tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security

تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية لاعتماد المحافظ التمويلية لمشاريع التمويل الأصغر لعام 1438هـ

ncar · regulation · processed · 30 chunks

date_gregorian=2019-05-01 date_hijri=1440-08-26 document_type=regulation entity=document_number:4/2/19 entity=keyword:تمويل entity=keyword:منشآت entity=keyword:مشاريع entity=keyword:مشروعات entity=keyword:أسر منتجة entity=keyword:بنك التنمية entity=keyword:عمل حر entity=keyword:العمل الحر entity=keyword:قروض entity=keyword:محافظ entity=keyword:محفظة entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة entity=agency:بنك التنمية الاجتماعية entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=legal_basis:cabinet_decision:181/3 entity=agency:بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة entity=amendment:true entity=summary:تضمن قرار مجلس الإدارة: تعديل نص المادة الثالثة من اللائحة التنظيمية لاعتماد المحافظ التمويلية لمشاريع التمويل الأصغر لعام 1438هـ الخاصة بأهداف اللائحة. language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security validity=valid validity_confidence=1.0
VISION
ال المملكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
بنات التنميه الاجتماعيه
SOCIAL DEVELOPMENT BANK
الاداره العامه للشؤون القانونيه
اللايحه التنظيميه لاعتماد المحافظ التمويليه
لشاريع التمويل الاصغر
المعتمده بموجب قرار مجلس اداره البنك رقم (17/2/0) بتاريخ ١٤٣/٩/١٩
المعدله بموجب قرارا مجلس الاداره رقم (19/2/4) بتاريخ ٢٠١٩/٥/١

National Center for Archives & Records

الفرس
<table><tr><td>٢</td><td>الماده الاولي: مصلحات اللايحه</td></tr><tr><td>٣</td><td>الماده الثانيه: الغرض من اللايحه</td></tr><tr><td>٣</td><td>الماده الثالثه: الاصداف</td></tr><tr><td>٣</td><td>الماده الرابعه: شروط اعتماد المحافظ التمويليه</td></tr><tr><td>٣</td><td>الماده الخامسه: متطلبات اعتماد المحافظ التمويليه</td></tr><tr><td>٣</td><td>الماده السادسه: اجراءات التقييم والاعتماد</td></tr><tr><td>٣</td><td>الماده السابعه: نطاق الاعتماد</td></tr><tr><td>٣</td><td>الماده الثامنه: التزامات الجبهه</td></tr><tr><td>٥</td><td>الماده التاسعه: مجالات الرعايه</td></tr><tr><td>٦</td><td>الماده العاشره: الفيات المستهدفه</td></tr><tr><td>٦</td><td>الماده الحاديه عشره: الشروط الواجب توفرها في المتقدم بطلب التمويل</td></tr><tr><td>٧</td><td>الماده الثانيه عشره: التمويل وفقرات السماح والسداد</td></tr><tr><td>٨</td><td>الماده الثالثه عشره: التمويل الاضافي</td></tr><tr><td>٨</td><td>الماده الرابعه عشره: المحفظه التمويليه</td></tr><tr><td>٩</td><td>الماده الخامسه عشره: تجديد اتفاقيه الاعتماد</td></tr><tr><td>٩</td><td>الماده السادسه عشره: التكاليف التشغيليه للجهات</td></tr><tr><td>١٠</td><td>الماده السابعه عشره: اليه العمل</td></tr><tr><td>١٠</td><td>الماده الثامنه عشره: اجراءات العمل</td></tr><tr><td>١١</td><td>الماده التاسعه عشره: معاイير تقييم اداء وتميز الجهات</td></tr><tr><td>١١</td><td>الماده العشرون: مراجعه اللاتحه</td></tr><tr><td>١١</td><td>الماده الحاديه والعشرون: الالتزام باللايحه</td></tr></table>
اللايحه التنظيميه لاعتماد المحافظ الميويه لمشاريع التمويل الاصغر

الماده الاولي: مصطلحات اللايحه
يكون للمصلحات الوارده في اللايحه المعاني المبينه امامها اينما وردت مالم يقتض السباق خلاف ذلك:
ميله تعطي للمستفيد للبدء في التسديد.
فتره السماح
اللاتحه التنظيميه لاعتماد المحافظ المطويه لمشاريع التمويل الاصغر

الماده الثانيه: الغرض من اللاتحه
اتاحه مصادر تمويله حكوميه للشرح الاقل نفاذ عبر مشاريع التمويل الاصغر بغرض:
. ١. الوصول بهم الي مستوي دخل يكفل لمح حياه معيشيه كريمه.
. ٢. التوظيف الذاتي المحلي (فرص وظيفيه).
. ٣. تنميه المجتمعات المحليه في المناطق الاقل نمو.
الماده الثالثه: الاهداف
اعتماد الجهات لتقويم بتنفيد الممارسات المثل لتقديم خدمات التمويل الاصغر في مناطقها من خلال (1).
. 1. تحديد الخدمات المقدمه من الجهات.
. 2. تحديد التزامات الجهات.
. ٣. تحديد اجراءات اعتماد المحافظ التمويليه.
الماده الرابعه: شروط اعتماد المحافظ التمويليه
- ان تكون الجهه والفروع التابعه لها حاصله علي ترخيص رسي ساري المفعول من الجهات الحكوميه المرخصه.
- ان يكون لديها هيكل تنظيمي معتمد ولوانح معلنه.
- ان يكون لها مقر متكامل في المنطاق الجغرافي الذي تقدم خدماتها فيه.
- ان يكون من ضمن اهدافها او نشاطها تقدميم خدمات نتمويل الاصغر.
- ان يكون لديها برنامج واضح موثق واليه عمل متكامله ذات منجوبه واضحه.
- ان تضم كادرا اداريا وفنيا مؤهلا تاهيلا مناسبا ل حجم وطبيعه الخدمات التي ستقدمها للمستفيد.
- ان يتوفر لديها كافه الوسايل والادوات التي من شانها تسهيل تقدمي خدماتها.
- عدم وجود اي التزامات ماليه عليها (تعتارات ماليه).
الماده الخامسه: متطلبات اعتماد المحافظ التموينيه
تعبه نموذج طلب الاعتماد المرفق.
صوره من الترخيص الرسي.
(1) نص معدل بموجب قرار مجلس الاداره رقم (١٧/٢/٥) بتاريخ ١٩/٩/٩.
r
اللاتحه التنظيميه لاعتماد المحافظ المطوفيه لمشاريع التمويل الاصغر

. صوره صك ملكيه او عقد ايجار مقر الجبه.
٤. الهيكل التنظيمي للجهه واللوايح المنظمه لعمليها وايضاح الخدمات التي تقدمها.
. السير الذاتيه للكادر الفي والاداري المكلف بتقدميم خدمات تنميه مشاريع التمويل الاصغر مع ارفاق ما يثبت ذلك.
. تقرير عن الانجازات الاخري سنتين يشمل المشاريع المملوله وانواعها وقيمه القروض وحركه السداد (ان وجدت).
٧. قوايم ماليه معتمده.
الماده السادسه: اجراءات التقييم والاعتماد
- بعد استلام جميع متطلبات الاعتماد المذكوره في الماده الخاصه تباشر الاداره دراستها ومطابقه الشروط.
- تقوم الاداره بزياره ميدانيه للجهه طالبه الاعتماد للتاكد من مطابقه الشروط.
- يقوم البنك باشعار الجنه كتابيا بقبول الطلب او تاجيله او الاعتذار مع ايضاح السبب خلال فتره لازيد عن (٣٠) ثلاثين
يوما من تاريخ استلام الطلب ويحق للجهه اعاده تقدمي الطلب بعد اكمال الشروط ومطابقتها.
الماده السابعه: نطاق الاعتماد
يغطي نطاق الاعتماد المركز الرييسي للجهه والمناطق القريبه التي تقع ضمن نطاقها الجغرافي ثم اعتماد الفروع، ويعامل كل فرع
من حيث التقيم والاعتماد والتمويل بشكل مستقل، بحيث يجب ان تتوفر شروط ومتطلبات الاعتماد في كل فرع من فروع الجبهه.
الماده الثامنه: التزامات الجبهه
- فتح حساب بنكي مستقل باسم الجبهه مطابق للترخيص لاداره المحفظه الماليه المموله من البنك.
استخدم اتمويل البنك للاقراض الموجبه للعماله حسب التصنيفات المعتمده من البنك ولا يجوز باي حال من
الاحوال استخدامه في اي غرض اخري او الصرف مع ما يماهم التشغيل وخلافه.
الجهه مسووله امام البنك عن اداره المحفظه و صرف القروض وتحصيل سداد الاقساط من المقترضين.
تزويد البنك بسياسات الاقراض الخاصه بها.
الالتزام باللحق الاعلامي لاتفاقيه اعتماد المحفظه التمويليه.
ادخال بيانات المستفيدين عن نظام البنك الالكتروني بشكل مباشر او بالطريقه التي يراها البنك.
رفع تقارير شهربه شامله ومحدثه لجميع العمليات التنفيذيه.
€
اللاتحه التنظيميه لاعتماد المحافظ التموييه لمشاريع التمويل الاصغر

الماده التاسعه: مجالات الرعايه
<table><tr><td>الجيه المقدمه</td><td>الخدمات</td><td>المجال</td><td>م</td></tr><tr><td>الجيه</td><td>نشر ثقافه العمل الحر</td><td>التوعيه والTقيف</td><td>1</td></tr><tr><td>الجيه، ويمكن طلب الدعم من البنك</td><td>. تراخيص ممارسه الشاط. تراخيص فتح المجلات وجدت. السجلات التجاريه ان وجدت. العماله المساعده ان وجدت.</td><td>التنسيق والمساعده في الحصول علي التراخيص.</td><td>2</td></tr><tr><td>الجيه</td><td>اتاحه التقدمي الالكتروني لطلبات التمويل. تسجيل الطلبات الكترونيا او رقيا. مطابقه الشروط. اجراء المقالات الشخصيه.</td><td>استقبال طلبات التمويل.</td><td>3</td></tr><tr><td>الجيه</td><td>مساعده طالب التمويل في تطوير المشروع. عقد دورات تدريبيه ت全علي المجالات التاليه: حدد فكره مشروعت. ابدا مشروعت الصغير. المحاسبه. التسويق. اعداد خطه عمل المشروع مع طالب التمويل. تقييم خطه العمل واعتمادها.</td><td>صياغه الافكار والتدريب.</td><td>4</td></tr><tr><td>الجيه</td><td>يقدم بعد بدء تشغيل المشرع وخلال فتره المشروع مما يساعد علي نجاحه. تقييم قيمه الفرض واقرار بنود الصرف. الصرف.</td><td>الارشاد والتوجيه. التمويل.</td><td>5</td></tr><tr><td>البنك</td><td>تدريب الجيات في المجالات التاليه: اليه التمويل والتحصيل. اداره المحافظ التمويليه.</td><td>التهييه والتاهيل</td><td>7</td></tr><tr><td>الجيه</td><td>العمل علي تحصيل الاقساط المستحقه ومتابعه المستفيدين وحثهم علي السداد وتكثيف الجهود والتصعيد للمتاخرين في السداد. اقامه منافذ تسويقيه دايمه او موسميه للتسويق المنتجات. المشاركه في المعارض والبارازات. استخدام الوسايل الحديثه والTQNNIE كالمتاجر الالكترونيه ومواقع التواصل الاجتماعي للتسويق المنتجات.</td><td>تسويق المنتجات</td><td>9</td></tr></table>
。
اللاتحه التنظيميه لاعتماد المحافظ التموييه لمشاريع التمويل الاصغر

الماده العاشره: الفيات المستصفه
جميع المواطيين والواطيات القادرين علي ممارسه الاعمال الاخري والراغبين في تاسيس وتوسعه مشاريعم الخاصه وتكون
الاولويه للحالات الاكثر حاجه، علي سبيل المثال لا الحصر:
-1 المطلقات والازامل.
- ذوي الاحتياجات الخاصه.
-٣ الايتام.
المشمولين في خدمات الضمان الاجتماعي وعايلاتهم.
المستفيدون من خدمات جمعيات البر الخيريه.
-6 المستفيدون من خدمات اللجنه الوطنيه لرعايه السجناء والفرج عنهم واسرهم.
-7 المتعاون من ايمان المخدرات واسرهم.
-8 المستفيدون من مشاريع الاسكان الخيريه والتنمويه.
وينبغي علي الجبهه الراعيه تصنيف العملاء في حال كانوا من الفيات المذكوره (الاسر المحتاجه) ليتمكن البنك من التميز بين
الгروض الموجبه اليهم برمز خاص، ولتحديد اثر هذه القروض في تحسين معيشهم.
الماده الحاديه عشره: الشروط الواجب توفرها في المتقدم بطلب التمويل
يجب توفر جميع الشروط التاليه بالاضافه الي ما تم ذكره في الاتفاقيه والي ما تشترطه الجبهه علي المتقدم:
- ان يكون المستفيد سعودي/بيه الجنسيه او ام لبناء سعودين ولديها اقامه نظاميه.
- ان يكون عمره من (۱۸) ثمانيه عشر سنه الي (٦٠) ستين سنه وان يكون قادرا علي ممارسه النشاط من الناحيه
الجسديه والمهنيه.
- ان يلزم بممارسه العمل بنفسه في المشروع.
- ان تكون حالته الايتمانيه مناسبه.
- ان يكون مقر اقامته الدايم في نطاق عمل الجبه.
- اجتيازه للمقابله الشخصيه.
اللايحه التنظيميه لاعتماد المحافظ التمويليه لمشاريع التمويل الاصغر

الماده الثانيه عشره: التمويل وفترات السماح والسداد
اولا: قيمه التمويل
<table><tr><td>قيمه التمويل</td><td>نوع المشروع</td></tr><tr><td>لا تتجاوز قيمه تمويل المشروع (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال.</td><td>مشاريع التمويل الاصغر</td></tr></table>
ثانيا: الرسوم الاداريه
يحق للجهه ان تطلب من المستفيد دفع رسوم اداريه لها عن كل مشروع يتم تمويله حسب الجدول التالي ووفقا لضوابط
الماده السادسه عشر من هذه اللاتحه.
<table><tr><td>الجد الاعلي للرسوم الاداريه(٥٠٠)</td><td>قيمه التمويلمن (٥٠٠) خمسه الاف ريال حتي (٢٠٠٠) عشرون الف ريال</td></tr><tr><td>سبعمايه وخمسون ريال(٧٥٠)</td><td>من (٢٠٠٠) عشرون الف ريال حتي (٥٠٠٠) خمسون الف ريال</td></tr></table>
ثالثا: ضو ابط التمويل
- 1 للجهبه الحق في وضع ضوابط لصرف دفعات التمويل بما يناسب كل مشروع.
٢ - تلازم الجهبه باعاده افراض مبالغ الاقصاط المسدده التي تخصصها من المستفيدين لمستفيدين لمستفيدين اخري طول فتره الاتفاقيه.
٢ - علي الجهبه تقديم التمويل للمستفيدين وطلب الضمانات الكفيله بسداد اقصاط القروض كطلب السندات لامر او كفيل
غارم او ما تراه مناسبا.
رابعا: فتره السماح
١ - فتره السماح لا تزيد عن (٦٠) ستين يوف ما من تاريخ صرف مبلغ التمويل.
٢ - التمويل الاضافي ليس له فتره سماح.
خامسنا: فتره السداد
فتره السداد لا تتجاوز (٣٦) سنه وثلاثين شهرا.
V
اللاتحه التنظيميه لاعتماد المحافظ التمويليه لمشاريع التمويل الاصغر
U

الماده الثالثه عشر: التمويل الاضافي
ا. ضوابط صرف التمويل الاضافي
- يجوز للجهه تقدم تمويل اضافي للمستفيد عند حاجه المشروع للتوسع او تعرض المشروع للتعثر مع ذكر الاسباب.
ب. شروط صرف التمويل الاضافي
- ان يكون المستفيد مشمولا بخدمات الجبه وان يكون المشروع ممولا من البنك.
التحقق من ان المستفيد يعمل في المشروع ببنفسه وبانظام وفق تقارير زيارات التابعه الشربيه للجيه.
- ان يحصل المستفيد علي توصيه من المرشد او من العاملين في تنميه المشاريع لدي الجبه تبرر الحاجه للتمويل الاضافي.
- ان يكون المستفيد مفتوظ في السداد، وقد سدد ما لا يقل عن (٥٥٠) من قيمه القرض الاساسي.
- الا يكون المستفيد قد حصل علي قرض من جهه اخري بعد صرف القرض الاساس لم محفظه البنك.
- ان تشرف الجهه علي تعديل وتحديث خطه المشروع لاستيعاب قيمه التمويل الاضافي وتحديد المخرجات.
الماده الرابعه عشر: المحفظه التمويليه
اولا: المحفظه التمويليه
يحدد البنك فيه المحفظه التمويليه المناسبه للجهه في الاتفاقيه بعد الاطاع علي امكانات وتجارب الجهه في مجال التمويل
الاصغر وعلي ضوء تقارير الزياره الميدانيه التي يعدها البنك عن الجهه وfrouعها وعدد العاملين في هذا الجال، وحاله السداد
والتحصيل حيث يخصص للجهه محفظه تمويليه وفقا للجدول الثاني:
يحدد البنك فيه المحفظه التمويليه المناسبه للجهه في الاتفاقيه بعد الاطاع علي امكانات وتجارب الجهه في مجال التمويل
الاصغر وعلي ضوء تقارير الزياره الميدانيه التي يعدها البنك عن الجهه وfrouعها وعدد العاملين في هذا المجال، وحاله السداد
والتحصيل حيث يخصص للجهه محفظه تمويليه وفقا للجدول التالي:
<table><tr><td>الحد الاعلي للقروض</td><td>قيمه المحفظه</td><td>فيه المحفظه</td></tr><tr><td rowspan="5">خمسون الف ريال.</td><td>عشرون مليون ريال.</td><td>ا</td></tr><tr><td>عشره ملايين ريال.</td><td>ب</td></tr><tr><td>سته ملايين ريال.</td><td>ج</td></tr><tr><td>اربعه ملايين ريال.</td><td>د</td></tr><tr><td>مليون ريال.</td><td>ه</td></tr></table>
^
اللاتحه التنظيميه لاعتماد المحافظ التمويليه لمشاريع التمويل الاصغر

ثانيا: اليه صرف دفعات المحفظه الماليه
يتم الصرف علي دفعات للجهبه من قيمه المحفظه المخصصه لها وفقا لاتفاقيه الاعتماد وذلك حسب الاجراءات التاليه:
يستقبل البنك طلبات ومسوغات الصرف من الجهه.
يعمل البنك علي تقييم كفاءه الجهه في التزاماتها بتنفيذ بنود الاتفاقيه ويستند في تقييمها علي التقارير الالكترونيه وتقارير
المتابعه والزيارات الميدانيه والمقابلات الشخصيه للعملاء.
يعمل البنك علي التاكد من استحقاق قيمه الدفعه بتدقيق الطلب ومقارنته مع عدد وقيمه القروض المصروفه والصريد
الفعل للمحفظه.
يعمل البنك علي اكمال اجراءات الصرف في مده لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما.
الماده الخامسه عشر: تجديد اتفاقيه الاعتماد
في حال رغبه الطرف الثاني بتجديد اتفاقيه الاعتماد مع الطرف الاول فيجب عليه الالتزام بالشروط التاليه:
- ارسال خطاب طلب التجديد قبل انتجاء مده الاتفاقيه بمده لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما.
- تسديد قيمه التمويل المصروف من البنك بالكامل بموجب اتفاقيه الاعتماد بين الطرفين واقفال المحفظه الماليه.
يتم تجديد اتفاقيه الاعتماد بعد تحقق الشروط اعلاه وبنفس فيه التصنيف والمزايا المذكوره في الاتفاقيه السابقه ويمكن
طلب ترقيمها الي فيه اعلي بعد تقدميم ما يثبت تحسن الاداء ورفع كفاءه وفعاليه الجبهه في الاقراض والتصليل.
الماده السادسه عشر: التكاليف التشغيليه للجهات
اولا: المخصبات الماليه للخدمات الاداريه والفنيه التي تقدمها الجبهه للمستفيدين:
- ١ يدفع البنك للجهه ما يعادل (٣٠) كحد اقصي من قيمه القروض المصوفه ما لم تحصل علي رسوم اداريه من المستفيد
وفقا للماده الثانيه عشره من هذه اللاتحه. (٧) كحد اقصي من قيمه المبالغ المحصله في حال التزامها بتنفيذ جميع
بنود الاتفاقيه ومجالات الرعايه المذكوره في الماده التاسعه من هذه اللاتحه.
٢- يجوز للبنك تاجيل صرف هذه المخصصات الماليه في حال تاخر الجبهه في رفع طلب الصرف بمده تزيد عن (٣٠) ثلاثون
يوما من الفتره المقره بموجب هذه اللاتحه.
اللاتحه التنظيميه لاعتماد المحافظ التمويليه لمشاريع التمويل الاصغر

ثانيا: اجراءات صرف التكاليف التشغيليه للجهات
1 - تستقبل الاداره طلبات ومسوغات صرف المستحقات من الجهات الراعيه بشكل ربع سنوي.
2. تعمل الاداره علي تقييم انجازات الجهات الراعيه ومدي التزامها بتنفيد بنود الاتفاقيه والمام المحدده في الماده
التاسعه من هذه اللايحه وتستند في تقييمها علي التقارير الالكترونيه وتقارير المتابعه والزيارات الميدانيه والتواصل
مع المستفيدين لجمع المعلومات.
3. تعمل الاداره علي التاكد من استحقاق قيمه التكاليف التشغيليه بتدقيق قيمه القروض الاساسيه المصروفه
وقيمه القروض المده وقيمه الاقساط المسدده والصعيد الفعلي للمحفظه.
٤. تقوم الاداره برفع الطلب الي الاداره الماليه في البنك لاكمال اجراءات الصرف وذلك بمده لا تتجاوز (٣٠) ثالثين
يوما من تاريخ خطاب طلب لصرف المقدم من الجهه.
الماده السابعه عشر: اليه العمل
- ١- يحدد البنك المحفظه التي تتناسب مع امكانات وخبرات وتجارب الجبهه علي ضوء تقارير الزياره الميدانيه التي تعدها
الاداره وما توفر لديها من معلومات.
- ٢- يحق للجبهه الاستعانه بالغير (افراد او مراكز او جهات) للمشاركه بتنفيذ البرامج بعد اخذ موافقه البنك.
- ٣- تعمل الجبهه علي تحديد قيمه التمويل واعتماد وصرفه للمستفيد بما لا يتجاوز اشتراطات ضوابط الصرف.
- ٤- تشرف الاداره المختصه بالنك علي اليه عمل الجهات فيما يتعلق بتنفيذ مجالات الرعايه المذكوره في الماده التاسعه
ومتابعتها وتقييم ادايها.
- ٥- تعمل الجبه علي استخدام نظام اي يتوافق مع نظام البنك ويتناسب مع متطلبات تنفيذ اتفاقيه الاعتماد.
- ٦- تعمل الجبه علي تقديم تقارير شهریه عن سير العمل التنفيذي لاتفاقيه الاعتماد، وعن اداء المشاريع المموله وتحديث
بياناتها في نظام البنك بصفه مستمره.
- ٧- البنك هو المرجع الرييسي للجهات في مجال تمويل ورعايه مشاريع التمويل الاصغر.
الماده الثامنه عشر: اجراءات العمل
- ١- ترفع الجبه طلب الدفعه الاولي من قيمه المحفظه المخصصه مع صوره من الاتفاقيه او العقد وصوره من بطاقه
الحساب البنكي.
اللاتحه التنظيميه لاعتماد المحافظ التموييه لمشاريع التمويل الاصغر

- ٢ تستقبل الاداره طابات الجهات لصرف دفعات التمويل وفق بنود اتفاقيه الاعتماد.
- تقوم الاداره الماليه في البنك بالتدقيق واكمال اجراءات الصرف.
- تشعر الاداره الجيه خطيا او برساله الكترونيه بعد ايداع دفعته التمويل المستحقه في حسابها.
الماده التاسعه عشر: معايير تقييم اداء وتميز الجبات
1. تقوم الاداره بمراجعه اداء الجبه وذلك بتقييمها بناء علي تطبيقها لهذه اللايحه وفقا لجوده تطبيق معايير
مجالات الرعايه المذكوره في الماده التاسعه.
2. تقوم الاداره وفقا لمعايير كميه ونوعيه بتقييم مدي تقدم وتطور العمل لدي الجبه ومعالجه التحديات بما يضمن
تنميه وتطوير المشاريع والتوظيف الذاتي.
الماده العشرون: مراجعه اللايحه
يقوم البنك بمراجعه اللايحه وتعديلها كلما راي حاجه الي ذلك وتعتمد التعديلات من الرييس التنفيذي (٢) او من ينوب
عنه، وستكون التعديلات ملزمه لجميع الاطراف وطبق باير فوري علي جميع الاتفاقيات ما لم يتعارض ذلك مع التزام
.سابق
الماده الحاديه والعشرون: الالتزام باللايحه
تعتبر هذه اللاتحه وثيقه ملزمه ويحق للبنك اتخاذ الاجراءات المناسبه عند مخالفه اي ماده من مواد هذه اللاتحه بما فيها الغاء
العمل بالاتفاقيه والمطالبه بسداد قيمه المحفظه التمويليه بالكامال خلال فتره لا تتجاوز شهر من تاريخ المطالبه.
(٢) تم تعديل مسمي "المدير العام" للبنك الي "الرييس التنفيذي" بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٨١/٣/١) وتاريخ ١٤٤١ ه.
اللايحه التنظيميه لاعتماد المحافظ المطبويه لمشاريع التمويل الاصغر