tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430495087 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-01-30 date_hijri=1444-07-08 document_type=ruling entity=document_number:972b44f5-bd45-451b-901a-32c2a6b3b06a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥١٢١٠٥ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:

افتتحت الجلسه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله وفق المبين في الضبط، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ ارفق نصها عبر محادثه الجلسه وفيها: ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقدم المدعي عليها للمدعيه خدمات طبيه عباره عن فحوصات لعينات طبيه، وقد جري خلال ذلك التعامل قيام المدعيه بتحويل مبلغ وقدره ٢٠٠,٠٠٠ريال عن طريق الخطا لحساب المدعي عليها؛ اذ كان قصد تحويل مبلغ وقدره عشرون الف ريال فقط، وبمطالبه المدعي عليها رد المبلغ الزايد امتنعت عن ذلك، وزعمت انها عن مستحقات لها لدي المدعيه، الا ان المدعيه قامت بالتاكد من مستحقات المدعي عليها فبان انها تبلغ ٤٧,٨٤٣ريالا فقط، واما ما زاد علي ذلك وهو مبلغ ١٥٢,١٥٧ريالا فلا تستحقه، وطلب الزام المدعي عليها برد المبلغ الزايد المذكور، والتعويض عن اتعاب ومصاريف التقاضي، فعقب وكيل المدعي عليها بانه يدفع بعدم الاختصاص النوعي، لكون هذا النزاع ليس تجاريا، ثم قرر وكيل المدعيه بانه لم يسبق الحكم في النزاع من محكمه اخري، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. 

الاسباب:

 بناء علي الدعوي والاجابه، ولما كان لزاما علي الدايره قبل بحث موضوع الدعوي؛ النظر في دخول النزاع تحت ولايتها القضاييه من عدمه؛ لتعلقه بالنظام العام، فالدايره لا تملك من حق الفصل في القضايا والنزاعات سوي ما اوكل اليها من الاختصاصات القضاييه، ولما كانت هذه الدايره مؤلفه من قاض فرد وتختص اصاله بنظر المنازعات التجاريه التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، او تلك المقامه من غير تاجر ضد التاجر في منازعات العقود التجاريه طبقا لاحكام الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، والماده ١١ من لايحته التنفيذيه، وما عدي ما نصت عليه المادتان انفتا الذكر؛ فانه يكون خارجا عن اختصاص الدايره ولا يجوز لها نظره ولا الفصل فيه، ويجوز لها الحكم بمقتضي ذلك في اي مرحله تكون فيها الدعوي من تلقاء نفسها بناء علي الماده (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء عليه ؛ ولما كان طرفا الدعوي عباره عن منشاتين طبيتين يقدمتان الخدمات الطبيه لمن يرتادهما لذلك، ولما قرره الطرفان الحاضران من ان النزاع لم يسبق الحكم فيه بحكم قطعي بعد الاختصاص، ولما كان طرفا الدعوي يعتبران غير تاجرين؛ اذ المستشفي ونحوه - من حيث الاصل - يعتبر من الجهات الخدميه التي تقدم خدماتها للمجتمع ولا تهدف الي التربح واحتراف التجاره بشكل اساسي، كما ان ما يقدمه المستشفي يقوم اصاله علي الخبره الطبيه والمهنيه لدي الكادر الطبي والمساعد، وهو ما يخرج عن حقيقه العمل التجاري الذي يقوم في الجمله علي تشغيل الاموال وتداولها والمرابحه فيها، الامر الذي يجعل اطراف الدعوي غير تاجرين، ولا تدخل المنازعه بينهما ضمن اختصاص المحاكم التجاريه ما لم يحترفا عملا تجاريا، ومما يستانس به في ذلك ما اشار اليه محضر لجنه منازعات الاختصاص في الدعاوي بين المحاكم التجاريه والعامه في بند القسم الثاني الفقره اولا / ٣ وفيها ( لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري... وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه ( المستشفيات...)، لذا فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه، وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي في القضيه رقم ٤٤٧٠٥١٢١٠٥ وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.