tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / investment

حكم رقم 4430038244 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-09-20 date_hijri=1443-09-03 document_type=ruling entity=document_number:5a11f3bb-8ce0-4427-a8b7-218febeed610 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=investment validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439108855 لعام 1443 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها: " الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب كل شريك.، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (استثمار)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (400000) اربع ميه الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه برد راس المال، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثمار، وقد بدات الشراكه في 1425/12/21ه الموافق 2005/02/01م، والشركه حاليا منتهيه بسبب الخساره (، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد شفوي)، ونوعها (مساهمات)،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه.. لذا اطلب الزام المدعي عليه رد قيمه راس المال وقدره (400000) اربع ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم رد الارباح او راس المال) استنادا علي (لا يوجد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مبلغ مالي).هذه دعواي" ا.ه.
هذا وقد عقدت الدايره عده جلسات لاجل النظر في الدعوي، والفصل فيها.
في الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ 03/ 09/ 1443 ه،، وبحضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه اصاله ؛وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها باستعاده راس المال، باعتبار تسلم المدعي عليها المبلغ لغرض المضاربه به والاستثمار وانه لم يعد للمدعي شيء،. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم قبوله بالصلح وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، وبطلب الاجابه من المدعي عليه، انكر الشراكه وانكر استلام المبلغ. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله لتقديم اسانيده علي الدعوي فاهملته الدايره خمسه ايام علي ان يقدم شهاده الشهود محرره ومكتوب ترفق عبر النظام وان يرفق بطي اجابته ما يثبت سداد راس المال للمدعي عليها وبيان ما تم استلامه من المدعي عليه من اموال كراس مال او ارباح، وافهمت الدايره المدعي عليه ان عليه الرد علي ما يقدمه المدعي عليه خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليه جوابه بذات الاليه وان ي وبيان ما تم استلامه من المدعي عليه من اموال كراس مال او ارباح، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه الدعوي.
وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ 29/ 10/ 1443 ه،، وبحضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)تشير الدايره الي ورود مذكره من المدعي عليه، وافهمت الدايره المدعي عليها بان يتقدم بما يثبت ادخال راس مال المدعي لشراء الاسهم، وما يثبت الشراء وقت استلام المبلغ محل الدعوي، وما يثبت الخساره؛ وذلك في الدفع بالخساره؛ والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال، كما عليها ان تقدم الافاده عما اذا اعادت للمدعي اي مبالغ مع البينه.
وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ 30/ 11/ 1443 ه،،وبحضور المدعي بالوكاله رقم: (...)والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)،وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي ورودها مذكره مقدمه من المدعي عليه بتاريخ 29/11/1443ه فطلب وكيل المدعي مهله لرد، وبسؤال وكيل المدعي هل استلم من راس المال او الارباح؟ فاجاب بان موكله استلم ارباح ويطلب مهله لتقديم رد مفصل بشانها، ثم افهمت الدايره الطرفين علي ان يقدم كل طرف ما تم بشان الشراكه منذ الاتفاق حتي تاريخه علي ان يقدم عبر النظام خلال عشره ايام من تاريخه
وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ 12/ 01/ 1444 ه، وبحضور المدعي بالوكاله رقم: (...) وتبين عدم وجود حق الاقرار والانكار بالوكاله التي لديه وافهمتها الدايره بذلك.، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن سبب عدم تقديمها مذكره رد علي مذكره المدعيه الجوابيه اجابت بقولها:... واطلب مهله لتقديمها، فامهلتها الدايره لذلك خمسه ايام عمل، علي ان تضمن مذكرتها سبب عدم اختصاص المدعي عليه من عام 2005م حتي تاريخ قيد الدعوي، ففهمت ذلك، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب علي مذكره المدعيه خلال خمسه ايام تاليه بذات الاليه.
وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا،،وبحضور حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)،... هذا وبسؤال المدعي وكاله هل كان في الشراكه -محل النزاع - دفع لراس المال من جانب المدعي عليه ام لا؟ فاجاب بقوله نعم، فالشراكه كانت اثلاث، ثلث من موكلي، وثلث من المدعي عليه، وثلث من شخص ثالث، كلا منهم دفع مبلغ وقدره اربعمايه الف ريال، ليكون: مليون ومايتان الف ريال، هكذا قرر، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله الحاضر قرر صحه ما ذكره المدعي وكاله، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، لذا فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم نطقت بحكمها علنا، مبنيا علي الاتي، من:
الاسباب:
وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، وعلي ملف القضيه، هذا ولكون بحث الاختصاصات بكافه انواعها، مقدم علي النظر في الموضوع، وحيث ان المحاكم التجاريه، انما تختص بنظر منازعات الشركات في شركه المضاربه دون غيرها، وحيث ان المدعي وكاله -وبعد سؤال الدايره له عن دفع المدعي عليه لجزء من راس المال من جانب الشركاء، قد قرر بان المدعي عليه قد شارك في راس المال ودفع ثلث راس المال المدفوع اجمالا في الشراكه محل النزاع، وحيث انه قد ثبت للدايره ان المدعي عليه قد حصل منه مال وعمل في الشراكه محل النزاع، لذا فالشراكه علي هذا الوصف قد خرجت عن كونها شراكه مضاربه، قال الامام المرداوي -رحمه الله-:" قال الزركشي: هذه الشركه تجمع شركه ومضاربه فمن حيث ان كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركه العنان، ومن حيث ان احدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح: هي مضاربه. انتهي. ثم قال:" وهي شركه عنان، علي الصحيح من المذهب" الانصاف 5/ 408، وقال البهوتي -رحمه الله- في بيان ضابط شركه المضاربه:" المال فيها من جانب، والعمل من اخر " كشاف القناع 3/ 497، ولكافه مامضي بيانه وايراده، فان الدايره تنتهي الي مايرد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاصها النوعي لنظر هذه الدعوي، لماهو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.