gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZD-2021-315) القرار رقم | (Z-25784-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: ربط زكي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر العدوي. الملخص: مطالبه المدعي ايلغاء قرار هييه الزكاه والضربيه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٧ ه - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده نظاميه من تاريخ الاخطار- ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال الدده نظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه- مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل ل芙وات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المادتان (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١١٤٤١). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله وصحبه ومن واله، وبعد: انه في يوم الاحد ٢٠١١/٠٥/٢ م. عقد ٥دايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠١٠/٠٠٨ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته صاحب ... (سجل تجاري رقم ...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراشه علي الربط الزكوي لعام ١٤٧٩١ ه الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها: اجابت بان المدعي عليهها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه لتقديم التظلم امام لجنه الفصل، وذلك وفقا لاحكام الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤١/٤١/٤١ ه، مع حفظ حق المدعي عليهها في تقدم المزيد من الدودو والايضاحات امام اللجان.})(٢٠١/٠٥/٠٢) وfdi يوم الاحد الموافق ٢٠١/٠٥/٠٢) م.م. م.م. م.م. م.م. م.م. م.م. م.م. م.م. م.م. م.м. م.м. م.м. م.м. م.м. م.м. م.м. م.м. م.м. م. للمدعي عليه/ الهييه العامه للزكه والدخل، وسبقال المدعي عن دعواه، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبا لدي الامانه للجان الضريبيه. وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وسبال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره وذكر مثل المدعي عليها بان المدعي عليها لا تقبل اي مستندات جديده مقدمه. وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) ه، ولايحته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٥٠١١ واتعبدلاته، والثالثه التفيذيه بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتاريخ ١٥٥٠١١ واتعبدلاته، والثالثه التفيذيه بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وات tariخ ١٥٥٠١١ وات tariخ ١٥٥٠١١ وات tariخ ١٥٥٠١١ وات tariخ ١٥٥٠١�١ وات tariخ ١٥٥٠١١ وات tariخ ١٥٥٠١١ وات tariخ ١٥٥.٠١. وات tariخ ١٥٥.٠١. وات tariخ ١٥٥.٠١. وات tariخ ١٥٤.٠١. وات tariخ ١٥٥.٠١. وات tariخ ١٥٥.٠١. وات tariخ من حيث الشكل، لما كان المد الزكويه، فانه يعد من النزاعات الحالقه ضمن اتحاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الصربيه بموجب الامر المكلي رقم (٢٦٠٤١/٠٤/١٤١١) وتاريخ ١ (٢٦٠٤١/٠٤/١٤١١) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام لجنه الفصل خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه الصادره بالامر المكلي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١١) يموا ان تحت علي انه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديهها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 القيام باي مما ياتي : - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغ بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ باشعار رفض طلب الاعتراض في تاريخ ٢٠١٨/١٩ م، وتقدم بالدعوي في تاريخ ٢٠١٨/١٠/٠٨، فان دعوي لم تستوف اوضاعها الشكليه، مما يعين معه عدم قبولها شكل. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول دعوي المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) من الناحيه الشكيله. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حدعت الداره ثالثين يوما مع modellingا للقرار، والطرفان деعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثالثين يوما من اليوم الثاني لل追踪 المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفذاء بعد انتهاها هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.