moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١١٧٨٩ لعام١٤٤٢ ه المدعي : مؤسسه (...) للنقليات المدعي عليه : مؤسسه/ (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الالتماس بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي عليه بطلب (التماس اعاده النظر) بالرقم ٤٤١١٣٧٧٩٠٦ ، علي حكم الدايره الصادر بالصك المؤرخ ب ٢١/١١/١٤٤٣، مستندا علي الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه وفقراتها ج، و، ز، ونص الحاجه منها (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه :… ج-اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم . ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي . و- اذا كان الحكم غيابيا .) وبعد ورود هذا الطلب ، عقدت لنظره جلسه بتاريخ ٢٠/١/١٤٤٥ه وفيها حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليه وكاله ونصه (الوقايع تتلخص الوقايع في قيام المدعيه باقامه دعواها مطالبه المدعي عليها بالزامها بان تدفع مبلغا قدره (٢٣٦٢٥٠) ميتان وسته وثلاثون الف وميتين وخمسون ريال ، والتي تمثل تاجير معدات للمدعي علليها ، وبعد تداول الدعوي صدر الحكم الملتمس فيه ، والمكتسب القطعيه وذلك لفوات ميعاد الاستيناف ولم يتم الطعن عليه . الاسباب والاسانيد التي بني عليها طلب التماس اعاده النظر اولا : الاسانيد التي بني عليها طلب الالتماس . نصت الماده المايتان من نظام المرافعات الشرعيه علي ان يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه :- ج-اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم . ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي . و- اذا كان الحكم غيابيا . ثانيا : اسباب طلب التماس اعاده النظر :- اولا : هناك غش وقع من المدعيه ، وذلك لان المؤسسه المدعي عليها قامت بالتعاقد مع شركه (...)المحدوده بتنفيذ بعض الاعمال المسنده اليها وتنفيذها بموجب عقد اتفاقيه من الباطن بتاريخ ١/٣/١٤٤٢ه ، وبناء علي هذا العقد تم عقد اتفاق بين المدعي عليها والمدعيه علي تنفيذ بعض الاعمال المسنده اليها بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ ١/٣/١٤٤٢ه بتوريد عدد ١٥ شاحنه ، الا ان المدعيه لم تقم بتسليم الشاحنات الي المدعي عليها ، ولم تفي بالتزامها، حيث انه بعد ابرام العقد مع المدعيه ، قامت بالاخلال بالالتزام الواقع عليها ولم تقم بتسليم الشاحنات المتفق عليها للمؤسسه المدعي عليها ، وقامت مباشره بالتعامل مع الشركه الاساسيه التي اسند اليها المشروع وهي شركه ( شركه (...) المحدوده ) سجل تجاري رقم (…) (...) ، وقامت بتسليم الشاحنات لها ، والتعامل مباشره معها في كل ما يخص الاتفاق بالتوريد واستلام المبالغ والفواتير . ٢- ثابت من الفواتير المقدمه من المدعيه انها غير صادره من المدعي عليها ، وهذا مما يثبت عدم علاقه المدعي عليها بهذه المطالبه . ٣- ان سندات التحميل والاستلام المقدمه من المدعيه كسند لدعاها غير موقعه من المؤسسه المدعي عليها ولا من ممثلها ولا علم لها بها . ٤- ان المدعيه اذا كانت صحيح تتعامل مع المدعي عليها خلال تنفيذ العقد ، فمن الواقع انها تعلم كيفيه التواصل معها وارهام هواتفها واميلها ، ولكن نظرا لكونها ادخلت الغش علي المدعي عليها ، واقامت عليها الدعوي الصوريه مستنده علي العقد المبرم بينهما ولم يتم تنفيذه لاعتذارها عن التنفيذ وتسليم الشاحنات ، وقيامها بتزويد الدايره باميل لا يخص المدعي عليها ولم يكن مدون بالعقد المبرم بينهما ، حتي يتم التبليغ عليه ولم يحضر ممثل عن المدعي عليها ويتم الحكم علي المؤسسه المدعي عليها حضوريا . ٥- ان الشاهدان اللذان احضرهما ممثل المدعي هما يعملان تحت كفاله المدعي ووالد المدعي، ومن ثم لا تقبل شهادتهما لانهما يجلبان لنفسهما مصلحه وهي من موانع الشهاده . ثانيا : اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي :- ان المدعي عليها ليست لها صفه في الدعوي ، وذلك لان العقد المبرم بينها وبين المدعيه والمؤرخ في ١/٣/١٤٤٢ه ، لم يتم تنفيذه من قبل المدعيه لكونها لم تقم بتسليم الشاحنات للمدعي عليها ، وتعامل المدعيه مع الشركه المسند اليها المشروع مباشره (شركه (...) المحدوده ) طبقا للفواتير المقدمه من المدعيه كبينه علي دعواها .ومن ثم يكون المدعي عليها ليست لها صفه في الدعوي ، لذا فاننا ندفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه طبقا لنص الماده ( ٧٦ ) من نظام المرافعات الشرعيه . الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها . ثالثا : اذا كان الحكم غيابيا : ان الحكم صدر في غيبه المدعي عليها ، وذلك لانه لم يصل لها اي اعلان بموعد الجلسات خلال نظر الدعوي حتي صدور الحكم ، حيث انه لم يتبين من التبليغات تبليغ المدعي عليها ، حتي تقدم ممثل المدعيه باميل ادعي فيه انه اميل المدعي عليها خلاف للحقيقه ، ولم يكن مدون علي العقد المقدم من المدعيه كبينه لدعواه ، ومن ثم يكون التبليغ غير صحيح ولا يستند عليه ويعتبر الحكم صادر في غيبه المدعي عليها . رابعا : ان اليمين التي اداها والد المدعي صدرت من لا يمثل المدعيه وليس له صفه في الدعوي ، كما انه شهد علي العقد الذي لم يتم تنفيذه من قبل المدعيه ، وعدم وجود بينه لها . لذا التمس من فضيلتكم :- اولا : قبول الالتماس شكلا . ثانيا : وفي الموضوع باعاده النظر في الدعوي والقضاء برد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها ما تطالب به.) وبعرضه علي المدعي اصاله طلب مهله للاجابه ثم افهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي بواقع تبادل لكل طرف ويكون مده التبادل خمسه ايام لكل تبادل، فاستعد الطرفان لذلك. وفي ٢٧/١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعيه مذكره فيها (بموجب الوكاله الشرعيه المرفقه رقم (...) وردا علي الاسباب التي بني عليها الالتماس المقدم من المدعي عليها وكاله والتي لا تخلو من مطعن فاننا نجيب الدايره الموقره بالاتي: اولا: لم يقع الغش من قبل موكلتنا بل وقع من المدعي عليه حيث تم توريد الشاحنات المطلوبه من قبل موكلتي بحسب العقد وعددها ( ١٥ ) خمسه عشر شاحنه من مدينه (...) الي مدينه (...) وتم استلامها من قبل المدعي عليها وتم توفير السكن والاعاشه للسايقين والديزل للشاحنات من قبل المدعي عليها وباشرت العمل فعليا لصالحها لمده ٥ ايام عمل معها ثم قامت المدعي عليها بايقاف عمل الشاحنات وطرد السايقين من السكن المخصص لهم ونكلت عما تم الاتفاق عليه مما تسبب لموكلتي بخساير ماديه باهظه قد تم بيانها علي الاجمال والتفصيل في لايحه الادعاء والمذكرات اللاحقه مما يتبين لاصحاب لفضيله كذب هذا الادعاء نظرا لانه لا يستند الي دليل. ثانيا: اما مايخص سندات التحميل فالمدعي عليها كانت هي المسووله الاولي عن سندات التحميل للردود حيث تجمع اصول السندات يوميا من قبلها لتقديمها للمقاول الرييسي المتعاقده معه والسندات المذكوره من المدعي عليه هي صور وليست اصول تم تقديمها لتكون اثبات عمل الشاحنات فقط وتوثيقا للحسابات الفعليه ثالثا: واما الادعاء بان الحكم غيابيا فهذا ضرب من خيال لان المدعي عليها موسسه فرديه لا ذمه ماليه مستقله لها ولا انفكاك عن هويه واسم صاحبها وهي مرتبطه ببيانته وارقام جوالاته المقيد بمركز المعلومات الوطني ثم ان التبليغات القضاييه اليوم اصبحت اليه والكترونيه في النظام الالي الموحد والمربوط بوزاره الداخليه ولا يمكن ان يتصور عدم استلام المدعي عليه للتبليغ عبر الرسايل النصيه ثم انه خفي علي وكيل المدعي عليها ان الايميل وا وارقام التواصل التي تم تبليغ المدعي عليها خلالها هي مرصوده علي مطبوعاتهم المرفق والتي بها امر الشراء (مرفق) وهي ايضا ما تم تزويد موكلتي بها من المدعي عليها وقد تم التواصل مع (...) هاتفيا قبل العمل واثناء العمل ولا يمكن الادعاء او تصديق خلاف ذلك. رابعا: لم يكن الادعاء من قبل موكلتي خاليا من الاسانيد الشرعيه التي في احادها الدليل القطعي وفي جلها اليقين الكلي بانها صحيحه وخاليه من الغش والتدليس فقد تم تقديم اسانيد عده في لايحه الادعاء ولا مانع باعاده التذكير بها وهي كالتالي: اسانيد الدعوي: ١- العقد موقع وموثق علي مطبوعات المدعي عليها وطلب الشراء علي مطبوعات المدعي عليها ومترجم ٢- الشهود الموجودين عند استلام الشاحنات من قبل المدعي عليها و بدايه العمل. ٣-وجود سندات امر التحميل وسندات استلام حموله تم استلامها من مسؤول العمل رقم الجوال (...) ٤- وكذلك الشخص اخر يدعي (...) رقم الجوال (...) الذي كان مع موسسه (...) وعلي تواصل بهم بصفه يوميه ، كما ان صاحب السكن المؤجر للسايقين (...) جوال(...) ٥- هناك شهود اضافييون علي بدايه عمل موكلتي مع المدعي عليها وهم (...) وايضا (...) اصحاب الفضيله ، لا نري ان هناك غش او تدليس حتي تدعي المدعيه بهذا الادعاء الباطل لتتنصل عن مسوولياتها العقديه والتزاماتها الشرعيه امام الله سبحانه وتعالي ثم تتهرب عن اداء حقوق عباده المومنين وعليه فاننا نلتمس من فضيلتكم رفض الالتماس المقدم والحكم مجددا بطلباتنا الاوليه والتي لم يحكم لنا بها وهي كالتالي: طلبات المدعي: ١- رفض الالتماس جمله وتفصيلا. ٢- اعاده الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مايه واثنان وخمسون الفا وستمايه وواحد وخمسون ريال (١٥٢,٦٥١) مقابل عمل السيارات لمده (٤) ايام وخمسه عشر الف ريال(١٥٠٠٠) لكل شاحنه مقابل انهاء العمل قبل المده المتفق عليها. بناء علي البند رقم (٥) من طلب الشراء. ٣- الزام المدعي عليها بتحمل تكاليف نقل الشاحنات من مدينه (...) بالمنطقه (...) الي (...) حيث تم صيانتها و تجهيزها للعقد المبرم مع المدعي عليها ثم تنكلت عن التزاماتها الجوهريه وذلك بمبلغ اجمالي وقدره ميه وخمسه وستون الف ريال(١٦٥،٠٠٠) الف ريال. ٤- ثالثا: الزام المدعي عليها ان تدفع اتعاب المحاماه لهذه الدعوي مبلغا قدره٣٥,٠٠٠ خمسه وثلاثون الف ريال كون المدعي عليها الجات المدعي للشكايه والغرم.) وفي ٧/٢/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليها مقدمه الالتماس مذكره فيها (اولا: تقدمت موكلتي بطلب التماس اعاده النظر لاسباب كان من ضمنها وقوع غش من الخصم كان له اثر بالغ بالدعوي حيث انه عندما طلبت منه الدايره البينه علي الدعوي احضر مستندا مدعيا انه هو الاتفاق الذي جري بين موكلي وبينه ( مرفق ١) وهذه الاتفاق نص ببدايته علي انه ( صالحه لمده ثلاث اعوام من تاريخه تستخدم لاستخراج تصاريح فقط) فلو كان المدعي صادقا بدعواه لقام باحضار التصاريح اللازمه التي قام باستخراجها بناء علي هذا الاتفاق لمباشره الاعمال . ثانيا : اتي المدعي عليه بشهود يشهدون بصحه الدعوي وعلي التسليم وعلي بدء العمل وعلي ان موكلي لم يلتزم بالاتفاق مما ادي الي انهاء العقد والرد علي ذلك من عده اوجه علي النحو الاتي : جميع الشهود لهم صله بالمدعي فمنهم من هو علي كفالته وهذا قادح بحد ذاته يمنع من قبول الشهاده . تناقض الشهود بشهادتهم فالشاهد الاول ذكر بشهادته بان العمل استمر لمده اربع ايام والشاهد الثالث ذكر بشهادته بان العمل استمر لمده يومين وهذا مما يثبت عدم صحه شهادتهم. شهد الشهود بان موكلي هو من اخل بالعقد علي حد قولهم وهم لم يحضروا الاتفاق وعلي التزامات كل الطرفين لا يجوز الاثبات بالشهود فيما يخالف دليل كتابي وذلك بناء علي نظام الاثبات ماده (٦٧-٣) فالاتفاق الذي كتب بين الطرفين نص علي انه لاستخراج التصاريح الالزمه للعمل وبناء عليه فالمدعي لا يستطيع مباشره العمل الا بوجود التصاريح فلو كان المدعي محقا بدعواه لقام باحضار التصاريح التي قام باستخراجها حيث انه لا يمكن العمل الا بوجود التصاريح وهذا ما ينافي شهاده الشهود. ثالثا : قام المدعي بارفاق مستند باللغه الانجليزيه وترجمته وموضوعه (امر شراء ) ( مرفق٢) عليه نفيد فضيلتكم بان موكلي يطعن بالمستند بعدم الصحه والتزوير ويطلب احالته للجهات المختصه للتاكد من ذلك. الطلبات : عليه ولما سبق نطلب منكم صاحب الفضيله قبول طلب الالتماس شكلا وموضوعا ورد دعوي المدعي.) وفي ٧/٢/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وفي الجلسه سالت الدايره اطراف الدعوي عما طلب منهم في الجلسه السابقه فافادوا بانهم قدموا مذكراتهم عن طريق الطلبات وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي ١٩/٢/١٤٤٥ه حضر المشار اليهم بعاليه ، وبعد دراسه القضيه ومستنداتها رات الدايره صلاحيه الفصل فيها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: ولما جاء في لايحه الالتماس ، والجواب عليها ، والمستندات ، والحكم السابق ، وحيث ان المدعي عليها مقدمه الالتماس طلبت اولا : قبول الالتماس شكلا . ثانيا : اعاده النظر في الدعوي والقضاء برد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها ما تطالب به. واستندت في طلبها علي الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه وفقراتها ج، و، ز، ونص الحاجه منها (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه :… ج-اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم . ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي . و- اذا كان الحكم غيابيا .)، وعليه قبلت الدايره الالتماس شكلا، وفي سبيل النظر في انطباق هذه الاسباب علي الحكم السابق ، وبالاطلاع علي ما قدمته المدعي عليها مقدمه الالتماس، لم تجد الدايره ما ذكرته مطابقا لاسبابها، فلم تثبت المدعي عليها وجود الغش من قبل المدعيه، ولم يستند الحكم علي شهاده الشهود الذين طعنت بهم المدعي عليها، كما ان ادعاءها التزوير لامر الشراء كان ادعاء مجردا من دون بينات ، وعبء اثبات التزوير علي مدعيه وفق نظام الاثبات وادلته الاجراييه، كما ان وجود مستند التعاقد وسلامته من دعوي التزوير يثبت الصفه للمدعي عليها ، فلم يصح استنادها علي الفقره ز ، واما ما يتعلق بكون الحكم صدر غيابيا فهي دعوي تخالف الواقع المثبت في صك الحكم اذ جاء في اسبابه ( وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني ابشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه،) وعليه فان الحكم تم علي المدعي عليها حضوريا، وان لم تكن حاضره. ولكل ما سبق تنتهي الدايره الي عدم ثبوت مبررات مقدمه الالتماس لاسباب الالتماس التي استندت عليها ، الامر الذي تحكم به الدايره بمنطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الالتماس المقدم من المدعي عليها مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (…) علي حكم الدايره بالصك رقم ٤٣٣٢٦٧٥٤٠ بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣ ، والله الموفق.