moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤٦٨٩٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) عوازل المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٢ه، وهو تاريخ ابتداء التعامل، اتفق اطراف الدعوي بعقد غير محدد المده، علي ان تورد موكلته للمدعي عليها لفات عزل تسربات المياه، وذلك م بثمن اجمالي قدره (٤٢٤,٧٩٣) اربعمايه واربعه وعشرون الفا وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وسددت مبلغ قدره (١٤٣,٠٠٠) مايه وثلاثه واربعون الف ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٩ه، وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٠,٧٩٣) مايتان وثمانون الفا وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١/ كشف حساب، برقم (١٠٠٠١٨٨٢)، وتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م، يتضمن مبلغ اجمالي قدره (٢٨٣,٧٩٣) مايتان وثلاثه وثمانون الفا وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال، علي مطبوعات المدعيه، ٢/ مطابقه رصيد، بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م، تتضمن مبلغ قدره (٢٨٣,٧٩٣) مايتان وثلاثه وثمانون الفا وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال، علي مطبوعات المدعيه، مذيله بخت منسوبا لكلا الطرفين، وممهوره بتوقيع منسوبا الي (...)، واخر منسوبا الي عادل عتيق، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٠٨ه وملخصها حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، ولم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٠,٧٩٣) مايتان وثمانون الفا وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال، وبما ان وكيل المدعيه قدم البينه التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه، والمتمثله في كشف حساب ومطابقه رصيد باعلي من مبلغ المطالبه، وهي معتمده بختم وتوقيع منسوبا للمدعي عليها، وبما انه استقر القضاء علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس، وحيث ان التوقيع علي المستند دون الاعتراض عليه يعد اقرارا بصحه ما ورد فيه، وهي وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظام، ومن المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وبما ان البينه التي قدمها وكيل المدعيه تري الدايره انها موصله للحق المطالب به، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور ومن يمثلها رغم تبلغها، وبما ان عدم حضورها والجواب عن دعوي المدعيه يعد نكولا، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) عوازل سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٠,٧٩٣.٠٠) ميتان وثمانون الفا وسبع ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.