moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 1138 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من المدعي، يخاصم فيها المدعي عليهم، ويطلب الزامهم بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه اشتري والدنا رحمه ﷲ عام 1412ه مصنعا متوقفا ب(...) ضمن مزاد اقيم عليه، ليكون المصنع بمثابه فرصه لاحد ابنايه (...) لخلفيته الهندسيه لادارته ودخول القطاع الخاص، وحرر لهذا الغرض عقد بتاسيس شركه (...) براس مال عيني لتكوين شركه جديده بينه شخصيا (رحمه ﷲ) وشركته الاخري مسماها (شركه (...) المحدوده) المتوقفه كذلك والتي كان قد اقامها بينه وبين افراد اسرته لتمتلك (90%) من حصصها (المرفق رقم1). جري قيد الشركه الجديده بالسجل التجاري برقم (...) وتاريخ 9/2/1415ه. الا ان الابن المذكور اثر العمل بوظيفه عامه، فبقيت الشركتان دونما نشاط او عمل، واضطر الوالد رحمه ﷲ الي تسجيل احد ابنايه صوريا بصفه مؤقته حال كونه ليس شاغلا لوظيفه عامه كمدير للشركه تحسبا لتغيير ولده وجهته العمليه واحتمال هجره للعمل بالوظيفه العامه وتفضيله العمل الحر، الشركتان كانتا تحت الاداره الفعليه للوالد المؤسس لهما الا انها اداره شكليه حيث لم تكونا تعملا واستمرت (شركه (...) ) متوقفه شانها في ذلك شانها سابقتها وبعد انذارات متكرره ل(...) بضروره تشغيل المصنع الواقع علي ارضها، تم مصادرته من قبل الجهه المختصه (المرفق رقم 2) فيما اودعت الجهه تعويضها عنه بحساب مجمد للشركه. وبوفاه الشريك المؤسس عام 1427ه وامام وضع الشركتين النظامي حاول المدعي الشريك اقناع الاطراف بضروره شطب الشركتين مع استعداده لمراجعه الجهات المعنيه دونما اجر لشطب السجل فوافق البعض دون البعض الاخر (المرفق رقم3)، الا ان دايره المشاحنات الاسريه ظلت تتسع، وبسببها تعذر اتخاذ اي قرار من الشركاء بحلها. وقد توقفت الشركتين عن اي نشاط او اي عمل مع عدم وجود اصول او ممتلكات وليس عليها ديون او التزامات حاله او اجله او متنازع عليها تجاه الغير، وليس مستحقا عليها ايه زكاه او ضرايب او رسوم للدوله او الجهات المختصه. وليس لها عماله فنيه او اداريه او اداره فعليه او مطالبات، عدا حساب بنكي مجمد، جعل امر شطب سجلهما حتمي لكونها منقضيه بحكم النظام. واتاحت وزاره التجاره عبر موقعها الالكتروني ثلاث نماذج للصيغ المقبوله لديها لقرارات الشركاء بما يتفق مع حكم النظام حسب واقع حال الشركه. (ا- نموذج لشركه تعمل، ب- نموذج لشركه عملت ثم توقفت، ج- نموذج لشركه لم تعمل قط) (المرفقات4). وحيث ينطبق علي حال الشركتين مسوده وزاره التجاره نموذج (ب) لقرار الشركاء (المرفق رقم 5) فقد استعد المدعي باكمال اللازم وتم ارسال صيغه القرار للمدعي عليهم بما لهم من حصص سجلت باسمايهم او الت اليهم بالارث وفق صكي حصر ارث والدينا رحمهما ﷲ (المرفقين 6و7) حتي يتسني مراجعه الجهات المختصه لاستصدار شهاده بشطب سجل الشركتين وليتسني توزيع المتبقي من راس مالها المودع بحسابها البنكي المجمد بين الشركاء. وتم ابلاغهم بنيه تحريك دعوي بعد مضي (15يوم) في حال عدم تجاوبهم التزاما بالماده رقم (19/1) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه (المرفق رقم 8). ولعدم تجاوبهم فلا مناص من اللجوء للقضاء، ولتداخل الشركتين فيما بينهما بحيث يتعذر شطب واحده دون الاخري ولوحده الاطراف والموضوع والسبب. وختم لايحته بطلب ما يلي: 1 باعتبار شركه (...) ذات السجل رقم (...) وتاريخ 24/11/1401ه، منقضيه وفقا للماده (181/3) من نظام الشركات وبشطب سجلها التجاري وتكليف المدعي بلا اجر بمراجعه الجهات المختصه اللازمه لاكمال ما يلزم نحو استصدار شهاده بشطب سجلها التجاري. 2 باعتبار شركه (...) ذات السجل رقم (...) وتاريخ 9/2/1415ه، منقضيه وفقا للماده (181/3) من نظام الشركات وبشطب سجلها التجاري وتكليف المدعي بلا اجر بمراجعه الجهات المختصه اللازمه لاكمال ما يلزم نحو استصدار شهاده بشطب سجلها التجاري فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محضر الضبط، ففي جلسه 18/03/1442ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما ورد اعلاه، واشارت الدايره الي عدم التزام المدعي عليهم بالرد في الترافع الكتابي، ثم انه بتاريخ 17/03/1442ه، قررت الدايره اقفال باب المرافعه، كما انه في جلسه اليوم لم يحضر المدعي عليهم رغم تبلغهم عن طريق منصه ابشر، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الاطراف تتعلق بعقد شراكه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. وبناء علي الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب حل وتصفيه شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، وشركه (...) المحدوده، ذات السجل التجاري رقم(...)، تاسيسا علي رفض الشركاء ذلك، وعلي ان الشركتين لم تعملا في الاصل، وحيث قرر المدعي عدم وجود اي ديون او التزامات علي الشركتين، وبما ان طلب حل وتصفيه الشركه وجيه الا انه من اللازم قبل الحكم بحل وتصفيه اي شركه معرفه مركزها المالي وما اذا كانت قادره علي سداد ديونها ام لا فاذا كانت قادره علي سداد ديونها وقام بها سبب من الاسباب الداعيه لحلها وفق نظام الشركات فيحكم بحلها، وبما ان المدعي اسس طلبه بان هناك خلاف مستحكم بين الشركاء بعد وفاه مورثهم، حيث قرر بانه فشلت كل محاولات التواصل مع بعض المدعي عليهم لمناقشه وضع الشركتين الحالي والمستقبلي وفشل التصفيه الاختياريه، مما ادي الي عدم شطب سجلات الشركتين، ولما كان من الاسباب المشروعه التي تبرر حل الشراكه؛ طبقا للماده (16) في البند (ب): تحقق الغرض الذي انشيت من اجله او استحاله تحققه، او وجود سوء تفاهم مستحكم بين الشركاء، يجعل التعاون بينهم مستحيلا (حكم دايره التدقيق رقم (142/ت/4 لعام 1409ه)؛ وحيث ان من المقرر انه يجوز لكل ذي مصلحه ان يطلب حل الشركه عند وجود اسباب خطيره تبرر ذلك، وايضا من الاسباب المشروعه لحل الشركه هو ما ورد في الماده (19) في الفقره (و) المتضمنه: (صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها بناء علي طلب احد الشركاء او ذي مصلحه وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلا)؛ كما ان الماده (181/3) تضمنت بان الشركه تعد منقضيه بقوه النظام اذا تعذر علي الشركاء اصدار قرار باستمرار الشركه او حلها، وحيث استبان استحكام الخلاف بين الورثه، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بحل وتصفيه شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، و شركه (...) المحدوده، ذات السجل التجاري رقم(...)، وما يتعلق بهما، وتعيين المدعي:(...)،سجل مدني رقم (...)، مصفيا قضاييا، وله كافه الصلاحيات القضاييه والنظاميه اللازمه في تطبيق الباب العاشر من نظام الشركات بخصوص الشركه، ويكون المصفي هو الممثل لهذه الشركه امام القضاء وكافه الجهات الرسميه و غيرها، وله المطالبه بحقوقها وتحصيلها رضاء او قضاء، وعليه اتخاذ كافه الاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات، وله حق توكيل الغير، وله حصر جميع الاموال العينيه والنقديه، علي ان تكون مده التصفيه (3) سنوات تبدا من تاريخ اكتساب هذا الحكم القطعيه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن سليمان العرم عضو عبدﷲ بن محمد البدر رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1942 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بحل وتصفيه شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، وشركه (...) المحدوده، ذات السجل التجاري رقم(...)، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: "بحل وتصفيه شركه(...)، ذات السجل التجاري رقم (...)،وشركه (...)المحدوده، ذات السجل التجاري رقم(...)، وما يتعلق بهما، وتعيين المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...)، مصفيا قضاييا، وله كافه الصلاحيات القضاييه والنظاميه اللازمه في تطبيق الباب العاشر من نظام الشركات بخصوص الشركه، ويكون المصفي هو الممثل لهذه الشركه امام القضاء وكافه الجهات الرسميه و غيرها، وله المطالبه بحقوقها وتحصيلها رضاء او قضاء، وعليه اتخاذ كافه الاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات، وله حق توكيل الغير، وله حصر جميع الاموال العينيه والنقديه، علي ان تكون مده التصفيه (3) سنوات تبدا من تاريخ اكتساب هذا الحكم القطعيه"، وبتسليم المدعي عليهم نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه كلا من المدعي عليها/ (...) والمدعي عليه/ (...)، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراضين خلال الفتره النظاميه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها تبين عدم حضور المستانفه (...) ولا من يمثلها وبسؤال الحاضرين عن (...) هل هي محاميه ام لا؟ اجابوا بانها غير محاميه كما حضر (...) وذكر بانه وكيل عن المستانف (...) وان الذي رفع طلب الاستيناف هو (...) اصاله بتاريخ 3/ 5/ 1442ه، وهو غير محامي كما حضر (...) وذكر انه وكيل عن المستانف (...) وبان الذي رفع طلب الاستيناف هو (...) بتاريخ 3/ 5/ 1442ه وهو غير محامي، كما حضر (...) اصاله وذكر بانه لم يرفع طلب استيناف وبانه غير محامي، ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما انه من الامور المهمه عند نظر طلبات الاستيناف التحقق من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص وشروط قبول طلب الاستيناف؛ ولما نصت عليه الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...الخ" واستثنت الماده بعض الفقرات من الماده السادسه عشره من النظام عدا بعض الفقرات ومنها الفقره (3، 4) من الماده المشار اليها سلفا، والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (212) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه (يجب ان يتضمن طلب الاستيناف-اسم المستانف. ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محامي). كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه). وبما انه قد اتضح للدايره بان مقدما طلبي الاستيناف ليسا بمحاميين، كما تم ذكره في جلسه هذا اليوم؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها. (منطوق الحكم) لذا: حكمت الدايره: بعدم قبول طلبا الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو ابراهيم بن محمد الحيدر عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري