وفق نص الماده ٣/١٨١ والتي تنص علي التالي (تعد الشركه منقضيه بقوه النظام اذا اهمل مديرو الشركه دعوه الشركاء او تعذر علي الشركاء اصدار قرار باستمرار الشركه او حلها.).
· لم يعلم المدعون بان الشركه منقضيه بقوه النظام منذ العام ١٤٣٧ه، الا بعد ان رفع المدعيين دعوي ضد شركه (...) للمطالبه بقيمه ايجار اربع سنوات متاخره، وحصل المدعون علي حكم قضايي بالزام الشركه بدفع قيمه الايجار مرفق٦، ليتبين للمدعيين اثناء مباشره اجراءات تنفيذ الحكم، بان الشركه منقضيه بقوه النظام منذ العام ١٤٣٧ه، وليس لديها اموال في حساباتها البنكيه وليس لديها اصول مرفق٧.
التطبيق النظامي:
امتنع المدعي عليه عن القيام بعمل يلزمه النظام القيام به، بصفته مديرا للشركه؛ وهو دعوه الشركاء لتقرير مستقبل الشركه، بعد ان تجاوزت قيمه خساير الشركه نصف راس المال، ونشر القرار في الموقع الالكتروني لوزاره التجاره. واستمر المدعي عليه في اداره الشركه، والقيام بالمهام اليوميه الاعتياديه للشركات النظاميه، مما اوحي للمدعين وغيرهم من الداينين، ان ما تمر به الشركه هو مجرد تعثر، يجري علي كل الشركات، وسوف يتم تجاوزه. وكان المدعي عليه يطلب من المدعين اجل للوفاء، مما دفع المدعين الي الموافقه علي تاجيل المديونيه الي ان تتجاوز الشركه ازمتها الماليه. ولم يشعر المدعي عليه المدعين، حتي اشعار، بان الشركه منقضيه بقوه النظام. ان ما قام به المدعي عليه يعد خطا، تسبب في الضرر للمدعين، مما اضطر المدعين الي التحرك بهذه الدعوي ضد المدير، لكون الشركه منقضيه بقوه النظام، بموجب قرينه قانونيه منصوص عليها في الماده ٣/١٨١ من نظام الشركات، ليكون المدعون غير ملزمين بتصفيه الشركه اولا، او انتظار صدور حكم قضايي يثبت انقضاء الشركه، للرجوع علي المدير بدعوي المسيوليه التقصيريه. فقد نص نظام الاثبات في الماده ٨٤ علي التالي (القراين المنصوص عليها شرعا او نظاما تغني من قررت لمصلحته عن اي طريق اخر من طرق الاثبات، علي انه يجوز نقض دلالتها باي طريق اخر، مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك).
عليه؛ وتاسيسا علي نص الماده ١٦٥/٢ والتي تنص علي التالي (يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن). ولكون مدير الشركه (المدعي عليه) مسؤول عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير بسبب مخالفته احكام النظام، مما يجعل الدعوي في مواجهه المدير موافقه لصحيح النظام. ولما كان امتناع المدعي عليه (الخطا) عن الدعوه لاجتماع الشركاء، بعد ان بلغت خساير الشركه اكثر من خمسين بالميه من راس المال، قد تسبب في ايهام المدعين بان الشركه قايمه، وشجع المدعين علي الموافقه علي زياده مديونيات الشركه، من عام ١٤٣٧ه الي عام ١٤٤١ه، الي ان وصلت المديونيه مبلغ (٥,٠٩٦,٦٦٦,٦٧) خمس ملايين وسته وتسعون الفا وستمايه وسته وستون ريال سعودي وسبعه وستون هلله(الضرر). مما يعطي المدعين، وفق صحيح النظام، الحق في طلب التعويض من المدعي عليه، وذلك وفق قاعده الخطا والضرر والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر.
لكل ما ذكر ولما تراه المحكمه الموقره من اسباب نطلب من مقام المحكمه الموقره الاتي:
· الزام المدعي عليه بدفع تعويض للمدعين مبلغ (٥٠٩٦٦٦٦,٦٧) خمس ملايين وسته وتسعون الفا وستمايه وسته وستون ريال سعودي وسبعه وستون هلله، وهو ما يعادل الضرر الذي تسبب فيه المدعي عليه للمدعين نتيجه تقصيره في تنفيذ التزاماته القانونيه المنصوص عليها في نظام الشركات بصفته مدير مما ترتب عليه ضياع حقوق المدعين في مواجهه الشركه.)
وبعرض ذلك علي المدعي عليه قدم جوابا عبر النظام نصه (اولا: فيما يخص الدفوع الشكليه فلا صحه لما اورده المدعي في دعواه من كون المدعي عليه مديرا في شركه (...) المحدوده اذ ان مدير الشركه هو شخص اخر بحسب ما تشير له السجلات التجاريه الخاصه بالشركه مرفق لفضيلتكم نسخه من السجل التجاري لتاكيد دفوع المدعي عليه الشكليه (مرفق رقم ١) ومن ثم فان المدعي عليه لا صفه له في الدعوي ولا مصلحه من ادخاله فيها.
ثانيا: لدي المدعيين دعوي قضاييه مقامه من(...) المحدوده لدي المحكمه العامه بالرياض برقم / ٤٢١٥٣٢٥٣٩وتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢١ تتعلق بمطالبه المدعيين بتعويض عن الاضرار المتعلقه بنفس موضوع العقد محل الدعوي , فان رات الدايره وقف النزاع في الدعوي لحين الانتهاء من النزاع الاصلي القايم بين المتداعيين الاصليين او ضم الدعوي الحاليه لتلك الدعوي اختصارا للوقت والجهد.
ثالثا: فيما يخص الدفع الموضوع , فلا صحه لما ذكره المدعون جمله وتفصيلا والمطالبه المرفوعه ضد المدعي عليه علي افتراض صحتها غير محرره وليس واضحه ولا تستند الي وقايع صحيحه وليس من عمل القضاء تحديد المبالغ التي يطالب بها نيابه عن اصحابها , لان هذا يخرجه من الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء كما هو الواضح في طلبات المدعي , علما بان الماده ١٦٩ من نظام الشركات قد حددت اليه عمل الشركاء , كما نصت الفقره الاولي من نظام الشركات بان يكون للشركه ذات المسؤوليه المحدوده جمعيه عامه تتكون من جميع الشركاء " وليس شخصا واحدا هو المسؤول عن خسايرها او مديونياتها , كما ان الماده ١٧٥ من نظام الشركات قررت ان الدعوي في مواجهه المدراء دون سواهم مما يعني بان هذه الدعوي المقامه ضد من ليس له صفه في مواجهه الدعوي ولا تكون هذه الدعوي مقبوله شكلا ولا موضوعا الي بمواجهه مدير الشركه باعتبار طلبات هذه الدعوي من التزامات مدير الشركه ويصدر الحكم فيها بالزام مدير الشركه لا بالزام الشركه , والماده التي اوردها المدعون في لايحه دعواها ١٨١ تتعارض مع الماده ١٦٥ من نظام الشركات والتي تشترط ان تباشر الدعوي ضد شخصيتها الاعتباريه الحاليه وليس مديرها السابق.
عليه وبناء علي ما سبق فاننا نطلب ما يلي:
- رصد مضمون ما ورد في المذكره الدفاعيه وفق منطوق الماده من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه
- بصفه اصليه الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم الصفه وفق منطوق الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه والماده ١٧٥ من نظام الشركات السعودي , وبصفه احتياطيه وقف النظر في الدعوي ان رات الدايره موجبا لذلك او تحقق لها توافر شرط الصفه وذلك وفق منطوق الماده السابعه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه)
وبعرضه علي وكيل المدعين طلب اجلا للرد عليها ثم جري افهام اطراف الدعوي ب(تبادل المذكرات) بواقع مذكره واحده لكل طرف،
ثم تقدم المدعي عليه بجوابه ونصه: ((اولا: فيما يخص الدفوع الشكليه فلا صحه لما اورده المدعي في دعواه من كون المدعي عليه مديرا في شركه(...)المحدوده اذ ان مدير الشركه هو شخص اخر بحسب ما تشير له السجلات التجاريه الخاصه بالشركه مرفق لفضيلتكم نسخه من السجل التجاري لتاكيد دفوع المدعي عليه الشكليه (مرفق رقم ١) ومن ثم فان المدعي عليه لا صفه له في الدعوي ولا مصلحه من ادخاله فيها.
ثانيا: لدي المدعيين دعوي قضاييه مقامه من(...) المحدوده لدي المحكمه العامه بالرياض برقم / ٤٢١٥٣٢٥٣٩وتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢١ تتعلق بمطالبه المدعيين بتعويض عن الاضرار المتعلقه بنفس موضوع العقد محل الدعوي , فان رات الدايره وقف النزاع في الدعوي لحين الانتهاء من النزاع الاصلي القايم بين المتداعيين الاصليين او ضم الدعوي الحاليه لتلك الدعوي اختصارا للوقت والجهد.
ثالثا: فيما يخص الدفع الموضوع , فلا صحه لما ذكره المدعون جمله وتفصيلا والمطالبه المرفوعه ضد المدعي عليه علي افتراض صحتها غير محرره وليس واضحه ولا تستند الي وقايع صحيحه وليس من عمل القضاء تحديد المبالغ التي يطالب بها نيابه عن اصحابها , لان هذا يخرجه من الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء كما هو الواضح في طلبات المدعي , علما بان الماده ١٦٩ من نظام الشركات قد حددت اليه عمل الشركاء , كما نصت الفقره الاولي من نظام الشركات بان يكون للشركه ذات المسؤوليه المحدوده جمعيه عامه تتكون من جميع الشركاء " وليس شخصا واحدا هو المسؤول عن خسايرها او مديونياتها , كما ان الماده ١٧٥ من نظام الشركات قررت ان الدعوي في مواجهه المدراء دون سواهم مما يعني بان هذه الدعوي المقامه ضد من ليس له صفه في مواجهه الدعوي ولا تكون هذه الدعوي مقبوله شكلا ولا موضوعا الي بمواجهه مدير الشركه باعتبار طلبات هذه الدعوي من التزامات مدير الشركه ويصدر الحكم فيها بالزام مدير الشركه لا بالزام الشركه , والماده التي اوردها المدعون في لايحه دعواها ١٨١ تتعارض مع الماده ١٦٥ من نظام الشركات والتي تشترط ان تباشر الدعوي ضد شخصيتها الاعتباريه الحاليه وليس مديرها السابق.
عليه وبناء علي ما سبق فاننا نطلب ما يلي:
- رصد مضمون ما ورد في المذكره الدفاعيه وفق منطوق الماده من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه
- بصفه اصليه الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم الصفه وفق منطوق الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه والماده ١٧٥ من نظام الشركات السعودي , وبصفه احتياطيه وقف النظر في الدعوي ان رات الدايره موجبا لذلك او تحقق لها توافر شرط الصفه وذلك وفق منطوق الماده السابعه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه.))،
ثم تقدم المدعي برده ونصه: ((اولا من حيث الشكل الوقايع المتعلقه بموضوع هذه الدعوي وقعت خلال فتره اداره المدعي عليه للشركه والممتده من تاريخ ٢٢/٠٨/١٤٣١ه الي تاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣ه مرفق١. اما السجل التجاري الذي قدمه المدعي عليه كي يثبت ان مدير الشركه هو شخص اخر، فاداره ذلك الشخص جاءت لاحقا، بعد ان صدر الحكم علي الشركه مرفق٢، وظهر للمدعين ان الشركه منقضيه بقوه النظام منذ العام ١٤٣٧ه، فالمسؤول عن الفتره محل الدعوي، هو المدير المعين في عقد تاسيس الشركه في حينه، والمدعي عليه سكت عن اعلان حقيقه الوضع المالي للشركه، وان ديون الشركه قد تجاوزت نصف راسمال الشركه مرفق٣، ولم يدعو الشركاء للاجتماع لاصدار قرار باستمرار الشركه او حلها، ولم يقم بنشر القرار علي الموقع الالكتروني لوزاره التجاره، اعمالا لنص الماده ١/١٨١ والماده ٢/١٨١، من نظام الشركات، وهي مواد امره ملزمه للمدراء، وبذلك يتحمل المدعي عليه المسيوليه بمواجهه المدعين وفق صحيح النظام، وذلك بموجب الماده ٢/١٦٥ من نظام الشركات و التي تنص علي الاتي: " يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن." طلب المدعي عليه من مقام الدايره الموقره، وقف نظر الدعوي، او ضمها للدعوي المنظوره امام المحكمه العامه في الرياض، والمقامه من قبل شركه (...) بمواجهه ورثه (...) والمقيده برقم ٤٢١٥٣٢٥٣٩ وتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٢ه، والواقع انه لا يوجد اتحاد بين اطراف او موضوع هذه الدعوي والدعوي المقامه امام المحكمه العامه بالرياض. كما ان اي نتيجه تصل لها الدايره المختصه بالمحكمه العامه بالرياض، لن يكون لها اي تاثير علي طلبات المدعون في هذه الدعوي. وبهذا يكون طلب المدعي عليه غير قايم علي اساس صحيح
ثانيا من حيث الموضوع:
لم يات رد المدعي عليه ملاقيا لدعوي المدعين، حيث قسم المدعي عليه رده الي قسمين، بدا بالدفع بعدم تحرير الدعوي، وان الطلبات في الدعوي ليست محرره. والواقع ان هذه الدعوي تتلخص في ان المدعين حصلوا علي حكم قضايي ضد شركه (...) المحدوده، التي كان يديرها المدعي عليه، وتبين عند تنفيذ الحكم ان الشركه منقضيه بقوه النظام، وسبب الانقضاء هو ان المدعي عليه (مدير الشركه) لم يلتزم بدعوه الشركاء في الشركه، لتقرير مستقبل الشركه بعد ان زادت ديون الشركه عن نصف راسمالها، حيث ان النظام يوجب علي المدير دعوه الشركاء لتقرير مصير الشركه، واشهار قرار الشركاء في الموقع الالكتروني لوزاره التجاره، ليطلع عليه الغير، بما فيهم الداينون، ورتب النظام المسيوليه التقصيريه علي المدير الذي يمتنع عن دعوه الشركاء للاجتماع، ورتب علي المدير التعويض لكل من تضرر بسبب التقصير في العمل بموجب الماده ٢/ ١٦٥ من نظام الشركات. والضرر تحقق في حق المدعين، حيث ضاعت حقوق المدعين بسبب سكوت المدعي عليه، وامتناعه لسنوات عن دعوه الشركاء لاصدار قرار ونشره في الموقع الالكتروني لوزاره التجاره، ليؤدي ذلك، لتراكم مديونيات المدعيين في ذمه الشركه طوال تلك الفتره. وكان المدعون يملكون وقف تراكم الديون لو التزم المدعي عليه بنظام الشركات اثناء ادارته للشركه، واعلن عن خساير الشركه في حينه. اما قيمه التعويض عن الضرر، فالمطلوب هو مبلغ (٥٠٩٦٦٦٦,٦٧) خمس ملايين وسته وتسعون الفا وستمايه وسته وستون ريال سعودي وسبعه وستون هلله، وهو المبلغ المحكوم به علي (...) المحدوده التي انقضت بقوه النظام، بسبب خطا المدعي عليه، وتسبب انقضايها بالضرر للمدعين. القسم الثاني في رد المدعي عليه، وافق فيه المدعي عليه طلب المدعون، وقرر ان المسيوليه التقصيريه في الالتزام بنصوص نظام الشركات تقع علي المدير وليس الشركاء. وجاء نص ذلك من مذكره المدعي عليه (كما ان الماده ١٧٥ من نظام الشركات قررت ان الدعوي في مواجهه المدراء دون سواهم مما يعني بان هذه الدعوي المقامه ضد من ليس له صفه في مواجهه الدعوي ولا تكون هذه الدعوي مقبوله شكلا ولا موضوعا الي بمواجهه مدير الشركه باعتبار طلبات هذه الدعوي من التزامات مدير الشركه ويصدر الحكم فيها بالزام مدير الشركه،....) اه. وما ذكره المدعي عليه في هذه الفقره يضاف الي ما ذكره المدعون عن المسيوليه التقصيريه للمدير، وحق طلب التعويض من المدعي عليه في ظل انقضاء الشركه.
ذكر المدعي عليه في ختام مذكرته النص التالي (والماده التي اوردها المدعون في لايحه دعواها ١٨١ تتعارض مع الماده ١٦٥ من نظام الشركات والتي تشترط ان تباشر الدعوي ضد شخصيتها الاعتباريه الحاليه وليس مديرها السابق) اه. وجوابنا علي ذلك؛ ان الشركه لا تملك شخصيه اعتباريه قايمه، حيث ان الشركه منقضيه بقوه النظام وفقا للماده ٣/١٨١ من نظام الشركات، وبالتالي ليس هناك كيان نظامي يمكن رفع دعوي موضوع في مواجهته، ولا حاجه لاثبات الانقضاء بحكم قضايي قبل رفع هذه الدعوي، وذلك اعمالا للماده ٨٤ من نظام الاثبات والتي تنص علي الاتي:" القراين المنصوص عليها شرعا او نظاما تغني من قررت لمصلحته عن اي طريق اخر من طرق الاثبات، علي انه يجوز نقض دلالتها باي طريق اخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك."
الطلبات عليه، ولكل ما سبق نطلب من مقام الدايره الموقره الاتي: الزام المدعي عليه بدفع تعويض للمدعين مبلغ (٥٠٩٦٦٦٦,٦٧) خمس ملايين وسته وتسعون الفا وستمايه وسته وستون ريال سعودي وسبعه وستون هلله، وهو ما يعادل الضرر الذي تسبب فيه المدعي عليه للمدعين نتيجه تقصيره في تنفيذ التزاماته القانونيه المنصوص عليها في نظام الشركات بصفته مدير مما ترتب عليه ضياع حقوق المدعين في مواجهه الشركه]، ثم جري من الدايره الاستيضاح من المدعي عليه حيال علاقه بالشركه؟ فاجاب بقوله: انا شريك في الشركه وكنت مديرا لها ايضا بموجب عقد التاسيس وتم التعديل عليه وتسميه/ (...) للشركه، وقد انتهت ادارتي للشركه في نهايه عام (١٤٤٢) تقريبا لا اذكر التاريخ علي وجه التحديد هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاستيضاح من وكيل المدعين عن علمه بخساير الشركه؟ فاجاب بقوله: ان موكلين صدر لصالحهم تجاه الشركه حكما من المحكمه العامه بالمدينه المنوره بكامل الاجره المتاخر عن سدادها وعند التقدم الي محكمه التنفيذ بذلك الحكم تبين ان الشركه عليها ديون وليس لديها اموال يمكن التنفيذ عليها وبعد ذلك قمنا بالبحث عن حال الشركه فتبين لنا ان لديها خساير متراكمه الامر الذي يجعلها منقضيه بقوه النظام وليس لدي افاده من محكمه التنفيذ بخساير الشركه او انقضاءها وانما هو اجراء معروف وفقا لنظام الشركات هكذا اجاب، ثم جري سؤال المدعي عليه اصاله هل الشركه بلغت خسايرها خمسون بالمايه او تزيد فاجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعين من خساير الشركه فهذا غير صحيح والشركه لها اصول عقاريه تقدر بما يزيد عن عشره مليون ريال هكذا اجاب، ثم جري سؤال وكيل المدعين عن البينه التي تبيت صحه دعوي موكله بان الشركه لديها الخساير التي تدعيها؟ فاجاب بقوله: لدي تقرير محاسبي يثبت ما ندعيه واطلب مهله لارفاقه هكذا اجاب ورفعت الجلسه لذلك.، وفي الجلسه الثالثه سالت الدايره المدعي وكاله عما طلبت منه الدايره، فاجاب: قدمت ما طلب مني عبر النظام، وارسلت نسخه علي ايميل الدايره، هكذا قال. ثم طلبت الدايره من المدعي عليه ما يلي: اولا/ القوايم الماليه لاخر عام من ادرته للشركه وفق الماده الخامسه والسبعون بعد المايه من نظام الشركات. ثانيا/ ارفاق ما يثبت المركز المالي للشركه وانها قايمه وان اوصولها تقدر بعشره ملايين ريال كما قرر ذلك في الجلسه السابقه، فاجاب وكيل المدعي عليه بانه يطلب الرجوع لموكله لارفاق ما طلبت منه الدايرهن فاجيب لذلك وجري افهامه بان عليه تقديمها عبر النظام وارسال نسخه علي ايميل الدايره خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ففهم ذلك ورفعت الجلسه، ثم تقدم المدعي عليه ونصها: ((بخصوص البيانات التي طلبتها الدايره في الجلسه السابقه مرفق لكم صوره من عقد التاسيس الذي تم تعديله مؤخرا وهو ما يثبت بطلان دعوي المدعون ان الشركه غير قايمه واطلب من الدايره الموقره امهالي لمده اسبوعين لتزويدهم بباقي المستندات المطلوبه لانه متعلقه بالاداره التنفيذيه للشركه وليست تحت يدي))، ثم جري من الدايره الاطلاع علي عقد التاسيس بعد تعديله، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:

الاسباب:
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعيين يهدفون من خلال دعواهم الماثله الي الزام المدعي عليه بدفع تعويض وقدره (٥,٠٩٦,٦٦٦.٦٧) خمسه ملايين وسته وتسعون الفا وستمايه وسته وستون ريال، نظير مستحقات ضد الشركه التي كان يديرها المدعي عليه، ولما كان المدعي عليه قد انكر دعوي المدعيين جمله وتفصيلا في تحميله الخساره وان الواجب هو التقدم ضد الشركه بكيانها الاعتباري لا ضد المدير، كما انه لم يعد مديرا للشركه في الوقت الحالي، وطلب الحكم بعدم القبول لعدم الصفه، كما قرر ان المدعين لهم دعوي لدي المحكمه العامه بذات الموضوع ضد الشركه، ولما كان المدعيين قد قرروا في مذكرتهم انهم قد صدر لهم حكم لصالحهم بالمبالغ المطالب بها ضد الشركه التي كان يديرها المدعي عليه بكيانها الاعتباري، وانه بعد ذهابهم لمحكمه التنفيذ تبين ان الشركه عليها ديون، وبعد البحث والتحري تبين لهم ان الشركه قد انتهت وحلت بقوه النظام، وبناء عليه قد اضطروا الي رفع الدعوي ضد المدير لتفريطه ومخالفته، ولما كانت الدايره قد طلبت البينه من المدعي علي انتهاء الشركه بقوه النظام قدم قوايم ماليه جري ارفاقها بالدعوي، ولما كان المدعي عليه في معرض رده علي موضوع انتهاء الشركه بقوه النظام قرر ان الشركه قايمه وان لديها اصول كبيره تتجاوز عشره ملايين ريال، وما ذكره المدعي من انتهاء الشركه فغير صحيح بل هي قايمه حتي الان، وبطلبه البينه علي ذلك قدم اصل تعديل عقد تاسيس الشركه محل الدعوي بتاريخ ٣٠\١١\١٤٤٣ه، ولان الدايره وهي تبسط نظرها في محل النزاع بين طرفي الدعوي، علي ضوء دفوع كل منهما، وبعد الاطلاع علي عقد تاسيس الشركه محل الدعوي تبين انه تم تعديله بتاريخ ٣٠\١١\١٤٤٣ه ومصادق عليه من وزاره التجاره، ولان تعديل عقد التاسيس واعتماده وزاره التجاره يدل دلاله قطعيه ان الشركه لا تزال قايمه حتي تاريخ هذه الدعوي، مما يجعل دعوي المدعيين بانقضاء الشركه وانتهايها وتحميل المدير الخساره بناء علي ذلك جديره بالرفض، ولا يفوت الدايره الابانه بان المدعيين قد صدر لهم حكم قضايي ضد الشركه محل الدعوي وهي لا تزال قايمه، ولهم تنفيذ الحكم وفق الطرق النظاميه لذلك، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.

نص الحكم:
رفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.