tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430281623 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-01-27 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:a1ec737e-626e-433d-98cc-be44b801851a entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 449040155 لعام1444ه
 
المدعي:
شركه الصفيح السعوديه 
المدعي عليه:
مصنع شركه الزيت الشامل
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 27/01/1444 ه،وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي، تطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (83.974) ثلاثه وثمانون الفا وتسعمايه واربعه وسبعون ريالا مقابل قيمه توريد منتجات وعلب، بالاضافه الي الزامها بدفع مبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال اتعابا للمحاماه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 02/03/1444 ه، وفيها حضر الطرفان المدونه بياناتهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما امهل لاجله اجاب قايلا: ان موكلتي تعترض علي المبلغ المذكور من قبلهم وهو 83976 حيث ان لايوجد مطابقات رصيد من قبلنا من عام 2019 حيث يوجد فروقات في المبالغ والتي سعينا جاهدين لسد الفجوه بين الطرفين ولم نجد تجاوب من المدعي ويوجد لدينا بريد الكتروني ورسايل تثبت توجه ممثل من الشركه لزيارتهم وسداد المستحقات التي علينا، ونعترض ايضا بمانعتنا بالسداد حيث تم سداد 10000 (عشره الاف) مقسمه علي دفعتين خلال سنه 2022.نعترض ايضا علي طلب تعويض عن الاضرار حيث اننا الطرف المتضرر من سوء المعامله والتاخير في توريد البضاعه مما سبب تاخر من قبلنا للعملاء وخساره بعض من العملاء وخساره ماليه من جميع النواحي وعلي اثره اتجهنا للتعامل مع مورد اخر (ويوجد جميع ما يثبت)، ويوجد لدي جميع الاسانيد من طلبات الشراء و اوقات تسليم البضاعه ونضطر الي ارسال السياره الخاصه بنا نقل المبيع بسبب تاخرهم مع موجود بينه لدينا (فسح خاص بهم موقع من سايقنا الخاص). ونقر بوجود مبلغ 63339 (ثلاثه وستين الف وثلاثميه وتسعه وثلاثين ريال) مستحقات علي موكلتي متبقيه علي الحساب المفتوح بيننا، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر قايلا: ان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح ولكن موكلتي تحصر مطالبتها بمبلغ قدره 63339 (ثلاثه وستين الفا وثلاثميه وتسعه وثلاثون ريالا) والمقر به من قبل وكيل المدعي عليها، وتحتفظ موكلتي بتقديم دعوي مستقله بباقي المبلغ وقدره (20.635) عشرون الفا وستمايه وخمسه وثلاثون ريالا، هكذا قرر، ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب دفع المبلغ علي دفعات، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قررت قايله: بان موكلتي ترفض سداد مبلغ المطالبه علي دفعات وتطلب بالزام المدعي عليها بدفعه كاملا، هكذا قرر، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما تقدم،ثم جري من الدايره الاطلاع علي وكاله وكيل المدعي عليها فتبين بان وكالته تخوله حق الاقرار، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (63.339) ثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريالا مقابل قيمه توريد منتجات وعلب، بالاضافه الي الزامها بدفع مبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال اتعابا للمحاماه،ولما كان ممثل المدعي عليها بما له من حق الاقرار بموجب الوكاله المشار اليها اعلاه، قد اقر ببقاء مبلغ المطالبه في ذمه موكلته، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، واما طلب المدعيه اتعاب المحاماه وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ والمتضمنه علي انه:"تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها مصنع شركه الزيت الشامل بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه الصفيح السعوديه بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (63.339) ثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريالا، ثانيا / الزام المدعي عليها مصنع شركه الزيت الشامل بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه الصفيح السعوديه بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3.167) ثلاثه الاف ومايه وسبعه وستون ريالا اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 449040155 لعام1444ه
 
المدعي:
شركه الصفيح السعوديه 
المدعي عليه:
مصنع شركه الزيت الشامل
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و تبين عدم وجود اي اعتراض علي الدعوي.
و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 15 / 04 / 1444ه ... ثم اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وتبين عدم وجود اعتراض علي الحكم الصادر من الدايره الابتداييه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث تبين عدم وجود اي اعتراض علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه القضيه مما لا يجوز معه نظرها وبه تقضي.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بعدم جواز نظرها لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.