moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670630575 لعام 1446 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله بدعوي ذكرت فيها: اتفقت المدعيه مع المدعي عليها لتوريد بضايع (اطارات سيارات وملحقات اخري) بالاجل علي ان يتم سداد قيمه البضايع بعد (90) يوم من تاريخ التوريد، التزمت المدعيه بتسليم المدعي عليها البضايع المطلوبه، كان اخر توريد بتاريخ 01\02\2024م، لم تلتزم المدعي عليها بسداد ما بذمتها من مبالغ وقدرها (311,582.77) ثلاثمايه و احدي عشره الف وخمسمايه و اثنان وثمانون ريال و سبعه وسبعون هلله، وطالبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (311,582.77) ثلاثمايه واحد عشر الفا وخمسمايه واثنان وثمانون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (31,158) واحد وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه للفتره من تاريخ 01\01\2013م حتي تاريخ 21\11\2024م. 2- محررات عاديه متمثله في فواتير صادره من المدعيه وممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. 3- محررات عاديه متمثله في اوامر شراء صادره من المدعي عليها. 4- محررات عاديه متمثله في سندات استلام بضاعه. 5- محررات عاديه متمثله في اربع حوالات صادره من الشركه المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في 25\06\1446ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي؟ احالت الي ما ذكرت في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد اطارات وملحقاتها، كما جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كانت المدعيه وكاله تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (311,582.77) ثلاثمايه واحد عشر الفا وخمسمايه واثنان وثمانون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (31,158) واحد وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريال، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (10/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه لتغيبها رغم تبلغها، واسقطت حقها في الدفاع، وعليه فان حكم المحكمه حينيذ يعد في حقها حضوريا، واما عن طلب المدعي وكاله بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (311,582.77) ثلاثمايه واحد عشر الفا وخمسمايه واثنان وثمانون ريال نظير توريد اطارات وملحقاتها للمدعي عليها، وقدم في سبيل اثبات دعواه الفواتير المصادق عليها من قبل المدعي عليها، وكشف الحساب، واوامر الشراء، ووفقا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته (29/1)، ولما تقدم من اسباب فان المحكمه تري صحه دعوي المدعيه والمبلغ المطالب به وحيث ان ما قدمته وكيله المدعيه من بينات كاف لاثبات ما تطالب به موكلتها من الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبتها باتعاب المحاماه، ولكون المدعي عليها احوجت المدعيه للشكايه حكم لها بالاتعاب، والمحكمه في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه وبعد اعمالها لما جاء في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه؛ تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بدفع الاتي للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) اولا/ مبلغ قدره (311,582) ثلاثمايه واحد عشر الفا وخمسمايه واثنان وثمانون ريال، ثانيا/ مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الاسباب، والله اعلم واحكم.