tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / social_safety_net

اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1440هـ

ncar · executive_regulation · processed · 41 chunks

date_gregorian=2018-12-27 date_hijri=1440-04-20 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:royal_decree:2/11 entity=summary:تضمنت اللائحة : التعريفات، الأهداف وسبل تحقيقها، مركز تلقي البلاغات، الإجراءات بعد تلقي البلاغ، شروط الإيواء أو الاستضافة، الحراسة الأمنية لمقار وحدات الحماية الاجتماعية، الإبلاغ عن الجرائم وإحالتها، العقوبات والعقوبات البديلة، إصدار القواعد والضوابط والآليات التنفيذية، تقييم اللائحة، النفاذ. entity=document_number:76048 entity=keyword:إيذاء entity=keyword:الوصاية entity=keyword:إساءة entity=keyword:معاملة entity=keyword:عنف entity=keyword:تهديد entity=keyword:الإهمال entity=keyword:الولاية entity=keyword:الكفالة entity=keyword:حقوق إنسان entity=keyword:حقوق الإنسان entity=keyword:حقوق العمل entity=keyword:حقوق العمال entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:هيئة حقوق الإنسان entity=agency:اللجنة الوطنية للطفولة entity=agency:الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان entity=agency:مجلس شؤون الأسرة entity=agency:المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=social_safety_net validity=valid validity_confidence=1.0
VISION
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه
مكتب الوزير
/1
76048 : صادر
1440 / 04 / 20 : التاریخ
المرفقات: 13
والتنميه الاجتماعيه
المملكه العربيه السعوديه
المملكه العربيه السعوديه
قرار وزاري
ان وزير العمل والتنميه الاجتماعيه،
بناء علي الصلاحيات المخلوله له نظاما،
وبعد الاطلاع علي نظام الحمايه من الايفاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢/١١/١٠) وتاريخ ١٥٤/١١/١٠
القاضي بالواقفه علي نظام الحمايه من الايفاء، فبعد الاغلاء علي اللابحه التفيذيه لنظام الحمايه من الايفاء
الصادر بقرار وزير الشؤون الاجتماعيه برقم (٣٠٠٧) وتاريخ ١٥/٠٨، واستنادا الي ما ورد في الماده
(السادسه عشرره) من نظام الحمايه من الايفاء.
وبناء علي ما عرضه نايب الوزير "لتنميه الاجتماعيه
يقرز ما يلي:
اولا: تعتمد اللايحه التفيذيه لنظام الحمايه من الايفاء بالصيغه المرفقه، وتحل محل اللايحه التفيذيه
الصادره بالقراز الوزاري رقم (٢٣٠٤) متارينغ ٥٠/٥٨ هوبليق كيل ما يتعارض معها.
ثانيا: تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه وعلي موقع الوزاره الالكتروني، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ثالثا: علي نايب الوزير" للتنميه الاجتماعيه" اتخاذ ما يلزم لاتفيده.
والله الموفق
وزير العمل والتنميه الاجتماعيه
National Center for Archives & Records
م. احمد بن سليمان الراجحي
وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه
الاملكه العربيه السعوديه
Ministry of Labor & Social Development Kingdom of Saudi Arabia Riyadh 11475 P.O. Box 21110 T+966 11 210 4500 F+966 11 210 4600 www.mlsd.gov.sa

VISION
2:30
KINDOM OF SAUDI ARABIA
وزاره العمل
والتنميه الاجتماعيه
المملكه العربيه السعوديه
مشروع تعديل اللانحه التنفيذيه لنظام الحمايه من الايداء
(الماده الاولي)
يقصد بالالفاظ والعبارات التاليه - اين ما وردت في هذه الالتحيه- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم
يقتضي السباق خلاف ذلك:
- الوزاره: وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه.
- الوزير: وزير العمل والتنميه الاجتماعيه.
-النظام: نظام الحمايه من الايداء.
- اللاتحه: اللاتحه التنفيذيه لنظام الحمايه من الايداء.
- فريق متعدد التخصصات: فريق يعمل في (دور - مركز - فرق) الحمايه، ودور الايواء يتكون من مختصين
بحد ادني في التخصصات التاليه: (اجتماعي - نفسي - قانوني).
- وحدات / مراكز / فرق: وحدات ومراكز وفرق اداريه وميidانيه لمباشره بلاغات الحمايه من الاياده، وتقديم
خدمه متكامله للضحايا والمعتدين.
مراكز حمايه الطف: مراكز / وحدات اداريه وميدانيه متخصصه في مباشره بالاغات الحمايه من الاياده
National Center for Archives & Rec. ضد الطفل.
دور الحمايه الاجتماعيه: الدور المخصصه لاستقبال ضحايا الايضاء او من اقتضت الحاجه لايوانه، سواء
كانت تابعه للوزاره او للجمعيات الخيريه الايوانيه التي تشرف عليها الوزاره.
دور الضيافه الاجتماعيه: الدور المخصصه لاستقبال النساء والفتيات اللاتي يتعذر اعادتين لاسرهن.
- مركز تلقي البلغات: المركز المخصص لتلقي البلغات عن حالات الايذاء علي مستوي المملكه.
-الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري حسب ما يقتضي السياق.
www.mlsd.eov.sa

VISION
2:30
AUGAMU AUREI ASUOUI
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
وزاره العمل
والتنميه الاجتماعيه
المملكه العربيه السعوديه
- الاستغلال: اجاق الضرر بشخص اخري بايه وسيله كانت. او اي تصرف بهدف تحقيق مارب مشروعه.
- الاساءه الجسده: هو الاستخدام المتعمد للقوه الفيزياييه او المعنيه لاحداث ضرر جسدي علي شخص
. اخر.
- الاساءه النفسيه: كل ضرر نفسي حدث بسبب سلوك مستمر، وذلك بهدف المساس بكرامه المعنف او
بحقوقه المعنويه التي كفلها الشرع او النظام.
- الاساءه الجنسيه: تعرض SpRشخص لاي فعل او قول او استغلال جنسي غير مشروع بايه وسيله كانت.
ولو ملره واحده، ويدخل في ذلك تعريض المعتدي عليه لمواد اباحيه مؤخله بالاداب، او سلوك جنسي.
- الاهمال: كل فعل، او امتناع عن فعل واجب ادي بحد ذاته الي اذي مباشرا او غير مباشر علي الماجني عليه.
- الايناء: هو كل فعل او امتناع عن فعل واجب ادي الي درضر بالمولي عليه.
- الولايه: سلطه يثبها الشرع للولي تخوله صالحيه التصرف واداره شؤون شخص اخري نباته عنه فيما
يتعلق ببدنه ونفسه وماله. علي الا تؤثر سلبا علي حقوقه المشروعه.
- السلطه: علاقه شرعيه او نظاميه بموجبها يحق للشخص ان يفرض ارادته علي شخص اخري بناء علي ما
له عليه من صلاحيات التوجيه او الاشراف الاسري، وستصل ذلك الحالات التي تشرف عليها الوزاره في دور
الايواء، والحالات التي تشرف عليها الجمعيات الخيريه الايوانيه، والحالات التي تتعاها الاسره البديله.
المسؤوليه: حاله يكون فيها SpUO'S شرعا او نظاما عما يترتب علي افعال شخص اخر بناء علي
National Center for Archives
- الاعاله: قيام الشخص بالنفقه علي شخص اخر تربطه به علاقه اسريه ورعايه شؤونه.
- الكفاله: قيام الشخص بتامين الحاجات الاساسيه او بعضها لشخص اخر تربطه به علاقه اسريه.
ويشمل ذلك الحالات التي تاعاها الاسر البديله، والجمعيات الخيريه الايوانيه التي تشرف عليها الوزاره.
- الوصايه: ان يعهد الانسان الي غيره بموجب وصيه القيام بعد وفاته بعمل اجاز له الشرع الانابه فيه
يتعلق باولاده القاصرين.
الصفحه ٢ من ١٣
www.mlsd.gov.sa

VISION d JgJ
2:30
KINDOM OF SAUDI ARABIA
وزاره العمل
والتنميه الاجتماعيه
ال المملكه العربيه السعوديه
- التبعيه المعيشيه: حاله يكون فيها Spksh معتما علي شخص اخري في معيشته وتامين حاجاته
ال'sاسيه.
- الحاجات الاساسيه للشخص: هي المطلبات الضروريه لحياه الانسان اللازمه لاشبعاح حاجات الاساسيه
الماديه والمعنويه.
العلاقه الاسربيه: رابطه معنويه اجتماعيه بين الاشخاص تقوم علي اساس عايلي بين الزوج والزوجه
والابناء والاجداد والاحفاد وتشمل الاقارب بالدم او المصاهره.
- الجبيات المختصه: الجبيات ذات العلاقه من القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الثالث.
(الماده الثانيه)
لتحقيق اهداف النظام تقوم الوزاره بما يلي:
٢ / ١ : اجراء البحث الاجتماعي والنفسي للجالات التي تعرضت للانداء، والعمل علي تاهيليها، وتمكينها
بما يضمن مساعدتها علي الاستقرار، والتكيف مع اوضاعها الاسريه، او الاجتماعيه.
٢ / ٢ : توفير اماكن الايواء للجالات المحتاجه اليها التي قدمت بلاغ، او ثبت تعرضها للاياده والقدر الذي
يحقق حمايتها، والعمل علي اعداد البرامج التي تمكنها اقصداريا واجتمعتها تمهيد الاعدادها لásرهها.
٢ / ٢ : تقوم الوزاره بالتنسيق مع الجبات المختصه ذات العلاقه، لضمان تقديم خدمات الاياده والمساعده
والدعم المعنوي والمنفسي والاجتماعي والصحي والامني للجالات التي تعرضت للاياده.
٢ / ٢ : في سبيل الحد من الاياده تقدم الوزاره باقتراح التدابير الوقاييه المناسبه للحمايه من الاياده، وذلك
بالتعاون مع الجهات المختصه.
٢ / ٢ : تقوم الوزاره بالتنسيق مع الجهات المختصه لوضع اليات واجراءات التعامل مع الحالات المشركه.
الصفحه ٣ من ١٣

VISION d J g J
2:30
اللغه العربيه الاستعمال
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
وزاره العمل
والتنميه الاجتماعيه
ال المملكه العربيه السعوديه
(الماده الثالثه)
1/٣: التعامل مع اي بلاغ يصل للمركز ثم احالته للجبه المختصه للتعامل معه.
٢/٣: يتحمل كل من ثبت علمه عن حاله ايذه اولم يبلغ عنها المسؤوليه بشكل مباشر امام الجهات المختصه.
٢/٣: يستقبل البلاغ من جميع افراد الاسره، وتحول الي الشرطه ومراكز الحمايه - حسب الحاله -
٢/٣: يلترم كل موظف - يتعامل مع افراد الاسره - واطلع علي حاله ايذهاء بحكم عمله الابلاغ فورا لمذير المنشاه
التي يعمل بها.
٢/٣: تلتزم كل حجه ابلاغ الوزاره، او الشرطه عن حالات الايناء التي تطلع عليها فور العلم بها او تلقيها بالاغا
بشانها.
٢/٣: اذا كانت حاله الايذاء تنطلاب التدخل العاجل فتقوم الجبه بابلاغ الشرطه، والنيابه العامه فورا مع
وجوب المحافظه علي سريه هويه المبلغ.
٢/٣: تكون جبه العمل التي يبلغ احمد العاملين فيها عن حاله ايذاء مسووله عما يترتب علي تراجعها، او عدم
قيامها بالابلاغ عن الجاله. وتطال تلك المسؤوله الاشخاص الطبيعين الذين يمتلونها وقت حدوث واقعه
الايذاء. ولا ينفي او يخفف من مسؤوليتم كوهيم لمو يعودوا ممثلين لها وقت المساءله لاي سبب كان.
٣: تتول الجنه المختصه بالسوازاره تاهيل وتدريب للعاملين بالبلاغات علي طرق استقبال البلاغات.
وتقديم المشوره والارشاد للماتصلين، وتقدير خطورتها مع مراعاه ما ورد في الماده الخامسه عشره من هذه
National Center for Archives & Records
(الماده الرابعه)
٢١/١: ينشا مركز للتلقي البالغات، ويقوم باستقبال البالغات من كافه المناطق بالملكه عن حالات الايداء.
سواء من الاشخاص، او من الشرطه، او من غيرها من الجيات العامه او الخاصه. ويقوم بتوثيق البالغ بعد
التاكد من هويه المبلغ ان امكن، وحصر بيان مرفقاته ان وجدت، ومتابعه البالغ مع مراكز/وحدات الحمايه
الاجتماعيه.
الصفحه ٤ من ١٣
www.mild.gov.sa

VISION
andguml amjal aulcoul
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
وزاره العمل
والتنميه الاجتماعيه
ال المملكه العربيه السعوديه
٢ / ٤ : يحيل المركز البلاغ الي وحده الحمايه الاجتماعيه المختصه في المنطقه مقر الحاله المبلغ عنها لتتولي
مباشره مهامها تجاه البلاغ مع متابعتها وفق اليه محدده.
٢ / ٣ : يعد المركز السجلات والنماذج المنظمه للتقي الالغات، كما يعد نظام توثيق الكتروني لكافه
البلاغات الوارده اليه.
٢ / ٤ : يقوم المركز بتسجيل، وتوثيق البالغات الوارده بجميع وسايل التواصل.
٢/٤ : يقوم المركز بربط سجلات واحصاءات مركز البالغات مع سجل البالغات الوارده الي الجهات المعنيه
الاخري كالشرطه والمستشفيات.
٢ / ٤ : يعد المركز تقارير دوريه احصاييه عن البالغات والشكاوي التي ترد اليه مصنفه حسب نوع الايناء.
وخطورته، والصفات الديموغرافيه للضحيه، والمعتدي، وعدد الحالات التي تمت معالجتها.
٢ / ٤ : تتولي الاداره العامه للحمايه الاجتماعيه بالوزاره التعامل مع ايه بالاغبات تصل للوزاره من جميع
الجهات، وذلك بما لا يتعارض مع مهام ومسؤوليات مركز تلقي البالاغات. وتقوم باحالتها الي وحده الحمايه
الاجتماعيه المختصه، لتنوع بحثها ودراستها ومعالجتها، و تقوم بالرفع لاخذ التوجيهات بشانها.
(الماده الخاصه)
يجب المحافظه علي هويه المبلغ عن حاله ابناء، وعدم الاقصاح عنها الا حسب الحاجه وبعد اخذ موافقه
الكتابيه، ويستثني من ذلك الحالات التاليه.
٥ / ١: اذا رات وحده الجمايه الاجتماعيه ان معالجه حاله الابناء، وعدم الابناء تسلزم ضروره الاقصاح عن هويه المبلغ
لاسباب جوهريه تقدرها الوحده من خلال - فريق متعدد التخصصات - علي ان يكون ذلك في اضيق الحدود.
٥ / ب: علي وحده الجمايه الاجتماعيه الا تفصج عن هويه المبلغ للجهات الرسميه الا بناء علي طلب رسمي
مسب من الجبهه. وثلازم الجهات المخصص لها عن هويه المبلغ بال محافظه علي سريه هويته وعند المهاون في
افشاشها. ويقع تحت طايله المسؤوليه كل من يخالف ذلك.
الصفحه ٥ من ١٣
www.mlsd.gov.sa

VISION
2+30
الموقف المعلومات الحلواني
وزاره العمل
والتنميه الاجتماعيه
ال المملكه العربيه السعوديه
(الماده السادسه)
١/٦ : يعتبر كل مبلغ عن حاله ايذاء حسن النيه ما لم تتوافر ادله او قران تفيد خلاف ذلك.
٢/٢ : اذا اتضح عدم صحه البلاغ، فيجوز للمتضرر الرفع بشكوي، لدي المحكمه المختصه، والمطالبه
بالتعويض، وفق الانظمه المعمول بها.
(الماده السابعه)
تقوم وحدات / مراكز الحمايه الاجتماعيه بعد تلقها البلاغ بالاجراءات التاليه:
١/٧: التعامل الفوري مع البلاغات من خلال التواصل مع الجاله، وتقييم وضعبها من حيث الظوره،
واجراء التقويم الطي لها اذا لزم الامر، واتخاذ كافه الاجراءات اللازمه والمناسبه للتعامل مع الجاله. ولا
ي-tتطلب قبول البلاغ ومباشرته موافقه الولي او من في حكمه.
٢/٧: علي وحده الجماعيه الاجتماعيه عند مبارها لحالات الابناء التدريج في اتحاز التدابير اللازمه لمعالجه
تلك الحالات، علي ان تعطي الاولويه في المعالجه للاجراءات الوقاييه والارشاديه، والمسانده والتمكين
الاجتماعي والاقتصادي.
٣/٧: اذا رات وحده الجماعيه الاجتماعيه ان مصلحه الجاله تفتضي الاكتفاء بمعالجه الحاله من خلال توفير
التوجيه والارشاد النفسي والاسري والاجتماعي، او الاصلاح بين اطراف الحاله، فعليها التاكيد من ان هذا
الاجراء لن يترتب عليه اجاق ضرر اشد بالحاله باعتماد الوسايل اللازمه للمحافظه علي سلامه الحاله من
خلال لجنه للووفيق و الاصلاح الاسري يستمر اعضاءها علي المختصين في المجال الاجتماعي والمنصي و
تختص ببذل مساعي الصلح و التوفيق بين الطرفين لحل النزاع القايم . و في حال تم التوصل للصلح يتم
تحرير محضر يوقع عليه طرف الحاله و يصادق من المحكمه المختصه.
٤/٧: توفر وحده الحمايه الاجتماعيه للحاله الرعايه الصحيه والاجتماعيه، من علاج طي ونفسي وبرامج
تمكين اقتصادي واجتماعي، ويشمل ذلك ايضا من يحتاج للرعايه من المحيطين بها بسبب الايذاء. ويتم
توفير الرعايه الالزمه من خلال الاحاله للجهات المënخصصه وفقا لنوع الرعايه المطلوبه، وفي حال عدم قبول
الصفحه ٦ من ١٣
www.mlsd.gov.sa

VISION
2:30
andgumul amjan alaol
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
وزاره العمل
والتنميه الاجتماعيه
ال المملكه العربيه السعوديه
تلك الجبه للجاله او التعامل معها، او تقديم الرعايه اللازمه لها، تقوم الوزاره بمخاطبه الحاكم الاداري
لضمان تحقيق ذلك.
٥/٥/٦: في حالات الايداء غير الخطير لوحدات ومراكز الحمايه الاجتماعيه ان تبقي الحاله مع عايلتها، او في
مزلها مع اخذ امر حمايه علي المعتدي يتضمن تعهده بالكف عن احاق اي نوع من انواع الايداء بالحاله.
والتزامه باعطاها كافه حقوقها المشروعه، والقيام بمسؤوليته وواجباته تجاه توفير الحاجات الاساسيه
لحاله، وتحمله كامل المسؤوليه في حال مخالفته لذلك. مع تمكينها من الاتصال بالوحده، وتمكين
المختصين من موظفي الوحده / المركز من الاتصال بالضحيه، وزيارتها في اي وقت لمتابعه حالها.
٥/٥: في حال تكرار الابنداء المذكور في الفقره السابقه يجب علي الوحده ابلاغ الشرطه والنيابه العامه
مباشره لضبط المعتدي واخذ التعهد عليه بعد العود للابنداء.
٦/٧: في حال رفض مصدر الابنداء الحضور لمقر وحده، او مركز الجماعيه الاجتماعيه او التجاب مع
تعليماتها، تطلب الوحده من الشرطه استدعانه الي مقرها حتي يتم الانتهاء من فحص البلغ المقدم ضده.
ويطبق هذا الاجراء علي كل من لم يمتثل لاوامر الوحده او التجاوب مع تعليماتها من الاشخاص الذين
 تربطم علاقه بجاله الابناء.
(الماده الثالثه)
١/٨: تعتبر حاله الابنداء خطريه اذا ما نتج عنها ضرر شديد ظاهر علي بدن الحاله يستوجب التدخل الفوري
لايفافه او منع وقوعه، او اذا كان فعل الابنداء الشديد مッチا بتقرير طي. كما تعتبر حاله الابنداء خطريه اذا
كان فعل الابنداء يعشي معه تعرض الحاله لضرر كير او متواصل علي حياتها او سلامتها او سحتها من قبل
مصدر الابنداء. وفي هذه الحالات يتم ابلاغ الحاكم الاداري والجهات الامنيه المختصه عن الحاله.
٢/٨ : اذا ظهر لمركز بالغات التعرض للابنداء، او وحده الحمايه الاجتماعيه من البلغ خطوره الحاله، فعلها
ابلاغ الشرطه والبنايه العامه، والطلب من تلك الجهات اتخاذ جميع الاجراءات اللازمه للتعامل مع الحاله
بما يتمشي مع خطورتها.
٢/٨ : تتم م-QABLA المترضه للابنداء والاستثماع لاقوالها من قبل مختصات من وحده، او مركز الحمايه
الاجتماعيه، ومن ثم تعرض عليها الحلول والاجراءات الماسيه لحالتها الواجب اتخاذها بشانها، والتي تدخل
الصفحه ٧ من ١٣
www.mlsd.gov.sa

VISION
2:30
الموقي المالي لابان
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
وزاره العمل
والتنميه الاجتماعيه
المملكه العربيه السعوديه
من ضمن اختصاصات الوزاره، ويتم اخذ موافقتها علي ذلك. وفي حاله رفضها لاصطحابها او ايواها، فيتم افهامها بانه ستنم متابعه وضعها، واتخاذ الاجراءات المناسبه ضد مرتكب الايذااء، ويؤخذ في الاعتبار راي
الحاله بشان هذه الاجراءات.
٤/٨: تتم مقالبه الطفل بحضور اخصاييه اجتماعيه ان FSSIE من وحده الحمايه الاجتماعيه، وتتم مساءله باسلوب يتناسب مع سنه، مع وجوب تلافي كل ما من شانه ان يرهبه او يؤثر علي ارادته. ويمكن الاستماع اليه علي انفراد في حال وجود قربيه معه اذا كانت المصلحه تتطلب ذلك.
٥/٨: اذا كانت ضحيه الايذاء طفل تم ايذايه من احد الوالدين المنفصلين، و اقتضي الامر تسميم الطفل
لاحد والديه، وكان دون سن البلوغ الشرعي فيكون ذلك بواسطه المحكمه المختصه، وذلك دون الاخلال
باحكام ايه انظمه اخري توفر حمايه افضل للطفل.
٦/٨: يتم ايواء الحاله او استضافتها وفقا للشروط التاليه:
ا - يفتصر الايواء او الاستضافه علي المرادي مها كان ستها والطقان دون سمن المثامه عشره.
ب. ان تكون الحاله قد تعرضت للايذاء المنصوص عليه في النظام ولا نحتته التنفيذيه وتعذر ايواها لدي
اسره بديله من اقاربها.
ج - لا يتوقف ايواء الحاله علي موافقه ولي الامر.
د - يتم اطلاق الحاله علي التعليمات الخاصه بالايواء او الاستضافه، مع اخذ التعهد الكتابي عليها بالتقيد.
بتملك التعليمات، بما يحقق المحافظه علي مصلحتها ورعايه اطفالها ان كانوا بصحبتها.
ه - مده الايواء ثلاثه ايام، ويمكن تمديدها بموافقه مدير عام الاداره المختصه بالوزاره لمده محدده لا
تتجاوز الشهرين. وفي حال تطلب معالجه الحاله مده اطول من ذلك، فيمكن تمديدها لمده اخري، وذلك
بموافقه الوكيل المختص.
٧/٨ : عند الموافقه علي ايواه الحاله او استقبالها، تقوم وحده الحمايه الاجتماعيه بالاجراءات التاليه:
٧/٧/٨ : التاكد من الشرطه عما اذا كان يوجد بلاغ تغيب او هروب يخص الحاله. وفي جميع الاحوال لا تنقل
الحاله الي دار التوقيف الا اذا ثبت انها متهمه بجريمه من الجرايم الموجبه للتوقيف، او ان هناك قرار اتهام
الصفحه ٨ من ١٣
www.mld.gov.sa

VISION
2:30
KINDOM OF SAUDI ARABIA
وزاره العمل
والتنميه الاجتماعيه
المللكه العربيه السعوديه
ضدها صادر من ايه سلطه تحقيق يقضي بتوقيفها علي ذمه قضيه متهمه فيها، او اذا صدر امر قضايي
بتوقيفها.
ب: اجراء الكشف الطي اللازم علي الحاله، واذا لم يتيسر ذلك في حينه، فيتم ايوانها مؤقتا في المكان
المخصص لاستقبال الحالات الي ان يتم اجراء الكشف والتاكد من سلامتها، ويخطر ولي امرها بذلك.
ج: في حاله معاناه الحاله من امراض نفسیه مزمنه، تتم احالتها لاحدي المستشفيات او المراكز
الصحيه المënخصصه في الامراض النفسيه للعلاجها. وفي حال اعتذار اي من تلك الجبات عن قبول الحاله او
التعامل معها فيمرفع بذلك للحاكم الاداري مباشره.
د: يتم افهام الحاله بان ايواوها سيكون بشكل مؤقت الي ان يتم حل مشكلتها، والبحث له عن بدايل
مناسبه، سواء فيما يتعلق بالسكن او بالعوده مره اخري لاسرتها، وذلك بعد اتخاذ الاجراءات الضروريه
الازاله الايداء الذي تتعرض له. واذا كانت ضحيه الايداء تعمل فتمكن من مواصله عملها انشاء فتره ايواها
او استضافتها، في كل الاحوال لا تتمنع الحاله من التواصل مع اسرتها، وذلك باشراف ومتابعه الوحده.
ه: ٧/٨ ه: لا تخرج الحاله التي يتم ايواها الا برغبتها وبعد التاكد من انها لن تتعرض لايضاء جيدهاها او
سلامتها، مع التنسيق - ما امكن - مع بعض افراد اسرتها واقاربها لاستقبالها وتعادل ايواها او الحيافه
بمجرد وجود خطر بعدد حياتها او سلامتها. وابتم التواصل اثناء فتره الايواها او الاستضافه مع افراد اسرتها
بين حين واخر لحمهم علي استقبالها، ويستعان بلجنه اصلاح ذات البين ان لزم الامر لتحقيق ذلك، ويتم
ادراج الحاله في برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
٨/٨: تمكن الحاله التي يتم ايواها من الخروج والعوده اثناء قرقه الايواها او الاستضافه بشره، الا يؤدي
ذلك الي الاضرار بوضعها، ويكون ذلك لمتابعه دراستها، او لمزاوله عملها في حال كونها موظفه في ايه جبهه
عامه او خاصه، او للتسوق من اجل تامين حاجاتها الشخصيه الضروريه، او في حال ما اذا رات الوحده
مشاركتها في فعاليات او انشطه ثقافيه او ترفيهيه خارج مقر دار الايواء او الضيافه، وبشرط التزامها
بتعليمات وحده الجماعيه الاجتماعيه في هذا الشان. ويكون خروجها وعودتها في تلك الحالات وفقا للاجراءات
المحدده من قبل الوحده. وفي حال تغيها او عدم عودتها تقوم الوحده فورا ابلاغ الشرطه، وتخلي مسيوليها
عن الحاله بذلك. كما يبلغ ذويها ان كان مفتضي يير ابلاغهم. ولا تحول تلك الواقعه عن استقبال
الصفه 9 من ١٣
www.mlsd.eov.sa

VISION d JgJ
2:30
KINDOM OF SAUDI ARABIA
وزاره العمل
والتنميه الاجتماعيه
المملكه العربيه السعوديه
الوحده للجاله مره اخري بعد اجراء التحقيق معها حول تغيها او عدم عودتها، واتخاذ الاجراء اللازم حيال
عدم قيام الجاله بتكرار الواقعه.
٩/٨: في حال كان الايذاء صادرا ضد نزيله في احدي الدور التابعه للوزاره، او ضد نزيله في احدي
التابعه لجبه تشرف عليها الوزاره، تقوم وحده الحمايه الاجتماعيه بابلاغ الشرطه عن هذه الحاله، لنتخذ
ما يدخل ضمن اختصاصها من اجراءات، ومتابعه هذا البلغ. وذلك مع عدم الاخلال بحق النزيله في المطلابه
بالتعويض.
١٠٠٠: تسق الوزاره مع وزاره الداخليه من اجل توفير الحراسات الامنيه للازمه لمقار وحدات الحمايه
الاجتماعيه ودور الضيافه والمنشات الاخري التابعه للوزاره، التي تطلاب طبيعه عملها في مجال الحمايه من
الايذاء توفير الحمايه الامنيه اللازمه لها.
١١/٨: توفر الوزاره في مقارز مراكز، او وحدات او مراكز الحمايه الاجتماعيه مكاتب تخصص للنمايه العامه.
لستقبل البلاغات المباشره من وحدات الحمايه وتتعامل محيا حسب النظام.
(الماده التاسعه)
١/٩: في جميع الاحوال تلتزم الشرطه وغيرها من الجيات المختصه بالاستجابه الفوريه لطلب وحدده الحمايه
الاجتماعيه احصار اطراف الجاله لموقع وحده الحمايه الاجتماعيه، بناء علي طلب المختصين من الوحده.
٢/٩: في الحالات التي يقرر فيها المختصون من وحده او مركز الحمايه الاجتماعيه الانتقال للموقع لمباشره
الحاله، يتم ابلاغ الشرطه فورا لتقويم بنسبيل ميمه دخولهم للموقع، وضمان سلامتهم والبقاء معهم اثناء
مباشرهم للحاله. وتقويم الشرطه بالدخول الي المواقع التي يرفض المسؤولون عنها دخول مختصي وحده
الحمايه. وعلي الشرطه في هذه الحاله ضمان سلامتهم وعدم اشراكهم في عمليه المداهمه او الال奎ام.
٣/٩ : اذا ظهر عرضا اثناء الدخول وجود اشياء داخل المبني تعد حيازتها جريمه، او تفيد في كشف الحقيقه
في جريمه اخري، وجب علي رجل الضبط الجناي ضبطها واثباتها في محضر خاص واحالتها للجهه المختصه
.مباشره.
الصفه ١٠ من ١٣
www.milsd.eov.sa

VISION
2:30
www.gesamil amjali alaloul
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
وزاره العمل
والتنميه الاجتماعيه
ال المملكه العربيه السعوديه
٤/٩: في حال تعرض احمد العاملين في مراكز الحمايه الاجتماعيه لجاديه اعتداء بسبب عمله، فعلي مدير
وحده الحمايه القيام بالاتي:
- ضبط الواقعه في محضر رسمي، ويوقع عليها اثنان ممن شاهدا الاعتاء، ورفعه للاداره المختصه.
- ابلاغ جبه الضبط وتزويدهم بصوره من المحضر لتولي مهمه الضبط والتحقيق في الحاده، وذلك
وفقا للانظمه ذات العلاقه.
(الماده العاشره)
مع مراعاه ما ورد في الماده الرابعه والسابعه من هذه للانحه، يجب علي وحده، او مركز الحمايه الاجتماعيه
عند تعاملها مع حالات الابنداء الاخذ في الاعتبار القواعد التاليه:
١/١: مراعاه مصلحه الحاله في كافه الاجراءات المتحده لحمايتها من الايداء.
١/١: يتم التعامل مع حالات الايداء وفقا للمعابير التي نصت عليها الماده السابعه والماده الثامنه من
النظام وذلك بما يسمح للانفريق بين الايداء الخطير، والاييداء المحتمل، او المعتاد، او الم IKTR في الحياه
اليوميه، بحيث يتم تقدميم المساعده والمعالجه والجمابه او الايواء او الاستضافه ان لزم الامر، وفقا لما
ي تطلب نوع الايداء الذي تعرضت له الحاله
(الماده الحاديه عشره)
يجب علي وحده او مركز الحمايه الاجتماعيه اذا رات ان واقعه الابنداء تشكل جريمه، او اذا اكتشفت من
خلال معالجتها الجاده ان هذا ان هناك جريمه اخري تم ارتكابها او التبديد بها في حق الجاده او ومن لم يمل علاقه
بحاله الايذاء، ان تقوم ابلاغ الشرطه والنياء العامه، لاتخاذ الاجراءات النظاميه حيال ذلك.
(الماده الثانيه عشره)
1/12 : تقوم الوكاله المختصه بالوزاره بوضع اليه اجراييه مناسبه يتم من خلالها متابعه القضايا التي تحيلها
ال جبه الضبط، ورصد نتايجها اولا. ويتم تعميمها علي وحدات الحمايه الاجتماعيه في المملكه للعمل
بها، ومتابعه تنفيذها.
الصفحه 11 من ١٣
www.milsd.gov.sa

VISION d
2:30
www.gu.com
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
وزاره العمل
والتنميه الاجتماعيه
المملكه العربيه السعوديه
٢/١٢ : تحيط الشرطه وغيرها من جهات الضبط الوزاره اولا، بما تم اتخاذه من قبلهم من اجراءات
تخص كل قضيه اذا تمت مباشرها من قبلهم، كما يجب علي الجهات المذكوره الاستجابه المباشره لموظفي
الوزاره وتزويدهم بال معلومات اللازمه عن الحاله.
(الماده الثالثه عشره)
١/١٣: في حالات الايداء التي تباشرها وحده او مركز الحمايه الاجتماعيه وتحال للقضاء، تعد الوحده تقريرا
اجتماعيا مفصلا عن الحاله يرفق بملف القضيه، يتضمن بالاضافه لذلك مقترحات خاصه بالعقوبات
البديله المناسبه لكل حاله، بحيث يكون للمحكمه المختصه الاسترشاد به في حال رات الحكم بعقوبه بديله.
٢/١٣: تكون مضاعفه العقوبه - في حال العود- مره او اكثر حسب ما تراه المحكمه.
(الماده الرابعه عشره)
١/١٤: علي الجبات ذات العلاقه بالحمايه من الايداء المبادره الي تقديم خدماتها للحد من الايداء، ومساعده
من تعرضوا له وفقا لاحكام الانظمه الخاصه لها تلك الجبات، وبما يحقق اهداف النظام والانحته
التنفيذيه وبما لا يتعارض معهما.
٢/١٤: لا يحول تطبيق احكام النظام والانجته التنفيذيه دون المطالبه باي حقوق اخري افضل لمن تعرض
للاينداء. تكفلها انظمه اخري او اتفاقيات دوليه تكون المملكه طرفا فيها.
(الماده الخامسه عشره)
للقيام بالتدابير الوقاييه المناسبه للحمايه من الاینداء. تقوم الوزاره علي سبيل المثال وليس الحصر
بما يلي:
١/١٠: توعيه افراد المجتمع - وخصوصا الفيات الاكثر عرضه للاينداء - بمفهوم الاينداء وخطورته وايضح
اثاره السلبيه علي الفرد والمجتمع. وايضح افضل الطرق للوقايه منه والتعامل معه، وتوعيتم بحقوقهم
الشرعيه والنظاميه، وتكثيف برامج الارشاد الاسري، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والنفسي بما يساعد
علي معالجه الظواهر السلوكيه التي تساهم في ايجاد بييه مناسبه لحدوث الايضاء. وللوزاره في سبيل القيام
بذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
الصفحه ١٢ من ١٣
www.mlsd.gov.sa

VISION
2·30
www.gu.edu.sa
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
وزاره العمل
والتنميه الاجتماعيه
ال المملكه العربيه السعوديه
2/15: دعم اجراء البحوث العلميه والدراسات المتخصصه ذات العلاقه بالحمايه من الايداء، والعمل علي
تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبيه المتخصصه لجميع المعين بالتعامل مع حالات الايداء من منسوي الوزاره،
والقضاء ورجال الضبط والتحقيق والاطباء والاخصاييين، وغيرهم من الجهات ذات العلاقه بالحمايه من
الايداء.
٢/١٥: رصد وجمع وتوثيق البيانات والمعلومات المتعلقه بالايداء علي مستوي المملكه، والتنسیق في هذا
الشان مع الجهات الاخري ذات العلاقه بالتعامل مع حالت الايداء، وذلك بهدف توفير احصاييات دقيقه
وموثقه وموحده علي مستوي المملكه، يمكن الاستفاده منها في وضع اليات للتعاون لعلاج تلك الظاهره، وفي
اجراء البحوث والدراسات العلميه المخصصه في هذا المجال.
(الماده السادسه عشره)
١/١٦ يسري العمل باحكام هذه اللايحه من تاريخ صدورها.
٢/١٦ يصدر الوزير ايه قواعد او ضوابط او البات عمليه فصيليه خاصه، تتعلق بتنفيذ هذه اللايحه او
ايه ماده من موادها.
(الماده السابعه عشره)
تقوم الوكاله المختصه في الوزاره بمراجعه وتقييم تطبيق احكام اللايحه بصفه كول سنتين من تاريخ
اصدارها، والرفع للوزير بما تراه من مقرحات حيالها لاتخاذ ما يراه هذا الشان.
National Center for Archives & Records
الصفحه ١٣ من ١٣
www.mlsd.gov.sa