tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430105473 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-01-23 document_type=ruling entity=document_number:d5078b73-01fa-43f9-ab9c-85d6bff5bf4d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 449025163 لعام 1444 ه
المدعي:
ظافر محمد بن ظافر الهاجري
المدعي عليه:
عويضه محمد بن عبدالله الدوسري
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بلايحه يختصم فيها المدعي عليها مفادها " الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مخابز، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٧/٠٩/٢٨ه الموافق ٢٠١٦/٠٧/٠٣م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (لا نعلم)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حواله و اقرار)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٧ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وختم لايحته بالمطالبه بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٦٦,٠٠٠.٠٠) مايه وسته وستون الفا ريال سعودي هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 23/ 1/ 1444ه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور احمد سليمان بن محمد الحربي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن ظافر محمد بن ظافر الهاجري سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم 433048004، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله عويضه محمد بن عبدالله الدوسري، وجري سؤال وكيل المدعي عن دعواه فاجاب قايلا/ قام موكلي باقراض المدعي عليه مبلغ و قدره 200,000 ريال بحواله بنكيه في تاريخ 3 / 6 / 2016 م، و قام المدعي عليه باستقطاع 34000 ريال منها لسداد مديونيات سابقه علي موكلي، وقد سبق لموكلي رفع دعوي امام المحكمه العامه بالجبيل، وصدر حكم المحكمه بعد مرافعه طويله بالصك ذي الرقم (437055341) وتاريخ (25/ 8/ 1443ه. بتكييف النزاع بانه شراكه، وان المختص بنظرها المحكمه التجاريه، وايد من الاستيناف، وموكلي ينفي وقوع الشراكه، علما بان المبلغ مضي علي استلامه ست سنوات ولم يقدم المدعي عليه اي عقد يخص الشركه، ولم يدعه لاجتماع مجلس الاداره، ولم يوفر له الواجبات التي اوجبها النظام له كشريك، وهو الامر الذي يؤكد ان المدعي عليه قد استولي علي اموال المدعي دون وجه حق وبناء عليه نطلب من فضيلتكم الاتي: الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره وهو 166,000 (ميه و سته و ستون الف ريال)، هذه دعواي، وبعرض الدعوي والطلبات علي وكيل المدعي عليها فاجاب قايلا/ ما ذكره المدعي فيما يتعلق بقيامه بتحويل مبلغ وقدره (200) الف ريال في تاريخ 3/ 6/ 2016م، والصحيح انني لم استلم من المدعي اي حواله، وما ذكره من قيامه باقراضي غير صحيح، والصحيح ان الذي بيننا اتفاقيه شراكه، وقد تم دعوه المدعي اكثر من مره لتدوين عقد تاسيس شركه، ورفض المدعي ذلك، وقد سبق للمدعي ان اقر بالشراكه بداءه الامر ثم انكر ذلك وتمسك بكونه قرض، هكذا اجاب وجري افهام وكيل المدعي بتقديم الصكوك التي سبق صدورها في هذه القضيه عبر النظام، ففهم واستعد بذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ 29/ 2/ 1444ه حضر المدعي اصاله ظافر محمد بن ظافر الهاجري ووكيله احمد سليمان بن محمد الحربي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، وحضر المدعي عليه اصاله عويضه محمد بن عبدالله الدوسري، وقد اطلعت الدايره علي حكم المحكمه العامه وتاييد محكمه الاستيناف وظهر لها ما يستوجب التامل والنظر لذا رفعت الجلسه والله الموفق. ثم بتاريخ 1 / 3 / 1444ه افتتحت الجلسه بحضور وكيل المدعي احمد سليمان بن محمد الحربي المثبت حضوره سابقا وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله عويضه محمد بن عبدالله الدوسري المثبت كذلك حضوره سابقا، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
فتاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (166,000) مايه و سته وستون الف ريال بناء علي اقراضه المدعي عليه مبلغا قدره مايتا الف ريال بحواله بنكيه مؤرخه في 3 / 6 / 2016 م، استرد منها مبلغا قدره اربعه وثلاثون الف ريال كمديونيات سابقه وتبقي له في ذمه المدعي عليه مبلغ المطالبه، ولما كان المدعي قد سبق له اقامه دعوي لدي المحكمه العامه بالجبيل والتي انتهت في منطوق حكمها الي ما نصه (فلم يثبت لدي الدايره ان المبلغ المدعي به قرض حسن وحكمت الدايره برد دعوي المدعي في ذلك وافهمت المدعي ان له المطالبه بحقوقه لدي المحكمه المختصه) محمولا علي اسبابه والمكتسب صفته القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف، ولما كان المدعي في هذه الدعوي يصر علي ذات السبب المحكوم به سلفا وينكر قيام اي علاقه اخري تدخل في اختصاص المحكمه، ولما كان الحكم السابق قد احاط بدعوي القرض وفند اسبابها وانتهي الي رد الدعوي لعدم ثبوتها بعد بسط الدايره نظرها في بينات الاطراف وحججهم ومستمسكاتهم، ولما حاز الحكم السابق حجيه الامر المقضي فيه ويتعذر علي الدايره الولوج في ذات النزاع مجددا واثاره الاسباب المحكوم بها تحقيقا لمصلحه تلافي ازدواجيه النظر القضايي وصدور احكام متضاده استنادا للماده السادسه والثمانين من نظام الاثبات، وحيث نصت الماده علي لزوم ان يكون الحكم الحايز حجيه الامر المقضي فيه قد صدر في ذات النزاع وبين الاطراف ذاتهم، ولتحقق ذلك بقيام النزاع ذاته بين ذات الاطراف، وحيث ان الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها من النظام العام، ويجوز للدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمه دفع من طرفي الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
العضو الاول
عمر بن عبدالعزيز بالطيور
العضو الثاني
عمر عبدالله عبدالعزيز الدريس
ييس الدايره القضاييه
ثامر علي الدعبلي