tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430170622 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-10-22 date_hijri=1444-01-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:7b6c423b-9dda-4a12-9084-c67807652eeb entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 449037076 لعام 1444ه
المدعي:
(.....)

المدعي عليه:
مؤسسه (....) 
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله-المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ 1442/11/26ه الموافق 2021/07/06م اتفق اطراف الدعوي علي ان يقوم المدعي بتوريد الديزل للمدعي عليه علي ان يكون تسديد المدعي عليه مبالغ توريد الديزل للمدعي بتاريخ 1442/11/26ه الموافق 2021/07/06م بثمن اجمالي قدره (77,626.08) سبعه وسبعون الفا وست ميه وسته وعشرون ريالا و ثمانيه هللات، وقد سدد منها مبلغ قدره (50,659) خمسون الفا وست ميه وتسعه وخمسون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 26,967.08ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه27/1/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر اطراف الدعوي اصاله – المثبت في ملف القضيه هويتهما وصفتهما -وعقدت الدايره جلسه هذا اليوم تحضيرا للدعوي بموجب الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي عن دعواه حصرها في طلبه الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (26,967.8) ريال، وذلك مقابل توريد ديزل للمدعي عليه، وبسؤاله عن بيناته حصرها في العقد المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بانه يقر بان المتبقي للمدعي مبلغا قدره (21.535) ريال، وان اجمالي التعامل بينهم كان بمبلغ قدره (72,194) ريال، وذلك بموجب الفاتوره الاخيره الوارده له من المدعي والمستخلص الصادر من المدعي، وبسؤاله عن جوابه علي الفواتير المقدمه افاد بانه لم يطلع عليها، فتم افهامه بتقديم اجابته مفصله علي الدعوي ومرفقاتها، وان يقدم المستخلص الذي افاد بانه يوضح التعامل بينهم، وذلك خلال خمسه ايام، علي ان يقدم المدعي بعد ذلك جوابه علي المذكره خلال خمسه ايام اخري، ومن ثم للمدعي عليه الاجابه خلال خمسه ايام اضافيه، وعلي ان يكون ايداع المذكرات عن طريق النظام، فاستعدا بذلك وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله (....) بهويه رقم (...) ، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها (.......) بموعد الجلسه حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم رات الدايره قوه جانب المدعي فقام بتوجيه اليمين القضاييه في حق المدعي اصاله استناد علي الماده 93 من نظام الاثبات - بعد ان افهمته الدايره بعظم اليمين القضاييه -فحلف بالله قايلا:(اقسم بالله العظيم باني قمت بتوريد بضاعه عباره عن محروقات من نوع ديزل لصالح المدعي عليه وقد ترتب في ذمته المبلغ محل المطالبه، وقد قام الموظف المفوض من المدعي عليها بالتوقيع علي الفواتير وهي عايده للمدعي عليها، وبينتي في ذلك هي المستندات المرفقه في ملف القضيه، ولم استلم من ذلك المبلغ اي شيء سواء بطريق مباشر او غير مباشر والله علي ما اقول شهيد) ثم طلب الزام المدعي عليه بالسداد ، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان المدعي اصاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (26,967.8) ريال تمثل قيمه توريد محروقات من نوع ديزل لصالح المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه ، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان المدعي قدم ما يسند صحه دعواه وذلك من خلال عقد اتفاق تاجير معدات بتاريخ 2021/07/06م. و مجموعه من الفواتيرالموقعه من المدعي عليها وكشف حساب يتضمن مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها اصاله قد اقر بان المبلغ المترتب في ذمته هو مبلغ قدره 21.535ريال، وبما ان المدعي يطالب بالمبلغ المقيد في صحيفه دعواه والمتمثل في مبلغ قدره (26,967.8) ريال ، وبما انه من المتقرر فقها وقضاء ان للدايره من تلقاء نفسها توجيه اليمين المتممه لبينه المدعي او المدعي عليه والمستظهره لحاله، متي ما ظهر لها امر ما بالبينه، يضعف ايصالها الي الحق، او متي ما ارادت مزيدا من التثبت والاحتياط حول ما قدم لها من بينات، ولما ورد في الماده الثالثه والتسعون من نظام الاثبات التي ذكرت انه تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين، فقد طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين، وبما ان المدعي اداها علي النحو الوارد في الوقايع، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعي عليه فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بالسداد.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (مؤسسه .....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (.....) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (26.967.08) سته وعشرون الفا وتسعمايه وسبعه وستون ريالا وثمانيه هلالات، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.