moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٨٠١٧٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٧ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم(...) كما حضر ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فقررا قبول الصلح ابتداء والجلوس فيما بينهما وعرض الاوراق والمستندات وموافاه الدايره بنتيجه ما يتوصلان اليه في الجلسه القادمه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٥/٠٤/٠١ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، ثم ذكر الطرفان بانهما قد توصلا الي صلح منهي للنزاع في هذه الدعوي يقضي بموجبه (بان تدفع المدعي عليها: شركه (...) المحدوده للمدعي: (...) المبلغ محل المطالبه البالغ قدره (١٦٩,٥٤٠) مايه وتسعه وستون الفا وخمسمايه واربعون ريال سعودي علي ان يكون سداد المبلغ دفعه واحده بتاريخ ١٦ /١٢/ ٢٠٢٣م) ، ثم طلب الطرفان اثبات هذا الصلح وامضايه واجراء منطوقه فاستجابت الدايره لذلك وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع اعلاه علي انهاء هذه الدعوي صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- باثبات الصلح المقيد في هذه الدعوي رقم(٤٥٧٠٢٨٠١٧٩) وامضايه واجراء منطوقه والالزام به؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.