tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 2648 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-11-11 document_type=ruling entity=document_number:c7ef1385-f1e9-4eee-89f2-dbedd40b5f36 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2648 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي محمد بن حسن عسيري رييسا
 (الوقايع) 
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدمت لهذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت انه اتفاق مع المدعي عليه علي تصنيع وتركيب مطبخين الاول لوالدته بمبلغ (9.500) ريال في تاريخ 23/ 11/ 2019م الا انه – وبحسب المدعي - حدثت مشاكل في المقاسات واختلاف في التصميم وتاخير في التركيب، وبالنسبه للعقد الثاني والذي تم توقيعه بتاريخ 22/ 12/ 2019م بمبلغ (17.500) ريالا، واجهزه بقيمه (6.600) ريالا، حيث استلم المدعي عليه من ذلك مبلغا قدره (16.600) ريالا، وطلب في ختام دعواه الزام المدعي عليه باعاده ما دفعه للمدعي عليه سته عشر الفا وستمايه (16.600) ريال. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 26/ 5/ 1441ه حضر الطرفان – المثبت هويتهما في محاضر الجلسات – وقدم المدعي مذكره لم تخرج عما وصفه في صحيفه الدعوي، وحصر طلبه في فسخ العقد الثاني واعاده ما دفعه للمدعي عليه سته عشر الفا وستمايه (16.600) ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قدم مذكره جوابيه تضمنت الاقرار ضمنيا بصحه وجود عقد بين الطرفين، الا انه اوضح ان الاتفاق المبرم بينهما خال من اي مده محدده، ومن جهه اخري بين ان سبب التاخر في التركيب يعود الي الامطار التي هطلت خلال الشهر التالي لابرام العقد، واضاف ان المبلغ الذي سلمه المدعي له قد تم شراء الادوات اللازمه به لغرض عمليه التصنيع، وختم جوابه بالتاكيد علي التزامه بالتركيب وانه مستعد بتعويض المدعي بمبلغ (100) ريال عن كل يوم تاخير. وفي تاريخ 11/ 11/ 1441ه قررت الدايره فتح باب الترافع الالكتروني، وقدم المدعي مذكره تضمنت ما يلي: 1) الاتفاق المبرم بيني وبين المدعي عليه كان في تاريخ 22/ 12/ 2019م، وهو محدد بمده (37) يوما، وبمبلغ سبعه عشر الفا وخمسمايه (17.500) ريال، وتم الاتفاق لاحقا علي شراء اجهزه كهرباييه بمبلغ سته الالف وستمايه (6.600) ريال، وتم تسليم المدعي عليه مبلغ عشره الاف (10.000) وبقي مبلغ سبعه الاف وخمسمايه (7.500) ريال 2) سبب طلب فسخ العقد هو مماطله المدعي عليه وعدم تعاونه، وعدم الرد علي اتصالاته، بالاضافه الي ان المواد المنفذه في مطبخ والدته الاول غير جيده، والمقاسات التي تم اخذها غير صحيحه 3) بتاريخ 21/ 09/ 1441ه تم تركيب ثلاث دواليب فقط اما ما يخص الرخام الخاص بالمغسله فقد وعد بتركيبها بعد العيد، وحتي تاريخ هذه المذكره لم يتم ذلك 4) بالنسبه لما تم تركيبه فيوجد ملاحظات علي المقاسات 5) تواصل معي وكيل المدعي عليها في تاريخ 19/ 10/ 1441ه، وطلب مهله يومين ولكن لم يحضر احد، ثم تواصل مره اخري يوم الاحد الموافق 22/ 10/ 1441ه، وعرض مبلغ خمسمايه (500 ) ريال قيمه المغسله وطلب مهله يومين اخرين فرفضت طلبه 6) حضر عمال المدعي عليها يوم الخميس الموافق 04/ 11/ 1441ه، ولكن لم يتم اكمال المطبخ بسبب خطا في المقاسات فقمت بايقاف العمال وطلبت خروجهم من المنزل، ثم ختم المدعي دعواه بطلب فسخ العقد، واعاده مبلغ سبعه عشر الف (17.000) ريال، بالاضافه الي مايه (100) ريال قيمه مستخرج سجل تجاري للمدعي عليها من وزاره التجاره. ثم عقب المدعي عليه بمذكره تضمنت التالي: المدعي تعاقد مع المؤسسه لتركيب مطبخ له وقبل موعد التنفيذ طلب اعاده المبلغ بحجه ان العمال تركيبهم سيء في مطبخ والدته، وهذا لا مبرر له، ثم تقدم بدعوي لدي المحكمه وتم تحديد موعد بعد اكثر من شهرين وعندما خرجنا من المحكمه قال لي ركبوا المطبخ، وتم بالفعل التنفيذ وتركيب كامل المطبخ الا ان المدعي قام بطرد العمال من المنزل ولم يسمح لهم باستكمال التركيب، علما ان المطبخ تم تركيبه بالكامل بنسبه 98%، وفي جلسه 9/ 4/ 1442ه حضر الطرفان في جلسه الاتصال المريي، وسالت الدايره المدعي الاسيله التاليه: 1) كم عدد المطابخ التي تم التعاقد عليها ؟ فاجاب: مطبخ واحد 2) هل تم تسليم المطبخ محل التعاقد او ايه اجزاء منه؟ فاجاب نعم، تم تسليم جزء من المطبخ وبقي جزء لم يتم تسليمه، والجزء المسلم غير مطابق للمواصفات المتفق عليها، ثم حصر المدعي قيمه دعواه في مبلغ (17.100) ريال، ثم سالت المدعي عليه وكاله: 1) هل تم تسليم المطابخ او ايه اجاء منها ؟ فاجاب نعم تم تسليم بنسبه 98% من العمل المتفق عليه ومستعد بتسليم الباقي والجزء المسلم مطابق للمواصفات، والتعديلات تمت بموافقه المدعي ثم رفعت الجلسه، وبعد دراسه الاوراق اصدرت الدايره هذا الحكم. 
 (الاسباب) 
بما ان دعوي المدعي تنحصر في طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين، واعاده كامل المبلغ المسلم للمدعي عليه وقدره (17.000) ريال، وبما ان الثابت من الاوراق ان الطرفان متفقان علي وجود عقد تصنيع وتركيب مطبخ، بالاضافه الي شراء وتركيب اجهزه كهرباييه، كما انهما متفقان علي ان المدعي سلم للمدعي عليه عشره الاف وتسعمايه (10.900) ريال من قيمه المطبخ، بالاضافه الي قيمه الاجهزه الكهرباييه سته الاف وستمايه (6.600) ريال، ومجموع ذلك (17.500) ريال، بالاضافه الي التعويض عن صوره المستخرج التجاري (100) ريال، وبما ان الثابت من الاوراق ان المدعي عليه حين قدم هذه الدعوي كان يطلب فسخ العقد، في حين انه استقبل عمال المدعي عليه باقراره وسمح لهم بتركيب المطبخ، الامر الذي يعني قبضه للعين محل العقد ودخولها في ضمانه، وبما ان الاصل في عقد الاستصناع انه عقد لازم لا يجوز لاي من طرفيه الاستقلال بفسخه دون رضا الطرف الاخر، الا ان تتوافر في يالعقد احد اسباب الخيارات الفاسخه له، وبما ان المدعي بني دعواه علي وجود عيوب في التركيب والتصميم، وبما انه لم يحررها بشكل واضح، ومن جهه اخري فان قبضه للمطبخ يعني رضاه بالعين المسلمه له، وما وذكره من وجود اختلافات وعيوب في الجزء الذي تم تسليمه فانه ذكر ذلك بشكل مجمل غير محرر، واما الجزء الغير مسلم فان الطرفان متفقان علي ان المدعي هو من رفض استقبال العمال لاستكمال عمليه التركيب وعليه ولجمله ما سبق من اسباب، فان الدايره تخلص الي ان المدعي لم يقدم سببا وجيها يقضي بفسخ العقد، واما التاخر في التسليم فان الدايره تاخذ في اعتبارها الجايحه العامه التي حلت بالمملكه اثناء رفع الدعوي، الا ان المدعي عليه ومن جهه اخري استغرق مده كبيره قبل حلول الجايحه، ذلك ان تاريخ توقيع العقد كان في 22/ 12/ 2019م في حين ان الحظر الجزيي كان بتاريخ 16/ 3/ 2020م وبما ان المعتاد في تنفيذ هذا النوع من العقود يكون غالبا خلال مده لا تزيد عن شهر ونصف، الامر الذي يعني ان المدعي عليه تاخر مده شهر قبل الجايحه وكان بالامكان تركيب المطبخ خلالها، يضاف لذلك انه وفي جلسه 26/ 5/ 1441ه الموافق 21/ 1/ 2020م قدم مذكره التزم فيها بتنفيذ اعمال المطبخ والتزم بتعويض المدعي بمبلغ مايه ريال عن كل يوم تاخير، وعليه فان الدايره تقضي بتعويض المدعي عن التاخير مده شهر بمبلغ (3000) ثلاثه الاف حسب الالتزام الذي التزم به المدعي اثناء نظر الدعوي، ذلك ان هذا الالتزام هو بمثابه اتفاق لاحق بتعويض المدعي في حال التاخر عن تسليم العين محل العقد، فان قيل ان المدعي لم يطلب التعويض وحصر دعواه في فسخ العقد، فجواب ذلك ان دعوي الفسخ لخيار العيب، اما ان يثبت بها العيب فيفسخ العقد من اصله، او يثبت بها جزء منه فيعطي ارش النقصان، وهذا الارش هو في حقيقته تعويض لطالب الفسخ عن العيب الجزيي الحاصل في العين، وفي الدعوي الماثله لم يثبت للدايره وجود عيوب تقوي علي فسخ العقد من اصله، الا انه ومن جهه اخري ثبت لها تضرر المدعي بالتاخر عن تسليم العين مده سابقه علي العذر العام الحاصل بوقوع الجايحه، والدايره في تحديد هذا التعويض لم تستقل بتقديره، وانما اخذت بما التزم به المدعي عليه: مايه (100) ريال عن كل يوم تاخير، فبناء علي ما سبق فان الدايره تقضي بما يلي: 
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه (س.ت (...) ) بتعويض المدعي/ (...) (...) بمبلغ ثلاثه الاف (3000) ريال، ثانيا/ رد ما عدا ذلك من الطلبات، لما هو مبين في الاسباب، وﷲ الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1051 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 (الوقايع) 
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ تضمنت انه اتفق مع المدعي عليه علي تصنيع وتركيب مطبخين الاول لوالدته بمبلغ (9.500) ريال في تاريخ 23/ 11/ 2019م الا انه – وبحسب المدعي - حدثت مشاكل في المقاسات واختلاف في التصميم وتاخير في التركيب، وبالنسبه للعقد الثاني والذي تم توقيعه بتاريخ 22/ 12/ 2019م بمبلغ (17.500) ريالا، واجهزه بقيمه (6.600) ريالا، حيث استلم المدعي عليه من ذلك مبلغا قدره (16.600) ريالا، وطلب في ختام دعواه الزام المدعي عليه باعاده ما دفعه للمدعي عليه سته عشر الفا وستمايه (16.600) ريال، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع، والمنتهي الي: "اولا/ الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه (س.ت (...) ) بتعويض المدعي/ (...) (...) بمبلغ ثلاثه الاف (3000) ريال، ثانيا/ رد ما عدا ذلك من الطلبات"، ورفعت القضيه الي دايره الاستيناف لنظر القضيه رفق اعتراض المدعي. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه بتاريخ 19/ 07/ 1442ه لنظرها، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
 (الاسباب) 
وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، يتجلي للناظر ان المطالبه الوارده في صحيفه الدعوي من الدعاوي اليسيره التي تقل المطالبه فيها عن مبلغ (50.000) ريال، وبحسبان ما نصت عليه الماده (78/ 1) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذا الحكم غير قابل للاستيناف، مما تقضي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول الاعتراض شكلا، واذ ياتي ذلك انسجاما مع ما قضي به تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1544/ ت) وتاريخ 25/ 11/ 1441ه، الامر الذي يعضد قضاء دايره الاستيناف في هذا الصدد.
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض شكلا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.