gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZJ-2021-629) القرار رقم | (Z-2020-21928) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ربط زكي - عدم قبول الدعوي - مده نظاميه - عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره يوجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام 1440 - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله dالذره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه، ولم يتقدم المدعي بعذر يثير غيابه عن جلسه dالذره المنعقده لنظر دعواه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (١/٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٣٥) و تاريخ ١٣٣٥. - الماده (١/٢١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم - الماده (١/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم ١١٤٤١/٤/٢١ و تاريخ (٢٦٠٤) الوثايق: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠٧/٠٥ م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠١٥٥٠١١٠٥ وتعديلاته، والشركه بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) وتاريخ ١٣٣٠١٠٥ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطبيه رقم ...) تقدم بصفته الممثل النظامي للمدعيه/شركه ... للسفر والسياحه (سجل تجاري ...) بموجب عقد التاسيس، تقدم باعتراضه علي الربط الزكي لعام ١٤٤٠، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجبارك. وبعرض لايحه الدعوي علي مدي عليهها; اجبت بانها «تدفع فيها بعدم قبول العدوي من الناحيه الشكيله ل فوات المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (٢٢) الفقره (١) من لايحه لازكه الصادره بالقرار الزاري رقم (٢٨١/٦١) وتاريخ ١٤٣٨/٦١ ه علي انه: (يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مدكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط). كما نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: (يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه...، وكذلك نصت الماده (٣) فقره (١) من ذات القواعد علي: (يسبح قرار الهييه محسنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٩ م، بينما تاريخ تقدمي المدعي للاعتراض امام الهييه هو ٢٠١٩/٢٣/١٢ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، لمضي المده التظاميه لقبول الدعوي من الناتجه الشكيله يضبح القرار محل التظلم محصنا وغير قابل للظمن ففي نعت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤/٢١ ه علي: يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه... (٢) اذ صدر قرار الهييه بتاريخ ٢٠٢٠-٣٠٢٠ م, وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو ٢٠٢٠-٧٥٥ م, مع مراعاه مهد تعليق الحضور بسبب جايحه كورونا، ولمضي المده نظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يصبح القرار محل التظلم محصنا قرارات الجان العربيه لسنه 2021 بمضي المده وغير قابل للطعن فيه», وتطلب بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٧/٠٥ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، ولم يضرها من يمثل المديعه رغم تبلغهم نظاميا، وضدها متمل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه (……) يتوضيحه الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه (١١٥١/١٩١/١٩١) وتاريخ: ١٠٦/٠٤ ١٤٤١ ه، وفيها تقدم متمل المدعي عليه بدفع عدم قبول الدعوي شكل بسبب فوات المده النظاميه للاعتراض، وعليه وصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قدرت الدارره رفع الجسله للمداوله. الاساليب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) والثالثه، والكثته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١٤١٨٣/١٧) و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بتاريخ ١٤٧٨/١٠١) و تاريخ ١٥٥/١/١) و تعديلاته، والكثته التنفيذيه بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١) و تعديلاتها، وبعد الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) و تاريخ ١٥٥/١/١) و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢١٥٠) و تاريخ ١٤٤١/٤/٢١) ه. والاثخه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدد من دعواه الي اغاء قرا هينه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بقوار زير الماليه رقم (٢٥٠١) من اللايه التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب ميكويه مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتها مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما يعلق بعد حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغه تظاميا، واصدار الدايره قارها في الدعوي محل النظر في ظل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م عدم ضرور - دون عذر تقبله dAfr - فان dAfrr استند الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قصد بانه: «اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله dAfrr وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها», كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: «اذا لم يضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في Cordوهمها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضريا، ولق لم يتقدم المدعي بعذر يبرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقد لنظر دعواه، ولق رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي من المدعيه / شركه ... للسفر والسياحه (سجل تجاري ...) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكيله لما هو موضع في الاساب. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولطاراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) للاثنين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتها هده المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله والله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.