moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم4470459839 لعام1444ه المدعي: احمد ابن ابراهيم ابن عبدالعزيز المطرودي المدعي عليه: مؤسسه علي مفرج الدوسري للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ (١٤٣٥/١٠/١٢ه) الموافق (٢٠١٤/٠٨/٠٨م) -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها هياكل مقطورات و قطع غيار وتاريخ ابتداء التعامل (١٤٣٥/٠١/١١ه) الموافق (٢٠١٣/١١/١٤م) بثمن اجمالي قدره (٣٨,٢٠٠.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٣٥/١٠/١٢ه) الموافق (٢٠١٤/٠٨/٠٨م) -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (شيك ومجموعه فواتير).٢- اضرار تقاضي وطالب الزام المدعي عليه ب:1-تسليم الثمن وقدره (٣٨,٢٠٠.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان ريال.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال، وقدم وكيل المدعي سندات لطلباته المستندات الاتيه: 1- كشف حركه حساب فرعي صادر علي مطبوعات المدعي، بتاريخ (01/01/2011م)، رقم الحساب (1203075)، بمبلغ وقدره 38,200.00)) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان ريال، 2- شيك صادر علي مطبوعات مصرف الاهلي، بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال، رقم الشيك (323)، بتاريخ (08/08/2014م)، 3- عدد (4) فواتير، باجمالي مبلغ وقدره (٣٨,٢٠٠.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان ريال، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 17/06/1444ه وملخصها: في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم 411033584 كما حضر عن المدعي عليها شيهان علي الدوسري وذكر بانه وكيل عن والده ولم يقدم وكاله رسميه وقرر قايلا: ان والدي في المستشفي لعمليه جراحيه، واطلب تاجيل الجلسه لاحضار وكاله او احضاره، هكذا اجاب، ونظر لتبلغ المدعي عليه وعدم حضور من يمثله تمثيلا صحيحا ولا تقديمه العذر بشكل رسيم؛ قررت الدايره السير في الدعوي في حقه حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينه احال لفواتير مرفقه وشيك، وللاطلاع عليها وتدوين مضمونها رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/29ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبعرض الدعوي عليه اجاب قايلا: ما جاء في الدعوي من وجود التعامل صحيح، واما استحقاق المدعي فانه لا يستحق علي سوي مبلغا قدره (10.000) عشره الاف ريال، وبالاطلاع علي بينات وكيل المدعي وجدتها الدايره تنحصر في كشف حساب لم يذيل بما يمكن نسبته للمدعي عليها اضافه الي ثلاثه فواتير مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليه اضافه لشيك مصرفي بمبلغ قدره (30.000) ثلاثون الف ريال، وبعرض الفواتير علي المدعي عليها اصاله انكر التواقيع ونسبتها الي المدعي عليها، وبعرض الشيك علي المدعي عليها اصاله اقر بصحته، وبسؤال وكيل المدعي عن مزيد بينه علي ما زاد عن قيمه الشيك طلب يمين المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليها عن استعداده اجاب قايلا: لن يحلف تعظيما لليمين، وقد افهمته الدايره بانها ستعده ناكلا ان لم يحلف فاصر علي امتناعه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كانت هذه الدعوي مقامه بين تاجرين، فانه واستنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه تعد هذه الدعوي داخله في اختصاص هذه المحكمه، وفيما يتعلق بالموضوع؛ فان وكيل المدعي حصر طلبات في: الزام المدعي عليه ب:1-تسليم الثمن وقدره (٣٨,٢٠٠.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان ريال.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وبما ان وكيل المدعي طلب تسليم الثمن وقدره (٣٨,٢٠٠.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان ريال، وبما ان الاصل في المستندات صحتها ما لم يتوجه اليها طعن صحيح، حيث ان المدعيه قدمت بيناتها وهي فواتير وكشف الحساب لم يذيلان بما يمكن نسبته للمدعي عليها كمصادقه عليه، وشيك موقع بتوقيع منسوب للمدعي عليها بقيمه قدره (30.000) ثلاثون الف ريال، وقد اقر بصحته المدعي عليه؛ فثبت استحقاق المدعيه للمبلغ الوارد في الشيك، اما ما زاد عنه فلم تقدم بينه موصله عليه، ولما جاء الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي ذكرت: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر، وقد طلب وكيل المدعي يمين المدعي عليه فنكل عنها، ونكوله موجب للحكم عليه استنادا للماده (98) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال، فان الدايره تري ان المدعي عليها ماطلت المدعي في سداد حقوقها مما اضطره الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي وكان بامكانها سداد المبلغ الذي يقر به للمدعي، وحيث ان المدعي وفي سبيل المطالبه بحقه اقام بتوكيل وكيلا للمطالبه بدعواه؛ فان الدايره تغرم المدعي عليها ما تحمله المدعي لقاء اقامه الوكيل، ولما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، كما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب: (ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي:1- الزام المدعي عليها مؤسسه علي مفرج الدوسري للتجاره، سجل رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (٣٨,٢٠٠.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان ريال، للمدعي احمد ابن ابراهيم ابن عبدالعزيز المطرودي، هويه رقم (...)، لقاء تسليم الثمن وقدره (٣٨,٢٠٠.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان ريال. 2-الزام المدعي عليها مؤسسه علي مفرج الدوسري للتجاره، سجل رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (3,820) ثلاثه الاف وثمانمايه وعشرون ريالا، للمدعي احمد ابن ابراهيم ابن عبدالعزيز المطرودي، هويه رقم (...)، لقاء التعويض عن اضرار التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه عبدالله علي عبدالله الخضيري