tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 8913/ 3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1438-07-13 document_type=ruling entity=document_number:e002d032-dd19-4c13-b802-43c710e3f590 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم ٨٩١٣/٣/ق لعام ١٤٣٨ه
المقامه من: شركه (…) التجاريه المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (…)
ضد: مؤسسه مصنع (…) للبيوت الجاهزه ذات السجل التجاري رقم: (…)
لصاحبها (…)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاربعاء الموافق ١٩/٢/١٤٣٩ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم:
(...)رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور/ (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ ١٣/٧/١٤٣٨ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (…) بلايحه دعوي مفادها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه، علي توريد مواد صحيه لمؤسسته بمبلغ وقدره (١٥٦٣٥٨) ريال، الا ان المدعي عليه لم يسدد المبلغ المترتب بذمته، وقدم عدد من الفواتير بمبلغ المطالبه، واحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت في سبيل نظرها عده جلسات تم تبليغ المدعي عليه عن طريق المدعيه، وثم عن طريق الشرطه، وفق ما حواه ملف الدعوي، وطلب وكيل المدعيه سماع الدعوي غيابيا، وبسماع دعوي المدعيه احال وكيلها علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي اسانيد الدعوي، ولصلاحيتها للفصل فيها، اصدرت الدايره هذا الحكم بعد التامل والدراسه.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه مبلغ وقدره مايه وسته وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون (١٥٦٣٥٨) ريال وذلك لقاء توريد مواد صحيه لمؤسسه المدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الدعوي من خلال وكيل المدعيه، ثم بواسطه الشرطه وفق خطاب مدير شرطه (...)المؤرخ في ٢/١٢/١٤٣٨ه، فيجب عليه والامر كذلك ان يحضر جلسات المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات، واذ لم يحضر جلسات المرافعه مع تبلغه بالدعوي ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف، فان هذا يعتبر قرينه علي صحه المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه وطلب رد الدعوي وقدم ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. 
وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغالب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) (١٤ / ص٩٦-٩٧)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بعير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) ج٥ ص٢٩٩-٣٠٠. وحيث نصت الماده (٥٧/١) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او كيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا". وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات وتتلخص في فواتير بالبضاعه المباعه، وبالتالي فهي بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليه. 
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليه/ شركه (…) صاحب مؤسسه مصنع (…) للبيوت الجاهزه-ذات السجل التجاري رقم (…) بان يدفع مبلغا قدره مايه وسته وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون (١٥٦٣٥٨) لشركه (…) التجاريه المحدوده-ذات السجل التجاري رقم (…)، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعن.
امين السر
(...)
القاضي
(...)
القاضي
(...)
رييس الدايره/القاضي
(...)

الحكم في القضيه رقم ٣١٨ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري/ (...)
ضد/ (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٤/٠٩ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٢٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها الغيابي محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١٥٦.٣٥٨) ريال. 
(الاسباب)
وباحاله القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم بعد تعذر تبليغ المحكوم عليه قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
(...)
عضو
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)