tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530545322 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-12-16 date_hijri=1445-05-28 document_type=ruling entity=document_number:dbee0388-0b78-4a45-943b-b5f515271ec4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه ه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٨٨٨٧٠ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٥ه وفيها حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم نسخه الصحيفه بما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (توريد مواد غذاييه بالاجل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٢,٩٠٧.٠٠) اثنان وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٩م بمبلغ قدره(٢٢,٩٠٧.٠٠) اثنان وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٩٠٧.٠٠) اثنان وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤاله هل لديه مزيد بينه لاثبات صحه دعواه؟ فذكر ان لديه سند لامر علي صاحب الشركه فقط وليس لديه مستندات اخري؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب: 
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (٢٢,٩٠٧) اثنان وعشرون الف وتسعمايه وسبعه ريال، وقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم الجواب، كما ان ما قدمته المدعيه لا يرقي لان يكون بينه موصله وذلك لكونه خلا مما يوجب في ذمه المدعي عليها التزاما يصح الاحتجاج به والاستناد اليه، وبناءا علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. وبما ان الفقره الثانيه من الماده (٩٤) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات نصت علي انه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه) وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعيه لم تقدم بينه تسند دعواها، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.