moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470908916 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) مواد البناء الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه المشار اليه في وقايعه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في تشغيل عبايه التي يملكها المدعي عليه، لمده (٣) ثلاثه اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٠٩٩,٧٢٠.٠٥) مليون وتسعه وتسعون الفا وسبع ميه وعشرون ريال سعودي و خمسه هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عجز)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠م، مما تسبب ب(التسبب في فقدان قميه من الاسمنت المسلم له)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (مسؤليته عن استلام و تسليم الاسمنت) ومقدار التعويض المطلوب (١,٠٩٩,٧٢٠.٠٥) مليون وتسعه وتسعون الفا وسبع ميه وعشرون ريال سعودي و خمسه هلله. ٢- اضرار تقاضي وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه ب: ١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٠٩٩,٧٢٠.٠٥) مليون وتسعه وتسعون الفا وسبع ميه وعشرون ريال سعودي و خمسه هلله لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها عده جلسات افتراضيه؛ ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 26/10/1444 ه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير دعواه ارفق مذكره ونصها المدعيه تعمل في نشاط صناعه وبيع الاسمنت، والمدعي عليها يمتلك محطه مجهزه بصوامع لتخزين مواد الاسمنت و يعمل في نشاط توزيع الاسمنت. ولرغبه المدعيه بالاستفاده من منشاه المدعي عليها،و عليه ابرمت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ 06/05/1441ه الموافق 01/01/2020م عقد تشغيل عبايه (صوامع) علي ان تلتزم المدعي عليها باداره وتشغيل الصوامع بعرفته،وذلك باستلام كميات الاسمنت من المدعيه علي ان يقوم بتسليمه بدوره لعملاء المدعيه، كما تلتزم المدعي عليها بتعويض المدعيه في حال وجود عجز يزيد عن نسبه 0.5% من اجمالي الفارق بين الكميه المسلمه من المدعيه لتغذيه الصوامع، والمستلمه من قبل عملاء المدعيه من وذلك بناء علي الفقره الخامسه من عقد التجديد المبرم في 19/05/1443ه الموافق 30/12/2021م. وقامت المدعيه بعمل جرد لمراجعه الكميات التي تم تسليمها للمدعي عليها من الفتره 01/01/2021 م الي 30/11/2022م، وقد تبين وجود عجز حيث ان جري تسليم المدعي عليها كميه 180,743.12 طن، والكميات المسلمه من قبل المدعي عليها لعملاء المدعيه هي فقط 173,272.75 طن. ويمثل الفارق بين الكميتين نسبه 1.5% والتي تقدر بمبلغ وقدره 1,099,720.05 مليون وتسعه وتسعون الف وسبعمايه وعشرون ريال، وتفصيلها كالاتي: المنتج بريكاستو السعر 180 الفارق 230,65 للطن قيمه اجمالي العجز 41,517 ريال المنتج بي بي سي السعر 155 للطن الفارق 1,803.90 طن اجمالي العجز 279,604.5 ريال المنتج بي بي سي اس السعر 160 للطن الفارق 3,969.73 طن اجمالي العجز 635,156.80 ريال مجموع العجز بدون ضريبه القيمه المضافه 956,278.30 ريال مجموع العجز بالاضافه الي ضريبه القيمه المضافه 1,099,720.05ريال وقد اقر المدعي عليها في الخطاب الصار من قبله بتاريخ 02/01/2023م بصحه كميه الاسمنت المستلمه من المدعيه والمسلمه لعملاينا. بناء علي ذلك قد طالبت المدعيه المدعي عليها مرارا بسداد قيمه العجز الا انها تخلف عن السداد بدون سبب مشروع. الطلبات: - بناء علي ما سبق ولقوله (ان الله يامركم ان تودوا الامانات الي اهلها) وقوله صلي الله عليه وسلم (كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه) الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره 1,099,720.05 مليون وتسعه وتسعون الف وسبعمايه وعشرون ريال. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره 110,000 ميه الف ريال قيمه ما تكبدته المدعيه اتعاب محاماه. هكذا ادعي، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات خلال مده خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 04/11/1444 ه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (445154392) كما تبين حضور المدعي عليه اصاله عن نفسه وقد قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها (قامت المدعيه باجتزاء ردنا مدعيه اعترافنا بالفارق واهملت ردنا عن الكميات المخصومه من اجمالي الفرق حيث ان هناك كميات لابد من خصمها من الاوزان التي تطالبنا بها الشركه وهي كالاتي: لم تقم المدعيه بخصم فوارق الموازين حسب نظام هييه المواصفات والمقاييس السعوديه. اعتمدت المدعيه قراءه ميزانها ولم تعتمد قراءه ميزاننا حيث اننا نقوم باستلام الكميات في موقعنا حسب قراءه ميزاننا عند وصول الشحنات. لم تيعر الشركه اي اهميه لما قد ينتج عن فوارق في الموازين بسبب تعميدها لنا بمواصله العمل دون وزن الكميات في حاله وجود صيانه او تزاحم. يتم منعنا من صيانه الميزان وطلبهم عمل الصيانه يوم الجمعه, ولا نستطيع عمل الصيانه يوم الجمعه لانه يوم اجازه رسميه لجميع القطاعات مما يتسبب في عدم دقه الميزان. وعليه فاننا نحمل شركه (...) اي فروقات في الكميات او الاوزان وليس لهم الحق بمطالبتنا باي فروقات للاسباب الموضحه: عدم اتزامهم بالبند رقم (6) من العقد والذي ينص علي عمل جرد شهري للكميات المسلمه والمستلمه في العبايه حين انه يتم ارسال الكميات شهريا من قبلنا ولم يتم الاعتراض عليها او ابداء اي ملاحظه من قبلهم. رفضهم شهادات معايره ميزان مؤسسه (...). وبحسب شروط العقد فان العقد يخضع للانظمه والمواصفات السعوديه والشركه التي قامت بالمعايره معتمد من هييه المواصفات والمقاييس السعوديه. قمنا بابلاغ الشركه المدعيه بان الشحنات التي تصل الينا من قبلهم يوجد بها نقص كبير في الاوزان وعليه فقد قاموا بعمل معاير لميزانهم وارسال شهاده المعايره لاثبات اصلاح خلل ميزانهم. تثبت شهاده معايره شركه (...)بان ميزانهم قبل المعايره تصل نسبه الخطا فيه الي (3.71 %) الي تاريخ 2023/05/16 م, وهي نسبه خطا عاليه غير مسموح بها حسب المواصفات والمقاييس السعوديه. (مرفق صوره من شهاده معايره ميزان (...)) امرتنا الشركه بمواصله العمل في حال وجود عطل او تزاحم او صيانه في الميزان واعتماد الوزن التقريبي بدون وزن الشحنات وبعلمهم ان هذا يتسبب في نسبه اخطاء عاليه. يتم تجديد العقد كل ثلاثه اشهر وقد تم تجديد العقد لمده (5) فترات دون ابداء اي ملاحظه او اعتراض علي فوارق الكميات حيث ان هذه الفروقات نتجت عن عمل سنه كامله. مرفق جدول مبين فيه الكميات وفوارق الموازيين) وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 02/12/1444 ه وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (445154392) كما تبين حضور المدعي عليه اصاله عن نفسه بصفته (صاحب مؤسسه (...) لمواد البناء)، وتشير الدايره الي انه وفي هذه الجلسه سالت وكيل المدعي عن اليه التعامل الحسابيه بينهما، وايضا اليه النقل، فاجاب قايلا: ان موكلتي تقوم بوزن الاسمنت قبل خروجه منها، وذلك بوزن الناقله الحامله له قبل وبعد التحميل، ثم خصم الفارق، ثم تقوم بارساله للمدعي عليه، وعند التسليم توقع مؤسسه المدعي عليه علي سندات استلام بالوزن المرسل؛ وهذا السندات موجوده لدينا. هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله صادق علي ما ذكر، وعقب قايلا: ان الناقله في رحلتها ما بين المصنع ومركز التوزيع -اي مركزنا- وقدرها ستمايه كيلو تتضمن نسبه هدر طبيعيه؛ ولذا فان هييه المقاييس قررت نسبه للهدر يتحملها مرسل شحنه الاسمنت وقدرها (0.5%) من اجمالي الشحنه المرسله، واما فيما يخص سندات الاستلام التي لديه، فقد ذيلت علي جميعها بالفارق، فهي بينه عليهم لا لهم. ثم قرر -اي المدعي عليه- قايلا: انني تقدمت ببينه في مذكرتي الاولي المودعه تتضمن شهاده معايره لميزان المدعيه انتهت الي (فشل) الميزان، وهذا دال علي ان المشكله من ميزانهم؛ لا ميزاني. هكذا اجاب؛ عليه فقد افهمت الدايره بالاجابه علي بينه المدعي عليه؛ وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 23/12/1444 ه وفي هذه الجلسه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه (...) اصاله؛ وبسؤال المدعي عما استمهل لاجله؛ اجاب قايلا: لقد جردت سندات الاستلام التي صدرت عن موكلتي والتي قام بختمها المدعي عليها وتوقيعها، ووجدتها احد عشر الف سند استلام، قام بتوقيعها المدعي عليه وختمها، وقد ذيل علي بعضها بالفروقات التي يراها بناء علي ما انتهي اليه ميزانيه، الا اننا لا زلنا نتمسك باصولها، ونطلب ندب خبير محاسبي؛ عليه فقد قررت الدايره ندب خبير محاسبي لجرد سندات الاستلام تدفع قيمه ندبه المدعيه؛ علي ان يتحمله الخاسر في نهايه القضيه؛ علي ان يبين في تقريره عدد الاطنان التي اقر بها المدعي عليه بموجب السندات؛ علي ان يفرق بين السندات التي قام بالتذييل عليها بالفرق، من عدمه، والله الموفق، وفي جلسه اخري بتاريخ 25/03/1445 ه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور المدعي عليه اصاله وممثل الخبير المنتدب في هذه الدعوي (...)؛ وتشير الدايره الي تسلمها تقرير الخبير النهايي والذي تضمن ان الفرق بين سجلات المدعيه والمدعي عليها قدره 134,646؛ اذ ان قدر كميه الاطنان المسلمه للمدعي عليه بموجب سندات الاستلام التي وقعتها وختمتها المدعي عليها 270,937 طن، واما السندات التي يستند عليها المدعي عليه والتي ذيل عليها بالفروقات فقدر الكميه بحسبها 130,087 طن، مبينا انه لم يحتسب السندات التي صادقت عليها المدعي عليها من غير الفروق باعتبارها ضمن سجلات المدعي عليها، فافهمته الدايره ان ذلك قصور في عمله علي خلاف ما طلبته منه، كما قررت امهاله لتعديل التقرير وفق الاليه المتقرره باحتساب اقرارات المدعي عليها علي السندات -غير المذيله بالفروق- الي نهايه دوام يوم الاحد الموافق 30/03/1445 ه، ثم انها وفي هذه الجلسه سالت المدعي عليه عن اليه التذييل فاجاب قايلا: ان المدعي عليها كانت توقع علي سند الاستلام وتاخذ صوره منه وتعيده مع السايق، وبعد وزنها للكميه فانها تذيل علي الصوره بالفرق، ومن ثم تقوم بارسال السندات مره اخري عبر البريد الالكتروني للمدعيه، هكذا بين، عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 02/04/1445 ه وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور المدعي عليه اصاله عن نفسه بصفته صاحب المؤسسه؛ وتشير الدايره الي ان الطرفين قررا وجود بوادر صلح؛ وطلبا الامهال؛ وعليه فقد رفعت الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور المدعي عليه اصاله عن نفسه وتشير الدايره الي ان المتداعيين قد قررا الصلح وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، علي ما يلي: (حيث ان الطرف الاول (شركه اسمنت الصفوه) اقامت الدعوي رقم (4470908916) المقامه امام الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده ضد الطرف الثاني (مؤسسه (...) لمواد البناء) وذلك للمطالبه الطرف الثاني بمبلغ وقدره (1,099,720) مليون و تسعه و تسعون الفا و سبعمايه و عشرون ريال قيمه تعويض شركه (...) عن قيمه العجز، وحيث رغب الطرف الثاني في التصالح مع الطرف الاول في هذه القضيه علي وانهاء الدعوي صلحا مقابل افراغ الطرف الثاني للوحده السكنيه (...) و الوحده السكنيه (...) الواقعتين بمخطط (...) ب(...) لصالح شركه (...). وعليه اتفق الطرفان وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي ابرام هذه الاتفاقيه وفقا للبنود التاليه: البند الاول: التمهيد-: يعتبر التمهيد اعلاه جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقيه ومكملا ومفسرا له. البند الثاني: موضوع الاتفاقيه: اولا: اتفق الطرفان علي ان الغرض من هذه الاتفاقيه هو التصالح في القضيه رقم (4470908916) المقامه امام الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده وانهاء الدعوي صلحا مقابل افراغ الطرف الثاني للوحده السكنيه (...) و الوحده السكنيه (...) الواقعتين بمخطط (...) ب(...) لصالح شركه (...).+ مقابل كامل المبلغ الذي يطالب الطرف الثاني وقدره مليون وتسعه وتسعون الف وسبع ميه وعشرون ريال. ثانيا: اتفق الطرفان علي تحمل الطرف الثاني قيمه الرسوم الاداريه و الضريبه المضافه. ثالثا: يلتزم الطرف الاول باعطاء الطرف الثاني كشف حساب مفصل من الفتره التي يرغب رابعا: اي مبالغ يطالب بها الطرف الثاني يتم خصم نصفها من المديونيات السابقه بشرط ان يقوم الطرف الاول بالغاء تنفيذ السند لامر الذي علي الطرف الثاني ويتم سداد مبلغ خمسه وعشرون الف ريال شهريا من باقي مديونيه شراء الاسمنت. خامسا: يلتزم الطرف الاول بتوريد الاسمنت للطرف الثاني بسعر السوق سواء بالتسليم من المصنع او بموقع العميل حسب ما يري الطرفان ويتم سدادها من الطرف الثاني نقدا، وفي حال رفض الطرف الاول توريد الاسمنت للطرف الثاني دون مبررات منطقيه فلا يحق له المطالبه باي مبالغ مديونيات نشات قبل تاريخ ايقاف التوريد سادسا: في حال تاخر نقل الوحدات السكنيه للطرف الاول بمده تزيد عن ستين يوم بسبب مماطله او رفض مباشر من الطرف الثاني يعتبر الاتفاق لاغي ويتحمل الطرف الثاني كامل المبلغ المطالب به للطرف الاول وقدره مليون وتسعه وتسعون الف وسبع ميه وعشرون ريال الا في حال كان التاخير من الجهه المخوله بانهاء اجراءات النقل فلا يلزم الطرف الثاني اي مسؤوليه او مسايله وتبقي الاتفاقيه ملزمه للطرفين) وبسؤالهما عن الطرف الاول في الاتفاقيه فاجابا قايلين: ان الطرف الاول هو المدعيه هكذا اجابا؛ وبعد اطلاع الدايره علي وكاله ممثل المدعيه وجدتها تخوله حق الصلح؛ عليه فقد قررت الدايره رفع القضيه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه.، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح؛ لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق