tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1288 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:169 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ۱۲۸۸ الصادر في العام ١٤٣٤ه)
في الاستيناف رقم (١٢٣٣/ز) لعام ١٤٣٢ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٨/١ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) ( المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه رقم (١) لعام ١٤٣٢ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للاعوام من ٢٠٠١م حتي ٢٠٠٤م.

وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٤/٦/٦ ه كل من:........ كما مثل المكلف.........
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

### الناحيه الشكليه :

اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه المكلف بنسخه من قرارها رقم (١) لعام ١٤٣٢ه بموجب الخطاب رقم (٢/١٣) وتاريخ ١٤٣٢/٢/٢١ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٩٣٦) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٧ه, وقدم مستندا يفيد استلامه القرار الابتدايي بتاريخ ١٤٣٢/٢/٢٩ه, كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من (ب) برقم .. وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٥ه بمبلغ ( ٦٠,١٠٠,٤٦١) ريالا لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.

### الناحيه الموضوعيه :

بند مديونيه انشاء بعض مرافق البنيه التحتيه ل (ج) للاعوام من ٢٠٠١م حتي ٢٠٠٤م.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (١) برفض اعتراض الشركه علي حسم مديونيه انشاءات البنيه التحتيه من الهييه (ج) للحيثيات الوارده في القرار.

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان جزء من المبالغ الظاهره في القوايم الماليه تحت مسمي القروض طويله الاجل هي عباره عن مبالغ تم اخذها نيابه عن الهييه (ج) لانشاء بعض مرافق البنيه التحتيه في مدينه (د) الصناعيه المملوكه للدوله، كما ان هذه المبالغ لا تمثل قرضا ولا استثمارا وانما عهده حصلت عليها الشركه لغرض انشاء بعض مرافق البنيه التحتيه للهييه، وبناء عليه لا ينطبق علي هذه المبالغ قاعده القروض او الاستثمار, كما ان مبالغ العهده ادرجت تحت بند القروض طويله الاجل المضافه بالكامل لوعاء الزكاه ولم تقم المصلحه بحسم ما يقابل تلك العهده، كما يؤكد محضر اجتماع الهييه (ج)

٤/١

ان هذه المبالغ تمثل عهده لم تستفد الشركه منها في انشاء موجودات خاصه بها او في عملياتها التشغيليه. وبناء عليه يطلب
المكلف حسم هذا البند من وعايه الزكوي.

في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي عدم احقيه المكلف في حسم تلك المبالغ من وعايه
الزكوي كونها لا تمثل اصولا ثابته بل هي عباره عن مديونيه للمكلف لدي الهييه (ج) وبالتالي لا يجوز حسمها من الوعاء الزكوي
طبقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٠٥٦٥) وتاريخ ١٤١٩/٨/٢٣ه التي نصت علي ان زكاه المبالغ التي لك في ذمه الناس تجب عليك
كل سنه الا اذا كانت هذه المبالغ عند معسرين ( وحيث ان مديونيه المكلف لدي جهه غير معسره فلا يجوز ان يطالب بحسمها
من الوعاء الزكوي للاعوام المذكوره, كما واكدت علي ذلك ايضا الفتوي رقم (٢٠٤٧٦) وتاريخ ١٤١٩/٧/٢٥ه وخطاب المفتي
العام للمملكه العربيه السعوديه رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه.

راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان
محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم بند مديونيه انشاء بعض مرافق البنيه التحتيه للهييه (ج) من وعايه الزكوي
للاعوام من ٢٠٠١م حتي ٢٠٠٤م بحجه ان جزء من المبالغ الظاهره في القوايم الماليه تحت مسمي القروض طويله الاجل عباره
عن مبالغ تم اخذها لانشاء بعض مرافق البنيه التحتيه في مدينه (د), كما ان هذه المبالغ لا تمثل قرضا ولا استثمارا وانما
عهده لم تستفد الشركه منها في انشاء موجودات خاصه بها او في عملياتها التشغيليه وبالتالي لا ينطبق عليها قاعده
القروض او الاستثمار في حين تري المصلحه عدم حسم هذا البند من الوعاء الزكوي للمكلف بحجه انه عباره عن مديونيه
للمكلف لدي جهه غير معسره الهييه (ج) وبالتالي لا يجوز حسمه من الوعاء الزكوي طبقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٠٥٦٥) لعام
١٤١٩ه.

وتري اللجنه ان الاساس في معالجه القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي القروض عند
احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصيه معنويه وذمه ماليه مستقله حتي ولو كان هناك
علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض, فبالنسبه للمقرض فان عرض القرض كرصيد في القوايم الماليه
للمقرض يعني ان هذا القرض يمثل دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاه
باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه للمقترض فان عرض القرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد
مصادر التمويل الاخري شانه شان راس المال اذا كان القرض طويل الاجل ويقصد بالقرض طويل الاجل ذلك القرض الذي يبقي
في ذمه المقترض لمده عام مالي او الدوره التجاريه ايهما اطول ويعامل معامله القروض طويله الاجل القروض قصيره الاجل
اذا استخدمت في تمويل اصول ثابته وبالتالي يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكوي حتي ولو كان المقرض طرفا ذو علاقه
بالمقترض، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه والذي جاء فيه "ان ادله
وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه
مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده
ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته".

وباطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه من المكلف بما فيها القوايم الماليه والايضاحات المتممه لها واتفاقيه القروض
الموقعه مع عده بنوك والاتفاقيه المبرمه بين المكلف والهييه (ج) والربط الزكوي اتضح ان هذا البند ظهر في قايمه المركز
المالي ضمن الموجودات غير المتداوله تحت مسمي رصيد مدين اخر, كما ان الايضاح رقم (۷) من الايضاحات المتممه
للقوايم الماليه ينص علي انه بناء علي اتفاقيه مع الهييه.............. تقوم الشركه بانشاء بعض مرافق البنيه التحتيه بدلا عن
النفقات المتعلقه بهذه المرافق تستعيضها الشركه اما كخصم من فواتير الخدمات المستقبليه المصدره من
الهييه. او بسداد فعلي للمبالغ المنصرفه من قبل شركه الخدمات بعد تاسيسها ), كما نص الايضاح رقم (١١/ب)
الهييه.

٤/٢

علي " وقعت الشركه في ١٧ نوفمبر ١٩٩٧م اتفاقيه قرض بمبلغ (٢,٢) مليار دولار امريكي (٨,٢٥) مليار ريال) مع اتحاد مكون من
ثمانيه وعشرين مصرفا محليا واجنبيا، وذلك لتمويل مشروع توسعه المصنع الحالي وبرنامج تمليك السكن للموظفين, قامت
الشركه باستغلال ( ١,٧٤ ) مليار دولار امريكي (٦,٥٤) مليار ريالا) من اجمالي هذه التسهيلات, يتم تسديد هذا القرض علي خمسه
عشر قسطا نصف سنوي اعتبارا من ٣١ ديسمبر ٢٠٠١م, هذا القرض غير مضمون وتحتسب عليه عموله وفقا للمعدلات
التجاريه السايده".

وبالاطلاع علي اتفاقيه القرض الموقعه مع عده بنوك اتضح انها مقابل تسهيلات ايتمانيه للمكلف لغرض تمويل تكاليف
مرتبطه بمشاريع البنيه التحتيه والمرحله الثالثه من برنامج الاسكان.

كما اتضح من الاتفاقيه الموقعه بين الهييه (ج) والمكلف بتاريخ ١٩٩٧/٤/٢م انها تنص علي ما يلي:
نظرا لما تتطلبه التوسعه لشركه (ا) من خدمات منافع وتجهيزات اساسيه غير متاحه لدي الهييه حاليا، ولموافقه
شركه (ا) علي تنفيذ التجهيزات الاساسيه اللازمه لتامين تلك المنافع وتمويلها, علي ان يجري استرجاع اجمالي التكاليف الفعليه
من خلال فواتير تلك المنافع ).

كما اتضح من الربط الزكوي لاعوام الاستيناف الذي اجرته المصلحه علي المكلف بموجب خطابها رقم (١٢/٣٩٠٣) وتاريخ
١٤٢٩/٧/١٧ ه ان المصلحه اضافت الي الوعاء الزكوي للمكلف رصيد بند القروض اخر العام.

وحيث ان القوايم الماليه تمثل احد اهم القراين التي يعتمد عليها في احتساب الوعاء الزكوي, وحيث ان قيد العمليات الماليه
يعتمد في التسجيل والاثبات علي نظريه القيد المزدوج، وبما ان قيد بند مديونيه انشاء بعض مرافق البنيه التحتيه للهييه
(ج) ينعكس اثره في القوايم الماليه في جانب الاصول، فان ما يقابله وهو بند القروض ينعكس اثره ايضا في جانب حقوق
الملكيه ومصادر التمويل، وحيث ان جزء من القروض حصل عليها المكلف لغرض تمويل بعض مرافق البنيه التحتيه بدلا من
الهييه (ج) وهذه المرافق تمثل منافع مستقبليه للمكلف بغض النظر عن اسلوب تمويلها او ملكيتها حيث ان اساس قياس
عناصر القوايم الماليه في جوهرها وليس في شكلها. وبما ان المصلحه في ربطها الزكوي اضافت بند القروض طويله الاجل اخر
العام الي الوعاء الزكوي لذا ينبغي عليها استبعاد ما يقابلها من اصول، اي ان تحسم المصلحه هذه الاصول من الوعاء الزكوي
مع اضافه ما يقابلها من مصادر التمويل, او عدم حسم هذه الاصول وبالتالي عدم اضافه ما يقابلها من مصادر التمويل، وبناء
عليه تري اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم بند مديونيه انشاء بعض مرافق البنيه التحتيه للهييه (ج) من وعايه
الزكوي للاعوام من ٢٠٠١م حتي ٢٠٠٤م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

٤/٣

# القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

اولا : قبول الاستيناف المقدم من (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الثانيه رقم (١) لعام ١٤٣٢ه من الناحيه الشكليه.

ثانيا: وفي الموضوع :
تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم بند مديونيه انشاء بعض مرافق البنيه التحتيه للهييه (ج) من وعايه الزكوي للاعوام من ٢٠٠١م حتي ٢٠٠٤م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.

وبالله التوفيق...

٤/٤