moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحكم في القضيه رقم 4553لعام 1438ه المقامه من/ (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه ضد/ (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 26/11/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييسا القاضي: عبد العزيز بن عيظه المالكي عضوا القاضي: عبد الله بن محمد الغامدي عضوا وبحضور امين السر عبد الله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 9/7/1438ه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم المدعي (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، الي هذه المحكمه بلايحه دعوي متضمنه: انه ابرم اتفاقيه مع المدعي عليه علي ادخال المدعي عليه في شراكه معه مقابل مبلغ وقدره (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال مقابل حصه قدرها (50%) من راس مال المؤسسه، وقد استمرت الشراكه الي تاريخ 21/6/1438ه ونظرا لوجود خلاف نشا بين الطرفين مما تعذر معه استمرار الشراكه فانه يطلب بفسخ الشراكه والحكم بتصفيه نشاط الشراكه، وتبين عدم حضور المدعي عليه لعدم تبلغه وطلبت الدايره من المدعي تقديم مسببات التصفيه فذكر بان المدعي عليه هو الذي طلب التصفيه فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك وابلاغ المدعي عليه في الجلسه القادمه. وفي جلسه 17/11/1438ه طلبت الدايره من المدعي تقديم مسببات ومبررات التصفيه، من واقع ميزانيات معتمده كما طلبت منه اختيار مصفي يقوم باجراء التصفيه وتقديم ما يثبت خطيا موافقه المصفي علي اجراء التصفيه، فقدم: خطاب من (...) المتضمن استعداده اجراء المحاسبه بمبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال علي ضويها يتم تحديد مبلغ التخارج، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه، وفي جلسه 14/1/1439ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره تضمنت: موافقته علي التصفيه وتخارج المدعي، تسلم المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد، كما تشير الدايره الي موافقه الخبير اجراء التصفيه بين الطرفين بمبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال، ثم افهمت الدايره الخبير بتحديد قيمه تخارج المدعي علي ان يكون التخارج من تاريخ خطاب المدعي عليه المؤرخ في 20/3/2017م، وفي جلسه 12/2/1439ه اكدت الدايره علي الخبير بتحديد قيمه تخارج المدعي علي ان يكون التخارج من تاريخ خطاب المدعي عليه المؤرخ في 20/3/2017م، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي ب (باثبات تخارج (...)، سجل مدني رقم (...) من مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، المملوكه ل (...)، سجل مدني رقم (...)، وتعيين شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مصفيا لحقوق الطرفين)، والذي اكتسب القطعيه والنهاييه في تاريخ 27/3/1439ه، وفي جلسه 26/11/1439ه، المنعقده للنظر في القضيه بعد صدور حكمها المؤرخ في 12/2/1439ه، القاضي ب (باثبات تخارج (...)، سجل مدني رقم (...) من مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، المملوكه ل (...)، سجل مدني رقم (...)، وتعيين شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مصفيا لحقوق الطرفين)، المكتسب القطعيه والنهاييه بتاريخ 27/3/1439ه، تقدم المدعي عليه بطلب التماس تضمن ان نطاق مهمه المصفي لم تتضمن اعداد قوايم ماليه عن السنوات المنتهيه في 21/ ديسمبر/ 2015م، و2016م، و2017م، وانه تم اثبات راس المال بشكل مخالف لما نص عليه عقد الشراكه في البند الرابع من العقد، حيث تم اثباته في القوايم الماليه بانه (250,000) ميتان وخمسون الف ريال، وفي عقد الشراكه بانه (6,000,000) سته ملايين ريال مقسمه بين الشركاء بالتساوي، وقام المصفي باثبات مبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال شهره، ولا اعلم كيف قام باثباتها، بالرغم من وجود خساير في عام 2015م، بمبلغ قدره (595,02,538) مليونان وخمسميه وثلاثه وثمانون الفا وخمسميه وخمسه وتسعون ريالا، مع العلم بان تاريخ اصدار السجل التجاري في 18/5/1436ه، وتاريخ توقيع عقد الشراكه في 19/5/1436ه، اي بعده بيوم واحد، وتم الاجتماع مع المحاسب بتاريخ 9/11/1430ه، حول مستجدات القضيه، وتبين انه لم يقم بالفحص والتاكد من المبالغ التي قام باعدادها في القوايم الماليه وانه مكلف من المحكمه بعمل تصفيه تدون التاكد من صحه البيانات الماليه للشركه واطلب عزل المصفي وتعيين مصفي اخر، وبطلب الجواب من المصفي قدم مذكره تضمنت: بالاشاره الي تكليف مقام المحكمه التجاريه الموقره لمكتب المحاسب القانوني: (...) بتقديم تقرير تخارج بين الشركاء حول القضيه اعلاه فاننا نفيد فضيلتكم بانه لدينا العديد من الملاحظات علي نطاق عمل المحاسب القانوني بعد اطلاعنا علي القوايم الماليه التي قام باعدادها وهي علي النحو التالي: ** نطاق المهمه لم يتضمن اعداد قوايم ماليه عن السنوات المنتهيه في 21/12/2015م و2016م و2017م. ** تم اثبات راس مال شركه المحاصه بشكل مخالف لما نص عليه عقد الشراكه البند رقم (4) مرفق صوره من عقد الشراكه حيث انه تم اثبات المبلغ في القوايم الماليه 250,000ريال وفي عقد الشراكه 6,000,000ريال مقسمه علي الشركاء بالتساوي. ** تم اثبات مبلغ 1,000,000ريال شهره ولا نعلم كيف تم اثباتها بالرغم من وجود خساير خلال فتره 2015م سنه التاسيس بمبلغ 2,538,595ريال، مع العلم ان تاريخ اصدار السجل التجاري الذي تمارس فيه شركه المحاصه نشاطها بتاريخ 18/5/1436ه وتاريخ توقيع عقد الشراكه بتاريخ 19/5/1436ه حيث يتضح لنا صدور السجل التجاري قبل توقيع العقد بيوم واحد فقط؟. ** تم الاجتماع مع المحاسب القانوني بتاريخ 9/11/1439ه الموافق 21/7/2018م حول مستجدات القضيه وتبين لنا انه لم يقم بالفحص والتاكد من المبالغ التي قام باعدادها في القوايم الماليه المذكوره اعلاه وانه مكلف فقط من مقام المحكمه بعمل تصفيه دون التاكد من صحه البيانات الماليه للشركه هذا ما جعلنا نقوم بطلب التماس اعاده نظر فضيلتكم. ** وبناء علي ما سبق فاننا نلتمس من فضيلتكم القيام بعزله وترشيح مكتب محاسب قانوني اخر نظرا لوجود هايل من الملاحظات الجوهريه علي القوايم الماليه التي قام باعدادها وتسليمها لنا والتي توضح عدم تحري الثقه والمصداقيه وعدم مراعاه المعايير المحاسبيه المتعارف عليها في المملكه العربيه السعوديه وتجاهله مراجعه السجلات المحاسبيه للشركه من بدايه تاريخ الشراكه حتي تاريخ التخارج، اما ما ذكره المدعي عليه فردنا كما يلي: ** بدايه نفيد مقام دايرتكم الموقره بانه تم تكليفنا بموجب الحكم الصادر من قبل دايرتكم الموقره والمكتسب القطعيه والصادر بتاريخ 12/2/1439ه والذي حكمت فيه الدايره الموقره باثبات تخارج (...)، سجل مدني رقم (...) من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) المملوكه ل (...) سجل مدني رقم (...) وتعيين المحاسب القانوني/ (...) مصفيا لها. ** وقد اكدت الدايره الموقره علي الخبير بتحديد قيمه تخارج المدعي عليه علي ان يكون التخارج من تاريخ خطاب المدعي عليه المؤرخ في 20/3/2017م. ** 1- بخصوص افاده المدعي عليه بان الحكم له يتضمن اعداد قوايم ماليه عن السنوات المنتهيه في 31/12/2015م و2016م و2017م. ** فنفيد مقام الدايره الموقره بان الحكم الصادر من قبل فضيلتكم تضمن تحديد قيمه تخارج المدعي عليه ان يكون التخارج من تاريخ خطاب المدعي عليه المؤرخ في 20/3/2013م، وحيث ذكر في الماده خمسون بانه تنقضي شركه المحاصه بوفاه احد الشركاء او بالحجز عليه او بشهر افلاسه او باعساره او بانسحابه ما لم ينص عقد الشركه علي استمرارها بين الشركاء الباقين. ** وحيث ان الحكم تضمن ان المدعي عليه قدم خطابا مؤرخ في 20/3/2017م يطلب فيه تصفيه الشراكه فقد قمنا باعداد المركز المالي في تاريخ 20/3/2017م (تاريخ التصفيه) وتم التاكد من الارصده الوارده بالمركز المالي في 20/3/2017م علي اساس ان العلاقه بين طرفي النزاع علاقه شراكه محاصه ما لم ينص الحكم علي غير ذلك. ** 2- بخصوص افاده المدعي عليه بانه تم اثبات راس مال شركه المحاصه بشكل مخالف لما نص عليه عقد الشراكه البند رقم (4) من عقد الشراكه، حيث انه تم اثبات المبلغ في القوايم الماليه 250,000ريال سعودي فرع عقد الشراكه 6,000,000ريال مقسمه علي الشركاء بالتساوي ** نفيد مقام دايرتكم الموقره بانه بالرجوع علي حساب نشاط الشراكه اتضح ان راس المال المثبت لكل شريك بمبلغ 125,000ريال وتم احتساب المتمم لمبلغ 3,000,000ريال المدفوعه ضمن الحساب الجاري الداين للشريك ومثبت في سجلات نشاط الشراكه وهذا يجوز محاسبيا طالما ان المدفوع من قبل المدعي عليه تم احتسابه له كاملا، علما بانه بالرجوع علي عقد الشراكه والحسابات اتضح ان المدعي عليه قام بسداد حصته في راس المال علي دفعتين. ** 3- بخصوص افاده المدعي عليه بانه مثبت في الحسابات مبلغ 1,000,000ريال سعودي شهره ولا يعلم كيف تم اثباتها بالرغم من وجود خساير خلال فتره 2015م سنه التاسيس بلغت مبلغ 2,538,595ريال مع العلم ان تاريخ اصدار السجل التجاري الذي يمارس بموجبه نشاط الشراكه في شركه المحاصه صادر بتاريخ 18/5/1436ه وتاريخ توقيع عقد الشراكه بتاريخ 19/5/1436ه. ** نفيد مقام الدايره الموقره انه بالرجوع الي عقد الشراكه المبرم بين طرفي النزاع والمؤرخ في 16/5/1436ه ذكر تحت بند التمهيد الاتي: رغبه من الطرفين في ايجاد علاقه تعامل بينهم لتحقيق مصالحهما المشتركه وتحديد حقوق والتزامات كل طرف تجاه الاخر ولما كان المدعي (الطرف الاول) يملك مؤسسه تسويق تحت مسمي مؤسسه (...) بمدينه جده ومرخص له بموجب سجل رقم (...) وتاريخ 3/8/1435ه وحيث ان الطرف الثاني (المدعي عليه) كشريك في راس المال وقبل الطرف الاول (المدعي) رغبه الطرف الثاني (المدعي عليه) علي قبوله كشريك في المملوك له، وحيث ان المدعي عليه قام بسداد مبلغ 3,000,000ريال حصته بنسبه 50% فقد قام المدعي بسداد حصته في راس المال والممثل بالكيان القايم بما له وما عليه والفرق بين حصه راس المال والموجودات تم احتسابه كشهره، علما بان السجل الذي تم علي اساسه عقد الشراكه رقم (...) بتاريخ 3/8/1435ه باسم: (...) تم شطبه حسب افاده المدعي وتم اصدار سجل جديد باسم/ مؤسسه (...) برقم (...) وتاريخ 18/5/1436ه. ** 4- بخصوص ما ذكره المدعي عليه حسب افادته في البند رقم (4) بانه قام بالاجتماع بتاريخ 9/11/1439ه الموافق 21/7/2018م حول مستجدات القضيه وتبين له اننا لم نقم بالفحص والتاكد من المبالغ التي قام باعادتها في القوايم الماليه المذكوره في مذكرته وافاد باننا ذكرنا له اننا فقط مكلفين من مقام الدايره الموقره بعمل التصفيه دون التاكد من صحه البيانات الماليه للشركه. ** نفيد مقام دايرتكم الموقره بانه تم اجتماع بيننا وبين المدعي عليه بتاريخ 9/11/1439ه وتم افادته باننا لم نراجع حسابات الشركه عن الفتره من بدايه الشراكه وحتي تاريخ التصفيه ولكنه سيتم عمل مركز مالي مدقق في تاريخ التخارج الموافق 20/3/2017م بناء علي نص الحكم، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن عقد شراكه في شركه محاصه في مؤسسه المدعي مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهم تكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب نظام الشركات، وقرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/10/1407ه، وبموجب الماده (2) من نظام المحكمه التجاريه، وبموجب نظام المرافعات الشرعيه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فانه لما كانت الدايره حكمت بتخارج المدعي عليه وتصفيه الشراكه بين الطرفين، تاسيسا علي ان المدعي هدف من دعواه فسخ الشراكه بينه وبين المدعي عليه والحكم بالتصفيه، وان المدعي عليه وافق علي اجرايها وامضايها، وتاسيسا من الدايره علي انه: وبما ان شركه المحاصه لا تتم تصفيتها الا عن طريق التخارج من المؤسسه محل الشراكه. وعلي هدي ما سبق بيانه ورقمه وعن طلب التماس اعاده النظر، وحيث ان حقيقه ما اثاره المدعي عليه يعد بمثابه الاعتراض علي حكم الدايره في هذه القضيه الصادر فيها المكتسب النهاييه والقطعيه، وبما ان الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه: حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذ صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل اذن الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر، وبما انه تاسيسا علي ما تقدم، وعلي الرغم من ضيق اسباب المراجعه باعاده المحاكمه امام القضاء، غير ان اكثريه المتقاضين تلجا الي طلبها وتسلكها، متجاهله انها طريق طعن استثناييه، مستنده الي علل واهيه وغير جديه او صوريه، مشكله بذلك عبيا اضافيا علي كاهل القضاء، دون مراعاه الشروط المنصوص عليها الواجب توافرها لقبولها، وحيث انه بالنظر الي الطلب المقدم من المدعي عليه (الملتمس) يتضح انه يجب ان ينحصر في الحالات الوارده في النظام، وانه وبتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس النظر في الاحكام القضاييه؛ يتضح للدايره ان ما قدمه المدعي عليه لم يات بجديد يغير من حكم الدايره، كما انه لم يقدم اي مستند يناقض حكم الدايره، انما جوهر التماسه انه يعترض علي اعمال المصفي، وحيث نصت الماده (207/3) من نظام الشركات علي انه: (لا يجوز للمصفي ان يبدا اعمالا جديده الا ان تكون لازمه لاتمام اعمال سابقه)، كما نصت الماده (209/1) علي انه: (يعد المصفي خلال ثلاثه اشهر من مباشرته اعماله، وبالاشتراك مع مراجع حسابات الشركه ان وجد جردا بجميع ما للشركه من اصول وما عليها من خصوم ومع ذلك يجوز للجهه التي عينت المصفي تمديد هذه المده عند الاقتضاء)، كما نصت الماده (209/3) علي انه: (يعد المصفي في نهايه كل سنه ماليه قوايم ماليه وتقريرا عن اعمال التصفيه، علي ان يتضمن التقرير بيانا عن ملحوظاته وتحفظاته علي اعمال التصفيه والاسباب التي ادت الي اعاقه اعمال التصفيه او تاخيرها ان وجدت واقتراحاته لتمديد مده التصفيه؛ وعليه تزويد الوزاره بنسخه من هذه الوثايق وعرضها علي الشركاء او الجمعيه العامه للموافقه عليها وفقا لاحكام عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس)، كما نصت الماده (210) علي انه: (فيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع الدعوي ضد المصفي بسبب اعمال التصفيه او ضد الشركاء بسبب اعمال الشركه او ضد مديري الشركه او اعضاء مجلس الاداره او مراجع الحسابات بسبب اعمال وظايفهم بعد انقضاء خمس سنوات علي شهر انتهاء التصفيه وفق احكام الماده (التاسعه بعد المايتين) من النظام وشطب قيد الشركه من السجل التجاري وفقا لنظام السجل التجاري، او ثلاث سنوات من انتهاء عمل المصفي؛ ايهما بعد)، وبتطبيق هذه المواد علي واقعه الدعوي، تجد الدايره ان ما قدمه المدعي عليه (الملتمس)، غير مبرر لعزل المصفي، ذلك ان المصفي يقوم باجراء المحاسبه لمعرفه موقف كل شريك وعايدات الشركه وما لها وما عليها، وما لكل طرف وما عليه؛ سواء كانت مسؤوليات مدير او غيرها؛ وسواء كانت اعداد قوايم ماليه كل نهايه سنه ماليه كما ان من عمل المصفي هو عمل جرد بجميع ما للشركه من اصول وما عليها من خصوم، وليس من عمله انشاء اعمال جديده؛ بل عمله يدور حول القوايم الماليه المتوفره في الشركه، واصدار قوايم ماليه متفرعه عن قوايم الشراكه فحسب، كما ان نظام الشركات لم يجعل للمصفي ان يهدر جميع مستندات الشراكه الثابته من الشركاء ولو كانت غير صحيحه؛ ذلك ان خطا الشركاء في اعداد الميزانيات يتحمله الشركاء لا المصفي، ذلك ان عمل المصفي ليس انشاء لعمل وانما تسييرا لعمل، وحينيذ يكون طلب المدعي عليه الالتماس تاسيسا علي ما يدعيه؛ قد جاء علي نحو غير مطابق لتلك الحالات النظاميه، ومن ثم تنتهي الدايره الي رفض طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه، وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره برفض التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه: (...)، سجل مدني رقم (...) في هذه القضيه المقامه ضده من: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر القاضي القاضي رييس الدايره عبد الله الشهري عبد الله الغامدي عبد العزيز بن عيظه المالكي عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي الحكم في القضيه رقم 146 لعام 1440 ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/08/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/11 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن رفض التماس اعاده النظر المقدم من (...) في القضيه المقامه من (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه. (الاسباب) كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر. (لذلك) حكمت الدايره: عدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 4553 لعام 1438ه بحالته الراهنه. امين السر حسام بن مصطفي سقا عضو ابراهيم صالح السحيباني عضو عبداللطيف محمد السبيل رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي